بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 افرنجى بشأن المصارف والنقد والائتمان.
المادة () : مؤتمر الشعب العام،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها للعام 1424 ميلادية بشأن إقرار الميزانية العامة وقانونها ووضع بنود جدول أعمالها للعام 1424-1425 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في اجتماعه للعام 1424 ميلادية بشأن صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بشأن إقرار قانون الميزانية وبنود جدول أعمال المؤتمرات الشعبية الأساسية للعام 1424 ميلادية 1425 ميلادية في الفترة من 3 إلى 6. صفر الموافق من 1. 4 ناصر. 1424 ميلادية.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 إفرنجي بشأن المصارف والنقد والائتمان.
(صيغ القانون الآتي)
المادة (1) : تعدل المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1993 أفرنجي المشار إليه ليكون نصها على النحو الآتي:-
المادة الثالثة والخمسون: -
يشترط في المصارف التجارية أن تتخذ شكل شركة مساهمة ليبية لا يقل رأسمالها المكتتب فيه عن ثلاثة ملايين دينار موزعة على أسهم اسمية لا تزيد قيمة السهم الواحد منها على عشرة دنانير يساهم فيه الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الليبيون العامة والخاصة وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح الأمين المختص بعد التشاور مع مصرف ليبيا المركزي شريطة أن تطرح الأسهم عن طريق الاكتتاب العام وذلك بما لا يزيد ما يملكه الشخص الطبيعي على (1%) من مجموع عدد الأسهم، كما لا يجوز أن يزيد ما يملكه مع أصوله وفروعه على (2%) من مجموع عدد الأسهم.
ويجوز أن يؤذن للمصارف غير الوطنية أن تفتح لها فروعا أو وكالات أو مكاتب تمثيل داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وبعد موافقة اللجنة الشعبية العامة.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام