بشأن الترخيص للمصرف الزراعي في تمويل القروض التي يمنحها من حصيلة أقساط القروض المحصلة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري,
وعلى قانون النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 133 لسنة 1970م في شأن تنظيم المصرف الزراعي,
وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973م باعتماد خطة التنمية للسنة المالية 1974م,
وبناء على ما عرضه وزيرا الزراعة والإصلاح الزراعي والتخطيط وموافقة مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يرخص للمصرف الزراعي في استخدام مليون دينار من أقساط القروض الزراعية الطويلة الأجل المحصلة وذلك في تمويل القروض التي يمنحها هذا المصرف, وتزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية 73/1975م, ومخصصات ميزانية التنمية لسنة 1974م (بند 13 بند فرعي أ القروض الزراعية طويلة الأجل - الباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي) تزاد بمقدار هذه الزيادة.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة - الرائد/ عبد السلام أحمد جلود - رئيس مجلس الوزراء