تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام - تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1372 و.ر. - وبعد الإطلاع عن الإعلان عن قيام سلطة الشعب. - وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. - وعلى القانون التجاري والقوانين المكملة له. - وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته. - وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له. - وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (33) لسنة 1971 إفرنجي في شأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية. - وعلى القانون رقم (67) لسنة 1972 إفرنجي بإصدار قانون الجمارك وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (10) لسنة 1983 إفرنجي بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (9) لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 إفرنجي بشأن المصارف والنقد والائتمان وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (11) لسنة 1372 و.ر بشأن ضرائب الدخل. - وعلى القانون رقم (12) لسنة 1372 و.ر بشأن ضريبة الدمغة. صاغ القانون الآتي
المادة (1) : مصرف ليبيا المركزي مُؤسَّسة مُستقلَّة، تتمتَّع بالشخصية الاعتبارية والذِّمَّة المالية المُستقلَّة. وتُشير كلمة (المصرف) في هذا الباب إلى (مصرف ليبيا المركزي). وفي غير ما يتعلَّق بتطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون الحجز الإداري، تُعتبر أُصُول المصرف أموالاً خاصَّة به، لا يجوز الحجز عليها للوفاء بديون مُستحَّقة على جهات أخرى.
المادة (2) : يتبع المصرف أمانة مؤتمر الشعب العام، ويباشر وظائفه، وُيؤِّدي أغراضه، المنصوص عليها في هذا القانون، في إطار السياسة العامة للدولة، وله في ذلك أن يتَّخذ الأُسُس والإجراءات التي يراها مُناسبة. وللمصرف وضع النظم واللوائح المُتعلِّقة بعملياته وشؤونه المالية والإدارية والفنِّية وغيرها بقرارات من مجلس الإدارة.
المادة (3) : يكون مقرُّ المصرف الرئيس في مدينة طرابلس، ويجوز أن ينشئ له فروعاً أو يتَّخذ له وكلاء أو مُراسلين في داخل الجماهيرية العظمى وخارجها، بقرار من مجلس الإدارة.
المادة (4) : رأس مال المصرف المُرخَّص به خمسمائة مليون دينار، وتجوز زيادته بقرار من أمانة مُؤتمر الشعب العام، بناءً على اقتراح من مجلس إدارته، بالتنسيق مع أمانة اللَّجنة الشعبية العامة للمالية.
المادة (5) : أولاً: يختصُّ المصرف بمُزاولة الوظائف التالية : إصدار النقد الليبي ، والمُحافظة على استقراره في الداخل والخارج. إدارة احتياطات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي. تنظيم السياسة النقدية، والإشراف على عمليات تحويل العُمْلة داخل الجماهيرية العظمى وخارجها. تنظيم السياسة الائتمانية والمصرفية، والإشراف على تنفيذها، في ظلِّ السياسة العامة للدولة. تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية في استقرار المستوى العام للأسعار ، وسلامة النظام المصرفي. إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد الوطني. تنظيم سوق الصرف الأجنبي والإشراف عليه. تقديم المَشُوْرَة للدولة في المسائل المُتعلِّقة بالسياسة الاقتصادية العامة. ثانياً: للمصرف في سبيل تحقيق الوظائف المنصوص عليها في الفقرة السابقة اتخاذ الوسائل الآتية: التأثير في الائتمان، من حيث حجمه ونوعه ومُدَّته، وبما يكفل مُقابلة الحاجات الحقيقية لنواحي النشاط الاقتصادي من إنتاج وخدمات. التدابير المُناسبة لمُعالجة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية ، محلِّية كانت أو دولية. مُراقبة الهيئات المصرفية والإشراف عليها ، بما يكفل سلامة مـركزها المالي، ومُراقبة كفـاءة أدائها، والمُحافظة على حقوق المُودعين بها والمُتعاملين معها. الإشراف على نظام المدفوعات الوطني، بما في ذلك عمليات المُقاصَّة بين المصارف الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع القواعد المُنظِّمة لذلك. أيِّ إجراءات أخرى يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفي.
المادة (6) : للمصرف في مُزاولة نشاطه إجراء العمليات الآتية: شراء السبائك والنقود الذهبية وبيعها واستيرادها وتصديرها والتعامُل بها. شراء العملات الأجنبية وبيعها. إعادة خصم الأوراق التجارية والسندات الإذنية المحلِّية، وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة المصرف. إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي وتنميتها. شراء وبيع الأذون والسندات التي تُصدرها الخزانة العامة أو تضمنها، وتكون مُستحقَّة الدفع خلال خمس عشرة سنة على الأكثر. شراء وبيع الأذون والسندات التي تُصدرها أو تضمنها حكومات أجنبية، أو مُؤسَّسات ماليـة دوليـة، وتكون مُستحقَّة الدفع خلال خمس عشرة سنة على الأكثر. إصدار الأوراق المالية والتعامل فيها، لأغراض عمليات السـوق المفتوحة، بما يتناسب مع طبيعة المصرف ووظائفه.
المادة (7) : للمصرف أن يُقوم بخصم وإعادة خصم القروض الممنوحة من المصارف الخاضعة لأحكام هذا القانون. وتُحدَّد أسعار الخصم وإعادة الخصم وأسعار الفائدة بقرار من مجلس إدارة المصرف، حسب طبيعة هذه القروض وآجالها، ووفقاً للسياسة العامة للنقد والائتمان.
المادة (8) : للمصرف في حالة نشوء اضطراب مالي أو أيِّ اضطراب اقتصادي آخر، يُؤثِّر في ثبات حالة الائتمان، أو يدعو إلى مُواجهة احتياجات ضرورية في السوق المالية، أن يُقدِّم للمصارف قروضاً استثنائية بضمان أيِّ أصل من أصولها، يُعيِّنه مجلس إدارة المصرف، وبالشروط التي يُقررِّها.
المادة (9) : يُقدِّم مصرف ليبيا المركزي الخدمات المصرفية، وفقاً للضوابط التالية: مُزاولة الأعمال المصرفية المُتعلِّقة بالوحدات الإدارية العامة، وتقديم الخدمات المصرفية لها، وعليها إيداع أرصدتها فيه. ولا يدفع المصرف أيَّ فوائد عن المبالغ والأرصدة المُوْدَعَة في حسابات الوحدات الإدارية العامة، ولا يتقاضى أجراً عن الخدمات المصرفية التي يُؤدِّيها لها. للمصرف أن يقبل إيداع أرصدة الهيئات والمُؤسَّسات العامة، وتقديم الخدمات المصرفية لها. ويتقاضى المصرف مُقابلاً عن الخدمات المصرفية التي يُقدِّمها، وفقاً لأحكام هذه الفقرة، طبقاً للائحة أسعار الخدمـات المصرفية، التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المصرف. يجوز للمصرف، بمُوافقة أمانة المالية، أن يعهد إلى المصارف التجارية الاحتفاظ بأرصدة حسابات بعض الوحدات الإدارية العامة، وتقديم الخدمات المصرفية لها، وذلك في الحدود وبالشروط التي يُقرِّرها مجلس الإدارة.
المادة (10) : للدولة أن تعهد إلى المصرف بإدارة أُذون وسندات الخزانة العامة والقروض التي تعقدها، والقيام بخدمتها واستهلاكها، وإدارة مُساهماتها، وتقديم مشُورته بشأنها.
المادة (11) : أولاً: مع عدم الإخلال بأحكام المادتين السابعة والثامنة والفقرة (ثانياً) من هذه المادة، لا يجوز للمصرف منح تسهيلات أو ضمانات لأيِّ جهة كانت، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة. ثانياً: للمصرف أن يُقدِّم سلفيات مُؤقَّتة للخزانة العامة، لتغطية أيِّ عجز وقتي في إيرادات الميزانية العامة، بالشروط التي يتمُّ الاتفاق عليها بين المصرف وأمانة المالية، على أن تتضمَّن ما يلي: ألاَّ تزيد هذه السلفيات على خُمْس مجموع الإيرادات المُقدَّرة في الميـزانية العامة. أن تُسدَّد السُّلْفة في نهاية السنة المالية التي قُدِّمت فيها، ولا يجوز تقديم أيِّ سلفة للخزانة العامة في سنة مالية إلاَّ بعد أداء السلفيات التي قُدِّمت لها خلال السنة المالية السابقة.
المادة (12) : للدولة أن تعهد إلى المصرف بالمهام والواجبات المُترتِّبة على عُضويتها في المُؤسَّسات المالية الدولية، وبالاشتراك في تمثيل الدولة في الاتِّصالات والمُفاوضات والعمليات التي تُجرى مع الحكومات الأجنبية والمُنظَّمات الدولية، فيما يتعلَّق بالأمور النقدية أو المالية أو التجارية.
المادة (13) : للمصرف شراء أو استئجار عقارات أو منقولات، بشرط أن يكون ذلك لازماً لمكاتبه أو مخازنه أو إسكان مُوظَّفيه. ولا يجوز له تملُّك أيَّ عقارات أو منقولات أخرى، إلاَّ في الأحوال التي تؤول فيها ملكيتها إلى المصرف وفاءً لدين له قبل الغير، على أن تُباع خلال سنة من تاريخ أيلولتها، إذا كانت منقولة، وخمس سنوات إذا كانت عقارية، وذلك ما لم يُقرِّر مجلس الإدارة مدَّ هذه المُدَّة.
المادة (14) : يُدار المصرف بمجلس إدارة، يُكَوَّن على النحو التالي: المحافظ رئيساً نائب المحافظ نائباً للرئيس الكاتب العام لأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية (عضو) أربعة من ذوي المُؤهلات العالية في مجالات القانون (عضو) أو الشؤون المالية أو المصرفية أو الاقتصادية (عضو)
المادة (15) : يشترط في كُلٍّ من المُحافظ ونائبه وباقي أعضاء مجلس الإدارة: أن يكون مُتمتِّعاً بجنسية الجماهيرية العظمى. ألا تربطه بغيره من أعضاء المجلس صلة قرابة لغاية الدرجة الرابعة. ألا يكون محروما من حقوقه المدنية والسياسية. ألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته أو يكون من شأنها التأثير في حيدته في المداولات واتخاذ القرار.
المادة (16) : أولاً: يتولَّى مجلس إدارة المصرف مُباشرة السلطات المُتعلِّقة بتحقيق أهدافه وأغراضه، ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، في نطاق السياسة العامة للدولة، وله في سبيل ذلك مُمارسة الصلاحيات كافَّة، وعلى الأخص ما يأتي: تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية، التي يُمكن إتباعها، وإجراءات تنفيذها. تحديد القواعد التي تُتَّبع في تقييم الأصول التي تُقابل أوراق النقد الليبي. وضع القواعد المُنظِّمة للإشراف والرقابة على المصارف، وفقاً للأحكام المُبيَّنة في هذا القانون. وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للمصارف وحُسْنَ أدائهـا لأعمالها، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تُبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تُقدِّمه المصارف، ومُتابعة تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية. اعتماد الميزانية التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يُعدُّها المصرف عن مركزه المالي ونتائج أعماله. اعتماد الهيكل التنظيمي للمصرف. ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص، لها استقلال فني ومالي وإداري، يصدر بإنشائها قرار من المحافظ. تعيين مُديري الإدارات التنفيذية بالمصرف، بناءً على اقتراح المُحافظ. وضع اللوائح الداخلية المُتعلِّقة بعمليات المصرف وشؤونه المالية والإدارية والفنية، ولائحة المُزايدات والمُناقصات، ولائحة العاملين بالمصرف، وغيرها من اللوائح والنظم الكفيلة بتحقيق الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون. الإذن بتأسيس المصارف التجارية والمُتَخَصِّصة ومصارف التمويل والاستثمار وغيرها، ووضع الضوابط المُنَظِّمة لممارسة أنشطتها، ونماذج عقود تأسيسها ونُظُمها الأساسية. ثانياً: يجوز لمجلس إدارة المصرف تكليف لجنة فنِّية أو أكثر، من بين أعضائه أو من غيرهم، لدراسة الموضوعات المعروضة عليه.
المادة (17) : يُختار المحافظ ونائبه بقرار من مُؤتمر الشعب العام، لُمدَّة خمس سنوات، ويجوز إعـادة اختيارهما. ويُختار الأعضاء الآخرون، غير الكاتب العام، المنصوص عليه في المادة (14) من هـذا القانون، بقرار من أمانة مُؤتمر الشعب العام، بالتشاور مع المُحافظ، وذلك لمُدَّة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم.
المادة (18) : أولاً: مُحافظ المصرف هو الرئيس التنفيذي للمصرف، وهو الذي يتولَّى إدارته وتصريف شؤونه العادية، تحت إشراف مجلس الإدارة، ويختصُّ بما يلي:- دعوة مجلس الإدارة للاجتماع، وتولِّى أعمال أمانته وتنفيذ قراراته. إدارة أعمال المصرف والإشراف عليها ومُراقبتها. اعتماد سياسات الاستثمار، والإشراف عليها وتوجيهها. التوقيع على انفراد نيابةً عن المصرف. تولي صلاحيات المصـرف في علاقته بالجهات العامة والغير وأمام القضاء. ثانياً: يُمارس نائب المحافظ اختصاصات وصلاحيات المحافظ عند غيابه. ويجوز للمُحافظ تفويض نائبه في القيام بأيٍّ من الاختصاصات والصلاحيات المُخوَّلة له بمُوجب أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصـادرة بمُقتضاه. ويشمل ذلك الإشراف الإداري على العمل اليومي بـإدارات المصرف، والتوقيع على الوثائق والمُستندات التي تتضمَّن التزامات مالية على المصرف، وذلك وفقاً لما ينصُّ عليه التنظيم الإداري واللوائح المُنظِّمة للعمل بالمصرف.
المادة (19) : يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من المحافظ، أو من نائبه عند غيابه، في مقرِّ المصرف، مرَّةً على الأقل كُلَّ شهر. ويجوز اجتماعه بناء على طلب أغلبية أعضائه. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء، بمن فيهم المحافظ أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المُطلقة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجَّح الجانب الذي منه الرئيس. وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة، أو من مُوظَّفي المصرف، دون أن يكون لهم حقُّ التصويت. ويجوز أن ينعقد المجلس خارج مقرِّ المصرف، بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل الجماهيرية العظمى.
المادة (20) : يتقاضى المُحافظ ونائبه المُكافآت التي يُقرِّرها لهما مُؤتمر الشعب العام، ويتقاضى بقيَّة أعضاء المجلس المُكافآت التي تُقررِّها لهم أمانة مُؤتمر الشعـب العام، بناء على اقتراح من المُحافظ، ولا يجوز تخفيضها أثناء عضويتهم، كما لا يجوز أن تكون المُكافآت المذكورة، كُلُّها أو بعضها، في صورة عُمولة مهما كان نوعها، ولا أن يتمَّ تقديرها على أساس أرباح المصرف.
المادة (21) : على جميع أعضاء مجلس الإدارة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينهم، الإبلاغ بما في حوزتهم من أسهم وحصص في الشركات أو المُؤسَّسات أو الهيئات الأخرى، وعليهم الإبلاغ بنفس الطريقة عن كُلِّ تغيير يطرأ على البيانات المذكورة. ولا يجوز لأيٍّ من أعضاء مجلس الإدارة أن يحصل على أيِّ تسهيلات ائتمانية من المصرف أثناء مُدَّة عُضويته.
المادة (22) : أولاً: تسقط العُضوية عن عضو مجلس الإدارة في إحدى الحالات الآتية: إذا فقد شرطاً من شروط العضوية. إذا حُكم عليه في جريمة مُخلَّة بالشرف أو الأمانة. إذا عمل مُوظَّفا أو مديراً أو عضواً في مجلس إدارة أحد المصارف الخاضعة لأحكام هذا القانون. ثانياً: يجوز بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام إعفاء أحد الأعضاء من عمله، قبل انتهاء مُدَّته، إذا عجز عـن القيام بواجباته مُدَّة أربعة أشهر مُتتالية، بسبب المرض أو غيره. وإذا خـلا مركز أحـد الأعضاء قبل انتـهاء مُدَّته، لأيِّ سبب من الأسباب، فيُختار عضو آخر محلَّه للفترة الباقية من مُدَّته.
المادة (23) : تبدأ السنة المالية للمصرف مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
المادة (24) : على المصرف، بعد انتهاء اليوم الأخير من كُلِّ شهر مُباشرةً، أن يقوم بإعداد ونشر بيان بالأصول والخصوم عند إقفال أعماله في نهاية ذلك اليوم، أو في نهاية يوم العمل السابق عليه مُباشرة، إذا كان يوم عطلة، وأن يُرسل نسخة من هذا البيان إلى أمانة مؤتمر الشعب العام، وأمانة اللجنة الشعبية العامة، ويُنشر في مُدوَّنة الإجراءات.
المادة (25) : يتولَّى جهاز الرقابة المالية والفنية مُراجعة حسابات المصرف، وفقاً لطبيعة نشاط المصارف المركزية، والمعايير الدولية المقررة في مجالي المُراجعة والمُحاسبة.
المادة (26) : يُعدُّ المصرف خلال أربعة أشهر من تاريخ انقضاء سنته المالية ما يأتي: القوائم المالية عن السنة المالية المُنتهية، طبقا لطبيعة نشاط المصارف المركزية، والمعايير المُحاسبية الدولية. تقريرا عن المركز المالي للمصرف في السنة المالية المُنتهية، يتناول بوجه خاص عرض الأحوال الاقتصادية والأوضاع المالية والنقدية والمصرفية المحلِّية والدولية. وتُرفع القوائم المالية والتقرير، خلال المُدَّة المُشار إليها، بعد اعتمادها من مجلس الإدارة وجهاز الرقابة المالية والفنية، إلى أمانة مؤتمر الشعب العام، وتُنْشَر القوائم المالية في مُدوَّنة الإجراءات.
المادة (27) : تُقيَّد في حساب، يُسمَّى "حساب احتياطي إعادة التقويم"، الأرباح والخسائر الدفترية الناشئة عن صافي إعادة تقويم أصول وخصوم المصرف، نتيجة تغيير القيمة التعادلية للدينار الليبي. ولا تدخل هذه الأرباح والخسائر في حساب أرباح وخسائر المصرف، إلا إذا تحققت. يتمُّ خصم الخسائر الناشئة عن إعادة التقويم من الرصيد الدائن فـي الحساب، المنصوص عليه في الفقرة السابقة. وفي حالة عدم كفاية الرصيد لتغطية هذه الخسائر تُصدر الخزانة العامة، لصالح المصرف، سندات بقيمة العجز، مُقوَّمة بالنقد المحلِّى، بدون فائدة. في حالة وجود رصيد دائن في "حساب احتياطي إعادة التقويم " يقوم المصرف في نهاية كُلِّ سنة مالية، بالتنسيق مع أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية، بتغطية قيمة السندات الواردة في الفقرة (ب)، فإذا غُطِّيت هذه القيمة، يحتفظ المصرف بنسبة 25% من الرصيد المُتبقِّي، ويُستخدم ما يزيد على ذلك في إطفاء الدَّيْن العام، وفي حالة استيفاء الدَّيْن العام، يُخصص باقي الرصيد لتمويل العجز في الميزانية العامة، إن وجد.
المادة (28) : بعد خصم كافَّة المصاريف، ومُساهمة المصرف في الضمان الاجتماعي الخاص بمُوظَّفيه وتخصيص المبالغ المُناسبة لمُواجهة الديون المعدومة والمشكوك فيها، واستهلاكات الأصول، والمبالغ المُخصَّصة للاحتياطيات، أو لمُقابلة أيِّ نقص في أصول المصرف، وأي احتياطيات أخرى تتطلبها المعايير المحاسبية الدولية، وغير ذلك من المصروفات العادية والطارئة، وبعد خصم نصيب الخزانة العامة في الأرباح الناشئة عن عمليات إصدار النقد، المنصوص عليه في المادة (40) من هذا القانون، تُضاف الأرباح الصافية، في نهاية السنة المالية، إلى رصيد الاحتياطي العام للمصرف، وذلك على الوجه الآتي: كُلُّ الأرباح الصافية، إلى أن يبلغ الاحتياطي العام نصف رأس المال المرخص به. 25% من الأرباح الصافية، إذا بلغ الاحتياطي العام نصـف رأس المال، إلى أن يبلغ مثل رأس المال المُرخَّص به. 10% من الأرباح الصافية، إذا بلغ الاحتياطي العام مثل راس المال، إلي أن يبلغ مثْلَيْ رأس المال المُرخَّص به. 5% من الأرباح الصافية، إذا بلغ الاحتياطي مثلي رأس المال، إلى أن يبلغ (10%) عُشر إجمالي أصول المصرف. يؤول ما يتبقَّى بعد ذلك من الأرباح الصافية إلى الخزانة العامة.
المادة (29) : يُعفى المصرف من الضرائب والرسوم كافَّة.
المادة (30) : يكون للمصرف وَحْدِه امتياز إصدار النقد في الجماهيرية العظمى. ويُقصد بالنقد في تطبيق أحكام هذا الفصل النقود الورقية والمعدنية. ولمجلس إدارة المصرف تنظيم وتحديد قواعد وأسس إصداره، ووضع مُواصفاته وفئاته، ويجب أن تحمل النقود الورقية توقيع المحافظ.
المادة (31) : وحدة النقد في الجماهيرية العظمى هي الدينار الليبي، وينقسم إلى ألف درهم. ويُحدِّد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي القيمة التعادلية للدينار الليبي بوحدات حقوق السحب الخاصة، أو بأي عُملة أجنبية قابلة للتحويل، أو وفقاً لتفاعل قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي.
المادة (32) : يُحدِّد المصرف أسعار صرف الدينار الليبي مُقابل العُملات الأجنبية، ويتولَّى إدارتها، وذلك بالتنسيق مع أمانة اللجنة الشعبية العامة، حسب التطوُّرات المالية والاقتصادية المحلِّية والدولية، وبما يُحقِّق مصالح الاقتصاد الوطني.
المادة (33) : تكون للنقود الورقية التي يُصدرها المصرف قُوَّة إبراء غير محدودة، وتكون للنقود المعدنية التي يُصدرها قوة إبراء لأداء مبلغ لغاية خمسة وعشرين ديناراً. ومع ذلك تُقبل هذه النقود في جميع الخزائن العامة والمصارف فـي الجماهيرية العظمى، مهما كانت قيمتها.
المادة (34) : لمجلس إدارة المصرف أن يسحب من التداول أيّاً من النقود الورقية أو المعدنية التي أصدرها، وأن يُبطل مفعول أيِّ فئة منها، مُقابل دفع قيمتـها الاسمية. وفي هذه الحالة الأخيرة يُنشر إعلان في مُدوَّنة الإجراءات وفي الصحف المحلِّية، قبل التاريخ المُحدَّد للإبطال بشهرين على الأقل، وتُلغي النقود التي بطل مفعولها، وكذلك النقود التي سُحبت من التداول لإبدالها بأخرى جديدة، إذا لم تكن صالحة لإعادة إصدارها، ثم تُعدم النقود المُلغاة بالطريقة التي يُعيِّنها مجلس الإدارة.
المادة (35) : لا يُلْزَم المصرف بدفع قيمة أيِّ نقود ورقية أو معدنية مفقودة أو محروقة أو تالفة أو مُشوَّهة أو ناقصة، إلاَّ إذا كان النقص في النقود المعدنية نتيجة تداولها العادي. ومع ذلك يجوز لمجلس إدارة المصرف تعيين الأحوال التي تُدفع فيها قيمة النقود الورقية التالفة أو المُشوَّهة أو الناقصة، وفقاً للأوضاع والشروط التي يُقرِّرها.
المادة (36) : يجب أن يُقابل مجموع قيمة النقود الورقية والمعدنية، المُتداولة بصفة دائمة، أصول مُكوَّنة من الآتي: سبائك أو نقود ذهبية، أو عملات أجنبية قابلة للتحويل، أو حقوق السحب الخاصة، بحيث لا تقلُّ قيمة كُلِّ ذلك عن نسبة 30% من مجموع أصول الإصدار. أذونات وسندات الخزانة، التي تُصدرها الخزانة العامة بالجماهيرية العظمى، ولا تتجاوز ُمدَّة استحقاقها خمس عشرة سنة من تاريخ حيازة المصرف لها، ولا تزيد قيمتها على 20 % من مجموع أصول الإصدار. سندات مالية تُصدرها أو تضمنها مُؤسَّسات مالية دولية أو حكومات أجنبية يُمكن الاحتفـاظ بعُملاتها، بمُوجب الفقرة (1) من هذا المادة، وتُستحقُّ الدفع خلال مُدَّة لا تُجاوز خمس سنوات من تاريخ حيازة المصـرف لها، وبحيث لا تزيد قيمتها على نسبة 50% من مجموع أصول الإصدار. ويجوز لمجلس الإدارة أن يُقرِّر الاحتفاظ، ضمن هذه النسبة، بسندات أجنبية، تُستحقُّ الدفع خلال مُدَّة لا تتجاوز خمس عشرة سنة، من تاريخ حيازة المصرف لها، على ألاَّ تزيد قيمتها على نسبة 10% من مجموع أصول الإصدار. السندات الأخرى التي يُحدَّدها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، والتي تُصدرها المصارف والمُؤسَّسات المالية الدولية، وتكون بعُملات قابلة للتحويل، وقابلة للتداول في الأسواق الماليـة الدولية، ولا تزيد مُدَّة استحقاقها على عشر سنوات من تاريخ حيازة المصرف لها.
المادة (37) : يُوْدَع الذهب والنقد الأجنبي والأصول الأجنبية، المُكوِّنة لغطاء الإصدار، في خزائن المصرف، أو في أيٍّ من المصارف المُعْتَمَدَة في الخارج. ويكون الإيداع باسم مصرف ليبيا المركزي ولحسابه.
المادة (38) : تكون بالمصرف إدارة لإصدار النقود الورقية والمعدنية، وتُرصد حساباتها وعملياتها منفصلة ومُتميِّزة عن بقية حسابات وعمليات المصرف الأخرى. وتُحْسَبُ جميع المصروفات الناشئة عن إعداد وإصدار وطرح وسحب وإعدام النقود الورقية والمعدنية خصماً على أصول هذه الإدارة.
المادة (39) : لا يجوز لإدارة الإصدار أن تصرف أيَّ نقود ورقية أو معدنية إلى إدارات أو فروع المصرف الأخرى، أو إلى أيِّ شخص، إلاَّ مُقابل دفع قيمتها بالنقد الليبي، أو مُقابل أصول تكون جزءاً من أصول هذه الإدارة، ووفقاً للشروط والأوضاع التي يُقرِّرها مجلس إدارة المصرف.
المادة (40) : توزع في نهاية كـُلِّ سنة ماليـة الأرباح الناشئة عن عمليات إصـدار النقد، بنسبة (80%) إلى الخزانة العامـة، و(20%) للمصرف، وذلك بعد خصم جميع المصروفات، المُعتمدة من مُراجعي الحسابات، وتخصيص احتياطي كافٍ لمُواجهة انخفاض قيمة الأصول، يُحَّدد بقرار من مجلس إدارة المصرف.
المادة (41) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (42) من هذا القانون، يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي الاحتفاظ بما يملكه أو يحوزه أو يؤول إليه من نقد أجنبي، وله إجراء أيِّ عملية من عملياته، بما في ذلك التحويل للداخل أو الخارج.
المادة (42) : لا يجوز للجهات العامة الليبية الاحتفاظ بالنقد الأجنبي إلاَّ إذا كان مُتأتِّيا من عائد نشاطها، وفي هذه الحالة عليها أن تحتفظ به في حساب طرف مصرف ليبيا المركزي، أو لدى أحد المصارف الوطنية العاملة محلِّياً.
المادة (43) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، للمصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى فتح حسابات بالنقد الأجنبي، للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، تتمُّ تغذيتها عن طريق: ودائع بالعملة الأجنبية. مبالغ مُحوَّلة من الخارج. مبالغ مُحوَّلة من حساب محلِّي آخر بالنقد الأجنبي. المُقابل بالعُملة الأجنبية لما يقبل المصرف التجاري شراءه من أوراق لنقد الأجنبي، أو الصكوك السياحية أو أدوات الدفع الأخرى بالنقد الأجنبي لصالح الحساب. الفائدة المصرفية على الحسابات المذكورة. أي طريق أخرى مشروعة قانوناً.
المادة (44) : تُستخدم الحسابات المنصوص عليها في المادة السابقة للأغراض التالية: الصرف نقداً بالعُملة الأجنبية، سواء لصاحب الحساب نفسه، أو لأي مُستفيد يُعيِّنه. إجراء تحويلات بالعملة الأجنبية، داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها، بناءً على طلب صاحب الحساب. التحويل إلى حساب آخر بالنقد الأجنبي. أي أغراض أخرى مشروعة قانوناً.
المادة (45) : للمصارف، بناءً على طلب صاحب الحساب أو تخويل منه، شراء كُلِّ أو بعض رصيد الحساب من العملة الأجنبية، مُقابل أيِّ عُملة أخرى، وذلك حسب أسعار الصرف السائدة في تاريخه، وفقاً للضوابط والشروط التي يُقرِّرها مصرف ليبيا المركزي.
المادة (46) : تكون مُزاولة أعمال الصرافة والخدمات المالية، بإذن من مصرف ليبيا المركزي. ويضع مجلس إدارة المصرف القواعد المُنظِّمة لهذه الأعمال، ومنح الترخيص بمُزاولتها وإلغائه.
المادة (47) : يكون التعامُل بالنقد الأجنبي عن طريق المصارف والجهات المُرخَّص لها بذلك من قبل مصرف ليبيا المركزي، وعلى كُلٍّ منها إعداد بيان دوري بما يبيعه أو يشتريه من النقد الأجنبي، وما يُجريه من تحويلات، ومـا يستلمه من حوالات، وما يرد إليه مُقابل عمليات تصدير السلع والخدمات، وما تحت يده مـن أرصدة مُقوَّمة بالنقد الأجنبي، وإحالته إلى مصرف ليبيا المركزي، في المواعيد التي يُحدِّدها.
المادة (48) : تدفع قيمة السلع والخدمات، داخل الجماهيرية العظمى، بالدينار الليبي، ويجوز قبول ما يُعادل قيمتها بوسائل الدفع المصرفية المُعتمدة من مصرف ليبيا المركزي.
المادة (49) : يُحظر إدخال النقد الليبي إلى الجماهيرية العظمى أو إخراجه منها إلاَّ في الحالات وبالشروط التي يُحدِّدها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وبقرار يُنْشَرُ في مُدَوَّنة الإجراءات.
المادة (50) : يكون لرجال الجمارك مُمارسة السلطات المُخوَّلة لهم بمُوجب قانون الجمارك، فيما يتعلَّق بتطبيق أحكام هذا الفصل، واللَّوائح والقرارات الصادرة بمُقتضاه.
المادة (51) : الديون المُستحقَّة لدائنين غير مُقيمين بالجماهيرية العظمى، والتي يتعذَّر تحويل قيمتها إلى الخارج، لأيِّ سبب من الأسباب، يُعتبر دفعها في حسابات مُجمَّدة بأسماء الدائنين، في المصارف المعتمدة في الجماهيرية العظمى، مُبرئا لذمة المدينين، على أن يأذن مصرف ليبيا المركزي بهذا الدفع. ويُقرِّر المصرف الأوضاع والشروط التي يجرى بمُقتضاها التصرُّف في هذه الحسابات.
المادة (52) : يجوز إجراء التحويلات والمُعاملات ذات الطابع الرأسمالي من وإلى الجماهيرية العظمى، وفقاً للشروط والأوضاع التي يُحدِّدها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
المادة (53) : يجوز للمصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى القيام بمنح ائتمان بالنقد الأجنبي، بضمانات كافية لاسترداد قيمته بالنقد الأجنبي في مواعيده. ولها أن تتعامل بالنقد الأجنبي فيما بينها، وذلك فـي حدود الأرصدة المسموح لها باستبقائها، ووفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
المادة (54) : يتولَّى مصرف ليبيا المركزي البتَّ في الحالات المُتعلِّقة بالنقد الأجنبي، التي لم يرد بشأنها نصٌّ في هذا القانون، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (55) : أولاً: يخضع لرقابة مصرف ليبيا المركزي، بمُوجب أحكام هذا القانون، كُلٌّ من: المصارف التجارية. المصارف المُتخصِّصة، التي يكون من بين أغراضها التمويل ومنح الائتمان لأنشطة مُحدَّدة. المصارف التي تُزاول نشاطها في الخارج، ويكون مركزها الرئيس بالجماهيرية العظمى. فروع المصارف الأجنبية بالجماهيرية العظمى. مكاتب تمثيل المصارف الأجنبية بالجماهيرية العظمى. شركات الصرافة والخدمات المالية. ثانياً: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الخاصة بإنشاء بعض المصارف، تخضع لرقابة مصرف ليبيا المركزي، بمُوجب أحكام هذا القانون، جميع المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى.
المادة (56) : أولا: يضع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وفقاً لمُقتضيات حالة النقد والائتمان المحلِّي والمعايير المصرفية الدولية، قواعد عامة للرقابة والإشراف على المصارف، وغيرها من المُؤسَّسات المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك لتنظيم المسائل الآتية: الطريقة التي تُتَّبع في تقدير الأنواع المُختلفة لأصول المصارف. تحديد أنواع الأصول السائلة، ونسبة السيولة المطلوب الاحتفاظ بها إلى الخصوم الإيداعية. الوجوه التي يُمنع على المصارف استثمار الأموال فيها. المُخصَّصات الواجب توافرها لمُقابلة الأصول المُعرَّضة لتقلُّبات شديدة في قيمتها. النسب الواجب مُراعاتها بين قيمة السلف وبين القيمة التسليفية للضمان، وتعيين نوع الضمان. الحدِّ الأقصى لأسعار الفائدة لجميع الحسابات الدائنة والمدينة وفوائد التأخير. الفرق المسموح به بين أسعار الفائدة وسعر إعادة الخصم، التي يُحدِّدها مصرف ليبيا المركزي، وبين أسعار الخصم التي تُحدِّدها المصـارف لزبائنها، إذا كانت مُستندات الائتمان تصلح لإعادة خصمها أو الحصول على قرض مُقابلها. النسبة المئوية لُكلِّ نوع من أنواع الائتمان، بالنسبة لمجموعه، وتعيين الحدِّ الأقصى لقيم وآجـال الائتمان، لكُلِّ هذه العمليات أو بعضها، وذلك بالنسبة للمصارف جميعها أو لأيِّ منها. الحدِّ الأدنى للتغطيات النقدية اللازمة لفتح الاعتمادات المُستندية وإصدار خطابات الضمان، وذلك بصورة عامة أو بالنسبة إلى نوع مُعيَّن منها. الحدود القُصْوَى لاستثمارات المصارف في الأوراق المالية والتمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية. الشروط والأوضاع التي يتمُّ بمُوجبها سداد القروض غير المُنتظمة، وتجنيب الفوائد المُحْتَسَبـة عليها، والإعفـاء منها. القواعد اللازمة لتنظيم عمليات المُقاصَّة بين المصارف الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتوفير التسهيلات اللازمة لهذه العمليات. ثانياً: بالإضافة إلى القواعد المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يضع مصرف ليبيا المركزي ما يلي: قواعد الإفصاح، والبيانات الواجب نشرها، وكيفية النشر. الضوابط اللازمة لمُواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الضوابط والشروط الواجب توفُّرها في مُدراء المصارف. معيار الحدِّ الأدنى لكفاية رأس المال. ضوابط فتح الحسابات ومُزاولة الأعمال المصرفية. المعايير المُلزمة في تصنيف ما تُقدِّمه المصارف من قروض وتسهيلات ائتمانية، وفي تصنيف غير المُنتظم منها. ويُحدِّد كُلُّ مصرف الإجراءات التي يجب اتخِّاذها لمُواجهة القروض والتسهيلات الائتمانية غير المُنتظمة. كما يلتزم مراجعو الحسابات بالتأكُّد من اتِّباع إدارة المصرف لتلك المعايير. تقييم المصارف وتصنيفها، وفقاً للمعايير المصرفية المحلية والدولية. أي مسائل نقدية ومالية وائتمانية أخرى، تتَّفق مع أغراض المصرف، ومن شأنها تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني.
المادة (57) : أولاً: على جميع المصارف التجارية أن تحتفظ لدى مصرف ليبيا المركزي، بدون فائدة، باحتياطي نقدي إلزامي، مُقابل خصومها الإيداعية. ويكون دفع هذه الاحتياطيات بالدينار الليبي، ما لم يسمح مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتقديم بعضها في شكل أصول أخرى. ثانياً: يُحدِّد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أنواع الخصوم الإيداعية، ونسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي إلـى كُلٍّ منها. ثالثاً: كُلُّ تعديل بالزيادة على الحد الذي يتم تقريره بموجب حكم الفقرة السابقة، يُراعى إجـراؤه تدريجياً، قدر الإمكان، وأن يتمَّ تنفيذه بعد مُدَّة لا تقلُّ عن خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ المصارف به.
المادة (58) : لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، في أيِّ وقت، أن يُلزم المصارف بإيداع احتياطيات، لأيِّ نوع من أنواع الخصوم الإيداعية، بنسبة تزيد على الحدِّ الذي يتم تقريره بموجب أحكام المادة السابقة، على أن يُؤدِّي المصرف فائدة عن الاحتياطيات الزائدة على الحدِّ المذكور، بمُعدَّل لا يزيد على سعر الخصم الجاري في تاريخ إيداعها.
المادة (59) : تُحْسَبُ الاحتياطيات المطلوبة من كُلِّ مصرف، وفقا لأحكام المادتيْن السابقتيْن، على أساس الخصوم الإيداعية لكُلِّ مصرف في كُلِّ أسبوع، وذلك عند إقفال العمل في الأيام التي يُحدِّدها المصرف من كل أسبوع. وفي حساب الاحتياطيات المطلوبة يُعتبر المصرف التجاري وفروعه وحدة واحدة. إذا نقصت احتياطيات مصرف ما عن الاحتياطيات المطلوبة فعليه أن يُكمل احتياطياته فورا، ولمصرف ليبيا المركزي أن يُلزمه بأن يدفع عن المبلغ الناقص مبلغاً، بسعر لا يقلُّ عن جزء من ثلاثين من 1% عن كُلِّ يوم، وذلك من التاريخ الذي يُحدِّده. إذا تخلَّف أحد المصارف عن إكمال احتياطياته مدة شهر جاز لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أن يمنعه أو يُقيِّد استمراره في منح الائتمان، وفي القيام باستثمارات جديدة، وأن يمنعه من تخصيص كُلِّ أرباحه أو جزء منها لدفع حصص مُساهميه.
المادة (60) : يتولَّى مصرف ليبيا المركزي جمع وفحص التقارير التي تُرسلها المصارف إليه، عملا بأحكام هذا القانون، ويقوم في نهاية آخر يوم عمل من كُلِّ شهر بإعداد تقرير مُوجَز عن مراكزها المالية، وُينشر في مُدوَّنة الإجراءات.
المادة (61) : لمصرف ليبيا المركزي أن يطَّلع، في أيِّ وقت، على دفاتر ومُستندات المصارف، والحسابات المدينة، المفتوحة طرفها، والمنظومات والملَّفات الإلكترونية المُتعلِّقة بها. ويكون الاطِّلاع في مقرِّ كُلٍّ منها، ويقوم به مُفتِّشو المصرف الذين يتمُّ ندبهم لهذا الغرض. وعلى المصارف أن تُقدِّم إلى هؤلاء المُفتِّشين جميع البيانات والتسهيلات اللازمة لأداء مهمَّتهم، ويُحظر على المُفتِّشين إطْلاع الغير أو الإفشاء له بشيء من السجلات أو الأوراق أو المعلومات المُتعلِّقة بالتفتيش، إلا في الأحوال المُرخَّص بها قانونا، أو عندما يكون ذلك لازما لتحقيق قضائي.
المادة (62) : أولاً: إذا اتَّضح لمصرف ليبيا المركزي من فحص البيانات المُقدَّمة من أيِّ مصرف أنه يُعاني مشاكل مالية، وفقاً لما هو مُبيَّن في الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة، فعلى المُحافظ إنذاره كتابة بضرورة تصحيح أوضاعه خلال مُدَّة لا تُجاوز أسبوعيْن من تاريخ استلامه الإنذار. ويجوز للمُحافظ مدُّ هذه المُدَّة، بما لا يُجاوز مجموعها ثلاثين يوماً، إذا ثبت له أن المصرف قد شرع في اتِّخاذ التدابير الكفيلة بمُعالجة مشاكله المالية، وبدأ فعلا في توفير الموارد المالية الإضافية اللازمة. فإذا انقضى الميعاد المُحدَّد، دون أن يتمكَّن المصرف المعني من مُعالجة مشاكله المالية، فللمُحافظ اتِّخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية: دعوة الجمعية العمومية للمصرف للانعقاد، واتِّخاذ الإجراء المُناسب. وقف مُدير المصرف عن العمل، وإحالته إلى التحقيق، وتكليف من يتولَّى إدارة المصرف بدلاً منه. وقف مجلس إدارة المصرف عن العمل، وتعيين لجنة إدارة مُؤقَّتة، لحين تصحيح أوضاعه. دَمْجُ المصرف في مصرف آخر، بمُوافقة الجمعية العمومية للمصرف المدموج فيه. إلغاء الإذن الممنوح إلى المصرف بمُمارسة نشاطه، واتِّخاذ الإجراءات اللازمة لتصفيته. ثانياً: يُشترط لنفاذ أيٍّ من الإجراءيْن المنصوص عليهما في البنديْن (4) و(5) من الفقرة السابقة، اعتماده من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي. ثالثاً: يُعتبر المصرف مُتعرِّضاً لمشاكل مالية، في حكم هذه المادة، إذا توافرت في شأنه إحدى الحالات التالية: عجز أصوله عن تغطية التزاماته. الانخفاض الملموس في أصوله أو إيراداته، نتيجة القيام بمُمارسات لا تتَّفق وأُسُس العمل المصرفي. توافر دلائل قوية على أنه لن يتمكَّن من مُواجهة طلبات المُودعين، أو الوفاء بالتزاماته في الظروف العادية. استمرار العجز عن الاحتفاظ بمُتطلَّبات السيولة والاحتياطيات الإلزامية، المُقرَّرة بمُوجب أحكام هذا القانون، مُدَّة ستين يوماً مُتَّصلة، أو تسعين يوماً مُتفرِّقة، خلال السنة الواحدة. استمرار النقص في قيمة حقوق المساهمين، أو العجز عن الاحتفاظ بالمُخَصَّصات الواجب تكوينها. أي حالة أخرى يُصَنِّفها مصرف ليبيا المركزي ضمن المشاكل المالية.
المادة (63) : يُعِدُّ مصرف ليبيا المركزي بيانا مُجمَّعاً عن التسهيلات الائتمانية التي تمنحها المصارف التجارية لكُلِّ زبـون. ولتنفيذ هذا الإجراء يتعيَّن على المصارف أن تبعث بالبيانات التي يطلبها مصرف ليبيا المركزي، والخاصَّة بالمدينين الذين يُمنحون قروضاً أو ائتمانات، في الحدود التي يُعيِّنها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وفي المُواعيد التي يُقرِّرها. ويجوز لأيِّ مصرف أن يطلب من مصرف ليبيا المركزي تزويده ببيان عن مركز أيِّ زبون يطلب منه تسهيلات ائتمانية، وذلك طبقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
المادة (64) : على المصارف الخاضعة لأحكام هذا القانون التقيُّد بالضوابط والقواعد التي يضعها مصرف ليبيا المركزي لتنظيم عمليات المُقاصَّة والمسائل المُتعلِّقة بنظام المدفوعات الوطني. وعلى جميع الجهات التي تزاول أعمالها بمُوجب أحكام هذا القانون تنفيذ القرارات والمنشورات والتعليمات التي يُصدرها مصرف ليبيا المركزي.
المادة (65) : أولاً: يُعتبر مصرفاً تجارياً كُلُّ شركة تقوم بصفة مُعتادة بقبول الودائع في حسابات جارية، تُدفع عند الطلب، أو في حسابات لأجل، ومنح القروض والتسهيلات الائتمانية، وغير ذلك من الأعمال المصرفية، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة. ولا يُعتبر مصرفا تجاريا، في تطبيق أحكام هذا القانون، المصرف المُتخصِّص الذي يكون غرضه الرئيسي التمويل ومنح الائتمان لأنشطة مُحدَّدة، ولا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه نشاطاته الأساسية. ويجوز بقرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الإذن للمصارف المُتخصِّصة بمُمارسة بعض أنشطة المصارف التجارية، وذلك بالنسبة للمُستفيدين منها. ثانياً: يُعتبر من الأعمال والأنشطة المصرفية التي يُمارسها المصرف التجاري ما يلي: تقديم خدمات دفع الصكوك المسحوبة من الزبائن أو عليهم وتحصيلها. الخدمات المُتعلَّقة بالاعتمادات المُستندية، والمُستندات برسم التحصيل، وخطابات الضمان. إصدار وإدارة أدوات الدفع، بما في ذلك السحوبات النقدية، والتحويلات المالية، وبطاقات الدفع والائتمان، والصكوك السياحية، وغيرها. التعامل بأدوات السوق النقدي، وبأدوات سوق رأس المال، بيعاً وشراءً، سواء لحسابه أو لحساب زبائنه. شراء الديون وبيعها، سواء بحقِّ الرجوع أو بدونه. عمليات التمويل الإيجاري. التعامل بالعملات الأجنبية في أسواق الصرف الآنية والآجلة. إدارة إصدارات الأوراق المالية، والتعهُّد بتغطيتها، وتوزيعها، والتعامل بها. تقديم الخدمات الاستشارية وغيرها للمحافظ الاستثمارية، والقيام بخدمات أمين الاستثمار، ويشمل ذلك إدارة الأموال واستثمارها لحساب الغير. عمليات الإدارة والحفظ الأمين للأوراق المالية والأشياء الثمينة. تقديم خدمات الأمين أو المستشار المالي. أي أعمال أخرى، تتعلَّق بالنشاط المصرفي، يُوافق مصرف ليبيا المركزي على مُمارستها.
المادة (66) : أولاً: يجب على كُلِّ مصرف تجاري أو مُتَخَصِّص، قبل مُزاولة أعماله المصرفية، أن يحصل على إذن بذلك، يصدر من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي. ويحلُّ هذا الإذن محلَّ الإذن المنصوص عليه في القانون التجـاري. ويُراعى قبل منح الإذن ما يلي: تقديم طلب من اللجنة التأسيسية إلى مصرف ليبيا المركزي، مشفوعاً بالمُستندات التي يُحدِّدها. ألاّ يتم طرح أسهم الاكتتاب في رأس المال إلاّ بعد الحصول على مُوافقة مبدئية من مصرف ليبيا المركزي. ألا تترتَّب على منح الإذن مُخالفة أيِّ حكم من أحكام هذا القانون أو غيره من القوانين واللوائح. ألا يكون الاسم التجاري الذي يتَّخذه المصرف مُماثلا أو مُشابها لاسم مصرف آخر أو مُنشـأة أخرى، إلى درجة تُثير اللَّبس. ثانياً: يُحظر على أيِّ مُنشأة غير مأذون لها بُمزاولة الأعمال المصرفية، طبقا لأحكام هذا القانون، أن تستعمل كلمة "مصرف" ومُرادفاتها أو أيَّ تعبير يُماثلها في أيِّ لغة، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في إعلاناتها.
المادة (67) : أولاً: يُشترط في المصارف التجارية أن تتَّخذ شكل شركة مُساهمة ليبية، لا يقلُّ رأسمالها المدفوع عن عشرة ملايين دينار، مُوزَّعة على أسهم، لا تزيد قيمة الواحد منها على عشرة دنانير، ويُساهم فيه الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون العامة والخاصة، وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مع مُراعاة حدود ملكية الأسهم المُقرَّرة بمُوجب التشريعات النافذة، وينبغي على المصرف استكمال رأس ماله المكتتب فيه، خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ منحه الإذن. ولا يحول منح الإذن للمصارف التجارية بممارسة نشاطها دون مباشرة مصرف ليبيا المركزي اختصاصه بتقويم هيكل الملكية لهذه المصارف. ثانياً: ينبغي على المصارف القائمة وقت العمل بهذا القانون تصحيح أوضاعها بما يتَّفق وأحكام الفقرة السابقة، خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به. ولمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مدُّ هذا الأجل لمُدَّة مُماثلة، مرَّة واحدة. ثالثاً: يجوز لمصرف ليبيا المركزي أن يأذن بتأسيس مصارف برأس مال أجنبي، كما يجوز له أن يأذن للمصارف الأجنبية بالمُساهمة في مصارف محلِّية، أو بفتح فروع أو مكاتب تمثيل لها داخل الجماهيرية العُظمى، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يُقرِّرها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، على أن يتمتَّع المركز الرئيسي لفرع المصرف الأجنبي بجنسية مُحدَّدة، ويخضع لرقابة سلطة نقدية في الدولة التي يقع فيها مركزه الرئيسي، وألاَّ يقلَّ رأس المال المُخصَّص لنشاط الفرع في الجماهيرية العظمى عن خمسين مليون دولار أمريكي.
المادة (68) : أولاً: يُدار المصرف التجاري بمجلـس إدارة، يتكوَّن من خمسة أعضاء على الأقل، أو سبعة أعضاء على الأكثر، يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من الجمعية العمومية للمصرف. ويختار مجلس الإدارة رئيساً له من بين أعضائه. ويحدد النظام الأساسي للمصرف مدة عضوية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. ثانياً: يكون للمصرف مدير عام، يُعيِّنه مجلس الإدارة، بناءً على اقتراح رئيسه أو اثنيْن من أعضائه. ثالثاً: يُشترط فـي رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام أن يكونوا مُتَمَتِّعين بحقوقهم المدنية والسياسية، ويحملون مؤهلاً جامعياً، ولهـم خبرة كافية، وألاَّ يكون أيٌّ منهم عضواً بمجلس إدارة مصرف محلـى آخر، وألا يكون ممن تم وقفهم عن العمل، وفقاً لنص المادة (119/ 6) من هذا القانون. رابعاً: يُحظر على الأشخاص المذكورين فيما يلي أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أيِّ مصرف محلِّي، أو أن تكون لهم صلة مباشرة بإدارته: من حكم عليه في جريمة مُخلَّة بالشرف أو الأمانة، أو تم فصله أو تنحيته بقرار تأديبي أو قضائي. من أُشهر إفلاسه أو توقَّف عن الدفع أو دخل في صُلْح واقٍ مع دائنيه. من كان عضواً فـي مجلس إدارة أيِّ مصرف، أو كانت له صلة مباشرة بإدارته، وجرت تصفيته بإجراء قضائي، أو أُلغي الإذن الممنوح له نتيجة مُخالفته القانون.
المادة (69) : أولاً: يجب إخطار مُحافظ مصرف ليبيا المركزي بترشيحات أعضاء مجلس الإدارة، والمُدير العام للمصرف، وجميع البيانات المُتعلِّقة بهم، وذلك قبل أسبوع على الأقل من التاريخ المُحدَّد للاجتماع المُقرَّر لاتِّخاذ قرار التعيين. وللمُحافظ الاعتراض على الترشيح، خلال شهر من تاريخ استلامه الإخطار. ثانياً: يجب على كُلِّ من يُعيَّن عضواً بمجلس الإدارة، أو مديراً عاماً بأيِّ مصرف تجاري أن يُبلغ المحافظ، خلال شهر من تاريخ تعيينه، ببيان ما في حَوْزَته من أسهم وحصص في الشركات التجارية، وبكُلِّ تغيير في هذا البيان، وذلك خلال شهر من تاريخ حصوله.
المادة (70) : أولاً: تسقط عضوية مجلس الإدارة في إحدى الحالات التالية: إذا عُيِّن مُديراً عاماً للمصرف. إذا فقد شرطاً من شروط العضوية، المنصوص عليها في المادة (68/ ثالثاً ورابعاً) من هذا القانون. الوفاة أو العجز عن القيام بأعمال الوظيفة، لأيِّ سبب، مُدَّةً تزيد على أربعة أشهر مُتتالية. الغياب بدون عذر مشروع عن اجتماعات المجلس ثلاث مرَّات مُتتالية أو خمس مرَّات مُتقطِّعة خلال السنة المالية الواحدة. الاستقالة. ثانياً: مع عدم الإخلال بنص المادة (69/ أولاً)، إذا خلا مركز أحـد الأعضاء، لأيٍّ من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يندب مجلس إدارة المصرف من يحلُّ محلَّه، إلى حين انعقاد أوَّل اجتماع للجمعية العمومية، واتخاذ قرار بشأن المُصادقة عليه أو تعيين بدله، لاستكمال المُدَّة الباقية للمجلس.
المادة (71) : تخضع المصارف التجارية لإشراف ورقابة مصرف ليبيا المركزي الذي يتولى تنظيم العلاقة بينها، والتنسيق بين أعمالها، ومُتابعة أَوْجه نشاطها، في إطار السياسة العامة للدولة. مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادتيْن (69/ أولاً) و (78/4) من هذا القانون، يجب إبلاغ قرارات مجالس إدارة المصارف التجارية، المُتعلِّقة بالاستثمارات الطويلة الأجل، وفتح الفروع أو إلغائها، إلى مصرف ليبيا المركزي، خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها. ويُشترط لنفاذ هذه القرارات اعتمادها من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
المادة (72) : يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين امتلاك أسهم في رؤوس أموال المصارف المملوكة للدولة. وتتكوَّن الجمعية العمومية لهذه المصارف من حَمَلَة الأسهم، كُلٍّ حسب نسبة مُساهمته في رأس المال. تُحدَّد المُعاملة المالية للعاملين في كُلِّ مصرف تجاري بقرار من مجلس إدارته.
المادة (73) : على كُلِّ مصرف أن يحتفظ باحتياطي لرأس المال، وعليه قبل توزيع الأرباح أن يُرحِّل إلى هذا الاحتياطي، مبلغا لا يقلُّ عن 25% من صافـي الأرباح، إلى أن يبلغ الاحتياطي نصف رأس المـال المدفوع، ثم يُرحل بعد ذلك مبلغاً يساوي 10% من صافي الأرباح، إلى أن يبلغ الاحتياطي مثْلَ رأس المال.
المادة (74) : على كُلِّ مصرف يكون مركزه الرئيسي في الخارج أن يُعيِّن - بعد مُوافقة مصرف ليبيا المركزي - مُديراً مُقيماً لفرعه أو فروعه في الجماهيرية العظمى، بمُقتضى وثيقة رسمية تُخوِّله تلقِّي التبليغات والطلبات والإعلانات القضائية، وغير ذلك من الأوراق التي تقتضيها طبيعة عمل المصرف، وتجعله مسؤولا مسؤولية كاملة أمام الجهات العامة الليبية. وتُوْدَعُ في مصرف ليبيا المركزي نسخة رسمية من هذه الوثيقة.
المادة (75) : يجب على كُلِّ مصرف أن يحتفظ دائما في الجماهيرية العظمى بأموال، لا تقلُّ قيمتها عن مجموع التزاماته المُستحقَّة الأداء في الجماهيرية العظمى، وذلك علاوة على مبلغ يساوي رأس مال المصرف المدفوع. وفى تطبيق هذا الحكم يدخل في حساب الأموال الموجودة في الجماهيرية العظمي الأموال التي يسمح للمصرف الاحتفاظ بها في الخارج.
المادة (76) : لا يجوز لأيِّ مصرف توزيع أرباح عن أسهمه، إلا بعد خصم جميع المصروفات، بما في ذلك مصروفات التأسيس والإدارة وتغطية الخسائر، وأيِّ مصروفات أخرى لا تُقابلها أصول حقيقية.
المادة (77) : يُحظر على أيِّ مصرف تجاري مُزاولة العمليات الآتية: تجارة الجملة والقطاعي، بما في ذلك الاستيراد والتصدير، أو القيام بأعمال الوسطاء والوكلاء التجاريين. امتلاك أسهم الشركات المُساهمة في رأس مال المصرف. امتلاك أسهم الشركات المُساهمة الأخرى، بما تتجاوز قيمته (10%) من رأس المال المدفوع للشركة الواحدة، وُيشترط ألا تتجاوز القيمة الاسمية لمجموع الأسهم التي يملكها المصرف في هذه الشركات مقدار نصف رأس ماله المدفوع واحتياطي رأس المال. ويجوز عند الاقتضاء زيادة الحدَّيْن المذكوريْن، وذلك بمُوافقة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي. ولا يدخل في احتساب هذين الحدين ما يؤول إلى المصرف من أسهم وفاءً لدين له قبل الغير، على أن يقوم بالتصرف فيها خلال سنتين من تاريخ أيلولتها إليه. وللمجلس مدُّ هذا الأجل لسَنَتَيْن أُخرييْن كحدً أقصى. الدخول كشريك مُتَضَامن في شركات الأشخاص وما في حكمها. قُبول الأسهم التي يتكوَّن منها رأس مال المصرف بصفة ضمان لقرض، أو التعامُل في هذه الأسهم أو امتلاكها، ما لم تكن قد آلت ملكيتها إلى المصرف وفاءً لدَيْن له قِبَلَ الغير، على أن يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ أيلولتها إليه. شراء أسهم أيِّ مصرف من المصارف العاملة في الجماهيريـة العظمى، ولو كان مقرُّها الرئيسي في الخارج. إصدار أُذُون لحاملها قابلة للدَّفع عند الطلب.
المادة (78) : يُحظر على أيِّ مصرف أن يفتح اعتمادا أو يُقدِّم ضماناً مالياً أو أيِّ تسهيل ائتماني آخر للأشخاص الآتي ذكرهم: مُوظَّفو المصرف، إذا كانت المُعاملة تتضمَّن التزاما تتجاوز قيمته مُرتَّب المُوظَّف لمُدَّة سنتيْن، ما لم يُقدِّم ضماناً كافياً، وبشرط أن تتمَّ المُعاملة بذات الشروط المُقرَّرة بالنسبة لزبائن المصرف. أعضاء مجلس إدارة المصرف، إلاَّ بمُوافقة الجمعية العمومية. ويسري هذا الحظر على كُلِّ مُنشأة تكون للعضو مصلحة فيها، كأن يكون شريكاً أو مديراً أو وكيلاً أو ضامناً لها، وكذلك على كُلِّ شخص يكون العضو ضامناً له. مدير عام المصرف ونُوَّابه ومُساعدوه ومديرو الفروع، إلاَّ بمٌوافقة مجلس إدارة المصرف. أي شخص إذا كانت المُعاملة تتضمَّن التزاما على المصرف تزيد قيمته على النسبة التي يحددها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي من مجموع رأس ماله واحتياطاته. ولا يسري حكم هذه الفقرة على ما يجرى من مُعاملات بين المصارف، أو فيما بين فروع المصرف، أو على شراء الأوراق التجارية، التي تُدْفَعُ قيمتها في الخارج ثمناً لصادرات من الجماهيرية العظمى، أو على تقديم سُلف مُقابل هذه الأوراق.
المادة (79) : أولاً: يضع مجلس إدارة كُلِّ مصرف، في إطار السياسة الائتمانية التي يُقرِّرها مصرف ليبيا المركزي، القواعد المُنظِّمة لمنح الائتمان، والإجراءات الواجب اتِّباعها للتأكُّد من الجدارة الائتمانية، وصحَّة المعلومات والبيانات المُقدَّمة، ونظام الرقابة على استخدامه في الأغراض والمجالات التي حُدِّدت في المُوافقة الائتمانية. ثانياً: يُشترط في من يُمنح ائتماناً مصرفياً أن يكون حسن السمعة، وأن يُقدِّم ضماناً كافياً، مُرفقاً بدراسة جدوى تُثبت أن التدفُّقات النقدية المُتوقَّعة للنشاط الممنوح من أجله الائتمان كافية للوفاء بالتزاماته. ويتحدَّد ذلك بتقرير خبرة، يتمُّ إعداده وفقاً لنصِّ المادة (83/ثالثاً) من هذا القانون. وللمصرف في الأحوال التي يقدرها مجلس الإدارة أن يطلب إعادة تقييم الضمانات المُقدَّمة له بشكل دوري لضمان وفائها بالالتزامات المُترتِّبة على الائتمان الممنوح. وله أن يطلب من الزبون تقديم ضمانات إضافية عينية أو من أيِّ طبيعة أخرى يقبلها المصرف. ثالثاً: يجوز للمصرف أن يُحيل إلى شخص آخر أيَّ حقٍّ له أو ائتمان منحه إلى زبونه، وتأميناته العينية والشخصية، أو أن يقبل أيَّ حوالة حقِّ له، وذلك دون حاجة للحصول على مُوافقة المدين أو الزبون أو الراهن أو الكفيل، ما لم يُوجد اتِّفاق يقضي بغير ذلك.
المادة (80) : على كُلِّ مصرف أن ينشئ نظاماً للتسجيل الفَوْري والمُسْتَمر لمراكز زبائنه الذين يحصلون منه على قروض وتسهيلات ائتمانية. ويجب ربط هذا النظام بقاعدة المعلومات المُجمَّعة بمصرف ليبيا المركزي، وإبلاغه خلال عشرة أيام من نهاية كُلِّ شهر، ببيان عن مركز كُلِّ زبون يحصل على قروض أو تسهيلات ائتمانية، وما يطرأ عليها من تغييرات.
المادة (81) : على كُلِّ مصرف أن تكون له إدارة مُراجعة داخلية، تكون تبعيَّتها لمجلس إدارة المصرف مُباشرةً، ويعيَّين مديرها بقرار من المجلس، بناءً على اقتراح من رئيسه أو اثنيْن من أعضائه. ويتولَّى المجلس تحديد اختصاصات هذه الإدارة، على أن يكون من بينها ما يلي: مُراجعة وتدقيق الأعمال اليومية للمصرف. إعداد تقرير دوري، ربع سنوي، عن أعمالها، يُقدَّم إلى مجلس إدارة المصرف. التنسيق بين إدارة المصرف ومُراجعَيْه الخارجيَّيْن.
المادة (82) : يُعدُّ مصرف ليبيا المركزي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، سجلاً لمكاتب المُراجعة، القادرة على مُراجعة وفحص حسابات المصارف، وسجلاً آخر لمكاتب وبُيوت الخبرة، القادرة على تقويم الأصول العقارية وغيرها ممَّا يُقدَّم للمصارف، ضماناً للتمويل والقروض والتسهيلات التي تمنحها. ويضع مصرف ليبيا المركزي قواعد وشروط وإجراءات القَيْد في هذيْن السجلَّين.
المادة (83) : أولاً: على كُلِّ مصرف أن يَعْهَدَ بفحص حساباته سنوياً، إلى مُراجعَيْن قانونييْن، تختارهما الجمعية العمومية للمصرف، من بين المُقيَّدين في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة، ويُشترط في كُلٍّ منهما ما يلي: ألاَّ يكون من أعضاء مجلس إدارة المصرف، أو من مُوظَّفيه أو وكلائه أو من الحاصلين منه على قرض أو تسهيل، بضمان أو بدونه. ألاَّ تربطه بأيٍّ من أعضاء مجلس الإدارة أو بالمُراجع القانوني الآخر للمصرف صلة قرابة حتَّى الدرجة الرابعة. ثانياً: على المُراجعَيْن المنصوص عليهما في الفقرة السابقة القيام، كُـلٍّ على حِدَة، بما يلي: إعداد تقرير عن القوائم المالية السنوية للمصرف، مُتَضَمِّناً الوسائل التي تمَّ اتِّباعها للتَّحَقُّق من وُجُود الأُصُول، وطُرق تقويمها، وكيفية تقدير التعهُّدات القائمة، ومدى مُطابقة العمليات، التي قام كُلٌّ منهما بمُراجعتها، لأحكام القانون. إعداد تقرير نصف سنوي عن مُتابعة الأداء المالي والإداري للمصرف، ومدى مُطابقته للمعايير المصرفية المحلِّية والدولية. إرسال نُسْخَة من التقريريْن، المُشار إليهما في البَنْدَيْن السابقيْن، إلى مصرف ليبيا المركزي، خلال المُدَّة التي يُحدَّدها المحافظ. ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادتيْن (109/2 )، (112) من هذا القانون، يكون كُلٌّ من المُرَاجِعَيْن القانونييْن مسؤولاً عن أيِّ تقصير يرد في أيٍّ من التقريريْن اللَّذيْن يُقدِّمهما. وفي هذه الحالة يجوز لمصرف ليبيا المركزي شَطْبُه من السجلِّ المنصوص عليه في المادة السابقة. ثالثاً: على كُلِّ مصرف أن يَعْهَدَ إلى أحد مكاتب أو بُيوت الخبرة بتقويم الأصول العقارية وغيرها ممَّا يُقدَّم له، ضماناً للتمويل والقروض والتسهيلات التي يمنحها. ويُشترط أن يكون من بين المُقيَّدين في السجلِّ المنصوص عليه في المادة السابقة، وألاَّ يكون أحد العاملين به من أعضاء مجلس إدارة المصرف أو من مُوظَّفيه أو وكلائه، أو من الحاصلين منه على قرض أو تسهيل، بضمان أو بدونه. رابعاً: على كُلِّ مصرف أن يُنشيء، ضمن تنظيمه الإداري، وحدةً إداريةً، تُسمَّى " وحدة الامتثال "، تتبع مجلس الإدارة مُباشرةً، وتختصُّ بما يلي: مُتابعة التعليمات الرقابية الصادرة من مصرف ليبيا المركزي، والتأكُّد من مدى التزام إدارات المصرف وفروعه بها. مُتابعة مدى امتثال المصرف والتزامه بالمعايير التي تَحْكم العمل المصرفي اليومي، ومن أهمِّها: ملاءة رأس المال، الاحتفاظ بالسيولة المُقرَّرة قانوناً، الاحتفاظ بالاحتياطيات الإلزامية ? معايير الرقابة المصرفية الدولية. أيُّ مهام أخرى يُكلِّفها بها مجلس إدارة المصرف. إعداد تقرير دوري عن أعمالها، يُقدَّم إلى مجلس الإدارة.
المادة (84) : على كُلِّ مصرف أن يعرض، طيلة السنة وفي مكان ظاهر بمقرِّه الرئيس وجميع فروعه، نسخة من آخر قوائم مالية رُوجعت له، وعليه نشرها في مُدوَّنة الإجراءات، وفي إحدى الصحف المحلِّية.
المادة (85) : أولاً: على كُلِّ مصرف أن يُقدِّم لمصرف ليبيا المركزي: بيانات شهرية عن مركزه المالي، وذلك في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من نهاية كُلِّ شهر، وطبقاً للنماذج التي يضعها مصرف ليبيا المركزي. بيانات شهرية تشمل تفاصيل جميع ما قدَّمه المصرف، بضمان أو بدونه، من سلف أو اعتمادات مالية للشركة أو الشركات التي يكون له أو لأيِّ عضو من أعضاء مجلس إدارته مصلحة فيها، كأن يكون عضواً بمجلس إدارتها أو مديراً أو وكيلاً أو ضامناً لها. نسخة من آخر قوائم مالية رُوجعت له، وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء سنته المالية. نسخة من كُلِّ تقرير يُقدَّم للمُساهمين عن أعمال المصرف، وذلك خـلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه إليهم، ونسخة من محضر كُلِّ اجتماع تعقده الجمعية العمومية للمُساهمين، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية. بياناً عن كُلِّ تغيير في أعضاء مجلس إدارة المصرف، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوثه. أيَّ بيانات أو إيضاحات أخرى عن العمليات التي يُباشرها المصرف، بالشكل وفي المُدَّة اللَّذيْن يُحدِّدهما مصرف ليبيا المركزي. ثانياً: ولمُحافظ مصرف ليبيا المركزي أن يُصدر خلال شهر من تاريخ استلامه القوائم المالية، والتقرير المنصوص عليه في البند (4) من الفقرة السابقة، قراراً بعدم اعتماد الأرباح المُقْتَرَح توزيعها على المُساهمين، إذا تبيَّن له وجود نَقْصٍ في المُخصَّصات، أو انخفاض في معيار كفاية رأس المال عن الحدِّ الأدنى المُقرَّر، أو إيِّ تحفُّظ وَرَدَ في تقرير مُراجعَيْ الحسابات، يكون له تأثير على الأرباح القابلة للتوزيع.
المادة (86) : للمُساهمين الذين يحملون ما لا يقلُّ عن ربع مجموع الأسهم المُصْدَرة من المصرف، أو المُودعين الذين لا تقلُّ قيمة ودائعهم عن ربع مجموع الودائع التي يحتفظ بهـا المصرف، أن يطلبوا من مصرف ليبيا المركزي التفتيش على أعمال المصرف وفحصها. ويجب أن يشتمل الطلب على الأسباب المُبرِّرة لتقديمه. ولمصرف ليبيا المركزي أن يندب مُوظَّفا أو أكثر لفحص أعمال المصرف. وعلى مُوظَّفي هذا المصرف أن يُقدِّموا للمُفَتِّشين الدفاتر والحسابات والبيانات والمُستندات المُتعلِّقة بأعمال المصرف، والإدلاء بما يُطلب منهم من معلومات أو بيانات، على أن يكون ذلك كُلُّه في مقرِّ المصرف. وعلى المَنُوط بالتفتيش، فور الانتهاء من مهمَّته، أن يُقدِّم إلى المحافظ تقريراً بالنتائج التي يخلـص إليها. وللمُحافظ إرسال نسخة من هذا التقرير إلى طالبي التفتيش، وأن يُلزمهم أو يُلزم المصرف الذي وقع عليه التفتيش بالمصروفات التي استلزمها، وذلك حسب الأحوال.
المادة (87) : لا يجوز لأيِّ مصرف الاندماج في مصرف آخر إلا بمُوافقة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وتُحدَّد بقرار من المُحافظ الإجراءات الواجب اِّتباعها في هذه الحالة.
المادة (88) : لا يجوز لأيِّ مصرف وقف عملياته إلا بإذن مُسْبَق من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، ولا يصدر هذا الإذن إلاَّ بعد التحقّق من أنه قد أبرأ ذمَّته نهائيا قِبَلَ أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين، وفقاً للشروط والأوضاع التي يضعها مصرف ليبيا المركزي.
المادة (89) : أولاً: يجوز إلغاء الإذن الممنوح للمصرف بمُمارسة نشاطه، في أيٍّ من الحالات التالية: إذا تبيَّن أنه يُخالف أحكام القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له، ولم يَقُم بإزالة المُخالفة، خلال المُدَّة التي يُعيِّنها مصرف ليبيا المركزي، ووفق الشروط التي يُحدِّدها. إذا اتَّضح أن الإذن بمُمارسة النشاط تمَّ مَنْحُهُ بناءً على بيانات خاطئة قدَّمها المصرف. إذا اتَّبع سياسةً من شأنها الإضرار بمصالح المُودعين أو المُساهمين. إذا توقَّف عن مُزاولة أعماله. إذا أُشهر إفلاسه أو تقرَّرت تصفيته. إذا اندمج في مصرف آخر. ثانياً: يكون إلغاء الإذن بقرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، بناء على اقتراح المُحافظ. وفي الحالات المُشار إليها في البنود (1 ،2 ،3 ،4) من الفقرة السابقة، لا يصدر قرار الإلغاء إلا بعد إخطار المصرف بكتاب مُسجَّل، ليُقدِّم أَوْجُه دفاعه كتابةً، خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره.
المادة (90) : يترتَّب على القرار الصادر بإلغاء الإذن وقف المصرف عـن مباشرة العمل، وفي هذه الحالة يجوز لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أن يُقرِّر تصفية أعمال المصرف فوراً، وأن يُرخِّص له بمُباشرة العمليات القائمة وقت الإلغاء، وذلك بالشروط التي يُقررِّها المجلس.
المادة (91) : أولاً: يُنشأ صندوق يسمى (صندوق ضمان أموال المودعين)، يتولَّى عمليات التأمين على الودائع بالمصارف العاملة بالجماهيرية العظمى، وتكون له شخصية اعتبارية وذَّمة مالية مُستقلَّة، ويضم في عضويته جميع المصارف العاملة التي تقبل الودائع، ويخضع لإشراف مصرف ليبيـا المركزي، ويكون مقرُّه مدينة طرابلس. ثانياً: يصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من اللجنة الشعبية العامة، بناءً على اقتراح مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي. ويجب أن يتضمَّن النظام الأساسي - على الأخص - ما يلي: أغراض الصندوق، ووسائل تحقيقها، وتنظيم العلاقة بينه وبين المصارف الأعضاء به. الموارد المالية للصندوق، بما فيها اشتراك العضوية، والاشتراكات السنوية للمصارف الأعضاء، وقواعد وأوجه الصرف منها. نظام العمل في الصندوق، وتشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته. نطاق ضمان الودائع، وتحديد الحدِّ الأقصى للضمان. نظام مُراجعة حسابات الصندوق. ثالثاً: يُرحَّل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى. رابعاً: لمُحافظ مصرف ليبيا المركزي، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق، اتِّخاذ أيٍّ من الإجراءات الآتية، في حالة مُخالفة أحد المصارف الأعضاء في الصندوق أحكام النظام الأساسي أو القرارات الصادرة تنفيذا له: توجيه إنذار للمصرف المُخالف. فرض غرامة لا تجاوز 5% من قيمة الاشتراك السنوي المُستحق على المصرف، خلال السنة التي تقع فيها المُخالفة. ويُزاد الحدُّ الأقصى لهذه الغرامة إلى 10% إذا عاد المصرف إلى ارتكاب مُخالفة أخرى خلال سنتيْن من تاريخ المُخالفة السابقة. وتُضاف مبالغ الغرامات المفروضة تطبيقا لأحكام هذه المادة إلى موارد الصندوق.
المادة (92) : يجوز أن يُنشأ اتِّحاد بين المصارف الخاضعة لأحكام هذا القانون. ويصدر بإنشاء هذا الاتحاد ونظامه الأساسي قرار من مجلس إدارة مصرف ليبيـا المركزي، يُنْشَرُ في مُدوَّنة الإجراءات.
المادة (93) : لا قَيْدَ على حرية المُودعين في التصرُّف في أرصدة حساباتهم لدى المصارف الخاضعة لأحكام هذا القانون، وفقا للشروط المُتَّفق عليها عند فتح تلك الحسابات، ولا يجوز المساس بالأرصدة المذكورة أو التنفيذ عليها إلا بمقتضى حجز قضائي أو إداري، وتُعفى الفوائد المدفوعة عن أرصدة التوفير من الضرائب والرسوم كافَّة.
المادة (94) : على المصارف الاحتفاظ بسرِّية حسابات زبائنها وأرصدتها وكافَّة عملياتهم المصرفية، ولا يجوز أن تسمح بالاطِّلاع عليها أو كشف أو إعطاء بيانات عنها للغير، إلاَّ بإذن كتابي من صاحب الحساب أو من جهة قضائية مُختصَّة.
المادة (95) : يحظر على رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ومديري المصارف والعاملين بها إعطاء أو كشف أي معلومات أو بيانات عن زبائن المصرف أو حساباتهم أو أرصدتهم أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون. ويسرى هذا الحظر على كل من يطلع، بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله، بطريق مباشر أو غير مباشر، على البيانات والمعلومات المشار إليها.
المادة (96) : لا تُخلُّ أحكام المادتيْن السابقتيْن بما يلي: الواجبات المَنُوط أداؤها قانونا بمُراجعي حسابات المصارف، والاختصاصات المُخوَّلة قانونا لمصرف ليبيا المركزي. التزام المصرف بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الصك، بناءً على طلب صاحب الحق. حق المصرف في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات الزبون اللازمة لإثبات حقه في نزاع قضائي ينشأ بينه وبين زبونه بشأن هذه المُعاملات. الإجراءات التي تُتَّخذ في شأن الصكوك الراجعة، ومُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة (97) : تسري على المصارف أحكام القانونيْن المدني والتجاري، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. يُعْتَدُّ بالمُسْتَنَدَات والتوقيعات الإلكترونية، التي تتمُّ في إطار المُعاملات المصرفية وما يتَّصل بها من مُعاملات أخرى، وتكون لها الحُجِّية في إثبات ما تتضمِّنه من بيانات. تُعْتَبَرُ مُخْرَجَات الحاسوب، المُتعلِّقة بالمُعاملات المصرفية، وفقاً للمنصوص عليه في الفقرة السابقة، بمثابة الدفاتر القانونية المنصوص عليها في القانون التجاري والقوانين المُكمِّلة له. وللمصارف أن تحتفظ، للمُدَّة المُقرَّرة في القانون، بنُسَخٍ مُصَغَّرة على أقراص صَلْبَة أو مَرِنَة أو مُضْغُوطَة، أو على غير ذلك من الأدوات التقنية الحديثة في مجال حِفْظ البيانات أو المعلومات، بدلاً من أُصُول الدفاتر والسجلاَّت والكُشُوفات والوثائق والمُراسلات والبرقيات والإشعارات، وغيرها من الأوراق المُتَّصلة بأعمالها، وتكون لهذه النسخ المُصغَّرة حُجِّية الأصل في الإثبات.
المادة (98) : تُنْشَرُ في مُدَوَّنَة الإجراءات القرارات الصادرة بمَنْح الإذن لأيِّ مصرف بمُزاولة نشاطه أو بإلغائه، أو بالمُوافقة على اندماجه في مصرف آخر.
المادة (99) : استثناء من الأحكام المُقرَّرة بمُوجب قانون العُطلات الرسمية، يكون لمُحافظ مصرف ليبيا المركزي تحديد الأيام التي تغلق فيها المصارف أبوابها، وساعات العمل التي تفتح فيها للجمهور.
المادة (100) : مع عدم الإخلال بالأَجَل المُحدَّد في المادة (67/ثانياً) على المصارف القائمة وقت العمل بهذا القانون تصحيح أوضاعها، وتعديل أنظمتها الأساسية، ولوائحها الداخلية بما يتَّفق مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، خلال مُدَّة لا تُجاوز سنة من تاريخ العمل به.
المادة (100) : يقصد بالعبارات التالية، في تطبيق أحكام هذا الفصل، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: أولا: المصرف الإسلامي: هو المصرف الذي يتضمن عقد تأسيسه ونظامه الأساسي التزاما بممارسة أنشطة الصيرفة الإسلامية، سواء في مجال قبول أموال المودعين، أو في مجالات البيوع والتمويل والاستثمار، أو في تقديم الخدمات المصرفية الأخرى، وذلك بما يحقق قيمة مضافة اقتصادية واجتماعية، وفق ما تقره هيئة الرقابة الشرعية المركزية. ثانيا: الصيرفة الإسلامية: هي تقديم الخدمات المصرفية، وممارسة أعمال التمويل والاستثمار، وفقا لصيغ المعاملات المصرفية، التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. ثالثا: الهيئة المركزية للرقابة الشرعية: هي الهيئة التي يتم تكوينها بمصرف ليبيا المركزي، طبقا لما هو منصوص عليه في (100 مكررة 6). رابعا: هيئة الرقابة الشرعية: هي الهيئة التي تعينها الجمعية العمومية للمصرف الذي يمارس أنشطة الصيرفة الإسلامية، وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (100 مكررة 7). خامسا: إدارة المراجعة والتدقيق الشرعي: هي الإدارة التابعة لمجلس إدارة المصرف، والمختصة بالمراجعة والتدقيق الشرعي لأعمال المصرف اليومية، وفقا للمعايير الدولية، المقررة في شأن مراجعة حسابات المصارف الإسلامية. سادسا: فروع الصيرفة الإسلامية: هي الفروع المصرفية التي يعتمدها مصرف تقليدي، لممارسة أنشطة الصيرفة الإسلامية، مع مراعاة أن يكون لهذه الفروع مركز مالي مستقل عن المصرف الأم، وأن تكون تابعة لإدارة خاصة بالصيرفة الإسلامية. سابعا: نوافذ الصيرفة الإسلامية: هي النوافذ التي يعتمدها مصرف تقليدي، لتقديم خدمات وتمويلات مصرفية إسلامية بفروعه، من خلال مكاتب منفصلة، على أن تكون هذه النوافذ تابعة، من الناحية الفنية، للإدارة الخاصة بالصيرفة الإسلامية.
المادة (100) : أولا: يخضع تأسيس المصارف الإسلامية للأحكام والضوابط والشروط المنصوص عليها في المواد (66) و(67) و(68) و(69) و(70) و(71) و(72) من هذا القانون. ثانيا: يضع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي نموذجا لعقد تأسيس مصرف إسلامي، وآخر لنظامه الأساسي، بناء على ما تقترحه الهيئة المركزية للرقابة الشرعية، على أن يتضمن كل منهما ما يلي على وجه الخصوص: 1- قيام المصرف بأنشطة الصيرفة الإسلامية، على النحو المبين في أحكام هذا الفصل، واللوائح والقرارات والمنشورات والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2- حق أصحاب حسابات الاستثمار، الذين يحتفظون بحسابات مستقرة في المصرف الإسلامي، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، في حضور اجتماعات الجمعية العمومية، بصفة مراقبين، وحقهم في اختيار عضو من بينهم، لتمثيلهم بمجلس إدارة المصرف الإسلامي.
المادة (100) : يجوز للمصارف المرخص لها بممارسة أنشطة الصيرفة الإسلامية القيام بالعمليات المصرفية التالية، وفق الضوابط والحدود والشروط التي يقررها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، بناء على ما تقترحه الهيئة المركزية للرقابة الشرعية: 1- قبول أموال المتعاملين، في حسابات جارية. 2- قبول أموال المستثمرين، في حسابات استثمار مشتركة، مطلقة ومخصصة. 3- ممارسة الأعمال والأنشطة المصرفية، المنصوص عليها في المادة (65/ ثانيا) من هذا القانون، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، سواء كان ذلك لحساب المصرف الإسلامي، أو لحساب الغير، أو بالاشتراك معه. 4- القيام بعمليات التمويل للأنشطة الاقتصادية، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك باستخدام العقود الشرعية، كالمضاربة والمشاركة، وبيع المرابحة، وبيع السلم، والاستصناع، والإجازة التشغيلية، والإجازة المنتهية بالتمليك، وغيرها من صيغ العقود التكميلية، التي تقترحها هيئات الرقابة الشرعية بالمصارف وتوافق عليها الهيئة المركزية للرقابة الشرعية. 5- توظيف أموال العملاء في حسابات استثمار مشتركة مع موارد المصرف الإسلامي، وفق نظام المضاربة المشتركة، أو توظيفها في حساب استثمار مخصص، حسب اتفاق خاص مع العميل. 6- القيام بأعمال الاستثمار المباشر أو المالي، لحساب المصرف الإسلامي، أو لحساب غيره أو بالاشتراك معه، بما في ذلك تملك القيم المنقولة، وإبرام عقود المشاركة، وتأسيس الشركات التي تزاول مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، أو المساهمة فيها. 7- القيام بأي أعمال مصرفية أخرى، من أعمال الصيرفة الإسلامية، التي يسمح بها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، بناء على اقتراح الهيئة المركزية للرقابة الشرعية.
المادة (100) : يحظر على المصارف الإسلامية ممارسة الأنشطة والخدمات المصرفية، المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن بينها: 1- فائدة الدين، التي تقبض أو تدفع في جميع حالات الإقراض أو الاقتراض أو الإيداع، بما في ذلك أي أجر يدفعه المقترض، دون أن تقابله خدمة، تنطوي على مجهود ذي قيمة معتمدة، حسب رأي هيئة الرقابة الشرعية. 2- فائدة البيوع، في عمليات الصرف المرتبط تنفيذها بأجل، وكذلك الفائدة التي تنطوي عليها العمليات المشابهة. 3- أي أعمال أو عمليات محظورة شرعا، وفقا لما تقره الهيئة المركزية للرقابة الشرعية.
المادة (100) : أولا: تخضع أنشطة الصيرفة الإسلامية لأحكام الرقابة على المصارف، المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، وبما يتلاءم مع طبيعة هذه الأنشطة، ويراعى تطبيق المعايير المقررة في مجال الرقابة عليها. كما تخضع المصارف المرخص لها بممارسة هذه الأنشطة للالتزام المنصوص عليه في هذا القانون، بشأن تقديم البيانات المالية إلى مصرف ليبيا المركزي، مع مراعاة تعديلها بما يتماشى مع المعايير المقررة في شأن مراجعة حسابات المصارف الإسلامية. ثانيا: يضع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الضوابط المنظمة لعمل المصارف المرخص لها بممارسة أنشطة الصيرفة الإسلامية، بما في ذلك: 1- القواعد الخاصة بنسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي، ونسبة السيولة وكفاية رأس المال، ونسب تركز الاستثمارات. 2- قواعد حساب المخصصات الواجب اتباعها لمواجهة مخاطر الأصول. 3- معايير مراجعة الحسابات الختامية. 4- القواعد والمعايير والضوابط والآلية اللازمة لتحول المصرف التقليدي إلى مصرف إسلامي، أو لفتح فروع ونوافذ لممارسة أنشطة الصيرفة الإسلامية. 5- القواعد والشروط الواجب اتباعها في علاقة المصرف بعملائه ومساهميه. ثالثا: لمصرف ليبيا المركزي أن يضع للمصارف المرخص لها، بممارسة أنشطة الصيرفة الإسلامية، حدودا قصوى في المسائل التالية: 1- قيمة العمليات المتعلقة بنشاط معين. 2- المساهمة في الشركات التي يقوم المصرف بتأسيسها، أو يمتلك أسهما في رؤوس أموالها، أو نسبة مساهمته في كل مشروع. وذلك بما لا يقل عن ضعف النسبة المنصوص عليها في المادة (77/ 3) من هذا القانون. 3- مقدار التزام العميل الواحد تجاه المصرف. 4- الأموال التي يمكن استثمارها خارج البلاد، مقارنة بإجمالي استثمارات المصرف. 5- أي حدود أخرى يراها ضرورية لضبط أعمال الصيرفة الإسلامية. رابعا: يكفل مصرف ليبيا المركزي للمصارف، المرخص لها بممارسة أنشطة الصيرفة الإسلامية، الاستفادة من الأدوات المالية، التي تتلاءم مع طبيعة أنشطتها، وذلك بما يحقق تكافؤ الفرص بينها وبين غيرها من المصارف الأخرى. ويلتزم فيما يقوم به من استثمارات لأموال هذه المصارف بمراعاة القواعد والضوابط والمعايير التي تحكم أنشطة الصيرفة الإسلامية.
المادة (100) : تكون لدى مصرف ليبيا المركزي هيئة مركزية للرقابة الشرعية، لا يقل عدد أعضائها عن خمسة من المختصين في علوم الشريعة وفقه المعاملات، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء آخرين من المختصين في مجالات القانون والاقتصاد والمصارف. ويصدر بتكوين الهيئة، وبيان مهامها واختصاصاتها، وتعيين أعضائها، وتحديد مكافآتهم، قرار من مجلس الإدارة. وتكون قرارات الهيئة المركزية للرقابة الشرعية ملزمة لهيئات الرقابة الشرعية، بالمصارف والمؤسسات العاملة في مجال الصيرفة الإسلامية، والتمويل الإسلامي.
المادة (100) : تكون لدى كل مصرف يمارس أنشطة الصيرفة الإسلامية هيئة للرقابة الشرعية. لا يقل عدد أعضاءها عن ثلاثة من المختصين في علوم الشريعة والقانون والمصارف الإسلامية، وذوي الخبرة في فقه المعاملات، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الجمعية العمومية للمصرف، وذلك لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم. ويراعى في شأن هيئة الرقابة الشرعية ما يلي: أولا: يتم تعيين أعضاء الهيئة من بين المقيدين في سجل المراقبين بمصرف ليبيا المركزي، الذي يتم إعداده، وتحديد قواعد وشروط وإجراءات القيد فيه بقرار من المحافظ، بناء على توصية الهيئة المركزية للرقابة الشرعية. ثانيا: يسري في شأن تعيين أعضاء الهيئة واعتمادهم الحكم المنصوص عليه في المادة (69/ أولا) من هذا القانون، وينبغي ألا يكون أي منهم موظفا بمصرف محلي آخر، أو عضوا بمجلس إدارته، أو في هيئة الرقابة الشرعية به. ويجوز لمصرف ليبيا المركزي - في الحالات التي يراها - الإذن بالجمع بين عضوية أكثر من هيئة للرقابة الشرعية. ثالثا: تتولى الهيئة القيام بالمهام والاختصاصات التي ينص عليها النظام الأساسي للمصرف، على أن يكون من بينها ما يلي: 1- مراقبة أعمال المصرف وأنشطته، للتأكد من عدم مخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية. 2- مراجعة ميزانيات المصرف وحساباته الختامية، ونسب توزيع الأرباح، والتحقق من سلامة أدائه، وفقا للمعايير التي تعتمدها الهيئة المركزية للرقابة الشرعية. 3- اعتماد صيغ العقود اللازمة لأنشطة المصرف الإسلامي وأعماله. 4- أي مهام أخرى يكلفها بها مصرف ليبيا المركزي، بناء على اقتراح الهيئة المركزية للرقابة الشرعية.
المادة (100) : علاوة على الالتزامات المنصوص عليها في المادة (83) من هذا القانون، بشأن مراجعي الحسابات، ووحدة الامتثال، على كل مصرف يمارس أنشطة الصيرفة الإسلامية أن تكون لديه: أولا: إدارة للمراجعة والتدقيق الشرعي، تكون تبعيتها لمجلس إدارة المصرف مباشرة، ويعين مديرها بقرار من المجلس، بناء على اقتراح من رئيسه أو اثنين من أعضائه. ويتولى المجلس تحديد اختصاصات هذه الإدارة، على أن يكون من بينها ما يلي: 1- المراجعة والتدقيق الشرعي للأعمال اليومية بالمصرف، وفقا للمعايير الدولية المقررة في شأن تدقيق العمليات المصرفية الإسلامية. 2- إعداد تقرير دوري، ربع سنوي، عن أعمالها، وتقديمه إلى مجلس إدارة المصرف. مع إحالة نسخة من التقرير إلى هيئة الرقابة الشرعية. 3- التنسيق بين إدارة المصرف وكل من هيئة الرقابة الشرعية، والمراجعين الخارجيين. ثانيا: إدارة للصيرفة الإسلامية، تتبع مدير عام المصرف، وتضم الأقسام والوحدات الإدارية والوظائف اللازمة لتقديم الخدمات والتمويلات والمنتجات المصرفية الإسلامية المعتمدة، وتوكل إليها مهام تنفيذ كل ما يتعلق بأنشطة الصيرفة الإسلامية، والتنسيق مع الإدارات الأخرى، بما يكفل استقلالية العمل المصرفي الإسلامي ونموه.
المادة (100) : أولا: تستثنى أنشطة الصيرفة الإسلامية من الخضوع لأي حكم منصوص عليه في القوانين النافذة، يتعارض مع طبيعة هذه الأنشطة أو مع مقتضياتها. ثانيا: يشمل الاستثناء، المنصوص عليه في الفقرة السابقة، المسائل التالية: 1- الحد الأدنى لرأس مال المصرف الإسلامي. 2- الحد الأدنى للمبلغ المخصص للاستثمار في أنشطة الصيرفة الإسلامية، بالمصارف المرخص لها بممارسة هذه الأنشطة، من خلال فروع أو نوافذ. 3- الأنشطة المحظورة على المصارف. 4- الضرائب المستحقة على تسجيل عقود التملك، وعقود الأعمال التي يبرمها المصرف، لغرض المتاجرة، في مجال الصيرفة الإسلامية. 5- قصر نطاق عضوية المصارف الإسلامية بصندوق ضمان أموال المودعين، المنصوص عليه في المادة (91) من هذا القانون، على ما يكون لدى هذه المصارف من ودائع تحت الطلب، مع مراعاة أن يكون توظيف الصندوق لاشتراكات المصارف الإسلامية بشكل منفصل، وفي الأوجه الجائزة شرعا. أما المعاملات المتعلقة بالتمويل والاستثمار، فينشأ لها صندوق خاص لضمان مخاطر التعدي والتقصير، مع إمكانية تأسيس صناديق وأدوات أخرى، تتلاءم مع طبيعة أنشطة الصيرفة الإسلامية، مثل صندوق الوقف المخصص للقرض الحسن، وصندوق زكاة عائد أنشطة الصيرفة الإسلامية، وأدوات إدارة السيولة وغيرها، وذلك بناء على اقتراح الهيئة المركزية للرقابة الشرعية. 6- أي مسائل أخرى، تقتضيها طبيعة أنشطة الصيرفة الإسلامية، ويحددها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، بناء على اقتراح الهيئة المركزية للرقابة الشرعية.
المادة (101) : أولاً: مع عدم الإخلال بأيِّ عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أيِّ قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المُبيَّنة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها. ثانياً: يختصُّ مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتوقيع الغرامات المنصوص عليها في المواد (102)،(104)، (106)، (107)، (108)، (111) من هذا القانون.
المادة (102) : كُلُّ جهة أو مصرف يُخالف أحكام المادة (42) من هذا القانون، يُعاقب بغرامة لا تقلُّ عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، مع الأمر بقفل الحساب المُخالف. وتُضاعَفُ العقوبة في حالة العَوْد.
المادة (103) : يُعَاقَبُ كُلُّ من يُخالف أحكام المادة (49) من هذا القانون بغرامة تُعادل مِثلَيْ المبالغ التي رُفعت الدعوى الجنائية بسببها. وتُضاعَفُ العقوبة في حالة العَوْد. وفي جميع الأحوال يُحكم بمُصَادَرَة المبالغ محلِّ الدعوى، فإن لم يتم ضبطها فيُحكم بغرامة إضافية تُعادل قيمة تلك المبالغ.
المادة (104) : كُلُّ مصرف يتخلَّف عن العمل بالقرارات التي يُصدرها مصرف ليبيا المركزي، تطبيقاً لأحكام الرقابة على المصارف، المُبيَّنة في المادة (56)، أو خالف أحكام المادتيْن (58) و (59) من هذا القانون يُعاقَبُ بغرامة لا تقلُّ عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار، مع إلزام المصرف المُخَالف بإزالة المُخالفة.
المادة (105) : أولاً: كُلُّ من يُخالف أحكام المواد المُبَيَّنة في البُنُود التالية، وذلك فيما يتعلَّق بشـرط الإذن أو الترخيص، يُعَاقَبُ بالعقوبات المُبَيَّنة فيها: يُعَاقَبُ على مُخَالَفَة أحكام المادة (46) من هذا القانون بغرامة لا تقلُّ عن خمسة آلاف دينار. يُعَاقَبُ على مُخَالَفَة أحكام المادة (47) من هذا القانون بغرامة لا تقلُّ عن عشرة آلاف دينار. يُعَاقَبُ على مُخَالَفَة أحكام المادة (66) من هذا القانون بغرامة لا تقلُّ عن خمسين ألف دينار. ثانياً: تُضَاعَفُ العقوبة في حالة العَوْد. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بنَشْر مُلخَّص الحكم الصادر بالإدانة في صحيفة محلِّية أو أكثر، على نَفَقَة المحكوم عليه.
المادة (106) : كُلُّ مصرف يُخالف أحكام أيٍّ من المواد (73) و(75) و(76) و(77) من هذا القانون، يُعاقب بغرامة لا تقلُّ عن عشرين ألف دينار، ولا تزيد على مائة ألف دينار.
المادة (107) : يُعَاقَبُ على عدم تقديم البيانات المُشَار إليها في المادتيْن (47) و(85/أولاً) من هذا القانون، في المواعيد المُحدَّدة فيه أو المواعيد التي يُحدِّدها مصرف ليبيا المركزي، بغرامة لا تقلُّ عن ألف دينار، ولا تُجاوز عشرة آلاف دينار. ويُقْضَى بالعقوبة ذاتها في حالة الامتناع عن تقديم الدفاتر والسجلات والمُستندات والأوراق لمُوظَّفي مصرف ليبيا المركزي المُنتدبين للاطِّـلاع والتفتيش، وذلك دون الإخلال بُوجوب تقديمها.
المادة (108) : كُلُّ مصرف يُخالف أحكام أيٍّ من المادتيْن (81) و(83/أولاً، ثالثاً، رابعاً) من هذا القانون، يُعَاقَبُ بغرامـة لا تقلُّ عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار.
المادة (109) : كُلُّ من يختلق، بقصد الغش، وقائع غير صحيحة أو يُخْفِي بعض الأوراق أو الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تُقَدَّم إلى مصرف ليبيا المركزي أو مندوبيه، طبقاً لأحكام هذا القانون، يُعَاقَبُ بغرامة لا تقلُّ عن ألف دينار، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار. وتُضَاعَفُ العقوبة في حالة العَوْد، أو إذا وقع الفعل من المُراجع القانوني أو خبير التقويم، المنصوص عليهما في المادة (83) من هذا القانون.
المادة (110) : يُعَاقَبُ بغرامة لا تقلُّ عن ألف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، كلُّ من يُخالف أحكام (95) من هذا القانون. وتُضَاعَفُ العقوبة في حالة العَوْد.
المادة (111) : كُلُّ مصرف يتخلَّف عن تطبيق الحكم المنصوص عليه في المادة (100) من هذا القانون يُعَاقَبُ بغرامة لا تقلُّ عن عشرة آلاف دينار، ولا تُجاوز خمسين ألف دينار، وتُضَاعَفُ العقوبة إذا لم يُصحِّح المصرف أَوْضَاعَه بعد ثمانية عشر شهراً من تاريخ بَدْءِ العمل بهذا القانون، فإذا استمرَّت المُخالفة مُدَّة سنتيْن من تاريخ بَدْءِ العمل بالقانون، فيُطبَّق في شأن المصرف حكم المادة (89/أولاً) من هذا القانون.
المادة (112) : كُلُّ مُراجع قانوني يُخالف الواجبات المنصوص عليها في المادة (83/ثانياً) أو لم يُراع في تقريره الدِّقَّة المطلوبة، يُعَاقَبُ بالحبس مُدَّة لا تقلُّ عن ستَّة أشهر، وبغرامة لا تُجاوز خمسين ألف دينار، أو بإحدى هاتيْن العقوبتيْن.
المادة (113) : أولاً: كُلُّ من يُقَدِّم إلى أيِّ مصرف مُسْتَنَدَات أو وثائق مُزَوَّرة أو وَهْمِيَّة أو تشتمل على بيانات غيـر صحيحة، بقصد الحصول على قرض أو تسهيل ائتماني، يُعَاقَبُ بغرامة لا تقلُّ عن عشرة آلاف دينار. ثانياً: تُطبَّق العقوبة ذاتها، مع زيادة حدَّيْها إلى النصف، على كُلِّ مُوظَّف مصرفي أو خبير تقويم يُساعد أو يُسهِّل الحصول على قرض أو تسهيل ائتماني، خلافاً للشروط والضوابط المُقرَّرة فـي الخصوص. وتُضاعَفُ عقوبة المُوظَّف أو الخبير إذا ارتكب الفعل بقصد الحصول على مُقابل من أيِّ نــوع، أو إذا عاد إلى ارتكابه مرَّةً أخرى. ثالثاً: لا تُخِلُ العقوبة المنصوص عليها في الفقرتيْن السابقتيْن بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أيِّ قانون آخر.
المادة (114) : كُلُّ مُخَاَلَفَة أخرى لأيٍّ من أحكام الإلزام أو الحظر، الواردة في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، يُعَاقَبُ مُرتكبها بغرامة لا تقلُّ عن ألف ينار، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.
المادة (115) : في الأحوال التي تُنسب فيها الجريمة إلى مصرف، يُعاقب المسؤول عن إدارته الفعلية بذات العقوبة المُقرَّرة لها، إذا ثبت علمه بها ولم يتَّخذ ما يلزم من إجراءات للحيلولة دون وقوعها. وفي حالة وقوع المُخالفة من فرع المصرف، يكون مدير الفرع مسؤولاً عنها. ويكون المصرف مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتُكبت من أحد العاملين فيه، باسم المصرف أو نيابةً عنه.
المادة (116) : مع مُراعاة أحكام المادة (50) من هذا القانون، يكون لمُوظَّفي مصرف ليبيا المركزي، الذين يصدر بتحديدهم قرار من المُحافظ، صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمُخالفة لأحكام هـذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمُقتضاه. ولهم بهذه الصفة الاطِّلاع على السجلاَّت والحسابات المدينة، وغيرها من المُستندات والوثائق، والمنظومات والإلكترونية، وعليهم المُحافظة على سرِّية ما يطَّلعون عليه، أو يصل إلى علمهم من مُعلومات أو بيانـات، تتعلَّق بأداء وظائفهم.
المادة (117) : أولاً: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتِّخاذ أيِّ إجراء من إجراءات التحقيق إلاّ بإذن من المحافظ، وذلك في الجرائم التي يُنسب ارتكابها إلى مُوظَّفي مصرف ليبيا المركزي، فيما يتعلَّق بأداء مهامِّ وظائفهم. ثانياً: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية، أو اتِّخاذ أيِّ إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلاّ بناءً على طلب من المُحافظ. ثالثاً: للمحافظ أن يتصالح في الجرائم المُشار إليها في الفقرة السابقة، وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى، وقبل أن يصدر فيها حكم بات، وبشرط الوفاء بكامل حقوق المصرف، وفقاً لشروط الصلح. رابعاً: يُحرَّر الصلح، المنصوص عليه في الفقرة السابقة في محضر مُوثَّق يُوقِّعه أطرافه، وتكون له قُوَّة السند التنفيذي، وتُخطر به جهات التحقيق أو المحكمة المُختصَّة. ويُعتبر الصلح تنـازلاً عن الطلب، ويترتَّب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محلِّ الصلح.
المادة (118) : يجوز منح مكافآت مالية لكُلِّ من أرشد أو سهَّل أو عاون في كشف أو ضبط جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك في الحدود وطبقاً للشروط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
المادة (119) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في أيِّ قانون آخر، والإجراءات التي يُمكن اتِّخاذها بمُوجب أحكام المادة (62)، لمُحافظ مصرف ليبيا المركزي، عند ثبوت مُخالفة أحد المصارف أو الجهات المنصوص عليها في المادة (55)، لأيٍّ من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بمُقتضاه، أن يتَّخذ أيّاً من الإجراءات التالية: التنبيه. الإنذار. تخفيض التسهيلات الائتمانية للمصرف المُخالف أو وقفها. مُطالبة رئيس مجلس إدارة المصرف المُخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في المُخالفات المنسوبة إلى المصرف، واتِّخاذ ما يلزم لإزالتها. ويحضر اجتماع مجلس الإدارة في هذه الحالة مُندوب أو أكثر عن مصرف ليبيا المركزي. تعيين عضو مُراقب في مجلس إدارة المصرف المُخالف، يكون من بين مُوظَّفي مصرف ليبيا المركزي، وللمُدَّة التي يُحدِّدها المحافظ. ولهذا العضو المُشاركة في مُناقشـات المجلس، ويُسجَّل رأيه فيما يُتَّخذ من قرارات. وَقْفُ المدير العام بالمصرف أو مجلس إدارته، أو كِلَيْهمـا عن العمل، وتكليف لجنة إدارة مُؤقَّتة، تتولَّى إدارة المصرف لمُدَّة لا تُجاوز ستَّة أشهر، يجوز تجديدها لمُدَّة مُماثلة، مرَّة واحدة. وتعرض اللَّجنة، خلال مُدَّة تكليفها، الأمر على الجمعية العمومية للمصرف، لاختيار مجلس إدارة جديد، أو الدمج في مصرف آخر، أو حلِّ المصرف وتصفيته، وإلاَّ طلب المُحافظ من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي إلغاء الإذن الممنوح له بمُزاولة العمل المصرفي.
المادة (120) : يُلغى القانون رقم (1) لسنة 1993 إفرنجي بشأن المصارف والنقد والائتمان، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. ويستمر العمل باللوائح والقرارات السابقة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها.
المادة (121) : يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن