بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1970م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى القانون رقم 77 لسنة 1970م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي,
وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي, وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يستبدل بنص البند (ب) من المادة 9 من القانون رقم 77 لسنة 1970 م المشار إليه النص الآتي:-
ب) وضع اللوائح والقرارات المنظمة لشئون المؤسسة الفنية والمالية والإدارية بما في ذلك شئون الموظفين والعمال, وذلك كله دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية على أن تسري هذه النظم والأوضاع فيما لم يرد في شأنه نص خاص في اللوائح والقرارات المشار إليها, وعلى أن تصدر اللوائح المشار إليها بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (2) : على وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة