تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب, مجلس قيادة الثورة, بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى قانون الجمعيات التعاونية رقم 42 لسنة 1956م, المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1962م, وعلى القانون رقم 77 لسنة 1970م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي, المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 1970م, وعلى القانون رقم 123 لسنة 1970م في شأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة, وعلى القانون رقم 133 لسنة 1970م في شأن تنظيم المصرف الزراعي, وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي, وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : الجمعية التعاونية الزراعية هي جماعة شعبية تقوم على مبادئ التعاون الأساسية، وتتكون من الأشخاص المشتغلين بالزراعة أو الذين لهم مصالح مباشرة مرتبطة بها أو المنتجين في المجالات المتصلة بها، وهي تعمل على رفع مستوى الزراعة إنتاجيا وتسويقيا بهدف تحقيق مزايا اقتصادية واجتماعية لأعضائها في حدود الخطة العامة للدولة.
المادة (2) : يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية الزراعية وغرضها ومقرها على ألا يتضمن اسم أحد من أعضائها أو غيرهم.
المادة (3) : تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد أن يتم شهر عقد تأسيسها، ونظامها. وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تأسيس الجمعية وإجراءات شهرها.
المادة (4) : تحدد منطقة عمل لكل جمعية، ولا يجوز أن تنشأ في المنطقة الواحدة أكثر من جمعية تعاونية زراعية من نوع واحد إلا بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
المادة (5) : يتكون البنيان التعاوني الزراعي من: 1- الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية وهي الجمعيات التي ينشئها الأفراد على مستوى القرية أو المدينة، والجمعيات التعاونية الزراعية المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 123 لسنة 1970م المشار إليه. 2- الجمعيات التعاونية الزراعية المشتركة التي تنشأ على مستوى المحافظة من الجمعيات المحلية التي تعمل في نطاق المحافظة. 3- الاتحاد التعاوني للجمعيات التعاونية الزراعية، ويشكل على مستوى الجمهورية من الجمعيات المشتركة ومن الجمعيات النوعية المشار إليها في المادة 11.
المادة (6) : يجب أن يوضع لكل جمعية نظام مكتوب، موقع من الأعضاء المؤسسين، وأن ينص فيه على فتح باب عضويتها لكل من تتوافر فيه شروط العضوية، وألا يتعارض مع أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه. ويجب أن يشتمل نظام الجمعية على البيانات الآتية: 1- اسم الجمعية، والغرض منها، ومنطقة عملها، ومقرها. 2- اسم كل من الأعضاء المؤسسين. 3- تكوين رأس المال وقيمة الأسهم وكيفية دفعها واستردادها والنزول عنها وأقصى ما يجوز أن يملكه العضو من أسهم. 4- شروط قبول الأعضاء وواجباتهم وحقوقهم، ومدى مسئوليتهم وشروط فصلهم وانسحابهم وسقوط عضويتهم. 5- عدد أعضاء مجلس الإدارة، ومدته واختصاصاته، وكيفية اجتماعه، وطريقة انتخاب أعضائه ونظام الجلسات واللجان. 6- اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها، ومواعيد انعقاد جلساتها، والنصاب القانوني لصحة انعقادها. 7- طريقة معاملة غير الأعضاء. 8- السجلات والدفاتر الحسابية التي تمسكها الجمعية. 9- طريقة تحضير الحسابات الختامية والمصادقة عليها. 10- تكوين المال الاحتياطي بأنواعه، وتوزيع الأرباح، وتسوية الخسائر. 11- قواعد تعديل نظام الجمعية، وكيفية حلها، واندماجها وتصفية أموالها. ويجوز بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وضع نظام نموذجي للجمعيات الزراعية، تسترشد به هذه الجمعيات عند وضع نظمها.
المادة (7) : تتكون الجمعية التعاونية الزراعية المحلية من عشرة أعضاء على الأقل. وتبين اللائحة التنفيذية شروط عضوية الجمعية وأسباب زوالها. واستثناء من أحكام القانون رقم 123 لسنة 1970م المشار إليه، يجوز أن يشترك في عضوية الجمعية المنشأة وفقا لأحكامه من يشتغل بالزراعة أو من له مصالح متصلة بها، بصرف النظر عن مقدار ما يملكه من الأراضي الزراعية، وذلك في الحالة التي لا توجد بها في القرية أو المدينة جمعية تعاونية زراعية أخرى.
المادة (8) : لا يجوز تعديل نظام الجمعية بما يترتب عليه مخالفة هذا القانون أو لوائحه، أو فقدان الجمعية لصفتها التعاونية الزراعية، وكل تعديل في النظام لا يعمل به إلا من تاريخ شهره.
المادة (9) : تسري الأحكام الخاصة بالجمعيات المنصوص عليها في هذا القانون على الجمعيات المشتركة والاتحاد وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بهما، على أنه يجوز أن يقرر مجلس الوزراء عدم سريان بعض الأحكام الخاصة بالجمعيات على الجمعيات المشتركة أو الاتحاد كلما اقتضت ذلك طبيعة تكوينها وعملها، وتتمتع الجمعيات المشتركة والاتحاد بالمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون.
المادة (10) : تضع كل جمعية برنامجا سنويا لنشاطها في إطار الخطة العامة للدولة يلتزم أعضاؤها بتنفيذه، ويبين نظامها الجزاءات المترتبة على الإخلال به.
المادة (11) : تباشر الجمعية نشاطها في جميع مجالات الإنتاج الزراعي ومراحله المتعاقبة والخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلبها حاجات أعضائها ومنطقة عملها، وتقوم بصفة خاصة بما يأتي: 1- الإسهام في تنفيذ خطط الدولة في تنظيم زراعة الأرض وتحسين الاستغلال الزراعي بالتعاون مع أجهزة الدولة المتخصصة. 2- تنظيم حصول الأعضاء على القروض العينية والنقدية اللازمة للزراعة واستغلال الأرض. 3- توفير الآلات الزراعية الحديثة وتنظيم انتفاع الأعضاء بها. 4- دعم الصناعات الريفية والبيئية بالتعاون مع أجهزة الدولة. 5- إدارة واستغلال الأراضي التي يعهد بها إليها من الأشخاص الاعتبارية والأفراد. 6- إنشاء المزارع النموذجية لتربية الحيوان والدواجن وتوزيع السلالات النقية. 7- المساهمة في أداء الخدمات العامة والاجتماعية. 8- مباشرة الاختصاصات الأخرى المخولة لها طبقا للقوانين واللوائح. ويجوز أن تنشأ جمعيات نوعية تقوم على غرض واحد من هذه الأغراض.
المادة (12) : للجمعية أن تقصر ما تؤديه من خدمات وأعمال على أعضائها أو أن تسمح بأدائها للغير على أن يكون ذلك بصفة تبعية لأغراضها.
المادة (13) : تقوم الجمعيات المشتركة على الأخص بالأعمال الآتية: أ) تدعيم عمل الجمعيات المحلية المنتمية إليها ومعاونتها في مجالات التمويل التعاوني والتسويق وتوفير الآلات الزراعية ومكافحة الآفات. ب) مد الجمعيات الأعضاء بما تحتاجه من مواد ومستلزمات إنتاج وخدمات اقتصادية واجتماعية وفنية ومالية. جـ) متابعة وتوجيه سير العمل في الجمعيات المنتمية إليها. د) الإرشاد والتدريب والتوعية في مجال التعاون الزراعي بالمحافظة.
المادة (14) : يمثل الاتحاد الحركة التعاونية الزراعية بمختلف فروعها وقطاعاتها، وذلك في حدود خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويتولى الاتحاد بصفة خاصة الاختصاصات الآتية: 1- الإسهام في تنفيذ خطة الدولة في القطاع الزراعي. 2- تمثيل الحركة التعاونية الزراعية في الداخل والخارج وتبادل الخبرات التعاونية وتوثيق الصلات مع جهات التعاون الزراعي في البلاد الأخرى. 3- نشر الحركة التعاونية ودعمها وربط الجماهير بها. 4- معاونة الجمعيات التعاونية الزراعية في تحقيق أغراضها وبصفة خاصة عمليات الإقراض والتوريد والتسويق. 5- العمل على إنهاء ما قد ينشأ بين الجمعيات من خلافات. 6- إجراء البحوث والدراسات التعاونية ونشرها واستخلاص النتائج منها. 7- التنسيق بين القطاع التعاوني الزراعي وسائر القطاعات التعاونية الأخرى. 8- الإشراف على الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 123 لسنة 1970م المشار إليه.
المادة (15) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا في كل جمعية تعاونية، ويخضع جميع الأعضاء لقراراتها ما دامت متفقة مع القانون.
المادة (16) : تتكون الجمعية العمومية للجمعيات المحلية من جميع الأعضاء المساهمين فيها. وتتكون الجمعية العمومية للجمعيات المشتركة من ممثلي الجمعيات المحلية المنتمية إليها وذلك بواقع عضوين عن كل جمعية ينتخبهم مجلس إدارتها من بين أعضائه. وتتكون الجمعية العمومية للاتحاد من أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المشتركة. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توجيه الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية ومواعيدها وإجراءاتها والجزاءات التي توقع على الأعضاء بسبب تخلفهم عن حضور الاجتماعات.
المادة (17) : لكل عضو في الجمعية العمومية صوت واحد. ويجوز للعضو في حالة المرض أو السفر أن ينيب عنه كتابة عضوا أخر في حضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن ينوب العضو في التصويت عن أكثر من عضو واحد.
المادة (18) : تنعقد الجمعية العمومية الأولى للجمعية بعد تمام شهرها للنظر في المسائل الآتية: أ) اعتماد مصاريف التأسيس. ب) إقرار مشروع خطة لنشاط الجمعية. جـ) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. د) إقرار النظام الداخلي. ويتولى رئاسة الجمعية العمومية في هذه الحالة أكبر الأعضاء سنا. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توجيه الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية الأولى، وميعاد انعقادها، وإجراءاته، وشروط صحة انعقادها وقراراتها.
المادة (19) : تعقد الجمعية العمومية العادية مرة واحدة على الأقل خلال السنة، وذلك في مدى الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية بناء على دعوة من مجلس الإدارة للنظر في الموضوعات التي يتضمنها جدول الأعمال. ويجب أن يتضمن جدول الأعمال الموضوعات الآتية: أ) التصديق على تقارير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات ودراسة تقارير الجهة الإدارية المختصة واعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر واعتماد مشروع توزيع الفائض. ب) تحديد وتوزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية. جـ) النظر في فصل من تنطبق عليه إحدى حالات فصل أعضاء الجمعية. د) النظر في إسقاط عضوية مجلس الإدارة، ممن تنطبق عليه إحدى حالات الإسقاط. هـ) اعتماد مشروع خطة العمل للسنة الجديدة في ضوء التقارير المقدمة عن نشاط الجمعية. و) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. ز) النظر فيما يضاف إلى جدول الأعمال بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية.
المادة (20) : إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية خلال الثلاثة أشهر المشار إليها في المادة السابقة انعقدت الجمعية بحكم القانون في يوم الثلاثاء من الأسبوع الأول من الشهر الرابع لانتهاء السنة المالية، وتتولى الجهة الإدارية التنبيه إلى ميعاد انعقاد الجمعية.
المادة (21) : يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك دعيت الجمعية للانعقاد مرة ثانية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادها الأول، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني دعيت الجمعية للمرة الثالثة في اليوم السابع من تاريخ الاجتماع الثاني، ويكون انعقادها صحيحا في هذه الحالة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (22) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي كلما كان ذلك ضروريا لمصلحة الجمعية، ويكون ذلك بناء على طلب من الجهة الإدارية المختصة أو الاتحاد أو مجلس الإدارة أو ربع أعضاء الجمعية العمومية. وتتولى الجمعية العمومية غير العادية النظر في المسائل الآتية: أ) تعديل خطة العمل السنوية عند الاقتضاء. ب) طرح الثقة بمجلس الإدارة كله أو بعضه. جـ) تعديل النظام الداخلي. د) الاندماج في جمعية أخرى. هـ) حل الجمعية وتصفيتها. و) تعرض الجمعية لأخطار طارئة.
المادة (23) : يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد دعيت للانعقاد خلال خمسة عشر يوما، ولا يكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحا إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، ولا تكون القرارات نافذة بالنسبة للبنود (ج، د، هـ) من المادة السابقة إلا بعد شهرها.
المادة (24) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه وعند غيابهما يرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين سنا، وعند غياب أعضاء مجلس الإدارة تختار الجمعية العمومية من بين أعضائها من يتولى الرئاسة.
المادة (25) : يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة والاتحاد ولجنة المراقبة بالدعوة إلى عقد الجمعية العمومية قبل ميعاد انعقادها بأسبوعين على الأقل لإيفاد مندوبين عنها لحضور الاجتماعات والاشتراك في المداولة دون أن يكون لهم حق التصويت. ولا تكون قرارات الجمعية العمومية نافذة المفعول إلا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها للجهة الإدارية المختصة دون أن تعترض عليها.
المادة (26) : مجلس الإدارة هو الهيئة التنفيذية للجمعية ويؤلف من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري، فإذا امتد نشاط الجمعية المحلية ليشمل أكثر من قرية أو مدينة تعين أن يشمل مجلس الإدارة ممثلين لهذه الجهات، ويتعين أن يكون من بين أعضاء مجلس إدارة الجمعية المشتركة عضو واحد على الأقل من كل جمعية محلية، كما يتعين أن يكون من بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للجمعيات الزراعية عضو واحد على الأقل من كل جمعية مشتركة. ولوزير الزراعة والإصلاح الزراعي أن يعين عددا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لا يجاوز عددهم ثلث مجموع أعضاء المجلس.
المادة (27) : تحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة ومدة العضوية على ألا تتجاوز ثلاث سنوات، كما تبين طريقة عمل المجلس ومواعيد انعقاده والأغلبية اللازمة لصحة الانعقاد والقرارات.
المادة (28) : ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للصندوق.
المادة (29) : لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي أن يصدر قرارا بتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية لمدة لا تزيد على سنة عند بداية إنشائها.
المادة (30) : يشترط فيمن يكون عضوا بمجلس الإدارة ما يأتي: أ) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية الليبية وبحقوقه المدنية والسياسية. ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. جـ) أن يكون مسددا ما عليه من ديون أو عهد مستحقة الأداء للجمعية أو المصرف الزراعي. د) ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملا من الأعمال التي تدخل في أغراض الجمعية وتتعارض مع مصالحها. هـ) أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية سنة على الأقل سابقة على فتح باب الترشيح باستثناء مجلس الإدارة الأول. و) أن تكون إقامته الدائمة في منطقة عمل الجمعية. ز) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة. ح) أن يكون ممن يتعاملون مع الجمعية، على ألا يكون متعاقدا أو مرتبطا مع الجمعية بعقد أو تعامل تقوم معه شبهة استغلال النفوذ. ط) ألا يكون عضوا في مجلس إدارة جمعية تعاونية زراعية أخرى من ذات المستوى. ي) ألا تكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس ما لم تكن قد مضت سنتان على إسقاط هذه العضوية. ولا يجوز أن يشترك في عضوية مجلس إدارة الجمعية الواحدة عضوان أو أكثر ممن تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة.
المادة (31) : يكون لمجلس إدارة الجمعية جميع السلطات اللازمة لمباشرة الأعمال التي تتصل بنشاطها عدا ما يدخل في اختصاص الجمعية العمومية ويتولى مجلس الإدارة بوجه خاص ما يأتي: أ) رسم السياسة العامة التي تسير عليها الجمعية وتوجيه نشاطها في إطار الخطة المقررة لها. ب) الإشراف على شئون الجمعية ونشاطها ومتابعة سير العمل فيها وتعيين العاملين بها والرقابة عليهم. جـ) تكوين اللجان اللازمة لحسن سير العمل في الجمعية سواء من أعضائها أو من غيرهم وتحديد اختصاصاتهم ومتابعة أعمالها. د) إعداد الحساب الختامي للجمعية عن السنة المالية المنتهية ومشروع الخطة السنوية لنشاط الجمعية ومشروع ميزانيتها التقديرية وعرضها على الجمعية العمومية. هـ) إعداد التقرير السنوي المتضمن بيان نشاط الجمعية وحالتها المالية وما حققته من فائض أو خسائر والمشروعات الجديدة التي يرى المجلس أن يتضمنها مشروع الخطة السنوية لنشاط الجمعية في السنة المالية وعرض هذا التقرير على الجمعية العمومية. و) مناقشة تقارير الجهات المختصة وإعداد الرد على ما يرد بها من ملاحظات والعمل على إصلاح وإزالة ما تكشف عنه من أخطاء أو مخالفات. ط) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها. ك) تحديد قيمة السلف المستديمة والمؤقتة وتعيين من يتولى الصرف منها على الأوجه اليومية اللازمة لسير العمل في الجمعية ومراقبة الصرف ومراجعة مستنداته.
المادة (32) : يكون لكل جمعية مدير أو مشرف مسئول يعينه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ قراراته.
المادة (33) : 1- تسقط العضوية في مجلس الإدارة بحكم القانون إذا فقد العضو أحد شروط العضوية أو وقعت عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون أو تكرر تخلفه عن حضور جلسات مجلس الإدارة أربع جلسات متتالية بغير عذر يقبله المجلس. 2- كما تسقط العضوية بقرار من الجمعية العمومية في الحالات الآتية: أ) العبث بسجلات الجمعية أو أوراقها أو أختامها أو تعمد إتلافها أو إساءة استعمالها. ب) استغلال السلطة أو عدم مراعاة العدالة في أداء الخدمات. جـ) تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد عرقلة الإنتاج أو عرقلة تحقيق أغراض الجمعية أو الحصول على منفعة شخصية. د) عدم رد العجز عن العهد الشخصية خلال الأجل الذي يعينه لذلك الاتحاد أو مجلس الإدارة أو الجمعية أو الجهة الإدارية.
المادة (34) : يجوز بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على اقتراح مسبب من الجهة الإدارية المختصة وبعد إجراء تحقيق كتابي حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة. وينشر هذا القرار بالطريقة التي تبينها اللائحة التنفيذية، ويجوز لكل ذي شأن أن يطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرة اختصاصها مقر الجمعية التعاونية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.
المادة (35) : إذا انتهت العضوية في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب حل محل من انتهت عضويته ولنهاية مدة سلفه من كان قد حصل في الانتخاب على أكثر الأصوات فإن لم يوجد دعيت الجمعية العمومية لانتخاب بديل لمن انتهت عضويته ولنهاية مدته.
المادة (36) : يعين وزير الزراعة والإصلاح الزراعي مجلس إدارة مؤقت تكون له اختصاصات مجلس الإدارة الأصلي وذلك في حالة حل المجلس القائم وفقا لحكم المادة 34 أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر وفقا لحكم المادة المذكورة إذا كان من شأن هذا الإسقاط نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد اللازم لصحة قراراته. وتجتمع الجمعية خلال شهرين من تاريخ الحل لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك بدعوة من مجلس الإدارة المؤقت.
المادة (37) : 1- يتكون رأس مال الجمعية من عدد غير محدود من الأسهم تدفع قيمتها بالكامل على ألا يتجاوز مجموع الأسهم التي يشترك بها أي عضو في أي وقت 20% من مجموع الأسهم التي أصدرتها الجمعية. 2- ويحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم بحيث لا تقل عن جنيه واحد. 3- ولا يجوز توزيع أية فائدة عن الأسهم المدفوعة في رأس المال.
المادة (38) : تحدد اللائحة التنفيذية نظام الاكتتاب في رأس المال وكيفية الوفاء بقيمة الأسهم، واستردادها، والنزول عنها، كما تحدد كيفية الاكتتاب في الأسهم التي تصدرها الجمعيات المشتركة، والاتحاد وشروط هذا الاكتتاب وقيمته.
المادة (39) : تتكون موارد الجمعية من: 1- عائد المشروعات التي تقوم بها والأراضي الزراعية التي تستغلها. 2- ما تخصصه لها الدولة ووحدات الحكم المحلي أو الهيئات أو المؤسسات العامة من مبالغ لدعم عملها. 3- ما تحصل عليه من قروض من الدولة والمصارف والمؤسسات الوطنية. 4- الهبات والوصايا التي لا تتعارض مع أغراض الجمعية.
المادة (40) : يجوز للجمعية إنشاء صندوق إدخال يجرى استثمار حصيلته لصالح الأعضاء. وتبين اللائحة التنفيذية نظام العمل في هذا الصندوق.
المادة (41) : يتكون الاحتياطي من: أ) الاحتياطي القانوني بنسبة 20% على الأقل. ب) ما تقرره الجمعية العمومية من مخصصات أو احتياطات أخرى وفقا للنظام. ولا يجوز بأي حال من الأحوال توزيع الاحتياطي القانوني على الأعضاء كما لا يجوز التصرف فيه إلا في حالة تعرض الجمعية لخطر جسيم يهدد كيانها وبعد موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية وتصديق الجهة الإدارية المختصة ويجوز استثماره بقرار من الجمعية المذكورة في أوجه الاستثمار التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (42) : يوزع الفائض الصافي في نهاية العام بعد خصم العائد الناتج عن التعامل مع غير الأعضاء على النحو التالي: أ) 20% على الأقل لتكوين الاحتياطي القانوني، ويجوز الكف عن الاستقطاع متى بلغ الاحتياطي ثلاثة أمثال رأس مال الجمعية. ب) 15% على الأكثر كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة طبقا لما تقرره الجمعية العمومية. جـ) 15% على الأقل للخدمات العامة والاجتماعية والخيرية في منطقة عمل الجمعية وذلك بالتنسيق مع جهة الإدارة المحلية المختصة. د) 5% للتدريب التعاوني في منطقة عمل الجمعية أو داخل المحافظة التابعة لها. هـ) 10% على الأكثر كمكافأة للعاملين بالجمعية طبقا للنظام الداخلي لكل جمعية ويصدر بتوزيعها قرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة. و) يوزع باقي الفائض على أعضاء الجمعية باعتباره عائدا لكل منهم بنسبة تعامله مع الجمعية بحيث لا يقل عن 35% من صافي الفائض ويجوز بقرار من الجمعية العمومية تخصيص ما لا يزيد على ثلث هذا العائد للمشروعات التي تقوم بها الجمعية أو التي تساهم فيها بمنطقة عملها.
المادة (43) : يخصص الفائض الناتج عن عمليات الجمعية مع غير الأعضاء للخدمات التي تقوم بها الجمعية في منطقة عملها وذلك وفقا لما تقرره الجمعية العمومية.
المادة (44) : لا يجوز توزيع أي عائد من صافي الفائض إذا كانت قد لحقت بالجمعية في السنة أو السنوات الماضية خسائر ترتب عليها عجز في الاحتياطي أو في رأس المال إلا بعد تغطية العجز في رأس المال والاحتياطي.
المادة (45) : تبدأ السنة المالية الجديدة للجمعية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها وذلك باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ تأسيس الجمعية إلى نهاية السنة المالية للدولة.
المادة (46) : على الجمعية إيداع أموالها النقدية باسمها الذي اشتهرت به في المصرف الزراعي.
المادة (47) : يكون للمبالغ المستحقة للجمعية امتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول يجيء في الترتيب بعد المبالغ المستحقة للخزانة العامة. وللجمعيات الحق في تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإداري ويصدر الأمر بالحجز من الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (48) : على كل جمعية أن تمسك حسابا مستقلا لكل من معاملاتها مع أعضائها أو الغير ويكون لكل عضو بطاقة معاملات خاصة به تحت يده، وتكون القيود الواردة بها حجة على العضو وعلى الجمعية.
المادة (49) : تؤمن الجمعيات على خزائنها ومخازنها ومنشآتها وموجوداتها وعلى أرباب العهد من العاملين بها ضد مخاطر العمل وذلك في حدود النظام الذي تضعه الجهة الإدارية المختصة.
المادة (50) : في تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الجمعيات في حكم الأموال المملوكة للدولة، ويعتبر العاملون بها وأعضاء مجالس إدارتها وأعضاء لجان مراقبتها في حكم الموظفين العموميين وتعتبر أوراق الجمعية وسجلاتها في حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية ولا يجوز نقلها من مقر الجمعية إلا وفقا للقانون.
المادة (51) : تعفى الجمعيات من الضرائب والرسوم الآتية: 1- جميع الضرائب والرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها وشهرها. 2- رسوم التوثيق ورسوم تسجيل الملكية العقارية وغيرها من الرسوم المستحقة وفقا لقانون التسجيل العقاري. 3- ضريبة الدمغة. 4- الضرائب على الدخل. 5- الرسوم التي تختص بفرضها وحدات الحكم المحلي أو التي تفرض لصالحها. 6- الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة إلى ما تستورده من معدات وآلات وأدوات لازمة لنشاطها، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
المادة (52) : تتمتع الجمعيات التعاونية الزراعية بالمزايا الآتية: 1- تمنح تخفيضا قدره 5% على الأقل من أثمان البذور والتقاوي والأسمدة والمبيدات والكيماويات ومستلزمات الإنتاج والعبوات اللازمة للزراعة وغير ذلك من السلع اللازمة لنشاطها التي تحصل عليها من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو المصرف الزراعي. 2- تكون لها الأفضلية على الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة في معاملاتها مع الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الحكم المحلي عند تقديم القروض والمنح والمساعدات المالية أو عند الحصول على الأراضي والمباني اللازمة لنشاطها أو لتحقيق أغراضها. 3- الإعفاء من تقديم التأمين المؤقت الذي يشترط دفعه مقدما للدخول في المناقصات والمزايدات التي تطرحها الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الحكم المحلي بشرط أن تكون العمليات المطلوبة داخلة في منطقة عملها وفي نطاق أغراضها.
المادة (53) : يكون للجهة الإدارية المختصة حق فحص أعمال الجمعيات والتفتيش عليها والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية بها.
المادة (54) : يتولى ديوان المحاسبة مراقبة وفحص حسابات الجمعيات للتحقق من سلامة إجراءاتها وأوضاعها المالية. ومع عدم الإخلال بهذه الرقابة يعهد بفحص ومراجعة حسابات الجمعية إلى واحد أو أكثر من مراجعي الحسابات تعينه الجمعية سنويا.
المادة (55) : للجهة الإدارية المختصة حق وقف تنفيذ أي قرار تتخذه الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها به إذا كان القرار مخالفا للقانون أو لوائحه أو للنظام الداخلي للجمعية أو يتعارض مع خطة الدولة العامة. ولمجلس الإدارة أن يطعن في قرار وقف التنفيذ أمام المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها الجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ مجلس الإدارة بقرار الوقف وإلا اعتبر القرار نهائيا، وعلى المحكمة بعد سماع ملاحظات الطرفين أن تفصل في الطعن على وجه السرعة وبغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.
المادة (56) : يكون لكل جمعية لجنة مراقبة تشكل من مقرر تعينه الجهة الإدارية المختصة وعضوين يختارهما المحافظ من بين من ترشحهم الجمعية العمومية وتنعقد اللجنة بناء على طلب المقرر وتصدر قراراتها بالأغلبية. وتختص لجنة المراقبة بالمسائل الآتية:- أ) حضور جلسات مجلس الإدارة والاشتراك في المداولات دون أن يكون لأعضائها حق التصويت. ب) الاطلاع على أعمال الجمعية وفحص أوراقها للتحقق من صدورها طبقا للقانون ومن أداء الخدمات على الوجه الأكمل ويكون للجنة طلب ما تراه من بيانات لازمة في هذا الشأن. جـ) مراجعة المعاملات التي تتم بين الجمعية وأعضاء مجلس إدارتها. د) تمثيل الجمعية أمام القضاء في الدعاوى التي تقرر الجمعية العمومية رفعها على عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة على أن تختار اللجنة أحد أعضائها للقيام بهذه المهمة. هـ) إخطار الجهة الإدارية المختصة والمحافظة والاتحاد بأية مخالفات للقوانين واللوائح والنظم والتعليمات والتبليغ عن كل نقص في الجهاز التنفيذي للجمعية أو تقصير في أداء الواجبات أو إهمال في توفير المواد أو الأدوات أو الأعمال اللازمة لسلامة الإنتاج. و) تقديم تقرير بملاحظاتها إلى الجمعية العمومية.
المادة (57) : تنقضي الجمعية بصدور قرار بحلها من الجمعية العمومية غير العادية أو بانتهاء المدة المعينة لها دون مد أجلها أو باندماجها في جمعية أخرى. ولا يكون قرار الحل نافذا إلا بعد اعتماده من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وشهره.
المادة (58) : يجوز بقرار مسبب من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي حل الجمعية أو إدماجها متى قامت بها إحدى الحالات الآتية: أ) إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو عجزت عن الوفاء بالتزاماتها. ب) إذا دعت مصلحة التنظيم العام للقطاع التعاوني إلى حل الجمعية أو إدماجها في جمعية أخرى. جـ) إذا تصرفت في أموالها في غير الأغراض المخصصة لها. د) إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطرابا مستمرا أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو لخروجها على القواعد التي يقررها القانون أو نظام الجمعية. وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتصفية وكيفية توزيع ناتج التصفية، وشهر القرار الصادر بذلك.
المادة (59) : يبلغ قرار الحل إلى الجمعية فور صدوره، ويكون لكل ذي شأن أن يطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرة اختصاصها مقر الجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ شهره وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.
المادة (60) : يحظر على أعضاء الجمعية التي صدر قرار بحلها، كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها، كما يحظر على كل شخص أن يشترك في نشاط أي جمعية بعد شهر قرار حلها.
المادة (61) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- أعضاء مجلس إدارة الجمعية الذين أنتهت أو سقطت عضويتهم أو أوقفوا عن أعمالهم وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية التي يتقرر إدماجها في غيرها أو حلها وكل من يعمل في الجمعية والمصفين لها إذا زالت صفتهم إذا أمتنع أي منهم عن تسليم ما بعهدته من أموال الجمعية و موجداتها أو دفاترها أو مستنداتها أو أوراقها أو أختامها إلى من يفوض في ذلك. ب- كل عضو بالجمعية حصل بصفته هذه أو بصفته نائباً عن عضو آخر بغير حق على سلف نقدية أو عينية أو مستلزمات إنتاج أو غير ذلك من الأموال والسلع التي تتعامل فيها الجمعية إذا تم ذلك نتيجة تعمده الإدلاء ببيانات غير صحيحة. جـ- المؤسسون وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون والمفتشون ومراجعو الحسابات والمصفون الذين تعمدوا في أعمالهم أو في حساباتهم أو في تقاريرهم المبلغة إلى الجهات المختصة أو إلى الجمعيات العمومية إيراد وقائع أو أرقام كاذبة عن حالة الجمعية أو إذا تعمدوا إخفاء كل أو بعض الوقائع والمستندات المتعلقة بهذه الحالة. د- أعضاء مجالس الإدارة والمديرون الذين تعمدوا توزيع عائد أو مكافآت على الأعضاء لم تؤخد من الأرباح الحقيقية للجمعية عند عدم وجود حساب ختامي أو على خلاف ما ورد في الحساب الختامي أو طبقاً لحساب ختامي وضع بطريق التدليس. هـ- أعضاء مجلس الإدارة الذين أصدروا أسهما بقيمة تقل عن قيمتها الإسمية أو تزيد عليها. و- أعضاء مجالس الإدارة والمديرون الذين أقرضوا أو قدموا مالا أجروا عمليات إيداع نقود أو تأمين أو خصم على غير الوجه المبين في هذا القانون أو اللائحة التنفيذيه أو في نظام الجمعية. ز- المصفون الذين وزعوا على الأعضاء موجودات الجمعية على خلاف ما يقضي به القانون وكذلك أعضاء مجالس الإدارة والمديرون والمصفون الذين لم يقوموا بتنفيذ الإلتزامات التي يفرضها عليهم هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو نظام الجمعية.
المادة (62) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل مؤسس لجمعية أو عضو بمجلس إدارتها أو مدير أو عامل بها أو مصف لها أو مراجع لحساباتها أمتنع بغير سبب مشروع وبقصد الإضرار بأهداف الجمعية عن القيام بعمل أو تنفيذ إلتزام أو إتخاذ إجراء يوجبه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الداخلي للجمعية. ب- كل من يتعمد من المذكورين أو غيرهم من أعضاء الجمعية تعطيل أعمال المفتشين أو مراجعي الحسابات أو المصفين أو ممثلي الجهة الإدارية المختصة أو الاتحاد أو غيرهم من الموظفين العموميين المنوط بهم تنفيذ هذا القانون. ج- كل مؤسس لجمعية يزاول باسمها نشاطاً تعاونياً قبل شهرها. د- كل مؤسس لجمعية أو عضو بمجلس إدارتها أمتنع عن قبول اكتتاب أي شخص تتوافر فيه الشروط المقررة قانونا لعضويتها. هـ- كل شخص أطلق بغير حق في مكاتباته التجارية أو لوحات محاله أو في أي إعلان غيره مما ينشر على الجمهور على الأعمال التي يديرها أو المشروعات التي يستغلها تسميه تشعر الجمهور أن هذا العمل أو المشروع تعاوني زراعي أو استعمل في تسميه عمله أو مشروعه تسمية أخري يفهم منها أن ذلك العمل أو المشروع هو جمعية تعاونية زراعية ويحكم أيضاً في هذه الحالة بإزالة الأسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف. و- كل من تعمد نشر تقارير غير صحيحة عن الحالة المالية أو الإدارية أو عن أي نشاط للجمعية.
المادة (63) : تسري أحكام هذا الباب على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمديرين والعاملين والمصفين به وغيرهم.
المادة (64) : تسري أحكام هذا القانون على الجمعيات التعاونية الزراعية التي تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم 123 لسنة 1970م، على أن تظل هذه الجمعيات خاضعة للإشراف الكامل للمؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي ويتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة لهذه الجمعيات اختصاصات وزير الزراعة والإصلاح الزراعي كما تتولى المؤسسة اختصاصات الجهة الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (65) : على الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة حاليا أن تعدل أنظمتها وفقا، لأحكام هذا القانون، وأن تطلب إعادة شهرها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية له وإلا جاز حلها بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات إعادة الشهر.
المادة (66) : على كل جمعية يعاد شهرها طبقا لأحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها وفقا للنظام الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشهر وتستمر مجالس إدارة الجمعيات القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة عملها بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل المجالس الجديدة.
المادة (67) : مع مراعاة نص المادة 64 من هذا القانون، تحدد بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الجهات المختصة طبقا لأحكام هذا القانون، ويجوز أن تسند بعض اختصاصات الجهة الإدارية إلى وحدات الحكم المحلي.
المادة (68) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
المادة (69) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (70) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن