تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى القانون رقم 5 لسنة 1963م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية, وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : 1- ينشأ مجلس التخطيط الأعلى ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس ويشكل على الوجه الآتي: أ) رئيس مجلس الوزراء رئيسا ب) وزير الاقتصاد والصناعة جـ) وزير الإسكان والمرافق د) وزير الخزانة أعضاء هـ) وزير النفط و) وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ز) رئيس الهيئة الفنية للتخطيط 2- لرئيس المجلس أن ينيب عنه في رئاسة جلسات المجلس أحد أعضائه. 3- لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس. 4- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته من ممثلي الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ويكون لهم أن يشتركوا في مناقشات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت. 5- ويضع المجلس لائحته الداخلية وقواعد الإجراءات اللازمة لتنظيم أعماله.
المادة (2) : 1- يختص المجلس بالمهام الآتية:- أ) وضع أهداف وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أن يتم ذلك في صورة خطط للتنمية توضع على أساس ما يمكن إنجازه من مشروعات وأعمال خلال فترات زمنية معينة ترتكز على تقديرات الموارد المالية المتاحة خلال فترة كل خطة وتعتمد الخطة بقانون. ب) إقرار معدل النمو الواجب العمل على تحقيقه ووضع معايير الأولوية عند إعداد وتنفيذ مشروعات خطط التنمية. جـ) دراسة برامج المعونة الفنية والمالية الدولية المترتبة على الاتفاقيات المعقودة بين الحكومة الليبية والحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية وتنسيق الإفادة منها وفقا لمتطلبات برامج التنمية. د) إصدار ما يلزم من اللوائح والقرارات المتعلقة بخطط التنمية وتنفيذها والإشراف عليها ومتابعتها في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة. هـ) إنشاء نظام للمراجعة وتعديل خطط التنمية، طويلة أو قصيرة الأجل على أساس النتائج التي يتم تحقيقها أو إذا ما دعت لذلك المقتضيات الفنية أو المالية. و) القيام سنويا باستعراض وتقييم ما حققه تنفيذ الخطط من تقدم وإعداد تقرير سنوي عن النشاط الإنمائي يقدم إلى مجلس قيادة الثورة بعد إقراره من مجلس الوزراء. ط) المسائل الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه أو التي يكلفه بها مجلس الوزراء أو التي يرفعها إليه رئيس الهيئة الفنية للتخطيط. 2- يجوز للمجلس أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى هيئات أو لجان متفرعة منه أو إلى رئيس الهيئة الفنية للتخطيط على أن يكون للمجلس في هذه الحالة حق التوجيه والرقابة والإشراف.
المادة (3) : تنشأ هيئة فنية للتخطيط لمعاونة المجلس ويشار إليها في هذا القانون "بالهيئة" ويكون للهيئة رئيس يعين بقرار من مجلس قيادة الثورة ويكون له سلطات واختصاصات الوزير المقررة بالقوانين واللوائح وتحدد المخصصات المالية في قرار التعيين ويعاون الرئيس نائب بدرجة وكيل وزارة وتكون له سلطات واختصاصات وكيل الوزارة المقررة قانونا. ويلحق بالهيئة عدد كاف من الموظفين، وتطبق عليهم القواعد والأنظمة التي تسري بالنسبة إلى موظفي الحكومة. وتنشأ بالهيئة لجنة لشئون الموظفين يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة وتباشر الاختصاصات المقررة قانونا للجان شئون الموظفين في الوزارات.
المادة (4) : يشكل جهاز الهيئة من المصالح والأدوات العامة الآتية:- 1- مصلحة الإحصاء والتعداد. 2- الإدارة العامة للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي. 3- الإدارة العامة لشئون المتابعة والتقييم. 4- الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية. ويصدر بالتنظيم الداخلي للهيئة وتوزيع العمل بها ووضع إجراءاته قرار من رئيس المجلس وله أن يفوض رئيس الهيئة في إجراء أية تعديلات في هذا التنظيم.
المادة (5) : تتولى الهيئة المهام التالية: أ) إعداد برامج التنمية الطويلة والمتوسطة الأجل والسنوية على أساس من الدراسات الاقتصادية والإحصائية ودراسة المشروعات التي تقدمها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في حدود الإمكانيات الفنية والمالية والبشرية المتوفرة أو الممكن توفيرها مع مراعاة الأولويات الاقتصادية لكل مشروع ومدى أثره في زيادة الدخل القومي ورفع مستوى المعيشة في البلاد. ب) دراسة وتقصي أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية ومواردها الطبيعية وإمكانياتها البشرية والمالية مستعينة في ذلك بالوزارات والهيئات الأخرى المتخصصة. جـ) توصية الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بدراسة أي مشروع تقدر فائدته للبلاد وعلى هذه الجهات تزويد الهيئة بدراسة مفصلة لذلك المشروع مشفوعة بمقترحاتها بشأنه. د) إعداد مشروعات التقارير الدورية السنوية ونصف السنوية عن متابعة تنفيذ الخطة وتقديمها للمجلس، وعلى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في سبيل تحقيق ذلك موافاة الهيئة بتقارير سنوية ونصف سنوية عن نشاطها في تنفيذ برامج التنمية ومتابعتها تبين الصورتين المالية والفنية للتنفيذ. هـ) التوصية باستصدار التشريعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المادة (6) : تنشأ وحدات للتخطيط والمتابعة في كل وزارة أو مؤسسة أو هيئة عامة وتختص هذه الوحدات بتوفير ما يلزم الهيئة من دراسات وأبحاث وإحصائيات وغير ذلك من العناصر اللازمة لإعداد مشروعات التنمية وتنفيذها في كل من القطاع العام والقطاع الخاص المقابل.
المادة (7) : تمول برامج الدولة للتنمية من مورد أو أكثر من الموارد الآتية:- أ) المبالغ التي تخصصها الحكومة للتنمية من دخل النفط بما لا يقل عن 70% منه. ب) المبالغ المخصصة من القروض التي تعقدها الحكومة. جـ) المبالغ أو الأموال التي تخصصها الحكومة بموجب اتفاقيات دولية أو اتفاقيات مع المنظمات الدولية. د) أية مبالغ أو أموال أخرى تتوافر لأغراض التنمية.
المادة (8) : لا يجوز الارتباط بأي التزام أو استخدام أية أموال من ميزانية التنمية من أجل تنفيذ مشروع أو عمل غير مدرج في ميزانية التنمية.
المادة (9) : 1- ينشأ بوزارة الخزانة حساب منفصل خاص بالتنمية وتخصص المبالغ المعتمدة لكل مشروع بتنفيذه بحيث ترحل المبالغ التي لم يتم إنفاقها خلال السنة المالية إلى السنة أو السنوات التالية حتى تنتهي سنوات الخطة. 2- تنظم إدارة حساب التنمية بلائحة يصدرها مجلس الوزراء على أن تتضمن هذه اللائحة القواعد والأحكام المتعلقة بالنقل من مخصصات بند إلى آخر في ميزانية التنمية. 3- تتولى وزارة الخزانة مسك حسابات التنمية وصرفها وفقا للأنظمة واللوائح المقررة.
المادة (10) : يلغى القانون رقم 5 لسنة 1963م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
المادة (11) : ينقل إلى الهيئة بموجب هذا القانون موظفو وعمال وزارة التخطيط والتنمية والمصالح التابعة لها على أن يحتفظ كل منهم بمرتبه ودرجته أو فئته الحالية كما تنقل إليها الاعتمادات المالية والدرجات المخصصة لهذه الوزارة والمصالح التابعة لها في كل من الميزانية العادية وميزانية التنمية ويتولى رئيس الهيئة توزيع الموظفين على إدارات ومكاتب وأقسام الهيئة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (12) : 1- يضع المجلس اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتبقى اللوائح المعمول بها حاليا نافذة فيما لا يخالف أحكامه إلى أن تعدل أو تستبدل بها غيرها بالتطبيق لهذا القانون، على أن يستبدل بعبارات مجلس التخطيط القومي ووزارة التخطيط والتنمية ووزير التخطيط والتنمية ووكيل وزارة التخطيط والتنمية حيثما وردت في تلك اللوائح عبارات مجلس التخطيط الأعلى والهيئة الفنية للتخطيط ورئيس الهيئة ونائب رئيس الهيئة على التوالي. 2- يلغى قرار مجلس التخطيط رقم 3 لسنة 1964م بشأن استخدام الهيئات الاستشارية الهندسية ويكون لكل وزارة، في حدود اختصاصها التعاقد مع هذه الهيئات وفقا للائحة تصدر في هذا الشأن بقرار من مجلس الوزراء. 3- كما يلغى قرار مجلس التخطيط القومي رقم 3 لسنة 1963م بلائحة الإفراج عن أموال التنمية.
المادة (13) : تعتبر صحيحة وواجبة التنفيذ جميع القرارات والإجراءات الصادرة عن الجهاز القائم بشئون التخطيط والتنمية خلال المدة من 8 ذو القعدة 1389هـ الموافق 16 يناير 1970م حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (14) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن