تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، وعلى قانون المصرف الزراعي الوطني الليبي الصادر في 29 ذي القعدة 1374 هـ الموافق 19 يوليو 1955 م، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 77 لسنة 1970 م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، وعلى قانون المصارف الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1963 م، وعلى القانون المدني، وعلى القانون التجاري، وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تكون للمصرف الزراعي بالجمهورية العربية الليبية الشخصية الاعتبارية, ويتبع وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للمصرف في مدينة طرابلس, ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب في أية جهة داخل الجمهورية, كما يجوز له اتخاذ وكلاء أو مراسلين في الداخل أو الخارج, وذلك كله بقرار من مجلس الإدارة.
المادة (3) : أغراض المصرف هي المساهمة في النهوض بالإنتاج الزراعي والحيواني في البلاد وتشجيع التعاون ودعمه, وتوفير ما تحتاجه البلاد من المنتجات النباتية والحيوانية في إطار السياسة التي ترسمها الجهات المختصة، وله في سبيل تحقيق هذه الأغراض القيام بما يأتي: 1- تقديم مختلف أنواع السلف النقدية والعينية إلى المشتغلين بالنشاط الزراعي والحيواني وذلك بالضمانات التي يقررها مجلس الإدارة. 2- مد الجمعيات التعاونية الزراعية بما تحتاجه من تسهيلات ائتمانية والقيام بما يلزمها من عمليات مصرفية. 3- تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية في حدود السياسة العامة للدولة. 4- تنفيذ برامج منح الإعانات الحكومية للمشتغلين بالنشاط الزراعي أو الحيواني. 5- الاتجار في المواد والآلات والمعدات التي تستخدم في أغراض الزراعة. 6- إنشاء الشركات والمنشآت المتصلة بالأغراض التي يقوم عليها المصرف أو المشاركة فيها. 7- القيام بأعمال التوكيل والتمثيل التجاري اللازمة لتحقيق أغراض المصرف. 8- بيع وشراء ورهن وتأجير واستئجار وتملك الأراضي الزراعية والعقارات المبنية وغيرها من المنشآت اللازمة لتحقيق أغراض المصرف. 9- القيام بالخدمات الأخرى المتصلة بالشئون الزراعية وبالإنتاج الحيواني وذلك وفقا للاتفاق الذي يتم في هذا الشأن مع الجهات الحكومية المختصة.
المادة (4) : للمصرف مزاولة كافة أوجه النشاط والقيام بمختلف التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها, وله بصفة خاصة أن يقترض من الحكومة أو المصارف المحلية أو الأجنبية بشرط موافقة مجلس الوزراء.
المادة (5) : لا يجوز للمصرف أن يقبل نقودا كودائع في حسابات جارية أو لأجل إلا من الأشخاص المشتغلين مباشرة بالإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الجمعيات التعاونية الزراعية, كما لا يجوز له أن يقدم أية تسهيلات ائتمانية لغيرهم.
المادة (6) : رأس مال المصرف عشرة ملايين من الجنيهات, دفعت منها الحكومة سبعة ملايين ومائتي ألف جنيه, والباقي تؤديه بالكامل وفقا لما يحدده مجلس الوزراء, ويجوز زيادة رأس المال بقرار من المجلس المذكور.
المادة (7) : يتولى إدارة المصرف مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:- 1- رئيس يعين على سبيل التفرغ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد, ويشترط فيه أن يكون من الليبيين ذوي الكفاية في المسائل المالية والزراعية, ويصدر بتعيينه وتحديد مرتبه وأوضاعه الوظيفية قرار من مجلس قيادة الثورة بناء على عرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. 2- مندوب عن كل من وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي, والخزانة، والاقتصاد، والداخلية والحكم المحلي, والمؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي, وتتولى ترشيح كل منهم الجهة التابع لها. 3- خمسة أعضاء من ذوي الخبرة في الشئون الزراعية أو الاقتصادية أو التعاونية, يرشحهم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة قرار من مجلس الوزراء, ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد, ويجوز تقرير مكافآت لهم بقرار من المجلس المذكور.
المادة (8) : مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئون المصرف وإدارته وتصريف أموره, واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه, ويتولى المجلس بصفة خاصة ما يلي:- 1- وضع السياسة العامة للمصرف, بمراعاة الخطة العامة للدولة. 2- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحسابات الختامية والتقرير السنوي للمصرف. 3- الموافقة على عقد القروض اللازمة لتحقيق أغراض المصرف. 4- الموافقة على التسهيلات الائتمانية التي يمنحها المصرف, وذلك في الحالات التي تقررها اللوائح. 5- الموافقة على إنشاء الشركات والمنشآت ذات الصلة بالأغراض الزراعية أو الحيوانية أو المشاركة فيها, وذلك بموافقة مجلس الوزراء. 6- الموافقة على تمويل أو تنفيذ المشروعات الزراعية أو الحيوانية المختلفة. 7- وضع اللوائح الداخلية المنظمة لشئون المصرف المالية والإدارية والفنية وشئون الموظفين والعمال, وكذلك اللوائح المتعلقة بالسلف وغيرها من التسهيلات الائتمانية, وذلك كله دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية, وتصدر هذه اللوائح بقرارات من مجلس الوزراء. 8- إنشاء ما يلزم لتسيير دفة العمل بالمصرف من إدارات عامة وأقسام, وتحديد اختصاصات كل منها, وتنظيم علاقاتها بعضها ببعض وصلاتها بغيرها من الجهات سواء داخل المصرف أو خارجه. 9- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المصرف ومركزه المالي. 10- النظر في كل ما يرى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام للمصرف عرضه على المجلس من المسائل المتعلقة بإدارة المصرف وتنظيم العمل فيه وكل ما يؤدي إلى تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها. 11- مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (9) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر, ولوزير الزراعة والإصلاح الزراعي دعوة المجلس إلى الانعقاد كلما رأى ضرورة لذلك, وله حق حضور جلساته, وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة. ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء, وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين, وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس, ويحضر مدير عام المصرف أو من يقوم مقامه اجتماعات المجلس, ويشترك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (10) : مع مراعاة أحكام البندين 5 و7 من المادة 8, لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي, ومع ذلك تعتبر قرارات المجلس الصادرة بمنح التسهيلات الائتمانية نافذة من تلقاء ذاتها فيما لا تجاوز قيمته خمسة آلاف جنيه في كل حالة. وتبلغ القرارات إلى الوزير خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها, فإذا اعترض عليها كلها أو بعضها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بها, أعيد ما اعترض عليه إلى المجلس مشفوعا بأسباب الاعتراض فإذا بقى المجلس على رأيه ورفض الوزير اعتماد القرارات مرة أخرى أحيلت إلى مجلس الوزراء للبت فيها.
المادة (11) : لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته, وله أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه أو المدير العام في مباشرة مهمة محددة مما يدخل في اختصاصه كما له أن يدعو لحضور جلساته من يرى الإفادة من خبرتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (12) : يتولى رئيس مجلس الإدارة الرقابة والإشراف على جميع أعمال المصرف ويباشر الاختصاصات المخولة له في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه. ويمثل المصرف في صلاته بالغير وأمام القضاء, ويوقع العقود نيابة عنه, وله أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى المدير العام. ويكون رئيس مجلس الإدارة مسئولا أمام المجلس عما يصدره من قرارات وما يجريه من تصرفات تتعلق بالمصرف. وعند غياب الرئيس أو قيام مانع به, يندب أحد أعضاء مجلس الإدارة للقيام بعمله بصفة مؤقتة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
المادة (13) : يكون تعيين مدير عام المصرف وتحديد درجته بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. ويشترط فيه أن يكون من ذوي المؤهلات العالية في الاقتصاد أو الزراعة أو من ذوي الخبرة في الشئون المالية والاقتصادية.
المادة (14) : يختص مدير عام المصرف تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة ما يأتي: 1- تنفيذ اللوائح والقرارات المعمول بها في المصرف. 2- إعداد مشروع الميزانية والحسابات الختامية وعرضها على مجلس الإدارة. 3- الإشراف على موظفي وعمال المصرف في حدود اللوائح المنظمة لشئونهم. 4- إصدار أوامر الصرف من ميزانية المصرف وذلك طبقا للقوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن. 5- إعداد تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن سير العمل في المصرف ونشاطه وحالته المالية. 6- إعداد تقرير مفصل عن نشاط المصرف في نهاية كل سنة مالية. 7- مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة (15) : يعاون المدير العام في القيام بمهامه مدير عام مساعد أو أكثر يعين كل منهم بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على اقتراح مجلس الإدارة. وللمدير العام أن يفوض المدير المساعد في القيام ببعض اختصاصاته. ويتولى مجلس الإدارة تحديد اختصاصات المديرين المساعدين, وله ندب أحدهم للقيام مؤقتا بمهام المدير العام عند غيابه أو خلو منصبه.
المادة (16) : لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة حضور جلسات المجلس أو أية لجنة من لجان المصرف متى كانت لهم أو لأحد أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة أية مصلحة في الموضوع المطروح على المجلس أو اللجنة, ويقع باطلا كل عمل يتم على خلاف ذلك. ولا يجوز للمصرف منح أية تسهيلات ائتمانية لرئيس مجلس الإدارة وأعضائه المعينين بحكم وظائفهم والمدير العام للمصرف والمديرين المساعدين وذلك طوال مدة عضويتهم أو عملهم بالمصرف, وتحدد اللوائح والأسس والضوابط التي يجوز بمقتضاها منح تسهيلات ائتمانية لأعضاء مجلس الإدارة الآخرين.
المادة (17) : إذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة قبل انتهاء مدته لأي سبب من الأسباب عين عضو آخر محله للفترة الباقية من مدته.
المادة (18) : تتكون أموال المصرف من: أ) رأس المال. ب) الأراضي والمباني والمنشآت المملوكة للمصرف أو التي تقدمها له الحكومة.
المادة (19) : تتكون الموارد المالية للمصرف من: 1- ما تخصصه الدولة للمصرف من اعتمادات. 2- الأرباح الناتجة من مزاولة نشاطه. 3- مبالغ القروض التي يعقدها لحسابه. 4- التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة بشرط ألا تتعارض مع الأغراض التي أنشئ من أجلها. 5- أية موارد أخرى مرخص بها قانونا.
المادة (20) : تبدأ السنة المالية للمصرف مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها. ويجوز تعديل مواعيد بداية ونهاية السنة المالية بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على اقتراح مجلس إدارة المصرف.
المادة (21) : تكون للمصرف ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وذلك طبقا للقواعد المتبعة في الهيئات المصرفية, وتعتمد بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (22) : يعد المصرف خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انقضاء السنة المالية ما يأتي:- أ) حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية طبقا للقواعد المتبعة في المنشآت المصرفية. ب) ميزانية المصرف طبقا لقواعد المحاسبة المالية في المنشآت المصرفية موقعا عليها من رئيس مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات. جـ) تقريرا عن مركز المصرف المالي وأعماله خلال السنة المالية المنتهية. ويقدم حساب الأرباح والخسائر والميزانية والتقرير خلال المدة المشار إليها إلى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي, وتنشر بعد اعتمادها من مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية.
المادة (23) : يقوم المصرف خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر بإعداد بيان عن مركزه المالي عند إقفال أعماله في اليوم الأخير من الشهر السابق أو في نهاية يوم العمل السابق عليه إذا كان هذا اليوم يوم عطلة. وترسل نسخة من هذا البيان إلى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
المادة (24) : يحظر على المصرف تقاضي أية فوائد على ما يقدمه من تسهيلات ائتمانية أيا كان نوعها.
المادة (25) : يجوز للمصرف أن يدفع فوائد عن المبالغ المودعة لديه في حسابات لآجال وذلك بالأسس والفئات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بالاتفاق مع وزير الخزانة.
المادة (26) : يجوز للمصرف فرض غرامة تأخير على عملائه المتخلفين دون عذر مقبول عن أداء التزاماتهم المالية. ويصدر بتحديد فئات هذه الغرامة وأحوال تطبيقها قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (27) : مع عدم الإخلال بالمراجعة التي يتولاها ديوان المحاسبة, يعهد بمراجعة حسابات المصرف سنويا إلى واحد أو أكثر من مراجعي الحسابات, يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي, بناء على ترشيح مجلس الإدارة.
المادة (28) : تعتمد الحكومة سنويا المبالغ اللازمة للمصرف, وتقوم بسد ما قد يطرأ من عجز في ميزانيته. وفي نهاية كل سنة مالية تضاف الأرباح الصافية بعد خصم جميع المصروفات والاستهلاكات ومقابل احتياطي الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها إلى رصيد الاحتياطي العام للمصرف حتى يبلغ هذا الاحتياطي نصف رأس المال وما زاد على ذلك يؤول إلى خزانة الدولة.
المادة (29) : يكون للمصرف ممثلون في مجالس إدارة الشركات والمنشآت التي يكون له نصيب في رأس مالها ويحدد عددهم بنسبة لا تقل عن نسبة حصته في رأس المال, ويكون لهؤلاء الممثلين ما لسائر أعضاء تلك المجالس من حقوق وما عليهم من واجبات, وعليهم إبلاغ المصرف بالقرارات التي تصدرها مجالس إدارة الشركات وجمعياتها العمومية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها. وتؤول إلى المصرف جميع المبالغ التي تستحق لممثليه في مجالس إدارة الشركات والمنشآت المشار إليها بأية صورة كانت. ويجوز منحهم مكافآت بقرار من مجلس الإدارة في حدود أحكام لوائح المصرف.
المادة (30) : تحصل مستحقات المصرف بطريق الحجز الإداري طبقا للقواعد المعمول بها في شأن الأموال المستحقة للحكومة.
المادة (31) : المبالغ التي يقرضها المصرف لنفقات الزراعة والحصاد أو لشراء البذور والسماد وغيرها من المهمات والآلات الزراعية, والمبالغ التي تستحق له عما يبيعه لأجل من هذه المواد والمعدات, يكون لها جميعا امتياز على كافة أموال المدين المنقولة يأتي في الترتيب مع الامتياز المقرر للمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
المادة (32) : يعفى المصرف من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها.
المادة (33) : إلى أن يتم صدور اللوائح المنظمة لشئون المصرف المالية والإدارية والفنية وشئون موظفيه وعماله, يتولى مجلس الإدارة إصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن.
المادة (34) : يلغى قانون المصرف الزراعي الوطني الليبي الصادر في 29 من ذي القعدة سنة 1374هـ الموافق 19 من يوليو سنة 1955م, والقوانين المعدلة له, كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (35) : على وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن