تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : (بالألف دينار) ر. م الجهة ميزانية عام 2001 ف ملاحظات 1 الشعبيات 907.420 2 البنية الأساسية 565.000 3 المشروعات الإنتاجية 37.000 4 المشروعات الخدمية 76.500 5 البحوث والدراسات 29080 6 تصفية التزامات ---- أ) التزامات محلية 80000 ب) التزامات خارجية ديون 75000 ج) التزامات خارجية قروض 30000 د) تجهيز المركز الطبي ببنغازي مستشفى 1200سرير 50000 7 قروض إسكانية وخلق فرص عمل من الأموال المحلية 1.000.000 8 احتياطي المشاريع 2.900.000
المادة () : ( بالألف دينار) ر.م الشعبية ميزانية عام 2001 ملاحظات 1 البطنان 22640 2 القبة 15570 3 درنة 19274 4 الجبل الأخضر 44916 * 5 م. د طريق الدرسية و(5.4) م. د جامعة عمر المختار 5 المرج 22000 4 م. د طريق الدرسية 6 الحزام الأخضر 25028 5 م. د مشروع سكني جنوب شرق اجدابيا 7 بنغازي 109942 8.5 م. د مستشفى مرض نقص المناعة و(13201 ألف دينار جامعة قاريونس) 8 الواحات 3366 9 اجدابيا 21834 * 5 م. د مشروع سكني جنوب شرق اجدابيا 10 سرت 45706 10 م. د مشروع ميناء سرت و(3, 6) م. د جامعة خليج سرت 11 الجفرة 8732 12 الكفرة 10551 13 مصراته 32085 -2 م. د مشروع إعادة استغلال عين تاورغاء الزراعي 14 المرقب 38755 (3440) ألف دينار جامعي ناصر والأسمرية 15 ترهونة ومسلاتة 34790 3 م. د طريق ترهونة وبني وليد 16 طرابلس (1) 152085 (23850) ألف دينار جامعة الفاتح 17 الجفارة 38486 18 غريان 21275 19 مزدة 5360 20 بني وليد 11090 2 م. د طريق ترهونة بني وليد 21 الزاوية (2) 41048 (9180) ألف دينار جامعة السابع من أبريل 22 صبراتة / صرمان 29828 23 النقاط الخمس 32319 24 يفرن 17328 25 نالوت 13678 26 غدامس 3115 27 وادي الشاطئ 15570 28 سبها 28416 3 م. د 59 وحدة سكنية غدوة و(4.7) مليون دينار جامعة سبها 29 مرزق 18480 30 وادي الحياة 18740 31 غات 5413 الإجمالي 907.420
المادة () : (بالألف دينار) ر.م الجهة ميزانية عام 2001 ف ملاحظات 1 الهيئة العامة للمياه 28.000 (2 م. د لتنفيذ سد الوشكة) و(3 م. د صيانة سدود أخرى) 2 دعم جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي العظيم 77.000 3 الشركة العامة للكهرباء 136.000 4 الهيئة العامة للمواصلات والاتصالات 70.000 5 جهاز تنفيذ وإدارة السكك الحديدية 86.000 6 جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية 100.000 7 المؤسسة الوطنية للسلع التموينية 2000 8 اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام 20.000 9 اللجنة الشعبية العامة للمالية 10.000 10 اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي 10000 11 اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية 13000 12 اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية 2000 13 مرافق الإسكان الصناعي 4000 14 الأجهزة التنفيذية وفرق العمل 7000 656000
المادة () : (بالألف دينار) ر.م الجهة ميزانية عام 2001 ف ملاحظات 1 الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والثروة البحرية 24.000 منها مليون دينار لمكافحة الجراد الصحراوي 2 جهاز بحوث وتحسين السلالات الحيوانية والصحة الحيوانية 10000 3 الهيئة العامة للتصنيع 3000 البحوث الجيولوجية والتدريب 37.000
المادة () : (بالألف دينار) ر.م الجهة ميزانية عام 2001 ف ملاحظات 1 الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية 10000 2 شركة الصناعات الصيدلانية 500 3 المركز الوطني لمكافحة الدرن 1000 4 مركز طرابلس الطبي 20000 5 تجهيزات ومعدات طبية 25000 6 ورش ومعامل مدرسية 10000 7 تجهيزات للجامعات 10000 76500
المادة () : (بالألف دينار) ر.م الجهة مقترح اللجنة لعام 2001 ف ملاحظات 1 الهيئة القومية للبحث العالمي 17080 2 الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق 3000 الدراسات المتعلقة بالإسكان والتعدادات 3 مصلحة المساحة 1500 4 المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية 500 5 التخطيط العمراني 1000 6 الهيئة العامة للسياحة والآثار 2000 7 الهيئة العامة للبيئة 2000 8 التعاون الفني والدراسات المتعلقة بالتخطيط 2000 29080
المادة () : (بالمليون دينار) ر.م الجهة المخصص ملاحظات 1 مخصصات ميزانية التنمية 1900 2 التمويل الذاتي 349 3 الإقراض لفرص العمل والسكن (1) 1000 يمول من الأموال المجنبة 3249
المادة () : (بالمليون دينار) ر.م الجهة المخصص ملاحظات 1 الاستثمار الذاتي في مجال الزراعة 53.5 2 الاستثمار الذاتي في مجال الصناعة 221.0 3 الاستثمار الذاتي في مجال النقل والمواصلات 54.5 4 الاستثمار الذاتي في مجال الإسكان والمرافق 20.0 إقراض من مصرف الادخار والاستثمار العقاري 349.0
المادة (1) : يجوز إنفاق مبلغ (1900.000000) (ألف وتسعمائة) مليون دينار لأغراض ميزانية التحول خلال الفترة من 1/أي النار/ 1369 من وفاة الرسول, وحتى 31/الكانون/ 1369 من وفاة الرسول بالإضافة إلى إنفاق مبلغ وقدره (1000.000000) ألف مليون دينار من الأموال المجنبة لغرض لإسكان وخلق فرص عمل, وذلك على الوجه المبين بالجداول المرفقة بهذا القانون والجداول التفصيلية الملحقة بها ووفقا لما تتضمنه هذه الجداول من تأشيرات.
المادة (2) : تغطى مصروفات ميزانية التحول من (70%) من دخل النفط والغاز, ومن أية إيرادات تتحقق من الموارد الأخرى المذكورة في المادة العاشرة من القانون رقم (13) لسنة 1430 ميلادية المشار إليه.
المادة (3) : حسبت التقديرات الموضحة في المادة الأولى من هذا القانون على أساس متوسط سعر (20) دولار للبرميل لخام القياس الليبي (خام السدرة) أي زيادة تتحقق في دخل الدولة من النفط والغاز نتيجة تجاوز السعر للسعر الذي حسبت على أساسه التقديرات تستخدم في سداد الدين العام, وفي دعم الاحتياطي العام, ودعم المبلغ المجنب.
المادة (4) : مع مراعاة ما ورد في الجداول المرفقة بهذا القانون, لا يجوز الاقتراض لغرض تمويل أي مشروع من مشروعات التحول المدرجة في الميزانية لهذا العام إلا بقرار صادر عن مجلس التخطيط العام وبناء على عرض اللجنة الشعبية العامة مع مراعاة شروط الإقتراض, وفي جميع الأحوال لا يجوز إعطاء الإذن بالاقتراض إلا لتمويل المشروعات التي تظهر الدراسات أنها تحقق عائدا يمكن من سداد القرض وفوائده.
المادة (5) : يتولى مصرف ليبيا المركزي أولا بأول إيداع (70%) من دخل النفط ولغاز في حساب التحول بعد خصم (5%) مقابل الدين العام, كما تودع بالحساب المذكور أية مبالغ تتحقق من الموارد الموضحة في المادة العاشرة من القانون رقم (13) لسنة 1430 ميلادية المشار إليه, ويتولى مصرف ليبيا المركزي إخطار مجلس التخطيط العام واللجنة الشعبية العامة للمالية شهريا بكل تفاصيل حركة (حساب التحول) ما سحب من الحساب المذكور, وما أودع فيه خلال الشهر السابق وكذلك الرصيد في يوم الإخطار, والجهات المودعة والجهات المسحوب لصالحها.
المادة (6) : لا يجوز استعمال (حساب التحول) المذكور في المادة (الخامسة) من هذا القانون لغير إيداع أموال (ميزانية التحول), والتحويل إلى حسابات التحول المذكورة في المادة (العاشرة) من هذا القانون. ويتم التحويل من (حساب التحول) إلى حسابات التحول المذكورة في المادة (العاشرة) من هذا القانون بناء على التفويضات التي تصدر تنفيذا للمادة (التاسعة) من هذا القانون.
المادة (7) : لا يجوز الإنفاق من حسابات التحول إلا على المشروعات المدرجة في ميزانية التحول.
المادة (8) : تتولى مجالس التخطيط بالشعبيات إعادة تصوير مخصصات ميزانية التحول, في شكل بنود ومشروعات محددة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للشعبية وبالتنسيق مع مجلس التخطيط العام وفقا للأولويات التالية:- 1- استكمال المشروعات التي قطعت شوطا كبيرا في التنفيذ. 2- تنفيذ المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين مثل مشروعات المياه والخدمات التعليمية والصحية, والرعاية الاجتماعية. 3- تنفيذ المشروعات التي من شأنها تحقيق الهجرة العكسية وإيصال الخدمات إلى مناطق الأرياف والقرى والواحات. 4- الإقراض لغرض الإسكان وخلق فرص العمل.
المادة (9) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة إصدار التفويضات المالية على فترات ربع سنوية بواقع 4/1 من مخصصات ميزانية التحول للقطاع أو الشعبية أو المشروع أو ما في حكم ما سبق خصما من الحساب المذكور في المادة (الخامسة) ولا تصدر تفويضات الربع الأول لأي جهة من الجهات المذكورة إلا بعد تقديمها تقريرا تفصيليا عن مصروفات التحول, التي أجرتها خلال العام 1368 من وفاة الرسول إلى مجلس التخطيط العام واللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة, كما لا تصدر تفويضات الربع الثالث لأي جهة إلا بعد تقديمها تقريرا تفصيليا عن مصروفات التحول التي أجرتها خلال النصف الأول من العام 1369 من وفاة الرسول إلى مجلس التخطيط العام واللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وتصدر التفويضات بناء على طلب الجهة المعنية, ويتم إخطار أمين مجلس التخطيط العام بصورة من التفويضات في حينها.
المادة (10) : تقوم كل لجنة شعبية عامة قطاعية, وما في حكمها، وكل شعبية بفتح حساب مصرفي خاص بالتحول تودع فيه الأموال التي يتم تحويلها وفقا للأحكام الواردة في المادة السابقة, ويتم الصرف من هذا الحساب وفقا للتشريعات المعمول بها بالخصوص.
المادة (11) : يجوز النقل من مخصصات بند إلى بند آخر داخل نفس القطاع أو من مخصصات بند فرعي إلى بند فرعي آخر داخل نفس البند ومن مشروع إلى مشروع آخر داخل نفس البند الفرعي بالنسبة للجان الشعبية العامة القطاعية وما في حكمها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للقطاع وذلك بمراعاة الشروط الآتية:- (أ) وجود وفر في البند المراد النقل منه, وعدم وجود التزامات مستحقة عليه أو متوقع استحقاقها خلال السنة المالية تفوق المبلغ المتبقي من المشروع بعد النقل. (ب) عدم حدوث عجز بالبند المراد النقل منه طوال فترة الميزانية. (ج) تحديد المشاريع المراد النقل من مخصصاتها والمبلغ المراد نقله من كل مشروع. (د) تحديد المشاريع المراد النقل إليها والمبلغ المراد نقله إلى كل مشروع. ويجوز النقل من باب إلى باب آخر من ميزانية القطاع بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية للقطاع. كما يجوز النقل من بند إلى بند آخر داخل نفس الباب أو من بند فرعي إلى بند فرعي آخر بنفس البند أو من مشروع إلى مشروع آخر داخل نفس البند الفرعي في ميزانية التحول بالشعبية بقرار من اللجنة الشعبية للشعبية بذات الشروط الموضحة أعلاه, كل ذلك في حدود النسب المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط. ولا يجوز للجنة الشعبية للشعبية أن تنقل من باب إلى باب آخر أو من مخصصات لجنة شعبية لمؤتمر شعبي أساسي أو قطاع إلى مخصصات لجنة شعبية لمؤتمر شعبي أساسي أو قطاع آخر داخل الباب الواحد إلا بعد اعتماد ذلك من المؤتمر الشعبي للشعبية, وبما لا يتعارض والأهداف المحددة في الميزانية.
المادة (12) : ترحل المبالغ التي لا يتم صرفها من حساب ميزانية التحول لهذا العام إلى ميزانية التحول للعام القادم.
المادة (13) : يعمل بهذا القانون من تاريخ تلاوته في مؤتمر الشعب العام, وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن