بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1989م.
المادة () : الباب | اسم القطاع | المخصصات |
1 | الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي | 90.000.000 |
2 | الصناعة | 140.000.000 |
3 | النفط واستغلال الغاز | 70.000.000 |
4 | الكهرباء | 80.000.000 |
5 | الطاقة | 20.000.000 |
6 | التعليم والبحث العلمي | 75.000.000 |
7 | الإعلام والثقافة | 5.000.000 |
8 | القوى العاملة | 1.000.000 |
9 | الصحة | 30.000.000 |
10 | الضمان الاجتماعي | 3.000.000 |
11 | الرياضة الجماهيرية | 3.000.000 |
12 | الإسكان | 85.000.000 |
13 | المرافق | 100.000.000 |
14 | المواصلات والنقل البحري | 70.000.000 |
15 | الاقتصاد | 6.000.000 |
16 | التخطيط | 5.000.000 |
17 | الثروة البحرية | 12.000.000 |
18 | التكوين والتدريب المهني | 25.000.000 |
19 | تنمية المناطق | 30.000.000 |
| المجموع | 850.000.000 |
| احتياطي المشاريع | 50.000.000 |
| الإجمالي | 900.000.000 |
المادة (1) : يجوز إنفاق مبلغ 00.000.000 9 د.ل (تسعمائة مليون دينار ليبي) لأغراض ميزانية التحول خلال الفترة من أول شهر أي النار 1989 م وحتى 31 الكانون 1989م, وذلك على الوجه المبين بالجدول المرفق والجداول التفصيلية الملحقة به, وفقا لما تتضمنه هذه الجداول من تأشيرات.
ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة تخصيص مبالغ إضافية لميزانية التحول حسب الموارد المالية المتاحة ووفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (2) : تغطى مصروفات ميزانية التحول المقررة بالمادة الأولى من هذا القانون من المبالغ التي تخصص لها من موارد التنمية وفقا لأحكام المادة السابعة من القانون رقم (85) لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية, وكذلك الإيرادات الذاتية المقدرة بمبلغ (150) مائة وخمسين مليون دينار.
المادة (3) : تمدد فترة العمل بميزانية التحول للسنة المالية 1989م, حتى 31 المريخ 1990م.
وتعتبر الفترة من 1 أي النار 1990م إلى المريخ 1990م, فترة انتقالية للسنة المالية الجديدة.
المادة (4) : تحدد الاعتمادات المالية للجهات المخصص لها مبالغ بميزانية التحول للسنة المالية 1989م عن الفترة من 1 أي النار 1990 إلى 31 المريخ 1990م بقيمة (25%) خمسة وعشرين بالمائة من الاعتمادات عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.
المادة (5) : لأغراض تغطية جزء من المبالغ اللازمة للإنفاق على بعض برامج ومشروعات التحول الإنتاجية خلال السنة المالية 1989م, ويجوز للجنة الشعبية العامة أن تأذن بالاقتراض من المؤسسات المالية, ويحدد القرار الصادر بالإذن شروط الاقتراض, وقيمة كل قرض, والغرض الذي ينفق فيه.
المادة (6) : استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (85) لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته, لا ترحل المبالغ التي لم يتم إنفاقها من مخصصات ميزانية التحول للسنوات السابقة حتى نهاية عام 1988م إلى السنة أو السنوات التالية وتلغى الاعتمادات المدرجة في الميزانية والتي لم تصرف حتى هذا التاريخ.
المادة (7) : استثناء من أحكام المادة الثامنة من القانون رقم (85) لسنة 1970م, بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته, يجوز للجنة الشعبية العامة استحداث قطاعات جديدة بالميزانية, ودمج قطاعات قائمة وذلك في حدود المخصصات المالية المعتمدة بالميزانية.
المادة (8) : يجوز النقل من مخصصات بند أو أكثر بأحد أبواب الميزانية إلى مخصصات بند أو أكثر بباب آخر بذات الميزانية بشرط وجود وفر وعدم حدوث عجز بالبنود المنقول منها, وذلك وفقا لما يلي:-
(أ) بالنسبة للمشروعات غير الموزعة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للتخطيط.
(ب) بالنسبة للمشروعات الموزعة بقرارات من اللجان الشعبية للبلديات على ألا يتم النقل إلا بعد التشاور مع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
المادة (9) : لا يجوز النقل من مخصصات بند تصفية الالتزامات بالقطاعات المختلفة كما أنه لا يجوز النقل من مخصصات المشروعات المنتهية وعليها التزام, وتنفق المبالغ المدرجة لها في تسديد تلك الالتزامات دون غيرها.
المادة (10) : على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون, ويعمل به اعتبارا من أول أي النار 1989م, وينشر في الجريدة الرسمية, ووسائل الإعلام المختلفة.
التوقيع :