تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يجوز إنفاق مبلغ (2.823.000.000) د. ل ألفين وثمانمائة وثلاثة وعشرين مليون دينار خلال السنة 1401 / 1402 و.ر الموافق من 1/4/1992م إلى 31/3/1993م وذلك للأغراض التالية:- أ) نفقات التسيير 1.600.000.000 دينار. ب) نفقات التحول 820.000.000 دينار. ج) نفقات الدفاع ومخصصات الدعم 403.000.000 دينار. وذلك وفق التفاصيل الموضحة بالجداول (أ), (ب) و(ج) المرفقة بهذا القانون.
المادة (2) : تغطى المصروفات المذكورة في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1401 و. ر 1402 و. ر الموافق من 1/4/1992م إلى 31/3/1993 والموضحة كالآتي:- أ) الموارد النفطية 1.284.000.000 دينار. ب) الموارد السيادية 967.000.000 دينار. الوارد تفاصيلها بالجدولين (د) و(هـ) المرفقين بهذا القانون.
المادة (3) : لا يجوز تحميل الميزانية العامة بأية أعباء مالية جديدة وعلى اللجان الشعبية للبلديات والجهات التي تدعم من الخزانة العامة إعادة تصوير ميزانياتها بحيث تكون نفقاتها التسييرية في حدود مواردها الذاتية وما يتقرر لها من دعم في الميزانية العامة, على أن تقدم هذه الميزانيات مفصلة للجنة الشعبية للخزانة فور صدور هذا القانون.
المادة (4) : يجوز للجنة الشعبية للبلدية بعد موافقة اللجنة الشعبية للخزانة إجراء النقل بين أقسام نفقات التسيير للبلدية في حدود نفس الباب بشرط ألا يترتب على هذا النقل أي تجاوز في الاعتمادات المخصصة للبلدية.
المادة (5) : يجوز للجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للخزانة إصدار قرارات تلتزم الشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع بموجبها بأن تؤدي لخزينة المجتمع حدا أدنى من فائض نشاطها لتمويل أغراض الميزانية العامة وبما يتلاءم وحجم ما استثمر في إنشائها وتشغيلها من أموال المجتمع. ويجوز للجنة الشعبية العامة تخصيص مبالغ إضافية للميزانية العامة حسب الموارد المالية المتاحة وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
المادة (6) : يجوز النقل من مخصصات بند أو أكثر بأحد أبواب نفقات التحول إلى بند أو أكثر بباب آخر بشرط وجود وفر, وعدم حدوث عجز بالبنود المنقول منها, وذلك وفقا لما يلي:- أ) بالنسبة للمشروعات غير الموزعة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد. ب) بالنسبة للمشروعات الموزعة بقرارات من اللجان الشعبية للبلديات, بناء على اقتراح من اللجان الشعبية لتخطيط الاقتصاد في البلديات.
المادة (7) : يراعى عند الإنفاق لمختلف أغراض الميزانية العامة للسنة المالية 1992 / 1993م أن يكون في حدود الموارد المالية المحققة, ويجوز للجنة الشعبية العامة بناء على طلب اللجنة الشعبية للخزانة وقف بعض المصروفات أو الحد منها بحسب الأحوال إذا تبين أن المصلحة العامة تستلزم هذا الإجراء.
المادة (8) : تكون الأولوية في تسييل مخصصات التحول للأعمال التي تنفذ بالعمل الجماعي المنظم من قبل جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية ثم للشركات والتشاركيات والجهات الوطنية.
المادة (9) : في حالة إنشاء أمانات أو أجهزة جديدة لم تكن لها مخصصات مدرجة في الميزانية العامة أو أحداث تعديل يترتب عليه تغير في تقسيمات الميزانية يجوز للجنة الشعبية للخزانة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل ورصد وإعادة توزيع المخصصات المتعلقة بنفقات التسيير التي تستلزمها الضرورة تبعا لذلك.
المادة (10) : لأغراض تغطية جزء من المبالغ اللازمة للإنفاق على برامج مشروعات التحول الإنتاجية خلال السنة المالية 1992 / 1993م يجوز للجنة الشعبية العامة أن تأذن بالاقتراض من المؤسسات المالية أو أن تقرر تمويلها في شكل قروض من مخصصات نفقات التحول ويحدد القرار الصادر بالإذن شروط الاقتراض وقيمة كل قرض والغرض الذي ينفق فيه.
المادة (11) : استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (85) لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته, لا ترحل المبالغ التي لم يتم إنفاقها من مخصصات التحول بالميزانية العامة حتى نهاية 31/3/1992م إلى السنة أو السنوات التالية, وتلغى الاعتمادات المدرجة في الميزانية والتي لم تصرف حتى هذا التاريخ.
المادة (12) : استثناء من أحكام المادة الثامنة من القانون رقم (85) لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته، يجوز للجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد استحداث قطاعات جديدة بنفقات التحول ودمج قطاعات قائمة، وذلك في حدود المخصصات المالية المعتمدة.
المادة (13) : تلتزم اللجنة الشعبية للخزانة بإنفاق الموارد المتاحة لها وفقا لتقسيمات الميزانية الواردة بهذا القانون وفي حالة حدوث زيادة في الموارد عن المقدر تحت أي ظرف فإن الدخل الإضافي يؤول للخزانة العامة لاستخدامه وفقا للأولويات التالية: أ) مواجهة العجز بالميزانية العامة. ب) سداد الدين العام. ج) دعم الاحتياطي العام. ولا يسري ذلك على الإيرادات المحلية.
المادة (14) : تلتزم اللجنة الشعبية للخزانة واللجان الشعبية للبلديات والجهات العامة الأخرى بإعطاء الأولوية في الصرف للمرتبات والمعاشات الأساسية.
المادة (15) : على اللجان الشعبية للبلديات والجهات الأخرى التي تدعم من الخزانة العامة أن تلتزم في حجم نفقاتها في حدود ما تحققه من موارد ذاتية بالإضافة إلى دعم الخزانة المقرر لها في الميزانية وعلى اللجنة الشعبية للخزانة أن تعمل على توفير هذا الدعم في حدود ما يتحقق من موارد للخزانة العامة وبما لا يجاوز الدعم المقرر لكل منها وذلك على أقساط شهرية متساوية, وعلى أن تتولى هذه الجهات معالجة أي عجز يطرأ على ميزانياتها بسبب تجاوز نفقاتها لإيرادتها والدعم المقرر.
المادة (16) : على كافة القطاعات واللجان الشعبية للبلديات وغيرها من الجهات التي تمول من الخزانة العامة تزويد اللجنة الشعبية للخزانة واللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد - كل فيما يخصه - بتقارير دورية عن مصروفاتها والموارد التي تمول منها تلك المصروفات. وعلى اللجنة الشعبية للخزانة أن تتوقف عن تحويل المخصصات والدعم للجهات التي تتخلف عن تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة لذلك.
المادة (17) : على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول شهر الطير 1992م وينشر بالجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن