بشأن إضافة مشروعات تنمية وتعمير بعض الوديان إلى مشروعات الاستصلاح المقررة بكل من الخطة الثلاثية للتنمية وميزانية التنمية.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري،
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73-75 م المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1973 م،
وعلى القانون رقم 123 لسنة 1973 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1394 هـ - 1974 م
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1974 م بفتح اعتمادات إضافية بكل من الخطة وميزانية التنمية وتعديل أحكام الارتباط والتعاقد على المشروعات،
وعلى الدراسات المائية التي أجريت بمعرفة الهيئة العامة للمياه، وما أسفرت عنه هذه الدراسات العلمية من إمكانية التوسع الأفقي الزراعي ببعض مناطق الوديان، وذلك بتنمية وتعمير مساحة عشرة آلاف هكتار بوديان مراح وتامت وزكير والبي الكبير ونيناح،
وبناء على ما عرضه وزيرا الزراعة والإصلاح الزراعي والتخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف مشروعات تنمية وتعمير الوديان الآتية إلى مشروعات الاستصلاح المقررة في كل من الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 73 - 1975م وميزانية التنمية للسنة المالية 74م وتدرج بالبند (2) (برنامج تنمية واستغلال الوديان) من الباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي) بند فرعي (ح).
وهذه المشروعات هي:
مشروع وادي مراح - وادي الوشكه.
مشروع وادي تامت - وادي محقن.
مشروع وادي زكير.
مشروع وادي البي الكبير.
مشروع وادي نيناح.
المادة (2) : يخصص لتنفيذ المشروعات المنصوص عليها في المادة السابقة مبلغ ثلاثة ملايين دينار ليبي في تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية 73/1975م ومبلغ مليون دينار في ميزانية التنمية للسنة المالية الحالية.
ويغطى هذان المبلغان من الباب السابع عشر (قطاع احتياطي المشاريع) بكل من الخطة والميزانية المشار إليهما.
المادة (3) : تتولى الإشراف على تنفيذ المشروعات المشار إليها لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
ويكون للجنة تحت إشراف وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إدارة تلك المشروعات وتنفيذها تنفيذا سليما، وتطويرها وتنميتها على نحو يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، ويتفق وأهداف الخطة العامة للدولة في تنمية الوديان وتطويرها.
وللجنة في سبيل إدارة المشروعات المشار إليها وتنفيذها وتنميتها، اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لذلك دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية المعمول بها، ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
المادة (4) : على وزيري الزراعة والإصلاح الزراعي والتخطيط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء