تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام - تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1427 ميلادية, والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 25 إلى 29 شعبان الموافق من 25 إلى 29 الكانون 1427 ميلادية. وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. - وعلى إعلان قيام سلطة الشعب. - وعلى القانون رقم (85) لسنة 1970 إفرنجي, بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (33) لسنة 1970 إفرنجي, بشأن المصرف الزراعي. - وعلى القانون رقم (127) لسنة 1970 إفرنجي, بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام. - وعلى القانون رقم (16) لسنة 1963 إفرنجي, بشأن الإحصاء والتعداد. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1981 إفرنجي, بشأن إنشاء مصرف الادخار والاستثمار العقاري. - وعلى القانون رقم (4) لسنة 1990 إفرنجي, بشأن النظام الوطني للمعلومات التوثيق. - وعلى القانون رقم (5) لسنة 1990 إفرنجي, بشأن المواصفات والمعايير القياسية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 إفرنجي, بشأن المصارف والنقد والائتمان وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية, بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديله. - وعلى القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية, بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية. - وعلى القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية, بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية. صاغ القانون الآتي
المادة (1) : ينشأ مجلس يسمى (مجلس التخطيط العام) ويشار إليه في هذا القانون (بالمجلس) ويتبع مؤتمر الشعب العام، ويشكل على الوجه الآتي:- أ) أمين مجلس التخطيط العام رئيسا. ب) أمانة اللجنة الشعبية العامة. ج) محافظ مصرف ليبيا المركزي. د) منسقو روابط الخبراء. هـ) أمناء اللجان الشعبية للجامعات، وأمناء مراكز البحوث. و) أمناء المؤسسات المالية المتخصصة. ز) أمين اللجنة الشعبية للهيئة القومية للبحث العلمي. ح) أمين اللجنة الشعبية للهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق. ط) مندوب اللجنة العامة المؤقتة للدفاع. ي) أمين اللجنة الإدارية لصندوق الضمان الاجتماعي. ك) أمين اللجنة الإدارية للهيئة العامة للقوى العاملة. ويصدر بتسمية أعضاء المجلس واختيار أمينه قرار من مؤتمر الشعب العام.
المادة (2) : يختص مجلس التخطيط العام بما يلي: رسم أهداف وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية. ـ مراجعة مشروعات الخطط وأولويات التنفيذ. ـ اقتراح معدلات النمو المستهدف تحقيقها. ـ المفاضلة بين البدائل والخيارات المطروحة لتحقيق أهداف الخطط. ـ اقتراح التشريعات اللازمة لتنفيذ سياسات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإشراف عليها ومتابعتها.
المادة (3) : تكون للمجلس أمانة إدارية، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها والإجراءات اللازمة لتنظيم أعمالها.
المادة (4) : للمجلس أن يشكل لجانا فنية أو استشارية من بين أعضائه أو من غيرهم يعهد إليها بدراسة موضوع أو أكثر، على أن يكون للمجلس حق الإشراف والتوجيه على هذه اللجان.
المادة (5) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية لخطط وبرامج التنمية، وذلك من خلال قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، وما تقدمه اللجان الشعبية العامة النوعية والجهات الأخرى ذات الاختصاص، بالإضافة إلى ما يحال إليها من المجلس. كما تتولى، بالتنسيق مع اللجان الشعبية العامة النوعية، إعداد مشروعات خطط التنمية على أساس من الدراسات الفنية والاقتصادية وإحالتها إلى المجلس لدراستها. ولها على الأخص:- أ) التحقق من استيفاء المشروعات المقترحات لكافة البيانات الاقتصادية والفنية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها إلى المجلس. ب) اقتراح مشروعات الميزانيات السنوية المتعلقة بتنفيذ خطط التنمية. ج) متابعة مراحل تنفيذ المشروعات التنموية وإعداد الدراسات التقييمية والاقتصادية والفنية حولها. د) إعداد التقارير الدورية السنوية ونصف السنوية عن متابعة تنفيذ الخطط. هـ) تقديم التوصيات اللازمة للمجلس بشأن عدم إدراج أو تأجيل أي مشروع إذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (6) : تختص اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بالرقابة الفنية المسبقة للمشروعات المدرجة بخطط التنمية والتحقق من سلامة وصحة كافة التقديرات وقوائم الكميات والرسومات والمواصفات الخاصة بأي مشروع قبل التعاقد على تنفيذه. وللجنة الشعبية العامة للتخطيط بموافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة - أن تؤجل أو توقف أو تسترد الأموال المفرج عنها إذا تبين لها وجود عجز أو سوء إدارة أو خطأ في تنفيذ أي مشروع، أو إذا انحرف المشروع عن أهدافه، أو إذا رؤي وجوب تعديل أو إيقاف أو إلغاء أو تأجيل المشروع لأي سبب من الأسباب.
المادة (7) : للجنة الشعبية العامة للتخطيط في سبيل القيام بالمهام المسندة إليها بموجب هذا القانون أن تكلف أيا من الجهات العامة بدراسة أي مشروع، أو أن تطلب منها تزويدها بالمعلومات والإحصائيات والدراسات التي ترى أنها لازمة لإعداد خطط وبرامج التنمية، كما لها حق الاستعانة بروابط الخبراء والهيئات والمنظمات الفنية المحلية والإقليمية والدولية.
المادة (8) : تمول خطط التنمية من مورد أو أكثر من الموارد التالية:- أ) المبالغ المخصصة لأغراض التنمية من عوائد النفط. ب) المبالغ المخصصة لأغراض التنمية من القروض التي تعقدها الدولة. ج) المبالغ أو الأموال التي تخصص لأغراض التنمية بموجب اتفاقيات دولية مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية. د) عوائد المشروعات التي يتم تمويلها من ميزانية التنمية. أقساط وعوائد القروض التي يتم استردادها عن طريق المصارف المتخصصة وقروض المصارف الأهلية والتجارية المخصصة لتنفيذ مشروعات التنمية. الموارد المالية التي يساهم بها القطاع الأهلي في برامج التنمية والتحويلات التي يساهم بها رأس المال الأجنبي والوطني في تنفيذ بعض المشروعات. ط) أية مبالغ أو أموال أخرى تتوفر لأغراض التنمية.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات المنظمة لنشاطات المصارف الأهلية والمصرف الزراعي ومصرف التنمية ومصرف الادخار والاستثمار العقاري، وما في حكم ذلك يجوز أن تودع مخصصات بعض مشروعات التنمية المقرر تنفيذها عن طريق الاقتراض في حسابات تلك المشروعات لدى المصرف المتخصص المعني. ليتولى تقديم المبالغ اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع في صورة قروض وفي حدود تلك المخصصات كما يجوز أن يشترك أكثر من مصرف في تمويل مشروع واحد. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الاقتراض ومقابل الخدمات المصرفية ومدة سداد القرض، كما تحدد دور المصرف في متابعة تنفيذ المشروعات في مختلف مراحلها وصرف القرض وفق الجدول الزمني المحدد لانتهاء تنفيذ المشروع.
المادة (10) : 1- لا يجوز الارتباط بأي التزام أو تقديم أية أموال من ميزانية التنمية من أجل تنفيذ أي مشروع أو عمل غير مدرج في خطة التنمية. 2- يكون التعاقد على تنفيذ المشروعات أو الأعمال المدرجة في خطة التنمية في حدود الاعتمادات المخصصة لها في تلك الخطة، ولا يخل ذلك بالتزام الجهة المتعاقدة بأن يكون صرف النفقات على التعاقد في حدود الالتزامات التي تدرج لتلك المشروعات أو الأعمال سنويا في ميزانية التنمية.
المادة (11) : ينشأ حساب منفصل خاص بالتنمية يسمى (حساب التنمية) تنفق منه المبالغ المعتمدة لكل مشروع لأغراض تنفيذه، على أن ترحل المبالغ التي لم يتم إنفاقها خلال السنة أو السنوات التالية حتى تنتهي سنوات الخطة.
المادة (12) : تصدر أمانة مؤتمر الشعب العام، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بناء على اقتراح من المجلس على أن تتضمن على وجه الخصوص ما يلي:- 1- القواعد المنظمة لإدارة حساب التنمية والصرف. 2- الأحكام المتعلقة بإصدار التفويضات المالية والنقل من المخصصات داخل الميزانية. 3- أسس وقواعد الرقابة الفنية التي تتولاها اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والإشراف على تنفيذ المشروعات. 4- المهام الفنية المسندة إلى وحدات التخطيط والمتابعة بالوحدات الإدارية العامة، والقواعد المنظمة لأعمالها.
المادة (13) : يلغى القانون (85) لسنة 1970 إفرنجي بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت نفاذه إلى أن يصدر ما يعدلها أو يلغيها.
المادة (14) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن