تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري, وعلى القانون التجاري, وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والأشراف عليها, وعلى القانون رقم (133) لسنة 70م في شأن تنظيم المصرف الزراعي, وعلى القانون رقم 46 لسنة 1971م بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية, وعلى القانون رقم 93 لسنة 1971م بتأسيس الشركة الزراعية العامة, وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس, أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون، شركة مساهمة، متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى "الشركة العامة للتسويق والإنتاج الزراعي"، وتكون تابعة لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي. وتمارس الشركة عملها طبقا لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية وأحكام القانون التجاري والقانون رقم (65) لسنة 70م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة.
المادة (2) : غرض الشركة القيام بما يلي:- 1- وضع خطة لتسويق منتجات المزارع التعاونية التي تديرها الجمعيات التعاونية الزراعية والالتزام بتسويقها بما يكفل بيعها مباشرة لتجار التجزئة أو المستهلكين وبما يضمن وصولها إلى الأسواق بطريقة منتظمة وفي أوقات ملائمة. وللشركة تسويق المنتجات الزراعية المنتجة في أراضي القطاعين العام والخاص. 2- إدارة واستثمار المزارع المملوكة لها، وكذلك التي يعهد بها إليها من أجهزة الدولة المختلفة أو من القطاع الخاص بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة. 3- القيام بمقاولات زراعة الأراضي المستصلحة وغيرها. 4- إدارة واستثمار المشاتل التي تعهد بها إليها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وإنشاء وإدارة ما يلزم من مشاتل أخرى بالاتفاق مع الجهات المختصة. 5- المساهمة في إكثار البذور المحسنة للمحاصيل والخضر وكذلك الشتلات بأنواعها والاتجار فيها. 6- تقديم الخدمات المختلفة لجمعيات المزارع التعاونية بالاتفاق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
المادة (3) : للشركة في سبيل تحقيق أغراضها. 1- إعداد كافة ما تستلزمه عمليات التسويق من مخازن وثلاجات. 2- التوسع في محطات إنتاج الدواجن والبيض والعسل، والمساهمة في إنتاج الألبان وتربية الأغنام. 3- المساهمة في تنمية الصناعات الغذائية الزراعية. 4- مباشرة جميع عمليات الاستيراد والتصدير المتعلقة بأغراضها. 5- بيع وشراء وتأجير العقارات بالقدر اللازم. وللشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الجهات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو خارجها.
المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا ومكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها.
المادة (5) : مدة الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (6) : حدد رأسمال الشركة بمبلغ مليوني دينار ليبي مقسم إلى مائة ألف سهم مملوكة كلها للدولة وتكتتب فيها الحكومة وتدفعها بالكامل ولا يجوز نقل ملكية الأسهم لغير الحكومة ما لم يصدر بذلك قانون خاص. ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة، وتودع أموال الشركة أحد المصارف المحلية المملوكة للدولة وفقا لما يقرره مجلس إدارتها.
المادة (7) : تؤول إلى الشركة ملكية الأراضي والمزارع والمنشآت التالية، وجميع موجوداتها وملحقاتها الثابتة والمنقولة/ أ) مزارع الهضبة الخضراء (ناصر - التضامن - سيف الدولة). ب) مزرعة الرشيد. ج) مزرعة القرضابية. د) مزرعة الخنساء. هـ) مزرعة القدس. و) المزرعة رقم 276 - وحدة إشراف رقم 6 بالمشروع الزراعي رقم 4. ويتم تقييم الأراضي والمزارع والمنشآت المشار إليها بواسطة لجنة يصدر بتشكيلها واعتماد أعمالها قرار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، وعلى أن تمثل فيها وزارة الإسكان وديوان المحاسبة وتضاف القيمة بعد اعتمادها إلى رأس مال الشركة.
المادة (8) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ) خمسة أعضاء متفرغين بما فيهم الرئيس ممن تتوافر فيهم المؤهلات والخبرة المتصلة بأغراض الشركة ويصدر بتعيينهم وتحديد رواتبهم أو مكافأتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. ب) عضوان يتم انتخابهما من قبل العاملين بالشركة. ولمجلس إدارة الشركة أوسع سلطة في إدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والإدارية التي تسير عليها، وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي يحتفظ بها صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية.
المادة (9) : لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أن يبرم مع الشركة بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو أن يشتري حقا متنازعا عليه مع الشركة أو أن يساهم في أي نزاع ضدها على أية صورة. ولا يجوز لأحد منهم حضور جلسات مجلس الإدارة أو لجنة من اللجان إذا كانت له أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة، ويكون باطلا كل عمل يتم على خلاف ذلك.
المادة (10) : تشكل الجمعية العمومية للشركة من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي رئيسا وعضوية كل من: 1- رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة. 2- ممثل عن كل من وزارة الخزانة، ووزارة الاقتصاد، ومجلس التنمية الزراعية، وديوان المحاسبة ويكون للجمعية العمومية بتشكيلها السابق سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة إلى الشركات المساهمة وتعتبر القرارات الصادرة منها بهذا التشكيل نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.
المادة (11) : يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية ويؤول صافي أرباح الشركة بعد توزيع حصة العمال منها واقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة (12) : يكون للشركة لجنة مراقبة تتكون من ثلاثة أعضاء عاملين فقط يتم تعيينهم وتحديد مكافأتهم بقرار من مجلس الوزراء. ويجب أن يكون أعضاء اللجنة من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية الليبية وأن تتوافر في أحدهم على الأقل خبرة بالشئون المالية والمحاسبية.
المادة (13) : لا تسري بالنسبة إلى أموال الشركة وموظفيها ونظام العمل بها القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة، ولمجلس إدارة الشركة أن يضع ما يراه لازما ومناسبا من هذه القواعد.
المادة (14) : 1- تتمتع الشركة بجميع المزايا المقررة للجمعيات التعاونية الزراعية بالنسبة للأعمال المتعلقة بأغراضها لمدة خمس سنوات. 2- ولا تلتزم الشركة بتقديم أية تأمينات أو ضمانات من أي نوع عن الأعمال التي يعهد بها إليها من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة.
المادة (15) : يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة أن يدخل ما يراه من تعديلات على هذا النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (16) : يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس الوزراء ويتولى جميع اختصاصات مجلس إدارة الشركة إلى أن يشكل أول مجلس إدارة لها. ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري وشهرها واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
المادة (17) : تدمج الشركة الزراعية العامة في الشركة العامة للتسويق والإنتاج الزراعي وتؤول إلى هذه الأخيرة جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة.
المادة (18) : ينقل موظفو وعمال الشركة الزراعية العامة الى الشركة العامة للتسويق والإنتاج الزراعي بذات مرتباتهم وأوضاعهم.
المادة (19) : يلغى القانون رقم 93 لسنة 1971م المشار إليه.
المادة (20) : على وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن