تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة. قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : الجمعية التعاونية جمعية تضم أحد عشر شخصاً أو أكثر تهدف عن طريق جهودهم المشتركة ومساهمتهم في مشروع واحد, وفقاً للمبادئ التعاونية, إلى تحقيق مزايا اقتصادية واجتماعية لأعضائها لا يستطيعون الحصول عليها منفردين.
المادة (2) : يجوز بعد موافقة مراقب الجمعيات التعاونية في الولاية تسجيل كل جمعية تعاونية يكون غرضها تحقيق مصالح أعضائها الاقتصادية أو الاجتماعية حسب المبادئ التعاونية في سجل الجمعيات وفقاً لهذا القانون ويجب لتسجيل أية جمعية تعاونية تقديم طلب إلى مراقب الجمعيات التعاونية في الولاية مصحوباً بنسختين من النظام المقترح للجمعية ويجب إبلاغ كل تعديل يطرأ على نظام الجمعية بعد تسجيلها لمراقب الجمعيات في الولاية, وإذا انقضت ستون يوماً على تقديم الطلب بالطرق المقررة دون اتخاذ قرار بشأنه يعتبر مراقب الجمعيات التعاونية في الولاية موافقاً على تسجيل نظام الجمعية. وإذا رفض مراقب الجمعيات التعاونية في الولاية تسجيل إحدى الجمعيات جاز الطعن في قراره أمام المحكمة الاتحادية العليا.
المادة (3) : تكون للجمعية التعاونية بعد تسجيلها الشخصية المعنوية وتعرف بالاسم الذي سجلت به وتكون لها صفة الدوام وحق التملك والتعاقد والتقاضي كمدعية أو مدعى عليها واتخاذ غير ذلك من الإجراءات القانونية وعمل كل ما يلزم لتحقيق الأغراض التي أنشئت الجمعية من أجلها.
المادة (4) : تخضع كل جمعية تعاونية مسجلة لنظام يوافق عليه ويسجله مراقب الجمعيات التعاونية في الولايات ويجب أن يتفق هذا النظام مع هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه وأن يوضح حسب النماذج التي يصدرها وزير المالية وتنشر في الجريدة الرسمية بالمملكة الليبية المتحدة, ويجب أن يبين نظام الجمعيات ما يأتي: 1- منطقة أعمال الجمعية. 2- أغراض الجمعية. 3- شروط قبول الأعضاء. 4- مدى مسئوليات الأعضاء. 5- تكوين رأس مال الجمعية من حصص تسدد قيمتها بالكامل, ويجوز أن تدفع عنها فائدة سنوية لا تتجاوز 6% ويجب ألا تقل القيمة الاسمية لكل حصة عن 500 مليم ليبي. 6- كيفية إدارة الجمعية التي يجب أن تكون على أساس المساواة التامة بين الأعضاء مهما يكن عدد الحصص التي اكتتب بها كل منهم, فلا يجوز أن يكون لأي منهم سوى صوت واحد عند إصدار القرارات. 7- كيفية استخدام الفائض لتوزيع قيمة ما يعود للأعضاء كل بنسبة معاملاته مع الجمعية ولتكوين احتياطي أو صندوق للتضامن أو التعليم. 8- واجبات وحقوق (المنتفعين) من الجمعية ممن ليسوا أعضاء بها.
المادة (5) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا في كل جمعية تعاونية. ويخضع جميع الأعضاء لقراراتها ما دامت متفقة مع القانون. وتنعقد الجمعية العمومية مرة واحدة على الأقل خلال السنة وذلك في مدى الأشهر الثلاث التي تلي انتهاء السنة المالية للجمعية التعاونية. ويجوز كلما كان ذلك ضروريا دعوتها للاجتماع بمعرفة مجلس الإدارة أو مراجعي الحسابات أو مراقب الجمعيات التعاونية في الولاية أو بناء على طلب ربع الأعضاء. وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح وعندما تدعى الجمعية العمومية للنظر في اقتراح تعديل نظام الجمعية التعاونية أو حلها يجب أن يحضرها ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء المسجلين وقت دعوة الجمعية العمومية, فإذا لم يكتمل النصاب القانوني تدعى الجمعية مرة ثانية, فإذا لم يكتمل النصاب دعيت مرة ثالثة, وحينئذ يصح انعقادها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين, وتصدر قراراتها في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
المادة (6) : مجلس الإدارة هو الهيئة التنفيذية للجمعية العمومية وينتخب الأعضاء مجلس الإدارة في أول اجتماع تعقده الجمعية العمومية. ويتألف المجلس من ثلاثة أعضاء على الأقل ينتخبون لمدة ثلاث سنوات وتجدد الأغلبية البسيطة منهم كل سنة. ويجتمع مجلس الإدارة في مقر الجمعية بناء على دعوة رئيسه أو ثلث عدد أعضائه كلما دعت إلى ذلك مصالح الجمعية. والنصاب القانوني لعقد اجتماعات المجلس هو الأغلبية البسيطة من الأعضاء على الأقل, وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على أن يكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي الأصوات. ويجوز لمراقب الجمعيات التعاونية في الولاية أو من ينوب عنه أن يحضر الاجتماعات ويشترك في المناقشات, على ألا يكون له حق التصويت.
المادة (7) : تعين الجمعية العمومية سنويا مراجعا واحدا أو أكثر للحسابات ويوافق على تعيينهم مراقب الجمعيات التعاونية في الولاية. ومهمتهم فحص دفاتر الجمعية وخزينتها ومخازنها وأوراقها المالية والتحقق من سلامة قوائم الجرد والميزانيات وصحتها, ولهم أن يتخذوا في أي وقت جميع تدابير الرقابة التي يرونها مناسبة ولهم أيضا عند الحاجة حق دعوة الجمعية العمومية إلى الاجتماع وفقا لأحكام المادة (5). ويقدم مراجعو الحسابات تقريرا سنويا إلى الجمعية العمومية عن مهمتهم يطلعونها فيه على كل ما يلاحظونه من مخالفات وأخطاء. ولمراقب الجمعيات التعاونية في الولاية أن ينتدب واحدا أو أكثر من مراجعي الحسابات للعمل لدى أية جمعية تعاونية.
المادة (8) : يجب على كل جمعية تعاونية أن تستقطع سنويا ما لا يقل عن العشر من فائض إيراداتها الصافي لتكوين احتياطي يودع لدى الجهة التي يعينها مراقب الجمعيات التعاونية في الولاية. ويجوز الكف عن هذا الاستقطاع عندما يرتفع الاحتياطي إلى مبلغ يساوي ضعف رأسمال الجمعية. ولا يجوز تحويل أي مبلغ من الاحتياطي إلى الغير أو توقيع الحجز عليه, كما لا يجوز في أي حال من الأحوال توزيعه على الأعضاء. إلا أنه عندما تكون الجمعية في حالة خطر جسيم يهدد كيانها يجوز للجمعية العمومية التي تدعى بصفة مستعجلة لعقد اجتماع أن تقرر بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين استخدام هذا الاحتياطي بعد موافقة مراقب الجمعيات التعاونية لإنقاذ الجمعية من هذا الخطر.
المادة (9) : تنشأ في كل ولاية مصلحة إدارية لمراقبة الجمعيات التعاونية تتولى مهمة تسجيل هذه الجمعيات والإشراف عليها وفحص حساباتها, وتشجيعها في أعمالها وتسهر على تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه وأنظمة الجمعيات. وتضم كل مصلحة مراقبا وبعض الموظفين الفنيين الذين يعينون لهذا الغرض وتقوم وزارة المالية بمراقبة الحركة التعاونية والإشراف على المصالح الولائية المختصة. ويجوز أن تتولى هذه المهمة مصلحة اتحادية تنشأ وتلحق بوزارة المالية. كما يجوز أن يؤلف بمرسوم مجلس استشاري اتحادي للتعاون.
المادة (10) : يجوز للجمعيات التعاونية المسجلة: أ- قبول إعانات نقدية أو سلف من أموال الحكومة الاتحادية أو الولاية لأغراض معينة. ب- قبول الهبات والوصايا والإعانات النقدية أو العينية من جميع المؤسسات الوطنية أو الدولية أو من المؤسسات أو الهيئات الخاصة أو الأفراد, لأغراض التنمية أو المساعدة الاقتصادية والاجتماعية, على أن يوافق على ذلك مراقب الجمعيات التعاونية الولائي. ج- عقد قروض قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل لدى جميع مؤسسات التسليف الموجودة في ليبيا. أما القروض الأخرى فيجب أن يوافق عليها مراقب الجمعيات التعاونية في الولاية بعد أخذ رأي الجهة الاتحادية لمراقبة الجمعيات التعاونية.
المادة (11) : تعفى الجمعيات التعاونية المسجلة وفقا لهذا القانون فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم بها في حدود أنظمتها من الضرائب والرسوم الآتي بيانها: 1- رسوم التصديق على الإمضاءات والرسوم المستحقة على تسجيل ونشر أنظمتها أو التعديلات التي تدخل عليها. 2- رسوم الدمغة المقررة الآن أو التي ستقرر فيما بعد على جميع العقود والوثائق والدفاتر والسجلات والإعلانات. 3- الرسوم على نقل الأموال المنقولة والعقارية. 4- ضريبة الدخل والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على أن لا يشمل هذا الإعفاء أرباح الجمعية التعاونية التي تنشأ من التعامل مع غير أعضائها. 5- الرسوم القضائية. 6- الرسوم الجمركية المستحقة على ما تستورده لاستعمال أعضائها الشخصي من الآت وأدوات زراعية وبذور وأسمدة. ويجوز إعفاؤها أيضا بقانون يصدر فيما بعد من أية رسوم أو ضرائب أو إتاوات أو غيرها.
المادة (12) : أعضاء الجمعية التعاونية ذات المسئولية المحدودة غير مسئولين ماليا عن التزامات الجمعية إلا في حدود الحصة التي اكتتبوا بها في رأسمال الجمعية ولا يجوز لأي عضو في جمعية تعاونية أن ينسحب منها قبل مضي سنة على تاريخ قيده ضمن الأعضاء, إلا إذا أثبت حدوث ظروف قاهرة يترك لمجلس الإدارة أمر تقديرها. ولا يترتب على استقالة العضو أو فصله إخلاؤه قبل الميعاد المحدد من التزاماته نحو الجمعية أو من مسئوليته المالية عن الديون المستحقة على الجمعية نتيجة لما ارتبطت به من التزامات قبل استقالته أو فصله. على أنه لا تقبل أية دعوى ضد العضو المستقيل أو المفصول أو ضد ورثته من قبل الجمعية أو دائنيها بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الاستقالة أو الفصل. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يزيد ما يعاد إلى العضو من رأسماله المدفوع على القيمة الاسمية لحصصه مضافا إليها الأرباح وما يستحق له من المبالغ التي تعود إليه. وأما في الجمعيات التعاونية ذات المسئولية غير المحدودة فإن المسئولية المالية للأعضاء يجوز أن تتعدى الحصة التي اكتتبوا بها في رأس مال الجمعية, ويجب أن يتضمن نظام الجمعية حدود المسئولية وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (13) : يجب على الجمعيات التعاونية أن تمسك حساباتها بالطرق التي تعينها المصلحة الاتحادية للجمعيات التعاونية. وهي ملزمة بتقديم هذه الحسابات مع المستندات المؤيدة لها والتي تثبت أن الجمعية تسير وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه لمراقبي الجمعيات التعاونية في الولايات أو مندوبيهم كل ما طلب إليها ذلك.
المادة (14) : في حالة حل جمعية مسجلة طبقا للوائح الصادرة بمقتضى هذا القانون يجب تبليغ مراقب الجمعيات في الولاية الذي يقوم بشطب اسم الجمعية من سجل الجمعيات التعاونية.
المادة (15) : يجوز للجمعيات التعاونية المسجلة أن تؤلف فيما بينها جمعيات تعاونية وعامة أو اتحادات للجمعيات التعاونية بنفس الطريقة المقررة للجمعيات التعاونية التي يؤلفها الأفراد دون التقيد في هذه الحالة بالحد الأدنى لهذه الجمعيات الأعضاء أو المساواة في التصويت بينها. على أن تخضع هذه الجمعيات التعاونية العامة واتحادات الجمعيات التعاونية لأحكام هذا القانون.
المادة (16) : محظور على الجمعيات التعاونية تقديم معونة مالية لأي حزب سياسي أو استلام أية معونة مالية من الأحزاب السياسية أو الاشتراك كجمعية في نشاطها.
المادة (17) : لا تخضع الجمعيات التعاونية المدرسية لأحكام المواد 4, 8, 13 من هذا القانون ويوضع نموذج مبسط لنظامها.
المادة (18) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على (50) جنيهاً ليبياً كل شخص أو جمعية غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا القانون يستخدم عبارة (جمعية تعاونية) دون تسجيلها أو يستعملها في وصف أعماله.
المادة (19) : تعني العبارات الواردة في هذا القانون المعاني الآتية: 1 - "جمعية مسجلة" تعني كل جمعية تعاونية تسجل وفقاً للقانون. 2 - "عضو" يعني كل شخص سواء كان فرداً أو جمعية مسجلة يطلب العضوية أو الانضمام إلى جمعية تعاونية وفقاً لنظامها الأساسي بعد تسجيلها. 3 - "لوائح" تعني اللوائح التي تصدر طبقاً لهذا القانون. 4 - "نظام" معناه نظام الجمعية الذي يسجل وفقاً لأحكام هذا القانون والتعديلات التي تدخل عليه.
المادة (20) : يصدر وزير المالية اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (21) : لا يسري على الجمعيات التعاونية أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (22) : يجوز للجمعيات القائمة قبل سريان هذا القانون أن تطلب التسجيل طبقاً لأحكامه بشرط تقديم طلب تسجيلها في مدى ستة أشهر من نفاذ هذا القانون.
المادة (23) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن