تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : البيان المبلغ بالدينار الموارد النفطية 53.354.694.000 الدين العام 2.667.734.700 صافي الموارد النفطية بعد خصم الدين العام 50.686.959.300 ر.م البيان المبلغ بالدينار 1 الموارد النفطية 50.686.959.300 2 الموارد السيادية والمحلية 6.823.187.580 57.510.146.880 ر. م البيان المبلغ بالدينار 1 الضرائب على دخل الأنشطة الاقتصادية وضريبة الدمغة 2.823.137.900 2 الضرائب على مرتبات العاملين بالجهاز الإداري 232.353.030 3 رسوم الخدمات وضريبة الإنتاج والاستهلاك على الواردات 1.200.000.000 4 رسوم الخدمات العامة 339.584.450 5 تمليك الوحدات الاقتصادية العامة 653.112.200 6 مساهمة المضمونين في تغطية نفقات الرعاية الصحية الأولية 150.000.000 7 توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي 500.000.000 8 الهيئة العامة للاتصالات 200.000.000 9 موارد القروض الخارجية 5.000.000 11 منح عودة الشركات النفطية 720.000.000 6.823.187.580
المادة () : ر. م الباب البيان القيمة (بالدينار) 1 الأول المرتبات وما في حكمها 8.562.566.840 2 الثاني النفقات التسييرية 3.197.709.120 3 الثالث مشروعات وبرامج التنمية 29.347.784.800 4 الرابع صندوق موازنة الأسعار 8.622.086.120 5 الخامس اللجنة العامة المؤقتة للدفاع والمؤسسة الوطنية للنفط وجهاز النهر الصناعي العظيم واستثمارات مياهه 7.780.000.000 الإجمالي 57.510.146.880
المادة () : - تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1377 و. ر. - وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب. - وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. - وعلى القانون رقم "1" لسنة 1375 و. ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. - وعلى القانون رقم "20" لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية. - وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته. - وعلى القانون رقم "25" لسنة 1955 مسيحي بشأن البترول وتعديلاته. - وعلى القانون رقم "127" لسنة 1970 مسيحي بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام. - وعلى القانون رقم "15" لسنة 1981 مسيحي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. - وعلى القانون رقم "10" لسنة 1983 مسيحي بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 1983 مسيحي بشأن البطاقات المهنية التخصصية. - وعلى القانون رقم "15" لسنة 1986 مسيحي بشأن الدين العام على الخزانة العامة. - وعلى القانون رقم "18" لسنة 1425 ميلادية بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن. - وعلى القانون رقم "13" لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط. - وعلى القانون رقم "26" لسنة 1369 و. ر بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة. - وعلى القانون رقم "10" لسنة 1372 و. ر في شأن بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه. - وعلى القانون رقم "1" لسنة 1373 و. ر بشأن المصارف. - وعلى القانون رقم "4" لسنة 1375 و. ر بشأن إنشاء مجلس الأمن الوطني. - وعلى القانون رقم "1" لسنة 1377 و. ر بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1377 و. ر (2009 مسيحي). صاغ القانون الآتي
المادة () : ت البيان عدد العاملين الإيرادات الباب الأول الباب الثاني 1 أمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها 13.643 4.635.000 133.006.740 158.758.000 2 اللجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها 61.216 979.565.000 943.555.400 574.377.520 3 اللجنة الشعبية العامة للأمن العام والجهات التابعة لها 190.543 63.000.000 1.435.587.600 241.050.000 4 اللجنة الشعبية العامة للعدل والجهات التابعة لها 20.434 8.060.000 171.586.000 76.700.000 5 اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي والجهات التابعة لها 3.561 8.800.000 321.332.000 717.005.000 6 اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية والجهات التابعة لها 16.065 4.910.490.930 142.901.600 625.718.500 7 اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة والجهات التابعة لها 106.544 9.459.450 1.382.659.600 398.332.500 8 اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي والجهات التابعة لها 402.301 19.650.000 3.472.150.000 252.132.500 9 اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والجهات التابعة لها 5.985 675.112.200 46.136.000 27.250.000 10 اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل والجهات التابعة لها 8.579 125.250.000 52.247.800 20.400.000 11 اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والجهات التابعة لها 25.819 8.465.000 157.288.000 13.860.000 12 اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها 13.574 5.500.000 128.437.100 67.975.100 13 اللجنة الشعبية العامة للمرافق والجهات التابعة لها 27.146 5.200.000 175.679.000 24.150.000 895.410 6.823.187.580 8.562.566.840 3.197.709.120 البند البيان التدفقات النقدية مجموع التدفقات النقدية 2010 2011 2012 المبالغ بالدينار (أولاً: المشروعات) 1 مشروعات الإسكان وتطوير المدن والمباني العامة وتجهيزاتها 7.718.000.000 7.646.000.000 7.636.000.000 23.000.000.000 2 مشروعات المرافق (متكاملة وأساسية والإصحاح البيئي) 5.085.000.000 4.325.000.000 4.090.000.000 13.500.000.000 3 مشروعات البنية الأساسية للمناطق الصناعية 300.000.000 250.000.000 250.000.000 800.000.000 4 مشروعات نقل المياه 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.500.000.000 5 مشروعات التحلية 140.000.000 0 0 140.000.000 6 مشروعات الغاز 85.000.000 85.000.000 80.000.000 250.000.000 7 مشروعات الكهرباء (توليد، نقل، توزيع / طاقات متجددة) 4.600.000.000 4.550.000.000 4.450.000.000 13.600.000.000 8 مشروعات المطارات 1.050.000.000 975.000.000 975.000.000 3.000.000.000 9 مشروعات الطرق الحديدية 1.000.000.000 1.000.000.000 900.000.000 2.900.000.000 10 مشروعات الطرق والجسور 580.000.000 510.000.000 510.000.000 1.600.000.000 11 مشروعات الموانئ 200.000.000 200.000.000 200.000.000 600.000.000 12 مشروعات الأرصاد الجوية 10.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.000 13 مشروعات المركبات الجامعية الجديدة وتطوير وتجهيز القائم من الجامعات والمعاهد التقنية ومراكز التدريب 1.045.000.000 1.035.000.000 1.030.000.000 3.110.000.000 14 مشروعات إنشاء وصيانة مدارس وفصول دراسية ومعاهد تقنية متوسطة 214.000.000 214.000.000 157.000.000 585.000.000 15 مشروعات تطوير وتجهيز وإدارة المستشفيات والمرافق الصحية 620.000.000 560.000.000 460.000.000 1.640.000.000 16 مشروعات الثقافة والإعلام 75.000.000 70.000.000 60.000.000 205.000.000 17 مشروعات المدن والملاعب الرياضية 250.000.000 250.000.000 200.000.000 700.000.000 18 مشروعات الشئون الاجتماعية 40.000.000 35.000.000 25.000.000 100.000.000 19 مشروعات إنشاء وصيانة المحاكم والنيابات ومراكز التأهيل 165.000.000 140.000.000 130.000.000 435.000.000 20 مشروعات الأمن العام 170.000.000 95.000.000 95.000.000 360.000.000 21 مشروعات تطوير البنية الأساسية للسياحة وصيانة المدن التاريخية والآثار 250.000.000 125.000.000 125.000.000 500.000.000 22 مشروعات تنفيذ وصيانة وشراء وتجهيز مقار المكاتب الشعبية بالخارج 80.000.000 50.000.000 50.000.000 180.000.000 23 إقراض عقاري (فردي وعيني) وضمان إقراض لأغراض التشغيل 1.730.000.000 1.745.000.000 1.745.000.000 5.220.000.000 25.907.000.000 24.370.000.000 23.678.000.000 73.955.000.000 البند البيان التدفقات النقدية مجموع التدفقات النقدية 2010 2011 2012 المبالغ بالدينار ثانياً: البرامج التنموية 24 مشروعات الاستصلاح الزراعي والغطاء النباتي وإنشاء وصيانة السدود وإنشاء وتطوير مرافئ الصيد البحري والصحة الحيوانية وتحسين السلالات والبذور والإرشاد والإعلام الزراعي والبحري 409.000.000 399.000.000 397.500.000 1.205.500.000 25 تطوير القدرات والتجهيزات للأمن العام والأمن الداخلي والخارجي ومكافحة المخدرات وحرس الجمارك والحرس البلدي والشرطة الزراعية والشرطة السياحية والسلامة المدنية 419.000.000 409.000.000 405.500.000 1.233.500.000 26 الدراسات العليا والتدريب بالداخل والخارج 971.000.000 950.000.000 948.000.000 2.869.000.000 27 وسائل ومستلزمات التعليم وتطوير المناهج للتعليم (الأساسي، المتوسط، العالي) والتدريب 240.000.000 210.000.000 200.000.000 650.000.000 28 البحث العلمي وبرامج الطاقة الذرية للأغراض السلمية 160.000.000 145.000.000 145.000.000 450.000.000 29 البرامج الثقافية والإعلامية 92.000.000 92.000.000 87.000.000 271.000.000 30 مراقبة السلع والمنتجات الغذائية 25.000.000 15.000.000 15.000.000 55.000.000 31 برامج التطعيمات والأمصال والوقاية من الأمراض السارية والمتوطنة 25.000.000 25.000.000 25.000.000 75.000.000 32 برامج التعدين 32.000.000 22.000.000 22.000.000 76.000.000 33 الدراسات: دراسات تخطيطية إستراتيجية اقتصادية واجتماعية، متابعة وتقويم تنفيذ مخصصات التنمية، دراسات الاقتصاد وبيئة الأعمال وتعزيز القدرات المؤسسية، إعداد مخططات الجيل الثالث، المواصفات والمعايرة واعتماد المختبرات، الدراسات البيئية، الدراسات الهيدروجيولوجية لمراقبة ونمذجة الخزانات الجوفية الرئيسية، أعمال المساحة وترسيم الحدود، الإحصاءات والمسوحات، 1.067.784.800 1.067.784.800 1.067.784.800 3.203.354.400 3.440.784.800 3.334.784.800 3.312.784.800 10.088.354.400 29.347.784.800 27.704.784.800 26.990.784.800 84.043.354.400
المادة (1) : يجوز إنفاق مبلغ قدره (28.162.362.080) ثمانية وعشرون ملياراً ومائة واثنان وستون مليوناً وثلاثمائة واثنان وستون ألفاً وثمانون ديناراً، طبقاً للجدول المبين أدناه خلال السنة المالية 1378 و. ر (2010مسيحي) على الأبواب التالية: "الباب" "البيان" "المبالغ المخصصة (بالدينار)" الأول المرتبات وما في حكمها 8.562.566.840 الثاني النفقات التسييرية 3.197.709.120 الرابع نفقات موازنة الأسعار 8.622.086.120 الخامس اللجنة العامة المؤقتة للدفاع والمؤسسة الوطنية للنفط والنهر الصناعي العظيم واستثمارات مياهه 7.780.000.000 كما يجوز إنفاق مبلغ قدره (84.043.354.400) أربعة وثمانون ملياراً وثلاثة وأربعون مليوناً وثلاثمائة وأربعة وخمسون ألفاً وأربعمائة دينار على الباب الثالث بالميزانية العامة للسنوات (2010، 2011، 2012 مسيحي) وفقاً للجدول التالي: "الباب" "البيان" المبالغ المخصصة بالدينار الثالث مشروعات "2010" "2011" "2012" (المجموع) وبرامج التنمية 29.347.784.800 27.704.784.800 26.990.784.800 (84.043.354.400) وتحدد الجداول الملحقة بهذا القانون المبالغ المالية الخاصة بكل باب، كما يجوز إنفاق المبالغ التي تتحدد نتيجة إعمال أحكام المادتين (الخامسة عشرة، الرابعة والعشرون) من هذا القانون.
المادة (2) : تغطى نفقات العام 1378 و. ر المبينة في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1378 و. ر (2010 مسيحي) على النحو المبين بالجدول (أ) و(أ-1) و (أ-2) المرفقة.
المادة (3) : تحدد أقساط الدين العام استثناءً من أحكام القانون رقم (15) لسنة 1986 مسيحي بشأن الدين العام بمبلغ وقدره (2.667.734.700) ملياران وستمائة وسبعة وستون مليوناً وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة دينار من الإيرادات النفطية وفقاً للتوزيع المحدد بالجدول المبين فيما يلي، وذلك لسداد الالتزامات القائمة على الخزانة العامة. "ر.م" "البيان" "المبلغ بالدينار" 1 صندوق التقاعد 500.000.000 2 صندوق الجهاد 150.000.000 3 صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة 202.000.000 4 قرض النهر الصناعي العظيم بمصرف ليبيا المركزي 150.000.000 5 التزامات الخزانة العامة (يوزع وفق التشريعات النافذة بقرارات من اللجنة الشعبية العامة) 1.665.734.700 (الإجــــمــــــالـــــــي) (2.667.734.700)
المادة (4) : يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبالغ المحصلة من الإيرادات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالحسابات الخاصة، بالأوجه المقررة بموجب أحكامه، وذلك استثناءً من أحكام القانون رقم (127) لسنة 1970 مسيحي بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام، مع مراعاة أحكام المادة (السابعة عشرة) من هذا القانون. ويتولى مصرف ليبيا المركزي إخطار مجلس التخطيط الوطني واللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية شهرياً بتفاصيل حركة حسابات الميزانية العامة وكذلك الرصيد في يوم الإخطار والجهات المودعة والجهات المسحوب لصالحها.
المادة (5) : تودع في حساب الأموال المجنبة لدى مصرف ليبيا المركزي بالنقد الأجنبي أي زيادة تتحقق في دخل الدولة من إيرادات النفط والغاز تتجاوز المبلغ المقدر للإيرادات النفطية بالميزانية العامة. وفي حالة تحقق أي زيادة في الإيرادات غير النفطية عن ما هو مقدر لها يتم التصرف فيها وفقاً للضوابط التي تقترحها اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية وتعتمد من اللجنة الشعبية العامة.
المادة (6) : لا يجوز اتخاذ أي إجراءات من شأنها التأثير سلباً في حجم الإيرادات أو توقيت تحصيلها ولا يجوز لأي جهة مكلفة بجباية الإيرادات العامة أو بحفظها، خصم أو استقطاع أي مبالغ منها أو إجراء المقاصة بشأنها، أو تغطية نفقات أي جهة بما في ذلك الجهات التي تمول كلياً أو جزئياً من الخزانة العامة بمراعاة أحكام المادة (الخامسة) من هذا القانون.
المادة (7) : يجوز لمصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية فتح اعتمادات مستندية داخلية وخارجية بكامل قيمة باقي الالتزام على عقود المشروعات التي يصدر بتحديدها قرارات عن اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية، بحيث تمول مباشرة من حساب التحول الرئيسي وبمراعاة التوافق بين التدفقات النقدية المطلوبة لها والمخصص في الميزانية العامة، وتتولى اللجنة الشعبية العامة إصدار القرارات التنظيمية الخاصة بذلك بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي. ويتولى مصرف ليبيا المركزي بالتنسيق مع المصرف المختص والجهة صاحبة المشروع إعداد التسويات الشهرية لحركة الاعتمادات على أن تتولى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية إصدار التفويضات المالية الخاصة بالتسويات الشهرية بناء على ذلك.
المادة (8) : تتولى مصلحة الضرائب تحصيل الأموال الناتجة عن فائض أعمال شركات القطاع العام.
المادة (9) : تلتزم كافة الجهات العامة بجباية إيراداتها المقدرة، وعليها أن تتقيد بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (10) : على الجهات التي تتولى جباية الإيرادات والرسوم داخل الشعبيات أن تلتزم بتوريدها إلى خزائن مراقبات الخدمات المالية بالشعبيات أو الخزانة العامة بحسب الأحوال، ويحظر فتح أي حسابات مصرفية للجهات العامة إلا بإذن من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.
المادة (11) : يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المخصصات المحددة للمؤسسة الوطنية للنفط وجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه في حسابات هذه الجهات على دفعات شهرية وإخطار مجلس التخطيط الوطني واللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية أولاً بأول، ويستثنى من ذلك المخصص المحدد لسداد أقساط وفوائد قروض المؤسسة الوطنية للنفط والذي تتولى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية سداده للجهات المقرضة وفق مواعيد الاستحقاق.
المادة (12) : تلتزم الجهات المعنية بتنفيذ مخصصات الباب الثالث من الميزانية العامة بتوزيع مخصصاتها على مشروعات وبرامج محددة مبيناً نسبة إنجازها، وتوزيعها المكاني والتدفقات النقدية المطلوبة لها وفقاً للنماذج المعدة من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية، وتكون الأولوية للمشروعات المتعاقد عليها، ويراعى عدم ترتيب التزامات جديدة إلا وفق ما يصدر عن اللجنة الشعبية العامة من قرارات بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.
المادة (13) : تلتزم الجهات التي تمول من الميزانية العامة بموجب هذا القانون بتزويد اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة في نطاقها وكذلك خلاصة الحسابات الشهرية قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر التالي، كما تلتزم كافة الجهات المعنية بتنفيذ مخصصات الباب الثالث بتقديم تقارير متابعة إلى مجلس التخطيط الوطني واللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية على النحو التالي: 1- تقرير متابعة مالي وفني عن السنة المالية 1377 و. ر (2009 مسيحي)، يقدم في أجل أقصاه نهاية شهر الربيع 1378 و. ر (2010 مسيحي). 2- تقرير متابعة للمصروفات المالية الفعلية عن النصف الأول من العام 1378 و. ر (2010 مسيحي)، يقدم في أجل أقصاه نهاية شهر ناصر 1378 و. ر (2010 مسيحي). 3- تقرير متابعة مالي وفني عن السنة المالية 1378 و. ر (2010 مسيحي)، يقدم في أجل أقصاه نهاية شهر الربيع 1379 و. ر (2011 مسيحي). كما تلتزم كافة الجهات المعنية بتنفيذ مخصصات الباب الثالث بتقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة لها للسنتين اللاحقتين (2011 - 2012) مسيحي. ويكون إصدار التفويضات المالية خلال الفترة اللاحقة للآجال المحددة مشروطاً بتقديم التقارير المطلوبة، ولأمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة.
المادة (14) : يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية أو من يخوله، إصدار التفويضات المالية اللازمة لتنفيذ مخصصات الأبواب الأول والثاني والرابع والخامس من هذا القانون، كما يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية إصدار التفويضات المالية الخاصة بالباب الثالث بناءً على طلب الجهة المعنية، وفقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض، وتبعاً لجاهزية التنفيذ، وطبقاً للتقارير المالية والفنية وبمراعاة أحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا القانون.
المادة (15) : ترحل المبالغ التي لم يتم إنفاقها من مخصصات الباب الثالث المفوض بها وغير المفوض بها خلال السنوات المالية 1377 و. ر - 1378 و. ر - 1379 و. ر إلى ميزانيات الأعوام اللاحقة على أن تلتزم القطاعات والجهات العامة المرحل لها المبالغ بتقديم أرصدتها الدفترية والمصرفية كما هي في نهاية كل سنة مالية مدعمة بمذكرة تسوية وكشف حساب مصرفي إلى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية وفقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض. وفي كل الأحوال لا يتم الصرف من تلك المبالغ إلا بعد صدور التفويض المالي اللازم، وتعتبر المبالغ المرحلة في حكم رصيد أول المدة لتمويل المشروعات الجاري تنفيذها وإضافة إلى مخصصات القطاعات والجهات العامة المعنية. وتراجع المخصصات المحددة بالباب الثالث بواقع سنوي بمراعاة الأسعار العالمية للنفط ونسب الإنجاز للمشروعات والبرامج ومعدلات النمو والتضخم ومستوى الاحتياطيات وتوازن ميزان المدفوعات.
المادة (16) : تلتزم الجهات الممولة من الميزانية العامة بسداد قيمة استهلاكها من الخدمات العامة بما في ذلك الكهرباء والمياه والاتصالات، خصماً من مخصصاتها بالميزانية العامة.
المادة (17) : يلتزم مصرف ليبيا المركزي واللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بوضع الترتيبات التي تضمن توفير السيولة المالية اللازمة في حدود الاعتمادات المدرجة بالميزانية العامة في مواعيدها، على أن تتم التسوية على مرحلتين، الأولى مع نهاية الربع الثالث، والثانية مع انتهاء السنة المالية وبمراعاة أحكام المادة (السابعة) من هذا القانون.
المادة (18) : تنفق إيرادات الميزانية العامة في حدود المخصصات المعتمدة وفقاً للتشريعات النافذة، ويجب أن تعطى الأولوية في تنفيذ الميزانية لصرف المرتبات وتنمية الموارد البشرية ومشروعات البنية الأساسية وموازنة الأسعار. وفي جميع الأحوال لا تتحمل الخزانة العامة أي التزامات مالية تنشئها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه، ويتحمل المتسبب المسئولية الكاملة الناتجة عن أي تجاوز لهذه الأحكام.
المادة (19) : يجوز النقل بين مخصصات الجهات في داخل الباب الواحد من أبواب الميزانية العامة كما يجوز النقل بين أبواب الميزانية العامة بقرارات تصدر عن اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية، وفي جميع الأحوال يتم إخطار مجلس التخطيط الوطني بذلك.
المادة (20) : تلتزم جميع الجهات المعنية بتنفيذ مخصصات الباب الثالث بالميزانية العامة بالأسس والضوابط المحددة من مجلس التخطيط الوطني، الذي يتولى مع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي متابعة تنفيذ البرنامج التنموي.
المادة (21) : للجنة الشعبية العامة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة فيما تقرره المؤتمرات الشعبية الأساسية، في شأن أي تغييرات تؤثر في وضع الميزانية العامة. كما تتولى اللجنة الشعبية العامة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بتقليص الجهاز الإداري للدولة بما يؤدي إلى تنفيذ أحكام القانون رقم (26) لسنة 1369 و. ر والقانون رقم (6) لسنة 1983 مسيحي بشأن البطاقات المهنية التخصصية.
المادة (22) : تلتزم كافة الجهات عند تنفيذ المشروعات الممولة من الميزانية العامة بلائحة العقود الإدارية والتشريعات المنظمة للتعاقد والشراء، كما عليها الالتزام بما تمليه المصالح الاقتصادية للجماهيرية العظمى فيما يتعلق بمراعاة الأفضلية في التعامل.
المادة (23) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية وضع الضوابط الخاصة بالصرف لكافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويتم إيقاف العمل بكافة الحسابات المصرفية الممولة من الخزانة العامة اعتباراً من تاريخ بداية العمل بهذا القانون على أن يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي الإذن بفتح الحسابات المصرفية للجهات المخولة بالصرف مباشرة، على أن تتولى الخزانة العامة وفروعها إجراءات الصرف لباقي الجهات.
المادة (24) : للجنة الشعبية العامة إيقاف بعض المصروفات أو الحد منها أو تدبير مصادر تمويل إضافية، إذا تبين أن المصلحة العامة تتطلب ذلك.
المادة (25) : يعمل بهذا القانون اعتباراً من الأول من شهر أي النار 1378 و. ر (2010 مسيحي) وينشر في مدونة التشريعات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن