تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الجدول الأول المرافق لميزانية التنمية عن السنة المالية (1974 م) يخصص من موارد التنمية مبلغ (740.000.000) د. ل سبعمائة وأربعون مليوناً من الدنانير، للإنفاق منه على ميزانية التنمية للسنة المالية (1974 م) خلال الفترة من أول يناير 1974 م إلى 31 ديسمبر 1974 م وذلك وفقاً لأحكام المادة (7) من القانون رقم (85) لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
المادة () : الجدول الثاني المرافق لقانون ميزانية التنمية للسنة المالية (1974 م) (من أول يناير 1974 م إلى 31 ديسمبر 1974 م) الباب القطاع مخصصات ميزانية 1974م 1 الزراعة والإصلاح الزراعي 70.500.000 2 التنمية الزراعية المتكاملة 100.450.000 3 الصناعة والثروة المعدنية 90.242.000 4 النفط 64.688.000 5 الكهرباء 81.433.000 6 النقل والمواصلات 67.106.000 7 التعليم والتربية 60.168.000 8 الصحة العامة 16.500.000 9 العمل 7.000.400 10 الشباب والشئون الاجتماعية 8.500.000 11 الإسكان والمرافق 100.000.000 12 الاقتصاد والسياحة 3.500.000 13 الإعلام والثقافة 8.533.600 14 الإدارة المحلية 55.000.000 15 التخطيط 2.053.000 16 التنمية الإدارية 390.000 17 احتياطي المشاريع 3.936.000 الإجمالي 740.000.000
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م، وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (127) لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام، وعلى القانون رقم (41) لسنة 1971م بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (127) لسنة 1970م، وعلى القانون رقم (40) لسنة 1973م باعتماد الخطة العشرية للتنمية الزراعية المتكاملة (1973-1983م)، وعلى القانون رقم (23) لسنة 1973م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية (1973م/1975م) والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (24) لسنة 1973م بميزانية التنمية لعام (1973م) والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يجوز إنفاق مبلغ (740.000.000) د.ل سبعمائة وأربعون مليونا من الدنانير لأغراض التنمية للحكومة خلال المدة من أول يناير 1974م إلى 31 ديسمبر 1974م وذلك على الوجه المبين في الجدول الثاني المرافق والجداول التفصيلية الملحقة به ووفقا لما تضمنته هذه الجداول من تأشيرات.
المادة (2) : تغطى مصروفات ميزانية التنمية المشار إليها في المادة السابقة من المبالغ التي تخصص لها من موارد التنمية، وذلك على الوجه المبين في الجدول الأول المرافق.
المادة (3) : تلغى المبالغ التي لم يتم إنفاقها حتى نهاية 31 ديسمبر 1973م من مخصصات ميزانية التنمية لعام (1973م).
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول يناير 1974م وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن