تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت بهذه اللائحة المعاني المقابلة لها:- القانون: القانون رقم (13) ...
المادة (2) : يقصد بخطة التحول الاقتصادي والاجتماعي/ مجموعة السياسات التي توضع لفترة أو لفترات زمنية محددة, يستهد ...
المادة (3) : في مقام حكم الفقرة الرابعة من المادة (16) من القانون تحدد الهيئات والمؤسسات العامة والمؤسسات المالي ...
المادة (4) : توضع خطة التحول على أساس ما يمكن تحقيقه من استثمارات خلال فترة أو فترات زمنية محددة, ترتكز على تقدي ...
المادة (5) : تتولى القطاعات والشعبيات - كل في نطاق اختصاصها - إعداد مقترحاتها بشأن مشروعات خطط وميزانيات التحول ...
المادة (6) : تعد الهيئة مشروع الخطة والميزانية من خلال ما يرد إليها من مقترحات من الجهات المختصة وفق التشريعات ذ ...
المادة (7) : يتولى مجلس التخطيط بالشعبية توزيع ميزانية التحول في شكل بنود ومشروعات محددة بناء على عرض من اللجنة ...
المادة (8) : تتولى القطاعات والشعبيات كل في نطاق اختصاصها, وخلال المدة التي يحددها المجلس وضع البرامج التنفيذية ...
المادة (9) : يحال ما ينتهي إليه المجلس بعد صيرورته نافذا إلى اللجنة الشعبية العامة*, لوضعه موضع التنفيذ. ــــــ ...
المادة (10) : على الجهات التي تتبعها أي من مشروعات خطة التحول التي يجرى تنفيذها أن تحيل إلى المجلس والهيئة تقارير ...
المادة (11) : على الهيئة أن تعد كل ستة أشهر وعند نهاية السنة المالية تقارير بشأن متابعة تنفيذ المشروعات تتضمن الب ...
المادة (12) : لا يجوز سحب الأموال المخصصة للتحول إلا لأغراض ال ...
المادة (13) : يقوم مصرف ليبيا المركزي بالخدمات المصرفية التي يقتضيها نشاط التحول, وعلى المصرف المذكور موافاة كل م ...
المادة (14) : على أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية أن تمسك سجلات خاصة بحسابات التحول, وأن تتابع الصرف في اعتما ...
المادة (15) : على كل من القطاعات والشعبيات والهيئات والمؤسسات العامة أن تمسك سجلا مستقلا للأعتمادات المالية المخص ...
المادة (16) : تراعي في قيد الحسابات ومسك السجلات وإعداد أوامر الصرف والتحقق من وثائقه ومستنداته أحكام الق ...
المادة (17) : تعد القطاعات والشعبيات والهيئات والمؤسسات العامة في نهاية كل ثلاثة أشهر, وفي أي وقت يطلب منها ذلك ب ...
المادة (18) : إضافة إلى سجلات الاعتمادات المنصوص عليها في المادة (14) من هذه اللائحة تمسك كل جهة تتولى تنفيذ مشرو ...
المادة (19) : على جميع الجهات المكلفة بتنفيذ مشروعات التحول أو بالاشتراك في تنفيذها أو بالإنفاق عليها أو بتدبير م ...
المادة (20) : تعتبر من الإيرادات المنصوص عليها في البند (8) من المادة العاشرة من القان ...
المادة (21) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه, يتولى المجلس, تحديد قواع ...
المادة (22) : مع مراعاة المادة (21) من هذه اللائحة, تعد الهيئة التفويضات المالية للقطاعات والشعبيات والأجهزة الأخ ...
المادة (23) : يجوز إصدار تفويضات مصلحية ممن لديه تفويض مالي إلى رؤساء الفروع أو الأقسام التابعين له متضمنة كل أو ...
المادة (24) : تصدر التفويضات المالية والمصلحية على النماذج المعدة لذلك, وترسل صور منها فور صدورها إلى المجلس ومجل ...
المادة (25) : على الجهات التي صدرت لها تفويضات مالية أن تبدأ في تنفيذ المشروعات المفوضة بالصرف عليها, خلال الثلاث ...
المادة (26) : يجوز بقرارات من القطاعات والشعبيات إجراء النقل من مخصصات ميزانية التحول, وذلك على النحو التالي:- ...
المادة (27) : تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهاز الإداري للمجلس وأمانة اللجنة ...
المادة (28) : تقدم طلبات الحصول على القروض من حساب التحول على النموذج المعد لذلك إلى المجلس للنظر فيها وإحالتها إ ...
المادة (29) : يتم الإقراض من حساب التحول من قبل المصارف التي يحددها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي, بمراعاة أغراضه ...
المادة (30) : يعقد مصرف ليبيا المركزي اتفاقا مع المصارف التي يحددها لإدارة القروض من حساب التحول وفقا لحكم المادة ...
المادة (31) : يتولى المصرف المقرض إبرام ...
المادة (32) : يتضمن عقد القرض بالإضافة إلى الشروط العامة, الشروط الأخرى الت ...
المادة (33) : يشترط في الجهة المقترضة أن تكون مؤسسة تأسيسا صحيحا وفقا للقانون, ورأس مالها مملوكا لليبيين, ومتمتعة ...
المادة (34) : على الجهات المقترضة أن تقدم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع معدة من جهة معتمدة من الهيئة, تؤكد جدواه ال ...
المادة (35) : تحدد الضمانات المطلوبة من الجهة المقترضة, وفق الأولويات التالية:- أ- رهن عقارات صالحة لتغطية قيم ...
المادة (36) : يشترط أن تكون دفعات السحب من مبلغ القرض منسجمة من حيث قيمتها ومواعيدها مع تقدم سير العمل في ...
المادة (37) : على الجهة المنفذة للمشروع أن تلتزم بإنفاق مبلغ القرض على أعمال تنفيذ ا ...
المادة (38) : تحدد مادة القرض ومواعيد بدء تسديد أقساطه والفوائد المستحقة وعدد الأقساط وقيمة كل منها بناء على اتفا ...
المادة (39) : يخضع مبلغ القرض لفوائد يحددها مصرف ليبيا المركزي, بناء على اقتراح المصرف المختص, يضاف ...
المادة (40) : تمارس الهيئة مهامها الفنية بالتنسيق مع أمين المجلس, وللمجلس أو أمينه تك ...
المادة (41) : تمارس مجالس التخطيط بالشعبيات مهامها الفنية بالتنسيق مع المجلس, ...
المادة (42) : تكون للمجلس, كما تكون لكل من مجالس التخطيط بالشعبي ...
المادة (43) : تكون لمجالس التخطيط بالشعبيات أمانات إدارية تضم عددا من العاملين بالشعبية بالقدر اللازم لتنفيذ العم ...
المادة (44) : تطبق في شأن تنظيم اجتماعات مجالس التخطيط بالشعبيات ذات الأحكام المطبقة في شأ ...
المادة (45) : على جميع الجهات موافاة المجلس أو المجالس بالبيانات والمعلومات المطلوبة في الآجال التي تحددها, وفقا ...
المادة (46) : روابط الخبراء بالشعبيات تعد رافدا أساسيا لمساعدة المجالس في تنفيذ المهام المسندة لها بموجب التشري ...
المادة (47) : يلغى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم (38) لسنة 1429 ميلادية بشأن ال ...
المادة (48) : يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صد ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن