تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1401 و.ر الموافق 1991م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقادها العادي في الفترة من 12 إلى 22 ذي الحجة 1401 و.ر الموافق 13 إلى 23 من شهر الصيف 1992م. وبعد الاطلاع على قانون مراقبة النقد لسنة 1955م وتعديلاته. وعلى قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 وتعديلاته. وعلى القانون رقم 37 لسنة 1968م في شأن استثمار رؤوس الأموال الأجنبية في ليبيا. وعلى القانون التجاري. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والأشراف عليها. وعلى القانون رقم 33 لسنة 1971م في شأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية. وعلى القانون رقم 67 لسنة 1972 بإصدار قانون الجمارك وتعديلاته. وعلى القانون رقم 64 لسنة 1973م بإصدار قانون ضرائب الدخل. وعلى القانون رقم 65 لسنة 1973 بإصدار قانون ضريبة الدمغة. وعلى القانون رقم 17 لسنة 1977م في شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية. وعلى القانون رقم 10 لسنة 1983م بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم وتعديلاته. وعلى القانون رقم 8 لسنة 1984م بشأن بعض الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري. وعلى القانون رقم 8 لسنة 1988م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي. وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية. وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية. صيغ القانون الآتي
المادة (1) : يعمل باحكام القانون المرافق في شان المصارف والنقد والائتمان.
المادة (1) : ينشا مصرف مركزي يسمى -مصرف ليبيا المركزي- تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتخذ لنفسه خاتما خاصا يتضمن شعار الدولة وتشير كلمة المصرف في هذا الباب الى -مصرف ليبيا المركزي-.
المادة (2) : راس مال المصرف المرخص به مائة مليون دينار ويجوز زيادته بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح المصرف وتقصر المساهمة به على الدولة.
المادة (2) : يلغى قانونا مراقبة النقد لسنة 1955 والمصارف رقم 4 لسنة 1963م وتعديلاتهما كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون ويستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة وقت صدوره وبما لا يتعارض مع احكامه وذلك الى حين صدور اللوائح والقرارات التنفيذية له.
المادة (3) : على امين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.
المادة (3) : المصرف الرئيسي في مدينة طربلس ويجوز ان ينشىء له فروعا او يتخذ له وكلاء او مراسلين في اية جهة اخرى داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمىاو خارجها وذلك بقرار من مجلس ادارة المصرف بعد موافقة الامين المختص. ويقصد بالامين المختص في تطبيق احكام هذا القانون امين اللجنة الشعبية العامة النوعية للشئون المالية.
المادة (4) : يكون للمصرف مجلس ادارة يشكل على الوجه الاتي: المحافظ رئيسا نائب المحافظ نائبا للرئيس الكاتب العام لامانة التخطيط والتجارة والمالية خمسة من ذوي المؤهلات العالية في مجالات القانون اعضاء والشؤون المالية او المصرفية او الاقتصادية ويشترط في المحافظ ونائبه وباقي الاعضاء:- 1: ان يكونوا متمتعين بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى. 2: الا تكون بين احد اعضاء مجلس الادارة وغيره من الاعضاء صلة قرابة لغاية الدرجة الرابعة. 3: الا يكون محروما من حقوقه المدنية او السياسية. 4: الا يكون لاي منهم مصالح جدية في اية هيئة مصرفية او مالية.
المادة (5) : يتولى مجلس ادارة المصرف تصريف اموره ومباشرة السلطات المخولة للمصرف وفقا لاحكام هذا القانون وفق نطاق السياسة العامة للدولة. ويضع المجلس اللوائح الداخلية المتعلقة بعملياته وبالشئون المالية والادارية ونظام موظفي المصرف وغير ذلك من النظم الكفيلة بتحقيق الاغراض المنصوص عليها في هذا القانون. وتصدر هذه اللوائح بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الامين المختص. ويجوز لمجلس الادارة ان يفوض في بعض اختصاصاته لجنة او اكثر من بين اعضائه.
المادة (6) : يعين المحافظ ونائبه بقرار من مؤتمر الشعب العام لمدة خمس سنوات ويجوز اعادة تعيينهما. ويعين الاعضاء الاخرون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض الامين المختص بعد التشاور مع المحافظ وذلك لمدة ثلاثة سنوات ويجوز اعادة تعيينهم.
المادة (7) : محافظ المصرف او نائبه في حالة غيابه، هو الرئيس التنفيذي للمصرف وهو الذي يتولى ادارته وتصريف شئونه العادية تحت اشراف مجلس الادارة ويختص بما يلي:- 1: دعوة مجلس الادارة للاجتماع وتولي رئاسته وتنفيذ قراراته. 2: ادارة اعمال المصرف والاشراف عليها ومراقبتها. 3: القيام بالاستثمارات وتغييرها. 4: التوقيع على انفراد نيابة عن المصرف. 5: تمثيل المصرف في علاقته بالجهات العامة والغير وامام القضاء. 6: مباشرة جميع الاختصاصات الاخرى التي يخولها له هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (8) : على المحافظ او نائبه عند غيابه ان يدعو مجلس الادارة الى الاجتماع في مقر المصرف مرة على الاقل كل شهر. ويجوز اجتماعه بناء على طلب الامين المختص او بناء على طلب اربعة من اعضائه. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره اكثر من نصف اعضائه بمن فيهم المحافظ او نائبه وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة او من موظفي المصرف دون ان يكون لهم حق التصويت. ويجوز ان ينعقد المجلس خارج مقر المصرف بشرط ان يكون هذا الاجتماع داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
المادة (9) : يتقاضى المحافظ ونائبه المخصصات التي يقررها لهم مؤتمر الشعب العام ويتقاضى بقية اعضاء المجلس المخصصات التي تقررها اللجنة الشعبية العامة ولا يجوز تخفيضها اثناء عضويتهم ولا يجوز ان تكون المخصصات المذكورة لهم او بعضها في صورة عمولة مهما كان نوعها كما لا يجوز تقديرها على اساس ارباح المصرف.
المادة (10) : على جميع اعضاء مجلس الادارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينهم ان يبلغوا امانة التخطيط والتجارة والمالية والمصرف بما في حوزتهم من اسهم وحصص في الشركات او المؤسسات او الهيئات الاخرى، وعليهم الابلاغ بنفس الطريقة عن كل تغيير يطرا على البيانات المذكورة. ولا يجوز لاي من اعضاء مجلس الادارة ان يحصل على اية تسهيلات ائتمانية من المصرف اثناء مدة عضويته.
المادة (11) : تسقط العضوية عن عضو مجلس الادارة في الحالات الاتية: 1- اذا افلس او توقف عن الدفع او دخل في صلح واق مع دائنيه. 2- اذا حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة. 3- اذا عمل موظفا او مديرا او عضوا في مجلس ادارة اية مؤسسة او هيئة مصرفية اخرى او ساهم فيها. كما يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة اعفاء احد اعضائه من عمله قبل انتهاء مدته اذا عجز عن القيام بواجباته بسبب المرض او غيره مدة اربعة اشهر متتالية.
المادة (12) : اذا خلا مركز احد اعضاء مجلس الادارة قبل انتهاء مدته لاي سبب من الاسباب، فيعين عضو اخر محله للفترة الباقية من مدته.
المادة (13) : يتولى المصرف ما يلي: 1- تنظيم واصدار النقد الليبي. 2- المحافظة على استقرار النقد الليبي في الداخل والخارج. 3- ادارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الاجنبي. 4- تنظيم السياسة الائتمانية والمصرفية والاشراف على تنفيذها في ظل السياسة العامة للدولة وبما يساعد على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق اهداف التنمية وللمصرف ان يتخذ لتحقيق ذلك الوسائل الاتية: ا) التاثير في توجيه الائتمان من حيث حجمه ونوعه وسعره ومدته وبما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لنواحي النشاط الاقتصادي من انتاج وخدمات. ب) اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة الاضطرابات الاقتصادية او المالية دولية كانت او محلية . ج) مراقبة الهيئات المصرفية بما يكفل سلامة مركزها المالي ومراقبة كفاءة ادائها وضمان حقوق زبائنها.
المادة (14) : للمصرف في مزاولة نشاطه اجراء العمليات الاتية:- 1) شراء وبيع واستيراد وتصدير النقود والسبائك الذهبية وان يتعامل بها على اي وجه. 2) شراء وبيع العملات الاجنبية. 3) اعادة خصم الاوراق التجارية والسندات الاذنية الداخلية التي تحمل توقيعين لشخصين مضمونين او اكثر وتكون ناشئة عن معاملات تجارية ومستحقة الدفع خلال ستة اشهر على الاكثر. 4) شراء وبيع الاذون والسندات التي تصدرها الخزانة العامة او تضمنها وتكون مستحقة الدفع خلال خمس عشرة سنة على الاكثر. 5) شراء وبيع الاذون والسندات مستحقة الدفع خلال خمس عشرة سنة على الاكثر التي تصدرها او تضمنها حكومات اجنبية ومؤسسات مالية دولية او اقليمية تشترك الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في عضويتها.
المادة (15) : للمصرف ان يقوم بعمليات ائتمان مع المصارف الخاضعة لاحكام هذا القانون طبقا للشروط والاوضاع التي يقررها مجلس ادارة المصرف. ويحدد المجلس اسعار الخصم واعادة الخصم واسعار الفائدة حسب طبيعة هذه العمليات واجالها ومقدار الحاجة اليها وفقا للسياسة العامة للنقد والائتمان وتعلن هذه الاسعار بالطريقة التي يعينها المجلس.
المادة (16) : للمصرف في حالة نشوء اضطراب مالي او اي اضطراب اقتصادي اخر يؤثر في ثبات حالة الائتمان او يدعو الى مواجهة احتياجات ضرورية في السوق المالية ان يقدم للمصارف بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة قروضا استثنائية بضمان اي اصل من اصولها يعينه مجلس ادارة المصرف وبالشروط التي يقرها.
المادة (17) : يقوم المصرف بشئون الرقابة على النقد والاشراف على عمليات تحويل العملة داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وخارجها طبقا لاحكام الباب الثالث من هذا القانون.
المادة (18) : مصرف ليبيا المركزي هو مصرف الدولة ويتولى مزاولة الاعمال المصرفية المتعلقة بالوحدات الادارية العامة والهيئات والمؤسسات العامة وعليها ايداع ارصدتها فيه. وله ان يقبل ايداع ارصدة الشركات المملوكة بالكامل للدولة وتقديم الخدمات المصرفية لها. ولا يدفع المصرف اية فوائد عن المبالغ والارصدة المودعة في حسابات الوحدات الادارية العامة ولا يتقاضى اجرا عن الخدمات المصرفية التي يؤديها لها. ويجوز للمصرف ان يعهد الى المصارف التجارية الاحتفاظ بارصدة بهض الهيئات والمؤسسات العامة وتقديم الخدمات المصرفية لها وذلك في الحدود وبالشروط التي يقررها مجلس ادارة المصرف ويعتمدها الامين المختص.
المادة (19) : تعهد الدولة الى المصرف باصدار وادارة جميع القروض التي تعقدها والقيام بخدمتها واستهلاكها ويقدم المصرف مشورته قبل عقد اية قروض كما يجوز له ان يقدم مشورته في السياسات المالية والاقتصادية.
المادة (20) : للمصرف ان يقدم سلفيات مؤقتة للخزانة العامة لتغطية اي عجز وقتي في ايرادات الميزانية بشرط الا تزيد هذه السلفيات على سدس مجموع الايرادات المقدرة في الميزانية وعلى ان تؤدي في نهاية السنة المالية للدولة التي قدمت فيها السلفة. ولا يجوز تقديم اية سلفة للخزانة العامة في سنة مالية الا بعد اداء السلفيات التي قدمت لها خلال السنة المالية السابقة. وتعين الشروط الخاصة بالسلفيات المذكورة بالاتفاق بين الخزانة العامة والمصرف وذلك وفقا لحالة النقد والائتمان السائدة وقت تقديمها.
المادة (21) : للدولة ان تعهد الى المصرف بالمهام والواجبات المترتبة على عضويتها في المؤسسات المالية الدولية وبالاشتراك في تمثيل الدولة في الاتصالات والمفاوضات والعمليات المتعلقة بامور نقدية او مالية او اقتصادية او تجارية التي تجرى مع الحكومات الاجنبية والمنظمات الدولية.
المادة (22) : للمصرف شراء او استئجار عقارات او منقولات بشرط ان يكون ذلك لازما لمكاتبه او مخازنه او لاسكان موظفيه ولا يجوز له تملك اية عقارات او منقولات اخرى الا في الاحوال التي تؤول فيها ملكيتها الى المصرف وفاء لدين له قبل الغير على ان تباع خلال سنة من تاريخ ايلولتها اليه اذا كانت منقولة وخمس سنوات اذا كانت عقارا وذلك ما لم يقرر الامين المختص مد هذه المدة.
المادة (23) : يكون للمصرف وحده امتياز اصدار النقد في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ويقصد بالنقد في تطبيق هذه المادة النقود الورقية والمعدنية.
المادة (24) : وحدة النقد القياسية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى هي الدينار وينقسم الدينار الى الف درهم.
المادة (25) : القيمة التعادلية للدينار الليبي تساوي 2،8 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة. ولمصرف ليبيا المركزي ان يحدد اسعار الصرف للعملات الاجنبية حسب التطورات المالية والاقتصادية الدولية والمحلية بما يحقق مصالح الاقتصاد الوطني.
المادة (26) : 1) تكون النقود الورقية التي يصدرها المصرف من الفئات الاتية: عشرة دنانير - خمسة دنانير - دينار واحد - نصف دينار. 2) وتكون النقود المعدنية التي يصدرها المصرف من الفئات الاتية:- نصف دينار - ربع دينار - مائة درهم - خمسون درهما - عشرون درهما - عشرة دراهم - خمسة دراهم - درهم واحد. 3) يجوز للمصرف اصدار نقود ورقية ومعدنية بفئات اخرى بعد موافقة الامين المختص. 4) يحدد مجلس ادارة المصرف بعد موافقة الامين المختص نوع الاوراق والمعادن التي تصنع منها النقود وكذلك شكلها وحجمها ووزنها ورسمها ولونها وغير ذلك من المواصفات الخاصة بها. 5) يجب ان تحمل النقود الورقية توقيع المحافظ.
المادة (27) : تكون النقود الورقية التي يصدرها المصرف قوة ابراء غير محدودة وتكون للنقود المعدنية التي يصدرها قوة لاداء اي مبلغ لغاية خمسة وعشرين دينارا، ومع ذلك تقبل هذه النقود في جميع الخزائن العامة والمصارف في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى مهما كانت قيمتها.
المادة (28) : لمجلس ادارة المصرف بعد موافقة الامين المختص ان يسحب من التداول ايا من النقود الورقية او المعدنية التي اصدرها المصرف وان يبطل مفعول اي فئة منها مقابل دفع قيمتها الاسمية وفي هذه الحالة الاخيرة ينشر اعلان في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد للابطال بشهرين على الاقل. وتلغى النقود التي بطل مفعولها وكذلك النقود التي سحبت من التداول لابدالها باخرى جديدة اذا لم تكن صالحة لاعادة اصدارها ثم تعدم النقود الملغاة بالطريقة التي يعينها المجلس.
المادة (29) : لا يلزم المصرف بدفع قيمة اي نقود ورقية او معدنية مفقودة او محروقة او تالفة او مشوهة او ناقصة الا اذا كان النقص في النقود المعدنية نتيجة تداولها العادي. ولمجلس ادارة المصرف تعيين الاحوال والاوضاع والشروط التي تدفع بموجبها قيمة النقود الورقية التالفة او المشوهة او الناقصة.
المادة (30) : يجب ان يقابل مجموع النقود الورقية والمعدنية المتداولة بصفة دائمة اصول مكونة من الاتي:- 1) سبائك او نقود ذهبية او كلاهما او نقود اجنبية قابلة للتحويل او حقوق السحب الخاصة بحيث لا تقل قيمة كل ذلك عن نسبة 25% من مجموع اصول قسم الاصدار. 2) اذونات مالية وسندات تصدرها الخزانة العامة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وتستحق الدفع خلال مدة لا تتجاوز خمس عشر سنة بحيث لا تزيد قيمتها على 25% من مجموع اصول قسم الاصدار. 3) اذونات خزانة تصدرها حكومات اجنبية يمكن الاحتفاظ بعملاتها بموجب الفقرة (1) من هذه المادة. 4) سندات مالية تصدرها او تضمنها مؤسسات مالية دولية او اقليمية تشترك الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في عضويتها او حكومات اجنبية يمكن الاحتفاظ بعملاتها بموجب الفقرة (1) من هذه المادة وتستحق الدفع خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات بحيث لا تزيد قيمتها على 50% من مجموع اصول قسم الاصدار ويجوز لمجلس ادارة المصرف ان يحتفظ ضمن هذه النسبة بسندات اجنبية تستحق الدفع خلال مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة على الا تزيد قيمتها على 10% من مجموع اصول قسم الاصدار.
المادة (31) : ينشا في المصرف قسم لاصدار النقود الورقية والمعدنية وترصد حساباتها وعملياتها منفصلة ومتميزة عن بقية حسابات وعمليات المصرف الاخرى. وتحسب جميع المصروفات الناشئة عن اعداد واصدار وسحب واعدام النقود الورقية والمعدنية خصما على اصول هذا القسم.
المادة (32) : لا يجوز لقسم الاصدار ان يصرف اية نقود ورقية او معدنية اى اقسام المصرف الاخرى او الى اي شخص الا في مقابل دفع قيمتها من النقد الليبي اومقابل اصول تكون جزءا من اصول هذا القسم ووفقا للشروط والاوضاع التي يقررها مجلس ادارة المصرف.
المادة (33) : توزع في نهاية كل سنة مالية للمصرف الارباح الناشئة عن عملية اصدار النقد بنسبة 80% للخزانة العامة و 20% للمصرف وذلك بعد خصم جميع المصروفات المعتمدة من مراجعي الحسابات وتخصيص احتياطي كاف لمواجهة انخفاض قيمة الاصول يحدد بقرار من مجلس ادارة المصرف.
المادة (34) : لمجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي وفقا لمقتضيات حالة الائتمان ان يضع قواعد عامة للرقابة والاشراف على المصارف التي تخضع لاحكام هذا القانون وذلك لتنظيم المسائل الاتية:- 1) الطريقة التي تتبع في تقدير الانواع المختلفة لاصول المصارف. 2) تحديد نسبة ونوع الاموال السائلة التي يجب ان تحتفظ بها المصارف. 3) تعيين الوجوه التي يمنع على المصارف استثمار الاموال فيها. 4) تحديد الاحتياطيات الواجب توافرها لمقابلة الاصول المعرضة لتقلبات شديدة في قيمتها. 5) تحديد النسب الواجب مراعاتها بين قيمة السلف وبين القيمة التسليفية للضمان وتعيين نوع الضمان. 6) تحديد المصروفات التي تتقاضاها المصارف من زبائنها او تؤديها اليهم وذلك في اي صورة كانت. 7) تعيين الحد الاقصى لسعر الفائدة لجميع الحسابات الدائنة والمدينة وفوائد التاخير. 8) تعيين الفرق المسموح به بين سعر الفائدة او سعر اعادة الخصم اللذين يحددهما مصرف ليبيا المركزي وبين اسعار الخصم التي تحددها المصارف لزبائنها اذا كانت مستندات الاعتماد تصلح لاعادة خصمها او الحصول على قرض مقابلها. 9) تحديد النسبة المئوية لكل نوع من انواع الائتمان بالنسبة لمجموع هذه العمليات وتعيين الحد الاقصى لقيم واجال عمليات الائتمان او الاستثمارات والاعتمادات وذلك بالنسبة للمصارف جميعها او لاي منها بالنسبة لكل او بعض هذه العمليات. 10) تعيين الحد الادنى للتغطيات النقدية اللازمة لفتح خطابات الاعتماد المستندية وخطابات الضمان وذلك بصورة عامة او بالنسبة الى نوع معين من العمليات. 11) تعيين البيانات الواجب نشرها وكيفية النشر.
المادة (35) : مع عدم الاخلال بالفقرة رقم 7 من المادة السابقة يجوز لمجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي ان يقرر اسعارا انتقائية مخفضة عن القروض التي يطلب من المصارف التجارية منحها لمشاريع او انشطة او قطاعات اقتصادية مختارة تحددها اللجنة الشعبية العامة. ويلتزم مصرف ليبيا المركزي اذا اقتضت اوضاع السيولة لدى المصارف التجارية ان يعيد خصم القروض المذكورة باسعار تقل عن الاسعار المقررة لها بما لا يجاوز 1%.
المادة (36) : على جميع المصارف التجارية ان تودع لدى مصرف ليبيا المركزي بدون فائدة احتياطيات مقابل خصومها الايداعية، ويحدد مجلس ادارة المصرف انواع هذه الخصوم الايداعية ونسبة الاحتياطيات الى كل منها على ان تكون هذه النسبة في الحدود الاتية: ا- من 5% الى 20% عن الودائع لاجل وودائع التوفير. ب- من 10% الى 40% من الودائع تحت الطلب والارصدة غير المستعملة من القروض الممنوحة والاعتمادات المكشوفة. وكل تعديل بالزيادة داخل هذه النسب يراعى اجراؤه تدريجيا بقدر الامكان، وفيما عدا الحالات الطارئة، يجب اشعار المصارف بالزيادة قبل الموعد المحدد لتنفيذها بخمسة عشر يوما على الاقل. ويكون دفع الاحتياطيات المذكورة بالدينار الليبي ما لم يسمح مجلس ادارة المصرف بتقديم بعضها في شكل اصول اخرى.
المادة (37) : لمجلس ادارة المصرف في اي وقت بعد موافقة الامين المختص ان يلزم المصارف بايداع احتياطيات لاي نوع من انواع الخصوم الايداعية بنسبة تزيد على الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة السابقة على ان يؤدي المصرف فائدة عن الاحتياطيات الزائدة على الحد المذكور بمعدل لا يزيد على سعر الخصم الجاري في تاريخ ايداعها.
المادة (38) : 1) تحسب الاحتياطيات المطلوبة من كل مصرف وفقا لاحكام المادتين السابقتين على اساس الخصوم الايداعية لكل مصرف في كل اسبوع وذلك عند اقفال العمل في الايام التي يحددها المصرف من كل اسبوع. وفي حساب الاحتياطيات المطلوبة يعتبر المصرف التجاري وفروعه وحدة واحدة. 2) ذا نقصت احتياطيات مصرف ما عن الاحتياطيات المطلوبة فعليه ان يكمل احتياطياته فورا، والا حق لمجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي ان يلزمه بدفع فائدة عن المبلغ الناقص بسعر لا يقل على جزء من ثلاثين من 1% عن كل يوم وذلك من التاريخ الذي يحدده. 3) اذا تخلف احد المصارف عن اكمال احتياطياته مدة شهر جاز لمجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي ان يمنعه او يقيد استمراره في منح الائتمان وفي القيام باستثمارات جديدة وان يمنعه من تخصيص كل ارباحه او جزء منها لدفع حصص مساهميه.
المادة (39) : يتولى المصرف جمع وفحص التقارير التي ترسلها المصارف اليه، عملا باحكام هذا القانون ويقوم في نهاية اخر يوم عمل من كل شهر باعداد تقرير موجز عنها وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (40) : لمصرف ليبيا المركزي ان يطلع في اي وقت على دفاتر ومستندات وحسابات المصارف ويكون الاطلاع في مقر كل منها ويقوم به مفتشو المصرف الذين يندبهم المحافظ لهذا الغرض. وعلى المصارف ان تقدم الى المفتشين المذكورين جميع البيانات والتسهيلات اللازمة لاداء مهمتهم، ويحظر عليهم اطلاع الغير او الافشاء له بشيء من السجلات او الاوراق او المعلومات المتعلقة بالتفتيش الا في الاحوال المرخص فيها قانونا او كان ذلك لازما لتحقيق قضائي. ويبلغ المحافظ نتائج التفتيش وتوصياته في شانها الى الامين المختص.
المادة (41) : اذا اتضح للمصرف من فحص البيانات المقدمة من اي مصرف ان اصوله لا تفي بالتزاماته فعلى محافظ المصرف انذاره كتابة بتغطية العجز خلال مدة عشرة ايام من تاريخ انذاره، ويجوز لمحافظ المصرف مد هذه المدة بما لا يجاوز في مجموعها 30 يوما اذا ثبت له ان المصرف قد بدا فعلا في اتخاذ التدابير الكفيلة بتغطية العجز. فاذا انقضى الميعاد المحدد دون تغطية، يقوم المحافظ بدعوة الجمعية العمومية للمصرف لاتخاذ الاجراء المناسب، فان لم تنعقد الجمعية العمومية في الموعد المحدد في الدعوة الموجهة لها للاجتماع او لم تتمكن من اتخاذ التدابير الكفيلة بتصحيح اوضاع المصرف يطلب محافظ مصرف ليبيا المركزي من المحكمة الابتدائية المختصة تعيين لجنة ادارة قضائية تتولى ادارة المصرف لمدة لا تزيد عن ستة اشهر فان لم تتمكن هذه اللجنة من تصحيح اوضاع المصرف اعتبر الاذن الممنوح للمصرف ملغيا بقوة القانون، ويعين المصفون بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب محافظ مصرف ليبيا المركزي.
المادة (42) : يعد مصرف ليبيا المركزي بيانا مجمعا عن التسهيلات الائتمانية التي تمنحها المصارف التجارية لكل زبون دون ذكر اسماء تلك المصارف. ولتنفيذ هذا الاجراء يتعين على المصارف ان تبعث بالبيانات التي يطلبها مصرف ليبيا المركزي والخاصة بالمدينين الذين يمنحون قروضا او ائتمانات في الحدود التي يعينها مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي. ويجوز لاي مصرف ان يطلب من مصرف ليبيا المركزي تزويده ببيان عن مركز اي زبون يطلب منه تسهيلات ائتمانية وذلك طبقا للاوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي.
المادة (43) : يتولى المصرف توفير التسهيلات الضرورية لعمليات المقاصة بين المصارف الخاضعة لاحكام هذا القانون ويضع القواعد اللازمة لذلك.
المادة (44) : تبدا السنة المالية للمصرف مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويجوز تعديل بداية ونهاية السنة المالية للمصرف بقرار من الامين المختص بناء على اقتراح مجلس ادارة المصرف.
المادة (45) : على المصرف بعد انتهاء اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر مباشرة ان يقوم باعداد ونشر بيان بالاصول والخصوم عند اقفال اعماله في نهاية كل من اليومين المذكورين، او في نهاية يوم العمل السابق عليهما مباشرة اذا كان احدهما يوم عطلة، وان يرسل نسخة من هذا البيان الى الامين المختص.
المادة (46) : تتولى امانة الرقابة والمتابعة الشعبية مراجعة حسابات المصرف وعلى المصرف ان يضع تحت تصرفها جميع الدفاتر والاوراق والبيانات التي تراها الامانة المذكورة لازمة للقيام بعملها.
المادة (47) : يعد المصرف خلال اربعة اشهر من تاريخ انقضاء سنته المالية ما ياتي:- ا) حساب الارباح والخسائر وحساب التوزيع والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية طبقا للقواعد المحاسبية المتبعة في المنشات المصرفية موقعا عليها من محافظ المصرف وامين اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية. ب) تقريرا عن المركز المالي للمصرف واعماله عن السنة المالية المنتهية يتناول بموجه خاص عرض الاحوال الاقتصادية والاوضاع النقدية والمصرفية المحلية والدولية. ويقدم حساب الارباح والخسائر والميزانية والتقرير خلال المدة المشار اليها بعد اعتمادها من مجلس ادارة المصرف الى الامين المختص وينشر بيان الحساب في الجريدة الرسمية.
المادة (48) : في نهاية السنة المالية وبعد خصم مصاريف الادارة ومساهمة المصرف في الضمان الاجتماعي الخاص بموظفيه وتخصيص المبالغ المناسبة لمواجهة الديون المعدومة والمشكوك فيها واستهلاكات الاصول وغير ذلك من المصروفات العادية والطارئة التي يدفعها المصرف عادة وبعد خصم نصيب الخزانة العامة في عملية اصدار النقد تضاف الارباح الصافية الى رصيد الاحتياطي العام للمصرف وذلك على الوجه الاتي:- 1) كل الارباح الصافية الى ان يبلغ الاحتياطي العام 50% من راس المال المرخص به. 2) 25% من الارباح الصافية اذا بلغ الاحتياطي العام 50% من راس المال وذلك الى ان يبلغ مثل راس المال. 3) 10% من الارباح الصافية اذا بلغ الاحتياطي العام مثل راس المال وذلك الى ان يبلغ مثلى راس المال. يؤول ما تبقى بعد ذلك من الارباح الصافية الى الخزانة العامة.
المادة (49) : يعفى المصرف من كافة الضرائب والرسوم.
المادة (50) : يعتبر مصرفا تجاريا كل شركة تقوم بصفة معتادة بقبول الودائع في حسابات جارية تدفع عند الطلب او لاجل وفتح الاعتمادات وتحصيل الصكوك المسحوبة من الزبائن او عليهم ومنح القروض والتسهيلات الائتمانية وغير ذلك من الاعمال المصرفية. ولا يعتبر مصرفا تجاريا في تطبيق احكام هذا القانون المصارف التي يكون عملها الرئيسي التمويل العقاري او الزراعي او الصناعي او التي لا يكون قبول الودائع تحا الطلب من اوجه نشاطها الاساسية. ويجوز بقرار من مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي الاذن لمصارف التمويل بممارسة بعض انشطة المصارف التجارية وذلك بالنسبة للمستفيدين منها.
المادة (51) : تكون من الوظائف الرئيسية للمصارف التجارية المساهمة في تمويل خطط التنمية وانشاء او المساهمة في الشركات والمشاريع الاقتصادية وفقا للقواعد المقررة في هذا القانون.
المادة (52) : يجب على كل مصرف تجاري قبل مزاولة اعماله المصرفية ان يحصل على اذن بذلك يصدر من الامين المختص بناء على عرض محافظ مصرف ليبيا المركزي. ويحل هذا الاذن محل الاذن المنصوص عليه في المادة 479 من القانون التجاري. ويراعى قبل منح الاذن:- 1- الا يترتب على منحه مخالفة اي حكم من احكام هذا القانون او لائحته التنفيذية او غيره من القوانين واللوائح. 2- الا يكون في قيام المصرف ما يخالف مقتضيات المصلحة العامة. 3- الا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه المصرف مماثلا او مشابها الى درجة تدعو الى اللبس لاسم مصرف اخر او منشاة اخرى. ويحظر على اي منشاة غير ماذون لها بمزاولة الاعمال المصرفية طبقا لاحكام هذا القانون ان تستعمل كلمة -مصرف- ومرادفاتها او اي تعبير يماثلها في اي لغة سواء في تسميتها الخاصة او في عنوانها التجاري او في دعايتها.
المادة (53) : يشترط في المصارف التجارية أن تتخذ شكل شركة مساهمة ليبية لا يقل رأسمالها المدفوع عن عشرة ملايين دينار موزعة على أسهم اسمية لا تزيد قيمة السهم الواحد منها على عشرة دنانير يساهم فيه الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الليبيون العامة والخاصة وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح الأمين المختص بعد التشاور مع مصرف ليبيا المركزي شريطة أن تطرح الأسهم عن طريق الاكتتاب العامة وذلك بما لا يزيد ما يملكه الشخص الطبيعي على (1%) من مجموع عدد الأسهم، كما لا يجوز أن يزيد ما يملكه مع أصوله وفروعه على (2%) من مجموع عدد الأسهم. ويجوز أن يؤذن للمصارف غير الوطنية أن تفتح لها فروعها أو وكالات أو مكاتب تمثيل داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وبعد موافقة اللجنة الشعبية العامة.
المادة (54) : يشترط في رئيس واعضاء مجالس الادارة في المصارف التجارية ان يكونوا من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية والا يكون اي منهم عضوا بمجلس ادارة مصرف اخر ويحظر على الاشخاص المذكورين فيما يلي ان يكونوا اعضاء في مجلس ادارة اي مصرف او ان تكون لهم صلة مباشرة بادارته. 1- من حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة. 2- من اشهر افلاسه او توقف عن الدفع او دخل في صلح واق مع دائنيه. 3- من كان عضوا في مجلس ادارة اي مصرف او كانت له صلة مباشرة بادارته وجرت تصفيته باجراء قضائي او الغى الاذن الممنوح له لمخالفته القانون.
المادة (55) : يجب على كل من يعين بمجلس ادارة اي مصرف تجاري ان يبلغ محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينه ببيان ما في حوزته من اسهم وحصص في الشركات التجارية وبكل تغيير في هذا البيان وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصوله.
المادة (56) : يتولى مصرف ليبيا المركزي مسئولية الاشراف والرقابة على المصارف التجارية وتنظيم العلاقة بينها، والتنسيق بين اعمالها ومتابعة اوجه نشاطها في اطار السياسة العامة للدولة. ويجب ابلاغ قرارات مجالس ادارة المصارف التجارية المتعلقة بالاستثمارات طويلة الاجل وفتح الفروع او الغائها الى المحافظ خلال عشرة ايام من تاريخ صدورها ويشترط لنفاذ هذه القرارات اعتمادها من مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي.
المادة (57) : على كل مصرف ان يحتفظ باحتياطي لراس المال وعليه ان يرحل قبل اعلان الارباح مبلغا لا يقل عن 50% من صافي الارباح الى الاحتياطي المذكور الى ان يبلغ نصف راس المال المدفوع ثم يرحل بعد ذلك مبلغا يساوي 25% من صافي الارباح الى الاحتياطي المذكور حتى يتساوى مع راس المال المدفوع.
المادة (58) : يجب على كل مصرف ان يحتفظ دائما في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى باموال تعادل قيمتها على الاقل مجموع التزاماته المستحقة الاداء في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وذلك علاوة على مبلغ يساوي راس مال المصرف المدفوع. وفي تطبيق هذا الحكم يدخل في حساب الاموال الموجودة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الاموال التي يسمح للمصرف بالاحتفاظ بها في الخارج.
المادة (59) : لا يجوز لاي مصرف ان يوزع ارباحا عن اسهمه الا بعد خصم جميع المصروفات الراسمالية بما في ذلك مصروفات التاسيس والادارة والخسائر واية مصروفات اخرى لا تقابلها اصول حقيقية.
المادة (60) : يحظر على اي مصرف مزاولة العمليات الاتية: 1- تجارة الجملة والقطاعى بما في ذلك الاستيراد والتصدير او القيام باعمال الوسطاء والوكلاء التجاريين. 2- امتلاك العقارات او استئجارها الا ان يكون ذلك لازما لادارة اعمال المصرف او اسكان موظفيه او اذا كانت ملكية العقار الت اليه وفاء لدين له قبل الغير على ان يقوم بتصفيته خلال خمس سنوات من تاريخ ايلولته اليه، ويجوز لمجلس الادارة مد هذه المدة عند الاقتضاء. 3- امتلاك اسهم الشركات المساهمة الاخرى بما تزيد قيمته على 10% من راس المال المدفوع للشركة، ويشترط الا تتجاوز القيمة الاسمية للاسهم التي يملكها المصرف في هذه الشركات مقدار نصف راسماله المدفوع واحتياطي راس المال. ويجوز عند الاقتضاء زيادة الحدين المذكورين وذلك بموافقة مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي. 4- قبول الاسهم التي يتكون منها راس مال المصرف بصفة ضمان لقرض او التعامل في هذه الاسهم او امتلاكها مالم تكن قد الت ملكيتها الى المصرف وفاء لدين قبل الغير على ان يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ ايلولتها اليه. 5- شراء اسهم اي مصرف من المصارف العاملة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ولو كان مقرها الرئيسي في الخارج.
المادة (61) : على كل مصرف يكون مركزه الرئيسي في الخارج ان يعين مديرا مقيما لفرعه او فروعه في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى يمقتضى وثيقة رسمية تخوله تلقى التبليغات والطلبات والاعلانات القضائية وغير ذلك من الاوراق التي تقتضيها طبيعة عمل المصرف وتجعله مسئولا مسئولية كاملة امام الجهات العامة الليبية وتودع في مصرف ليبيا المركزي صورة رسمية من هذه الوثيقة.
المادة (62) : يحظر على اي مصرف ان يفتح اعتمادا او يقدم سلفا او ضمانا ماليا او اي تسهيل ائتماني اخر للاشخاص الاتيين: 1- موظفي المصرف اذا كانت المعاملة تتضمن التزاما تتجاوز قيمته مرتب الموظف لمدة سنة ما لم يقدم ضمانا كافيا وبشرط ان تتم المعاملة بذات الشروط المقررة بالنسبة لزبائن المصرف. 2- اعضاء مجلس ادارة المصرف. ويسري هذا الحكم على كل منشاة يكون للعضو مصلحة فيها كان يكون شريكا او مديرا او وكيلا او ضامنا لها وكذلك على كل شخص يكون العضو ضامنا له. 3-اي شخص اذا كانت المعاملة تتضمن التزاما على المصرف بمبالغ يزيد مجموعها على 20% من راسماله مضافا اليه احتياطي راس المال والاحتياطيات غير المخصصة ويجوز تغيير هذه النسبة في الحدود وبالاوضاع والشروط التي يحددها مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي. ولا يسري حكم هذه الفقرة على ما يجري من معاملات بين المصارف او فيما بين فروع المصرف او على شراء الاوراق التجارية التي تدفع قيمتها في الخارج ثمنا لصادرات من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى او على تقديم سلف مقابل هذه الاوراق.
المادة (63) : على كل مصرف ان يعهد الى مراجعين قانونيين بفحص حساباته سنويا ويشترك ان لا يكونا من اعضاء مجلس ادارته او من موظفيه او وكلائه او حاصلين على قرض منه بضمان او بدون ضمان. وعلى المراجعين اعداد تقرير عن ميزانية المصرف السنوية وحساب الارباح والخسائر موضحا فيه الوسائل التي توصلا بها للتحقق من وجود الاصول وطرق تقويمها وكيفية تقدير التعهدات القائمة وما اذا كانت العمليات التي قام بمراجعتها غير مخالفة لاحكام القانون. ويتلى هذا التقرير مع تقرير مجلس الادارة في الاجتماع السنوي للمساهمين. وعلى المراجعين ارسال صورة من تقريرهما الى محافظ مصرف ليبيا المركزي.
المادة (64) : على كل مصرف ان يعرض طيلة ايام السنة في جميع مكاتبه وفروعه وفي مكان ظاهر منها صوره من اخر ميزانية روجعت له، وعليه نشرها في احدى الصحف المحلية كما يجب ان يعرض ايضا في الزمان والمكان المذكورين قائمة بالاسماء الكاملة لجميع اعضاء مجلس الادارة.
المادة (65) : على كل مصرف ان يقدم لمصرف ليبيا المركزي: 1- بيانات شهرية عن مركزه المالي وذلك في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من نهاية كل شهر وطبقا للنماذج التي يضعها مصرف ليبيا المركزي. ويجب ان تشمل هذه البيانات تفاصيل جميع ما قدمه المصرف بغير ضمان من سلف او اعتمادات مالية للشركة او الشركات التي يكون له او لاي عضو من اعضاء مجلس ادارته مصلحة فيها كان يكون عضوا بمجلس ادارتها او مديرا او وكيلا او ضامنا لها. 2- صورة من اخر ميزانية روجعت له وذلك خلال اربعة اشهر من تاريخ انتهاء سنته المالية. 3- صورة من كل تقرير يقدم للمساهمين عن اعمال المصرف وذلك خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ تقديمه اليهم وصورة من محضر كل جمعية عمومية للمساهمين خلال ثلاثين يوماُ من تاريخ انعقاد الجمعية. 4- بيانا عن كل تغيير في اعضاء مجلس ادارة المصرف وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوثه. 5- اية بيانات او ايضاحات يطلبها مصرف ليبيا المركزي عن العمليات التي يباشرها المصرف وبالشكل وفي المدة اللذين يحددهما المصرف.
المادة (66) : للمساهمين الذين يحملون مالا يقل عن ربع مجموع الاسهم المصدرة من المصرف وكذلك للمودعين الذين لهم ودائع فيه لا تقل قيمتها عن نصف قيمة مجموع الودائع التي يحتفظ بها المصرف والمبينة في حساباته عن نصف السنة الاخيرة ان يطلبوا من مصرف ليبيا المركزي التفتيش عن اعمال المصرف المذكور وفحصها. ويجب ان يشتمل الطلب على الاسباب المبررة لتقديمه ولمصرف ليبيا المركزي ان يطلب من مقدميه تقديم ضمان مالي لمواجهة مصروفات الفحص والتفتيش. وعلى مصرف ليبيا المركزي ان يندب موظفا او اكثر وذلك لفحص اعمال المصرف. وعلى موظفي المصرف ان يقدموا للمفتشين الدفاتر والحسابات والبيانات والمستندات المتعلقة باعمال المصرف والادلاء، بما قد يطلب منهم من معلومات على ان يكون ذلك كله في مقر المصرف نفسه. وعلى المنوط بالتفتيش تقديم تقريره فور الانتهاء من مهمته الى محافظ مصرف ليبيا المركزي وللمحافظ ارسال صورة منه الى طالبي التفتيش وله ايضا ان يلزمهم او يلزم المصرف الذي وقع عليه التفتيش بالمصروفات التي استلزمها وذلك على حسب الاحوال.
المادة (67) : لا يجوز لاي مصرف الاندماج في مصرف اخر الا بموافقة الامين المختص بعد التشاور مع مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي، ويحدد بقرار من مصرف ليبيا المركزي الاجراءات الواجب اتباعها في هذه الحالة.
المادة (68) : لا يجوز لاي مصرف وقف عملياته الا باذن سابق من مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي، ولا يصدر هذا الاذن الا بعد التحقق من انه قد ابرا ذمته نهائيا قبل اصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وفقا للشروط والاوضاع التي يضعها مصرف ليبيا المركزي.
المادة (69) : يجوز الغاء الاذن الممنوح للمصرف في الحالات التالية: 1- اذا تبين انه يخالف احكام هذا القانون او اللوائح الصادرة تنفيذا له ولم يقم بازالة المخالفة خلال المدة ووفق الشروط التي يعينها مصرف ليبيا المركزي. 2- اذا تبع سياسة من شانها الاضرار بالمصلحة العامة. 3- اذا توقف عن مزاولة اعماله. 4- اذا اشهر افلاسه او تقرر تصفيته. 5- اذا اندمج في مصرف اخر. 6- اذا اتضح ان الاذن تم على اساس بيانات خاطئة قدمها المصرف. ويكون الغاء الاذن بقرار من الامين المختص بعد التشاور مع مصرف ليبيا المركزي وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (2) فيكون الالغاء فيها بقرار من اللجنة الشعبية العامة وفي الحالات المشار اليها في الفقرات (6،3،2،1) من هذه المادة لا يصدر قرار الالغاء الا بعد اخطار المصرف بكتاب مسجل ليقدم اوجه دفاعه كتابة خلال اسبوعين من تاريخ اخطاره.
المادة (70) : يترتب على القرار الصادر بالغاء الاذن وقف المصرف عن مباشرة العمل وفي هذه الحالة يجوز لمجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي ان يقرر تصفية اعمال المصرف فورا او ان يرخص له بمباشرة العمليات القائمة وقت الالغاء وذلك بالشروط التي يقررها المجلس المذكور.
المادة (71) : لا قيد على حرية المودعين في التصرف في ارصدة حساباتهم لدى المصارف الخاضعة لاحكام هذا القانون وفقا للشروط المتفق عليها عند فتح تلك الحسابات، ولا يجوز المساس بالارصدة المذكورة او التنفيذ عليها الا بمقتضى حجز قضائي او اداري، وتعفى الفوائد المدفوعة عن ارصدة حسابات التوفير من كافة الضرائب والرسوم.
المادة (72) : على المصارف الاحتفاظ بسرية حسابات زبائنها وارصدتها وبكافة عملياتهم المصرفية، ولا يجوز ان تسمح بالاطلاع عليها او كشف او اعطاء بيانات عنها للغير الا باذن قضائي.
المادة (73) : تسري على المصارف احكام القانونين المدني والتجاري وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
المادة (74) : تنشر في الجريدة الرسمية القرارات الصادرة بمنح الاذن لاي مصرف او بالموافقة على اندماجه في مصرف اخر او الغاء الاذن الممنوح له.
المادة (75) : استثناء من احكام القانون رقم 4 لسنة 1987م بشان العطلات الرسمية يكون لمحافظ مصرف ليبيا المركزي ان يحدد الايام التي تغلق فيها المصارف وساعات العمل التي تفتح للجمهور.
المادة (76) : في تطبيق احكام هذا الباب تشمل عبارتا (النقد الليبي) و (النقد الاجنبي) بالاضافة الى العملة الورقية الرسمية الصكوك والارصدة والحوالات والضمانات والاعتمادات المصرفية والاسهم والسندات والاوراق المالية والتجارية بجميع انواعها وقسائمها والعمولات والتعهدات والحقوق والمطالبات والديون والقروض وغيرها من الاوراق ذات القيمة المقومة بعملة ليبية او اجنبية بحسب الاحوال، كما تشمل كلمة (شخص) الاشخاص الطبيعية والاعتبارية.
المادة (77) : 1-يحظر التعامل في النقد الاجنبي وتحويل النقد من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى او اليها، كما يحظر تحويل التعهدات المقومة بعملة اجنبية الا بالشروط والاوضاع التي يحددها مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي وعن طريق المصارف والجهات الاخرى المرخص لها من المصرف بذلك. 2-ولا يجوز لغير المقيم في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى او وكلائه التعامل بالنقد الليبي او تحويل السندات او الاوراق المالية الليبية او قسائمها او بيعها الا بالشروط والاوضاع التي تحدد بقرار من مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي وعن طريق المصارف المرخص لها بذلك. 3-لا يجوز باي حال استعمال النقد الاجنبي المرخص بتحويله لغير الغرض المخصص له.
المادة (78) : 1-يحظر استيراد وتصدير النقد الليبي كما يحظر تصدير النقد الاجنبي وكذلك السندات والاوراق المالية وقسائمها المقومة باية عملة كانت والنقود والمسكوكات الذهبية والفضية الا وفقا للشروط والاوضاع التي يحددها مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي. 2-ينظم مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي استيراد وتداول الصكوك السياحية وتحديد المصارف والجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل فيها. 3-يكون لرجال الجمارك المختصين ممارسة السلطات المخولة لهم بمقتضى قانون الجمارك بالنسبة لاوراق النقد وغيرها مما هو محظور استيراده او تصديره بالتطبيق لاحكام هذا القانون.
المادة (79) : يجوز لكل شخص طبيعي او معنوي من غير الجهات العامة والهيئات والمؤسسات والشركات والمنشات العامة ان يحتفظ بكل ما يملكه او يجوزه من نقد اجنبي لدى المصارف التجارية وذلك طبقا للشروط والاوضاع التي يحددها مصرف ليبيا المركزي. وللاشخاص الذين اجيز لهم الاحتفاظ بالنقد الاجنبي طبقا للفقرة السابقة الحق في القيام باي عملية من عمليات النقد الاجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، على ان يتم هذا التعامل عن طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الاجنبي والجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لاحكام هذا القانون. ويحدد المصرف شروط اخراج النقد الاجنبي صحبة المغادرين، مع مراعاة عدم وضع قيود على اخراج النقد الاجنبي الثابت ادخاله للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بموجب اقرارات جمركية او تحويلات مصرفية.
المادة (80) : 1-يجب على كل من يصدر بضاعة ان يورد قيمتها بالنقد الاجنبي في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الشحن وفقا للشروط والاوضاع التي يقررها مصرف ليبيا المركزي. ويجوز لمصرف ليبيا المركزي اطالة هذه المدة او تجديدها ولا يخل تطبيق هذه المادة باحكام الاتفاقيات التجارية القائمة او التي تعقد بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والبلدان الاخرى. 2-اذا كانت الصادرات قد تمت في اطار عقد مقايضة او صفقة متكافئة فيجب على المصدر ان يقدم بيانا بقيمة ونوع البضاعة المصدرة والموردة الى مصرف ليبيا المركزي خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. 3-ويجوز لمصرف ليبيا المركزي وفقا للقواعد التي يقررها ان يعفي من شروط استيراد قيمة الاشياء التي ترسل للخارج دون ثمن كالعينات غير ذات القيمة التجارية والهدايا.
المادة (81) : الديون المستحقة لدائنين غير مقيمين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والمحظور تحويل قيمتها الى الخارج طبقا لاحكام هذا القانون يعتبر دفعها في حسابات مجمدة باسماء الدائنين في المصارف المعتمدة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى مبرئا لذمة المدينين، على ان ياذن بهذا الدفع مصرف ليبيا المركزي ويقرر المصرف الاوضاع والشروط التي يجري بمقتضاها التصرف في هذه الحسابات المجمدة.
المادة (82) : على المصارف والجهات الاخرى المرخص لها في التعامل في النقد الاجنبي ان تقدم لمصرف ليبيا المركزي بيانا بما اشترته او باعته من النقد الاجنبي والتحويلات التي تجريها وفقا لاحكام هذا القانون وبما تحت يدها من ارصدة مقومة بالنقد الاجنبي او اية بيانات اخرى يقررها مصرف ليبيا المركزي وفي المواعيد التي يحددها.
المادة (83) : يجوز اجراء التحويلات والمعاملات ذات الطابع الراسمالي من والى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وفقا للشروط والاوضاع التي يحددها مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي.
المادة (84) : يجوز لاي شخص ان يدخل معه الى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اية نقود اجنبية وبدون قيد شريطة الاقرار عنها عند دخوله من نقاط الحدود الجمركية، كما يجوز له ادخال واخراج اوراق النقد الليبي في حدود المبلغ الذي يحدده مصرف ليبيا المركزي.
المادة (85) : كل من تخلف من المصارف عن العمل بالقرارات التي يصدرها مصرف ليبيا المركزي لحكم المادة (34) او خالف احكام المادتين (36 ، 37) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تجاوز خمسين الف دينار.
المادة (86) : كل من يخالف المادة (52) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا. وفي جميع الاحوال تقضي المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالادانة في جريدة او اكثر او بشهره باي طريق اخر وذلك على نفقة المحكوم عليه.
المادة (87) : كل من يخالف احكام المادة (54) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تجاوز خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة (88) : يعاقب على عدم تقديم البيانات المشار اليها في المادة (65) من هذا القانون في المواعيد المحددة فيه او المواعيد التي يحددها مصرف ليبيا المركزي لهذا الغرض حسب الاحوال بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز خمسة الاف دينار. ويقضي بالعقوبة نفسها في حالة الامتناع عن تقديم الدفاتر والسجلات والمستندات والاوراق لموظفي مصرف ليبيا المركزي المنتدبين للاطلاع والتفتيش وذلك دون الاخلال بوجوب تقديمها.
المادة (89) : كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة او اخفى بعض الاوراق او بعض الوقائع في البيانات او في المحاضر او في الاوراق الاخرى التي تقدم الى مصرف ليبيا المركزي او مندوبيه بالتطبيق لاحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة (90) : مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر:- 1-يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (77 ، 78) من هذا القانون أو يشرع في مخالفتها أو يشترك في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تعادل مثلي المبالغ التي رفعت الدعوى الجنائية بسببها على ألا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود تضاعف العقوبة ولا يجوز الحكم بوقف التنفيذ. وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط يحكم على الجاني عدا العقوبات السابقة بغرامة إضافية تعادل قيمة تلك المبالغ. 2-يعاقب كل من يخالف احكام المادة (79) من هذا القانون او يشرع في مخالفتها او يشترك في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين. 3- يعاقب كل من يخالف احكام المادة (80) من هذا القانون او يشرع في مخالفتها او يشترك في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين. 4-يعاقب كل من يخالف احكام المادة (82) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن عشرة الاف دينار. 5- ويجوز منح مكافات من حصيلة المبالغ الصادرة والغرامات المحكوم بها تنفيذا لاحكام هذا القانون الى كل من ارشد او سهل او عاون في ضبط الجريمة او في اكتشافها وذلك في الحدود وطبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي
المادة (91) : مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين الاخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل عضو في مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي وكل موظف فيه افشى اية بيانات او معلومات حصل عليها بحكم وظيفته وذلك في غير الاحوال المرخص فيها قانونا. ويسري حكم الفقرة السابقة على رؤساء واعضاء مجالس ادارة المصارف التجارية وموظفيها.
المادة (92) : كل مخالفة اخرى لاحكام الالزام او الحظر الواردة في هذا القانون او اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار.
المادة (93) : يكون مسئولا عن المخالفة في حالة صدورها من اي مصرف او شركة او اي منشاة او اي شخص اعتباري اخر، الرئيس التنفيذي لذلك المصرف او الشركة او المنشاة او الشخص الاعتباري الاخر حسب الاحوال. وفي حالة صدور المخالفة عن فرع المصرف فيكون مسئولا عن المخالفة الرئيس التنفيذي لذلك الفرع. ولا يؤدي تطبيق العقوبات المالية التي يحكم بها الى تحميلها المصرف او الشركة او المنشاة وغيرها.
المادة (94) : مع مراعاة حكم الفقرة (3) من المادة (78) يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من محافظ مصرف ليبيا المركزي صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بتنفيذ احكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذ له، ولهم بهذه الصفة الاطلاع على السجلات والحسابات والاوراق وغيرها من المستندات ذات العلاقة وعليهم ان يحافظوا على سرية ما يطلعون عليه او يصل الى عملهم من بيانات تتعلق باداء وظائفهم. .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن