تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م، وعلى القانون التجاري، وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والأشراف عليها، وعلى القانون رقم 77 لسنة 1970م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 1970م، وعلى القانون رقم 133 لسنة 1970م في شأن تنظيم المصرف الزراعي، وعلى القانون رقم 46 لسنة 1971م بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية، وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة الزراعية العامة, وتكون تابعة للمؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي. وتمارس الشركة عملها طبقا لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه, وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (2) : غرض الشركة إدارة واستثمار الأراضي والمزارع المملوكة للدولة والتي تعهد إليها بها المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي وذلك بالطرق السليمة. كما يجوز للشركة أن تتولى إدارة واستثمار الأراضي الزراعية التي يعهد إليها من أجهزة الدولة المختصة أو من القطاع الخاص بموافقة مجلس إدارتها ولها في سبيل ذلك:- 1- العمل على رفع مستوى إنتاج هذه الأراضي والمزارع بما يحقق أغراض الشركة. 2- القيام بجميع عمليات التسويق اللازمة في الداخل والخارج وما تستلزمه هذه العمليات, وذلك بالنسبة إلى المحصولات الناتجة من الأراضي التي تديرها وتستثمرها. 3- المشاركة في شركات الصناعات الزراعية التابعة للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع. 4- مباشرة جميع عمليات الاستيراد والتصدير المتعلقة بأغراضها. 5- بيع وشراء وتأجير العقارات بالقدر اللازم لتحقيق أغراضها.
المادة (3) : للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات والمؤسسات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن تكون لها مصلحة فيها.
المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس, ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا ومكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها.
المادة (5) : مدة الشركة 25 سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون, ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (6) : حدد رأسمال الشركة بمبلغ مليوني دينار ليبي مقسم إلى مائة ألف سهم مملوكة كلها للدولة وتكتتب فيها الحكومة وتدفعها بالكامل. ولا يجوز نقل ملكية الأسهم لغير الحكومة ما لم يصدر قانون خاص في هذا الشأن, على أنه يجوز للجمعيات التعاونية الزراعية المساهمة في رأسمال الشركة. ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة وتودع أموال الشركة أحد المصارف المحلية المملوكة للدولة وفقا لما يقرره مجلس إدارتها.
المادة (7) : تؤول إلى الشركة جميع موجودات وملحقات الأراضي والمزارع التي يعهد بها إليها من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة لإدارتها واستثمارها وفقا للمادة الثانية من هذا القانون, سواء كانت تلك الموجودات والملحقات ثابتة أو منقولة.
المادة (8) : لمجلس إدارة الشركة أوسع سلطة في إدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والإدارية التي تسير عليها, وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي يحتفظ بها صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية. ويشكل مجلس الإدارة وتحدد مكافأة أعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
المادة (9) : لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أن يبرم مع الشركة بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو أن يشتري حقا متنازعا عليه مع الشركة أو أن يساهم في أي نزاع ضدها على أية صورة. ولا يجوز لأحد منهم حضور جلسات مجلس الإدارة أو لجنة من اللجان إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة, ويكون باطلا كل عمل يتم على خلاف ذلك.
المادة (10) : يكون لمجلس إدارة الشركة منعقدا برئاسة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة إلى الشركة المساهمة. وتعتبر القرارات الصادرة من الجمعية العمومية بتشكيلها السابق نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.
المادة (11) : لا تعتبر قرارات مجلس إدارة الشركة نافذة إلا بتصديق رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي, وذلك بالنسبة إلى المسائل الآتية:- أ) رسم السياسة العامة للشركة ويجب أن تراعي في هذا الشأن الخطة العامة للدولة. ب) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر. جـ) عقد القرض وإصدار السندات وتأسيس الشركات والمساهمة فيها. وتبلغ القرارات المذكورة إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وله حق الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها, فإذا لم يعترض عليها خلال هذا الميعاد اعتبرت نافذة, وإذا اعترض عليها وبقى المجلس على قراره تعرض على الجمعية العمومية منعقدة برئاسة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي للبت فيها.
المادة (12) : يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية, ويؤول صافي أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة (13) : يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة, ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
المادة (14) : لا تسري بالنسبة إلى أموال الشركة وموظفيها ونظام العمل بها القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة, ولمجلس إدارة الشركة أن يضع ما يراه لازما ومناسبا من هذه القواعد.
المادة (15) : 1- تتمتع الشركة بجميع المزايا المقررة للجمعيات التعاونية الزراعية والمصرف الزراعي بالنسبة للأعمال المتعلقة بأغراضها. 2- وتعفى الشركة في السنوات الخمس الأولى من إنشائها من جميع الضرائب والرسوم المعمول بها.
المادة (16) : يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي أن يدخل ما يراه من تعديلات على هذا النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (17) : يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من مجلس الوزراء ويتولى جميع اختصاصات مجلس إدارة الشركة إلى أن يشكل أول مجلس إدارة لها. ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري وشهرها واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
المادة (18) : على وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن