تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يجوز إنفاق مبلغ (1765) ألف وسبعمائة وخمسة وستين مليون دينار لأغراض ميزانية التنمية خلال الفترة من 1 أي النار 1430 ميلادية وحتى 31/ الكانون /1430 ميلادية وذلك على الوجه المبين بالجداول المرفقة بهذا القانون، والجداول التفصيلية الملحقة بها، ووفقا لما تضمنته هذه الجداول من تأشيرات.
المادة (2) : تغطي مصروفات ميزانية التنمية من (70%) من إيرادات الدولة من النفط، ومن أي إيرادات تتحقق من الموارد الأخرى المذكورة في المادة الثامنة من القانون رقم (2) لعام 1427 ميلادية بشأن التخطيط، ومن أرصدة حسابات التنمية بمصرف ليبيا المركزي بتاريخ 1/1/1430 ميلادية.
المادة (3) : حسبت التقديرات الموضحة في المادة (1) على أساس متوسط سعر (16) دولار للبرميل الخام القياس الليبي (خام السدرة). أي زيادة تتحقق في دخل الدولة من النفط نتيجة تجاوز السعر للسعر الذي حسبت على أساسه التقديرات يضاف إلى حساب المبلغ المجنب.
المادة (4) : مع مراعاة ما ورد في الجداول المرفقة بهذا القانون، لا يجوز الاقتراض لغرض تمويل أي مشروع من مشاريع التنمية المدرجة في الميزانية لهذا العام إلا بقرار صادر عن اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من أمانة اللجنة الشعبية العامة وبعد التشاور مع مصرف ليبيا المركزي، يعطى الإذن بالاقتراض، ويحدد قيمة القرض، والغرض الذي ينفق فيه، ويبين شروط الاقتراض مفصلة، وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة الشعبية العامة إعطاء الإذن بالاقتراض إلا لتمويل المشاريع التي تظهر الدارسات أنها تحقق عائدا يمكن من سداد القرض وفوائده.
المادة (5) : تقوم أمانة اللجنة الشعبية العامة بفتح حساب في مصرف ليبيا المركزي يسمى حساب التنمية، ويتولى مصرف ليبيا المركزي أولا بأول إيداع 70% من إيرادات النفط في الحساب المذكور بعد خصم (5%) مقابل الدين العام، كما تودع بالحساب المذكور أي مبالغ تتحقق من الموارد الموضحة في المادة الثامنة من القانون رقم (2) لعام 1427 ميلادية بشأن التخطيط، ويتولى مصرف ليبيا المركزي كل يوم سبت من كل أسبوع إخطار أمانة اللجنة الشعبية العامة وأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية بما سحب من الحساب المذكور، وما أودع فيه خلال الأسبوع السابق، وكذلك الرصيد في يوم الإخطار. تنتقل إلى الحساب المذكور أي أرصدة لغرض ميزانية التنمية في أي حسابات أخرى لدى مصرف ليبيا المركزي، وذلك في الحدود التي أوضحتها مذكرة عرض هذا القانون.
المادة (6) : تقوم كل لجنة شعبية عامة نوعية وما في حكمها، وكل شعبية بفتح حساب مصرفي خاص بالتنمية تودع فيه الأموال التي يتم تحويلها وفقا للأحكام الواردة في المادة السابقة، يتم الصرف من هذا الحساب وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص.
المادة (7) : لا يجوز استعمال (حساب التنمية) المذكور في المادة (5) لغير إيداع أموال (ميزانية التنمية)، والتحويل إلى حسابات التنمية المذكورة في المادة (6) من هذا القانون. ويتم التحويل من (حساب التنمية) إلى حسابات التنمية المذكورة في المادة (6) من هذا القانون بناء على التفويضات التي تصدر تنفيذا للمادة (9) من هذا القانون.
المادة (8) : لا يجوز الإنفاق من حسابات التنمية إلا على المشروعات المدرجة في ميزانية التنمية.
المادة (9) : تقوم أمانة اللجنة الشعبية العامة بإصدار تفويضات مالية على فترات ربع سنوية بواقع 4/1 من مخصصات ميزانية التنمية للقطاع أو الشعبية أو المشروع أو ما في حكم ما سبق خصما من الحساب المذكور في المادة (5) أعلاه مع إخطار أمين مجلس التخطيط العام بصورة من هذه التفويضات. ولا تصدر تفويضات الربع الأول لأي جهة من الجهات المذكورة إلا بعد تقديمها تقريرا تفصيليا عن مصروفات التنمية التي أجرتها خلال العام 1429 ميلادية، كما لا تصدر تفويضات الربع الثالث لأي جهة إلا بعد تقديمها تقريرا تفصيليا عن مصروفات التنمية التي أجرتها خلال النصف الأول من العام 1430 ميلادية، وتصدر التفويضات بناء على طلب الجهة المعنية.
المادة (10) : يجوز النقل من مخصصات بند إلى بند آخر داخل نفس القطاع بالنسبة للجهات العامة النوعية وما في حكمها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمانة اللجنة الشعبية العامة وذلك بمراعاة الشروط الآتية:- أ) وجود وفر في البند المراد النقل منه، وعدم وجود التزامات مستحقة عليه أو متوقع استحقاقها خلال السنة المالية تفوق المبلغ المتبقي للمشروع بعد النقل. ب) عدم حدوث عجز بالبند المراد النقل منه طوال فترة الميزانية. ج) تحديد المشاريع المراد النقل من مخصصاتها والمبلغ المراد نقله من كل مشروع. د) تحديد المشاريع المراد النقل إليها والمبلغ المراد نقله إلى كل مشروع. ويكون النقل من بند فرعي إلى بند فرعي آخر داخل نفس البند ومن مشروع إلى مشروع آخر داخل نفس البند الفرعي بقرار من اللجنة الشعبية العامة النوعية بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة. كما يجوز النقل من بند إلى بند آخر داخل نفس الباب أو من بند فرعي إلى بند فرعي آخر بنفس البند أو من مشروع إلى مشروع أخر داخل نفس البند الفرعي في ميزانية الشعبية بقرار من اللجنة الشعبية للشعبية بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية للتخطيط بالشعبية وبذات الشروط الموضحة أعلاه كل ذلك في حدود النسب المنصوص عليها في المادة (18) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 1427 ميلادية بشأن التخطيط، فإذا زادت النسبة عن الحدود المذكورة، يتم النقل بقرار من اللجنة الشعبية العامة. ويكون النقل من باب إلى باب داخل ميزانية الشعبية بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للشعبية بمراعاة ذات الشروط الموضحة أعلاه وبما لا يتعارض مع القانون رقم (1) لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
المادة (11) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن