بشأن اللائحة التنفيذية لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1427 ميلادية بشأن التخطيط.
المادة (1) : يقصد بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مجموعة السياسات التي توضع لفترات زمنية محددة, يستهدف خلال ...
المادة (2) : يقصد بالمؤسسات المالية في مقام تطبيق حكم المادة الأولى من القانون رقم (2) لسنة 1427 ميلادية بشأن ال ...
المادة (3) : توضع خطة التنمية على أساس ما يمكن تحقيقه من استثمارات خلال فترات زمنية محددة, ترتكز على تقديرات الإ ...
المادة (4) : تتولى اللجان الشعبية - كل في نطاق اختصاصها - إعداد مقترحاتها بشأن مشروعات التنمية الاقتصادية والاجت ...
المادة (5) : تتولى اللجان الشعبية - كل في نطاق اختصاصها, وخلال المدة التي يحددها مجلس التخطيط العام - وضع البرام ...
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه تتولى اللجنة الشعبية العا ...
المادة (7) : يقوم مصرف ليبيا المركزي بفتح حساب مصرفي خاص بالتنمية, يودع به مباشرة الأموال المخصصة لأغراض التنمية ...
المادة (8) : يقوم مصرف ليبيا المركزي بالخدمات المصرفية التي يقتضيها نشاط التنمية وعلى المصرف موافاة كل من مجلس ا ...
المادة (9) : تودع الأموال التي تخصص لأغراض التنمية بالحساب المصرفي الخاص بها فور تحصيلها, على أن تودع الأموال ال ...
المادة (10) : على أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية أن تمسك سجلات خاصة بحسابات التنمية, وأن تتابع الصرف في اعتم ...
المادة (11) : على كل من أمانات اللجان الشعبية والهيئات والمؤسسات العامة المختصة أن تمسك سجلاً مستقلاً للاعتمادات ...
المادة (12) : بالإضافة إلى سجلات الاعتمادات المنصوص عليها في المادة السابقة من هذه اللائحة, تمسك كل جهة تتولى تنف ...
المادة (13) : على جميع الجهات المكلفة بتنفيذ مشروعات التنمية أو بالاشتراك في هذا التنفيذ أو بالإنفاق عليها أو بتد ...
المادة (14) : يصدر التفويض المالي ممن يملك قانوناً الأمر بالصرف من ميزانية الجهة إلى الجهات التابعة لها.
وعلى ال ...
المادة (15) : تصدر التفويضات المالية والمصلحية على النماذج المنصوص عليها في لائحة الميزانية والحسابات والمخازن, و ...
المادة (16) : يجوز إصدار تفويضات مصلحية ممن لديه تفويض مالي إلى رؤساء الفروع أو الأقسام التابعين له متضمنة كل أو ...
المادة (17) : على أمانات اللجان الشعبية والهيئات والمؤسسات العامة المختصة أن تبدأ في تنفيذ المشروعات الموافق عليه ...
المادة (18) : يجوز للجان الشعبية العامة النوعية والجهات الأخرى ذات الاختصاص بالنقل من مخصصات الميزانية وفقاً لقان ...
المادة (19) : تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بالتنسيق مع أمانة اللجنة الشع ...
المادة (20) : تمارس اللجنة الشعبية العامة للتخطيط الرقابة الفنية المسبقة على المشاريع المدرجة في خطط وميزانيات ال ...
المادة (21) : يكون ما تنتهي إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط من خلال رقابتها الفنية المسبقة المبينة بالما ...
المادة (22) : يقصد بوحدات التخطيط والمتابعة بالوحدات الإدارية العامة وفقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 1427ميلادية ...
المادة (23) : تضع أمانة اللجنة الشعبية العامة, بناء على اقتراح أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط الأسس وا ...
المادة (24) : يتم الإقراض من حساب التنمية لأغراض تنفيذ المشروعات, وذلك بمعرفة المصارف التي يعينها مجلس إدارة مصرف ...
المادة (25) : ينظر مجلس التخطيط العام في طلبات الحصول على القروض من حساب التنمية ويحيلها إلى مصرف ليبيا المركزي ب ...
المادة (26) : يعقد مصرف ليبيا المركزي اتفاقا مع المصارف التي يعينها لإدارة القروض من حساب التنمية وفقا لحكم الماد ...
المادة (27) : يتولى المصرف المعين وكيلا عن حساب التنمية إبرام عقد القرض مع الجهة المقترضة يتضمن إض ...
المادة (28) : تخضع القروض التي يمنحها حساب التنمية للشروط التالية:-
1- أن تكون الجهة المقترضة مستكملة لإجراءات ت ...
المادة (29) : يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صد ...
التوقيع : أمانة مؤتمر الشعب العام