تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى القانون الصادر في 29 ذي القعدة 1379هـ الموافق 24 مايو 1960م بشأن حظر تملك غير الليبيين للعقارات, وعلى القانون رقم 5 لسنة 1963م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية, وعلى القانون الصادر في 2 جمادى الثانية 1385هـ الموافق 28 سبتمبر 1965م بشأن أملاك الدولة الخاصة, وعلى القانون الصادر في 10 شعبان 1386هـ الموافق 23 نوفمبر 1966م بشأن ديوان المحاسبة, وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386هـ الموافق 28 مارس 1967م, وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة, وعلى القانون رقم 5 لسنة 1969م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى, وعلى القانون رقم 12 لسنة 1970م بإنشاء وتنظيم وزارة الإسكان والمرافق, وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 29 شوال 1389هـ الموافق 7 يناير 1970م بنقل اختصاصات المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي, وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 10 ربيع الأول 1390هـ الموافق 16 مايو 1970م بشأن نظام إدارة مشروع الهضبة الخضراء, وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 11 جمادى الأول 1390هـ الموافق 14 يوليه 1970م بشأن إدارة مشروع الكفرة الزراعي, وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 شوال 1389هـ الموافق 7 يناير 1970م بإعادة تنظيم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي, وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وموافقة مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي, وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. ويكون المركز الرئيسي للمؤسسة مدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع لها في أية جهة داخل الجمهورية وذلك بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي, بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
المادة (2) : تقوم المؤسسة بالمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني, في قطاع الإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي, بكافة مجالاته, ولها في سبيل ذلك, القيام بما يلي:- 1- إدارة وتنمية الأراضي الزراعية المملوكة للدولة في كافة أنحاء الجمهورية, وذلك باستثناء الأراضي الزراعية الموكول إدارتها إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. 2- حصر الأراضي البور القابلة للإصلاح, ورسم السياسة العامة لاستصلاحها وزراعتها وتعميرها. 3- وضع البرامج اللازمة لتنفيذ مشروعات الاستصلاح والزراعة والتعمير وخطة تنفيذها وتحقيق التوسع الأفقي والرأسي في الأراضي التابعة لها وذلك بمراعاة الخطة العامة للدولة. 4- تصميم مشروعات الري والاستصلاح والتعمير, وما يلزمها من حفر الآبار وإقامة المنشآت والمرافق والطرق وشبكات الكهرباء وغيرها بحسب احتياجات كل مشروع, ثم تنفيذ هذه المشروعات سواء مباشرة أو بالاشتراك مع الأجهزة الحكومية الأخرى أو بإسنادها إلى الشركات المختصة. 5- وضع الدورات الزراعية المناسبة لزراعة الأراضي واستثمارها بطريقة اقتصادية, على أن يشمل ذلك كافة مجالات الزراعة والرعي وتربية الحيوان وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية. 6- القيام بتوزيع الأراضي الزراعية, التي يتقرر تمليكها للمزارعين وذلك بعد استصلاحها وتعميرها وتقسيمها إلى مزارع منتجة. ويتم التوزيع وفق القواعد والشروط والأوضاع التي تقررها الدولة. 7- وضع البرامج اللازمة لتنمية المجتمع الريفي في المناطق التي تشرف عليها المؤسسة وتنفيذ تلك البرامج بما يحقق توفير كافة الخدمات الاجتماعية والثقافية والإرشادية وغيرها للمزارعين الذين توزع عليهم الأراضي. 8- الإشراف على الجمعيات التعاونية الزراعية التي يتقرر إنشاؤها من بين المزارعين الذين توزع عليهم الأراضي, ودعم هذه الجمعيات وتوجيهها وتولي كافة شئونها من تسجيل ومراقبة وغيرها. 9- التدريب على العمليات المتصلة بأغراض المؤسسة والارتفاع بالمهارات الفنية للعاملين ورفع كفاءتهم الإنتاجية.
المادة (3) : للمؤسسة أن تمارس جميع الأعمال, وأن تجري كافة التصرفات اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله, ولها عقد القروض مع الحكومة أو مصرف ليبيا, كما أن لها في سبيل تحقيق أغراضها إنشاء الشركات المساهمة والجمعيات التعاونية النوعية أو الإسهام فيها.
المادة (4) : 1- مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون, تباشر المؤسسة اختصاصاتها في كافة الأراضي الزراعية المملوكة للدولة وغيرها من الأراضي البور والصحراوية التي تخصص لتنفيذ أغراض المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء, بناء على عرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق. 2- وتنقل إلى المؤسسة اختصاصات الإدارة العامة للإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ومخصصاتها المالية, والأصول المنقولة التابعة لها, كما تنقل إليها الاختصاصات التي يباشرها قسم الأراضي بوزارة الإسكان والمرافق بشأن الأراضي التي تخصص لأغراض المؤسسة, وفقا لحكم المادة الثانية من هذا القانون. ويجوز بالاتفاق بين وزيري الزراعة والإصلاح الزراعي والإسكان والمرافق, ندب بعض موظفي قسم الأراضي المشار إليه, إلى المؤسسة. 3- ويضم إلى المؤسسة كل من:- 1- إدارة مشروع الهضبة الخضراء الزراعي. 2- إدارة مشروع الكفرة الزراعي.
المادة (5) : يتم تحديد المخصصات المالية والأصول المنقولة التي تؤول إلى المؤسسة وفقا لحكم المادة السابقة بواسطة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
المادة (6) : تتكون نواة الجهاز الفني بالمؤسسة من:- أ) الموظفين والعمال, الذين يصدر بندبهم من الوزارة إلى المؤسسة قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. ب) الموظفين والعمال, الذين يندبون إلى المؤسسة, وفق حكم المادة الرابعة من هذا القانون. ويستمر صرف مرتبات وأجور هؤلاء الموظفين والعمال من جهاتهم الأصلية, إلى أن يتم وضع كادر للمؤسسة وتسوية حالاتهم فيها نهائيا. جـ) الموظفين والعمال الذين تقرر المؤسسة تعيينهم أو التعاقد معهم وفقا للقواعد المقررة.
المادة (7) : يتولى إدارة المؤسسة, مجلس إدارة ومدير عام.
المادة (8) : يشكل مجلس إدارة المؤسسة من:- 1- رئيس, ويشترط فيه أن يكون من الليبيين الحاصلين على مؤهل عال, ويصدر بتعيينه وتحديد راتبه وكافة مخصصاته المالية قرار من مجلس الوزراء, بناء على عرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. 2- مدير عام المؤسسة. 3- ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. 4- ممثل عن وزارة الداخلية والحكم المحلي. 5- ممثل عن وزارة الإسكان والمرافق. 6- ممثل عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية. 7- ممثل عن وزارة الأشغال. 8- ممثل عن وزارة الصناعة. 9- ممثل عن وزارة الخزانة. 10- ممثل عن جهاز التخطيط. 11- ممثل عن المصرف الزراعي الليبي. 12- عميد كلية الزراعة بالجامعة الليبية. وفيما عدا رئيس مجلس الإدارة والمدير والعميد يشترط ألا تقل درجة العضو عن الدرجة الأولى. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الوزراء, يحدد فيه مدة عمل المجلس, على ألا تتجاوز أربع سنوات, كما يحدد مكافآت العضوية. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي, إضافة أعضاء آخرين إلى المجلس, كما يجوز إعادة تعيين من تنتهي مدة عضويتهم.
المادة (9) : مجلس الإدارة هو الجهة المسئولة عن شئون المؤسسة وإدارتها وتعريف أمورها واتخاذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق أهدافها, وفق أحكام القانون, وله بصفة خاصة: أ) رسم السياسة العامة للمؤسسة, وذلك مع مراعاة الخطة العامة للدولة في مجال الإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي, والقيام بجميع التصرفات اللازمة لإدارة أموال المؤسسة واستثمارها. ب) إصدار القرارات واللوائح المنظمة للشئون الفنية والمالية والإدارية وقواعد إعداد ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي وتحصيل مواردها واستثمارها والصرف منها وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية, وكذلك اللوائح المنظمة لشئون الموظفين والعمال مع التقيد في ذلك بالقواعد والنظم الحكومية, وتسري القواعد الحكومية على الشئون المالية والمناقصات والمزايدات والمخازن فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظم واللوائح الخاصة بالمؤسسة. ج) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي. د) عقد القروض وإصدار السندات وتأسيس الشركات والجمعيات التعاونية أو الإسهام فيها. هـ) إجراء النقل من بند إلى آخر في ميزانية المؤسسة. و) إنشاء الإدارات الفرعية والأقسام بالمؤسسة, وتحديد اختصاصات كل منها وتنظيمها الداخلي. ز) دراسة التقارير الدورية التي تقدم إليه عن سير العمل بالمؤسسة ومركزها المالي. ح) اعتماد المناقصات التي تجريها المؤسسة, وفقا للأحكام واللوائح الصادرة في هذا الشأن. ط) اقتراح تعيين مراجعي الحسابات وتحديد مكافآتهم. ي) النظر في كل ما يرى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عرضه عليه من أمور تدخل في اختصاص المؤسسة. ك) قبول الهبات والتبرعات.
المادة (10) : يجتمع مجلس الإدارة, مرة كل شهر على الأقل, بدعوة من رئيسه, توجه قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل, وتكون مصحوبة بجدول الأعمال, ويجوز تقصير هذه المدة في حالات الضرورة. ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه, وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين, وعند التساوي يرشح الجانب الذي منه الرئيس. ولوزير الزراعة والإصلاح الزراعي سلطة دعوة المجلس إلى الانعقاد وله أن يحضر الاجتماعات عندئذ تكون له الرئاسة. وللمجلس دعوة مديري الإدارات العامة وإدارة المشروعات الزراعية في الموضوعات المتصلة بأعمالهم كما أن له أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم على ألا يكون لهؤلاء وأولئك صوت معدود في إصدار القرارات. وتدون مناقشات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأمينه.
المادة (11) : يتولى رئيس مجلس الإدارة رئاسة جلسات المجلس وعرض الموضوعات عليه وإدارة المناقشة ومراقبة تنفيذ قراراته ويكون له ولمن يفوضهم مجلس الإدارة في ذلك التوقيع عن المؤسسة وتمثيلها في صلاتها بالغير وأمام القضاء.
المادة (12) : لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو منهم ومن غيرهم من الخبراء والفنيين لجانا استشارية لتولي مهام معينة أو لبحث مسائل محددة, مما يدخل في اختصاصه وله أن يشكل من بعض أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته كما أن له أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه أو مدير عام المؤسسة في القيام بمهمة محددة مما يدخل في اختصاصه, ويكون للمجلس كذلك أن يعين بعض أعضائه في اللجان المختلفة للمؤسسة.
المادة (13) : لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي, وتبلغ القرارات إلى الوزير خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها, وللوزير حق الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها, فإذا لم يعترض عليها خلال هذا الميعاد اعتبرت نافذة, وإذا اعترض عليها تعرض على مجلس الإدارة, فإذا بقى المجلس على قراره عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه. على أن القرارات المشار اليها في البنود أ, ب, جـ, د, هـ, من المادة 9 لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس الوزراء.
المادة (14) : يكون للمؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد مرتبه قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. ويشترط فيه أن يكون ليبيا حاصلا على مؤهل عال في الزراعة أو الهندسة أو الاقتصاد.
المادة (15) : يتولى مدير عام المؤسسة إدارة الأعمال التنفيذية بها, وتصريف شئونها, تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة, ويختص بما يلي: 1- تنفيذ اللوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة وإبلاغ رئيس المجلس بصعوبات التنفيذ ومقترحاته بشأنها. 2- الإشراف على سير الأعمال التنفيذية بالمؤسسة, والعمل على تطويرها بما يكفل زيادة الإنتاج ورفع مستوى الأداء. 3- تحضير مشروع الميزانية السنوية, والحساب الختامي, وعرضهما على رئيس مجلس الإدارة مشفوعين بمذكرة تفصيلية شارحة. 4- الإشراف على جميع موظفي وعمال المؤسسة, ومراقبة مستوى أدائهم لأعمالهم. 5- تولي كافة شئون العمال بالمؤسسة من تعيين وتأديب ونقل وغير ذلك, وفقا لقانون العمل وغيره من القواعد المنظمة لشئون العمال. 6- التوقيع على أذون الصرف من ميزانية المؤسسة في حدود التزاماتها ووفقا للقواعد التي تتضمنها لوائح المؤسسة. 7- تقديم تقارير دورية عن سير العمل بالمؤسسة, وتقرير ختامي في نهاية كل سنة مالية إلى رئيس مجلس الإدارة. 8- مباشرة كافة الاختصاصات الأخرى التي توكل إليه من مجلس الإدارة أو ينص عليها هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه. وللمدير العام أن يطلب تفويض واحد أو أكثر من موظفي المؤسسة في بعض هذه الاختصاصات ويصدر بالتفويض قرار من مجلس الإدارة. وعند غياب المدير العام أو قيام مانع به أو خلو منصبه, يتولى اختصاصاته أحد مديري الإدارات العامة بالمؤسسة يتم ندبه بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي, إلى حين عودته أو تعيين بديل له.
المادة (16) : يتكون جهاز المؤسسة من الإدارات العامة والإدارات التالية:- 1- الإدارات العامة: أ) الإدارة العامة للاستصلاح والتعمير. ب) الإدارة العامة للشئون الزراعية. جـ) الإدارة العامة للإصلاح الزراعي وتنمية المجتمع. د) الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية. 2- إدارات المشروعات الزراعية: ويجوز بقرار من مجلس الوزراء, بناء على عرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي, إضافة إدارات, أو إدارات عامة أخرى, أو إلغاؤها أو تعديلها. وتبين اللائحة الداخلية للمؤسسة اختصاصات الإدارات, والإدارات العامة وأقسامها وعلاقتها بعضها ببعض, وعلاقتها بالجهات الأخرى داخل المؤسسة أو خارجها.
المادة (17) : يحظر على رئيس مجلس الإدارة وأعضائه أن يبرموا بالذات أو بالواسطة أي عقد أو يشاركوا في أي حق متنازع عليه مع المؤسسة, أو يساهموا في أي نزاع ضدها على أية صورة. ولا يجوز لهم حضور جلسات المجلس أو اللجان, متى كانت لهم أو لأحد أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة, أية مصلحة في الموضوع, ويقع باطلا كل عمل يتم على خلاف ذلك.
المادة (18) : تتكون أموال المؤسسة من الأصول الثابتة والمنقولة التي تؤول إلى المؤسسة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر, ومن رؤوس أموال الجهات التي تنقل إليها.
المادة (19) : تتكون موارد المؤسسة من العناصر الآتية:- أ) ما تخصصه الدولة سنويا من مبالغ للمؤسسة سواء لتنفيذ مشروعات الإصلاح والتعمير أو لإدارة المؤسسة. ب) ما يؤول إلى المؤسسة من أرباح نتيجة مزاولة نشاطها. جـ) القروض التي تعقدها المؤسسة, بموافقة مجلس الوزراء, لتنفيذ مشروعاتها. د) الهبات والتبرعات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
المادة (20) : يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة, تقوم بإعدادها قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل, كما تعد المؤسسة حسابها الختامي, خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية, وتعتمد الميزانية والحساب الختامي من مجلس الوزراء, بناء على عرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. وتعد ميزانية السنة الأولى, خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (21) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة مع بداية السنة المالية للدولة, وتنتهي بنهايتها, وتبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون, وتنتهي بنهاية السنة المالية السارية.
المادة (22) : تعتمد الحكومة في ميزانية الدولة المبالغ اللازمة للمؤسسة سنويا, سواء أكانت لتنفيذ مشروع الإصلاح والتعمير, أو لإدارة المؤسسة أو لغير ذلك من الأغراض, كما تقوم الحكومة بسد ما قد يطرأ من عجز في ميزانية المؤسسة.
المادة (23) : مع عدم الإخلال بما نص عليه قانون ديوان المحاسبة, يتولى مراجعة حسابات المؤسسة سنويا واحد أو أكثر من مراجعي الحسابات المرخص لهم بذلك, ويصدر بتعيين المراجع وتحديد مكافأته قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي, بناء على اقتراح مجلس الإدارة. وعلى المراجع أن يقدم إلى مجلس الإدارة ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي وديوان المحاسبة تقريرا سنويا عن مراجعته لحسابات المؤسسة, وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ولا يجوز اعتماد الحساب الختامي قبل تقديم التقرير المشار إليه. وعلى مدير المؤسسة أن يضع تحت تصرف المراجع جميع الدفاتر والمستندات والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينه من أداء مهمته. وعلى المراجع أن يطلب إلى مدير عام المؤسسة استكمال النقص أو تصحيح المخالفة أو الخطأ إن وجد, وإلا ضمن ذلك ملاحظاته عند تقديم تقريره المشار إليه. وفي حالة وجود أخطاء جسيمة, تعرض المؤسسة لخسارة محققة, فإن على المراجع أن يطلب إلى رئيس مجلس الإدارة دعوة المجلس إلى الانعقاد لعرض الأمر عليه فورا.
المادة (24) : تودع أموال المؤسسة بمصرف ليبيا, وتحول الاعتمادات المخصصة للمؤسسة إلى هذا المصرف, بمجرد الإفراج عنها, ويسري على حساب المؤسسة بالمصرف كافة الأحكام والقواعد التجارية عدا الفوائد.
المادة (25) : تخصص الحكومة للمؤسسة ما يلزمها من مبان ومنشآت لمباشرة أعمالها ويكون هذا التخصيص بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (26) : تسري على موظفي وعمال المؤسسة القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة وذلك إلى أن تصدر اللوائح المالية والإدارية المنظمة لشئونهم.
المادة (27) : تعفى كافة عمليات المؤسسة من كافة الضرائب والرسوم أيا كان نوعها.
المادة (28) : تكون أموال المؤسسة أموالا عامة, وتحصل جميع مستحقاتها بطريق الحجز الإداري, وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
المادة (29) : على وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن