تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والأشراف عليها, وعلى القانون رقم 77 لسنة 1970م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي, المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 1970م, وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بشأن إدارة مشروع الكفرة الزراعي الصادر بتاريخ 11 جمادى الأولى 1390هـ الموافق 14 يوليو 1970م, وعلى القانون رقم 46 لسنة 1971م بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية, وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية وتسمى شركة الكفرة الزراعية وتكون تابعة للمؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي. وتمارس الشركة عملها طبقا لنظامها الأساسي والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (2) : غرض الشركة تنمية وإدارة واستثمار الأراضي والمزارع المملوكة للدولة في منطقة الكفرة, وذلك بالطرق التجارية المقررة, وعليها في سبيل ذلك:- 1- العمل على تطوير الأراضي والمزارع, ورفع مستوى إنتاجها, وفقا للأهداف المقررة لها في خطة الإصلاح الزراعي. 2- القيام بتسويق المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية الناتجة من الأراضي المشار إليها. 3- تنمية ثروة النخيل في المنطقة.
المادة (3) : للشركة في سبيل تحقيق أغراضها, اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات وإجراء جميع التصرفات اللازمة ولها بصفة خاصة: أ) الاشتراك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات والمؤسسات والتي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو تعاونها على تحقيق أغراضها, كما لها أن تشتريها أو تلحقها بها, أو يكون لها مصلحة فيها. ب) مباشرة جميع عمليات الاستيراد والتصدير المتعلقة بأغراضها. ج) الإسهام في شركات الصناعات الزراعية التابعة للمؤسسة العامة للتصنيع. د) شراء وبيع وإيجار واستئجار العقارات بالقدر اللازم لتحقيق أغراضها.
المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في واحة الكفرة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها.
المادة (5) : مدة الشركة 25 سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (6) : حدد رأسمال الشركة بمبلغ سبعة ملايين دينار مقسم إلى 140 ألف سهم مملوكة كلها للدولة, وتكتتب فيها الحكومة على النحو التالي:- أ) مليوني دينار تدفع خلال السنة المالية 71/ 72 وتؤخذ من الاحتياطي العام للدولة. ب) خمسة ملايين دينار تخصص للشركة في ميزانية التنمية للعام المالي 72/ 1973م. ولا يجوز نقل ملكية الأسهم لغير الحكومة ما لم يصدر قانون خاص في هذا الشأن. ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة وتودع أموال الشركة في أحد المصارف المملوكة للدولة وفقا لما يقرره مجلس إدارتها.
المادة (7) : تؤول إلى الشركة جميع الموجودات النقدية والعينية والأراضي والمزارع وملحقاتها التي تخص مشروع الكفرة الزراعي وتضاف قيمتها إلى رأس المال المكتتب فيه بعد إجراء التقييم اللازم لها. وينقل العاملون بإدارة مشروع الكفرة الزراعي إلى الشركة بأوضاعهم ومرتباتهم الحالية.
المادة (8) : لمجلس إدارة الشركة أوسع سلطة في إدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة لها والنظم والقواعد واللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي يحتفظ بها صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية. ويشكل مجلس الإدارة وتحدد مكافأة أعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
المادة (9) : لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أن يبرم مع الشركة بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو أن يشتري حقا متنازعا عليه مع الشركة أو أن يساهم في أي نزاع ضدها على أية صورة. ولا يجوز لأحد منهم حضور جلسات مجلس الإدارة أو لجنة من اللجان إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة ويكون باطلا كل عمل يتم على خلاف ذلك.
المادة (10) : إلى أن يتم صدور اللوائح المنظمة لشئون الشركة المالية والفنية والإدارية وشئون العاملين بها, يتولى مجلس الإدارة إصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن.
المادة (11) : يكون لمجلس إدارة الشركة - منعقدا برئاسة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي - سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة إلى الشركة المساهمة. وتعتبر القرارات الصادرة من الجمعية العمومية بتشكيلها السابق نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها, فيما عدا القرارات التي يلزم التصديق عليها من مجلس الوزراء.
المادة (12) : لا تعتبر قرارات مجلس إدارة الشركة نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي وذلك بالنسبة إلى المسائل الآتية: أ) رسم السياسة العامة للشركة ويجب أن تراعي في هذا الشأن الخطة العامة للدولة. ب) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر. جـ) عقد القروض وإصدار السندات وتأسيس الشركات والمساهمة فيها. وتبلغ القرارات المذكورة إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وله حق الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها فإذا لم يعترض عليها خلال هذا الميعاد اعتبرت نافذة وإذا اعترض عليها وبقي مجلس إدارة الشركة على قراره تعرض على الجمعية العمومية منعقدة برئاسة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي للبت فيها, ويكون قرارها نهائيا. على أنه بالنسبة للقرارات المنصوص عليها في الفقرة (جـ) لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس الوزراء.
المادة (13) : يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية ويؤول صافي أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة, إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة (14) : يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي, بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة.
المادة (15) : لا تسري بالنسبة إلى أموال الشركة وموظفيها ونظام العمل بها القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة ولمجلس إدارة الشركة أن يضع ما يراه لازما ومناسبا من هذه القواعد.
المادة (16) : 1- تتمتع الشركة بجميع المزايا المقررة للجمعيات التعاونية الزراعية بالنسبة للأعمال المتعلقة بأغراضها. 2- تعفى الشركة في السنوات العشر الأولى من إنشائها من جميع الضرائب والرسوم.
المادة (17) : يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة - أن يدخل ما يراه من تعديلات على هذا النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (18) : يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من مجلس الوزراء ويتولى جميع اختصاصات مجلس إدارة الشركة إلى أن يشكل أول مجلس إدارة لها. ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري وشهرها واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
المادة (19) : على وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن