تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : القيمة بآلاف الدينارات ت البرنامج التقديرات المقترحة 1371 و. ر 1- المستلزمات والأدوية 180.000 2- استكمال تجهيزات مركز طرابلس الطبي 25.000 3- استكمال وتجهيز مركز بنغازي الطبي 65.000 4- الدراسات العليا 180.000 5- الكتاب المدرسي 20.000 6- المشروعات الكهربائية 600.000 7- مشروعات الطرق الحديدية 75.000 8- الطيران المدني 30.000 9- الدفاع المدني 20.000 10- دعم مشروع النهر الصناعي العظيم 50.000 11- دعم السلع التموينية 300.000 1.545.000
المادة () : القيمة بآلاف الدينارات ت البرنامج التقديرات المقترحة 1371و. ر 1- الجامعات 71.911 2- التزامات قائمة على الثانويات التخصصية 94.591 3- التزامات قائمة على مشروعات البنية الأساسية 442.529 4- مشروعات السدود والمياه وتأصيل الدجاج 121.695 5- التزامات استثمارات النهر الصناعي العظيم 110.632 6- التزامات قائمة على القطاعات 56.422 7- تصفية التزامات الشركات الأجنبية 221.264 1.119.044
المادة () : مؤتمر الشعب العام. - تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1370 و.ر. - وبعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. - وعلى قانون النظام المالي للدولة. - وعلى القانون رقم (25) لسنة 1955 إفرنجي بشأن البترول وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (127) لسنة 1970 إفرنجي بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام. - وعلى القانون رقم (15) لسنة 1986 إفرنجي بشأن الدين العام. - وعلى القانون رقم (10) لسنة 1983 إفرنجي بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم. - وعلى القانون رقم (18) لسنة 1425 ميلادية بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية والمقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن. - وعلى القانون رقم (13) لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط. - وعلى القانون رقم (32) لسنة 1369 و.ر بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1370 و.ر. صاغ القانون الآتي
المادة (1) : يجوز إنفاق مبلغ قدره (2.664.044.000) ألفان وستمائة وأربعة وستون مليون وأربعة وأربعون ألف دينار لتمويل ميزانية التحول خلال العام 1371 و. ر على الوجه المبين بالجداول المرفقة بهذا القانون ووفقا لما تتضمنه هذه الجداول من ملاحظات.
المادة (2) : يخصص مبلغ إضافي وقدره (1000) ألف مليون دينار لتمويل مشروعات إنشاء الوحدات السكنية, ويضع مجلس التخطيط العام ضوابط توزيع المبلغ المذكور على الجهات ذات العلاقة, كما يحدد المجلس وسائل تنفيذ تلك المشروعات.
المادة (3) : يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع ما يخصص للتحول والوارد في المادة الأولى من هذا القانون, في حساب التحول أولا بأول, كما تودع في الحساب المذكور أية مبالغ تتحقق من الموارد الموضحة في المادة العاشرة من القانون رقم (13) لسنة 1430 ميلادية المشار إليه, وإخطار مجلس التخطيط العام وأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط وأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية شهريا بتفاصيل حركة حساب التحول (ما سحب من الحساب المذكور وما أودع فيه خلال الشهر السابق) وكذلك الرصيد في يوم الإخطار والجهات المودعة والجهات المسحوب لصالحها.
المادة (4) : لا يجوز الإنفاق من حسابات التحول إلا على المشروعات المدرجة في ميزانية التحول, ولا تصرف على المهايا والمرتبات "الباب الأول".
المادة (5) : تتولى مجالس التخطيط بالشعبيات توزيع ما يخصص للشعبية في ميزانية التحول في شكل بنود ومشروعات محددة على القطاعات بالشعبية, وذلك بناء على عرض من اللجنة الشعبية للشعبية, بمراعاة تصفية الالتزامات السابقة, والتركيز على مشروعات البنية الأساسية خاصة المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة. وإحالة صورة من الميزانية بعد اعتمادها من المؤتمر الشعبي للشعبية إلى مجلس التخطيط العام وأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
المادة (6) : تتولى الهيئات والمؤسسات والأجهزة وما في حكمها توزيع ما يخصص لها في ميزانية التحول في شكل بنود ومشروعات ويتم اعتمادها من الجهات المشرفة عليها.
المادة (7) : يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط إصدار التفويضات المالية - بعد مراجعتها وفقا للتشريعات النافذة - على فترات ربع سنوية بواقع 4/1 من مخصصات ميزانية التحول للجهة خصما من حساب التحول, ولا تصدر تفويضات الربع الأول لأية جهة إلا بعد تقديمها تقريرا تفصيليا عن مصروفات التحول التي أجرتها خلال العام 1370 و. ر إلى مجلس التخطيط العام, وأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط, كما لا تصدر تفويضات الربع الثالث لأية جهة إلا بعد تقديمها تقريرا تفصيليا عن مصروفات التحول التي أجرتها خلال النصف الأول من العام 1371 و. ر إلى مجلس التخطيط العام, وأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط, وتصدر التفويضات بناء على طلب الجهة المعنية, ويتم إخطار أمين مجلس التخطيط العام بصورة من التفويضات في حينها.
المادة (8) : يجوز النقل من مخصصات بند إلى بند آخر داخل نفس القطاع أو من مخصصات بند فرعي إلى بند فرعي آخر داخل نفس البند, ومن مشروع إلى مشروع آخر داخل نفس البند الفرعي بالنسبة للجان الشعبية العامة القطاعية, وما في حكمها بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للقطاع, وذلك بمراعاة الشروط التالية:- أ) وجود وفر في البند المراد النقل منه, وعدم وجود التزامات مستحقة عليه أو متوقع استحقاقها خلال السنة المالية تفوق المبلغ المتبقي من المشروع بعد النقل. ب) عدم حدوث عجز بالبند المراد النقل منه طوال فترة الميزانية. ج) تحديد المشروعات المراد النقل من مخصصاتها والمبلغ المراد نقله من كل مشروع. د) تحديد المشاريع المراد النقل إليها والمبلغ المراد نقله إلى كل مشروع. ويجوز النقل من باب إلى باب آخر من ميزانية القطاع بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة, بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع. كما يجوز النقل من بند إلى بند آخر داخل نفس الباب أو من بند فرعي إلى بند فرعي آخر بنفس البند أو من مشروع إلى مشروع آخر في نفس البند الفرعي من ميزانية التحول بالشعبية بقرار من اللجنة الشعبية للشعبية بذات الشروط الموضحة أعلاه, وكل ذلك في حدود النسب المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 1430 ميلادية المشار إليه. ولا يجوز للجنة الشعبية للشعبية أن تنقل من باب إلى باب آخر أو من مخصصات لجنة شعبية لمؤتمر شعبي أساسي أو قطاع إلى مخصصات لجنة شعبية لمؤتمر شعبي أساسي أو قطاع آخر داخل الباب الواحد إلا بعد اعتماد ذلك من المؤتمر الشعبي للشعبية, وبما لا يتعارض والأهداف المحددة في الميزانية.
المادة (9) : ترحل المبالغ التي لم يتم صرفها من حساب ميزانية التحول خلال العام السابق 1370 و. ر إلى ميزانية التحول للعام 1371 و. ر, بشرط أن يتم الترحيل لنفس المشروع الذي خصصت له المبالغ المرحلة بموجب هذا القانون. على أن يعاد اعتماد المبالغ المرحلة ضمن مخصصات ميزانية التحول للعام 1371 و. ر بعد حصرها من الجهات المعنية, فإذا تحقق وفر من تلك المبالغ يتم الاستفادة منه في دعم مشروعات أخرى بذات الجهة بقرار ممن يختص قانونا بذلك وبعرض من لجنة تشكل لهذا الغرض وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 1430 ميلادية المشار إليه, وفي كل الأحوال لا يتم الصرف من تلك المبالغ إلا بعد صدور التفويض المالي اللازم.
المادة (10) : لأمانة اللجنة الشعبية العامة أن تتخذ ما يجب من التدابير اللازمة لمعالجة الأوضاع الطارئة ذات الأثر على مصادر تمويل ميزانية التحول بما في ذلك وقف الصرف على بعض المشروعات خلال فترة تحددها أو إلغاء عقود تنفيذها أو الاستغناء عن بعض مكوناتها.
المادة (11) : الإذن لمصرف ليبيا المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأجيل سداد القرض المشار إليه في المادة السادسة من القانون رقم (10) لسنة 1983 إفرنجي المشار إليه ضمن ميزانية التحول لهذا العام.
المادة (12) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن