بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 افرنجي بشأن المصارف والنقد والائتمان.
المادة () : - تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لعام 1425 ميلادية بتاريخ 8 الطير 1425 ميلادية, التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في اجتماعه بتاريخ 19 محرم الموافق 5 الصيف 1425 ميلادية.
- وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان والشعبية.
- وعلى قانون العقوبات.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 إفرنجي بشأن المصارف والنقد والائتمان.
صاغ القانون الآتي
المادة (1) : تعدل الفقرة الأولى من البند (1) من المادة (90) من القانون رقم (1) لسنة 1993 إفرنجي المشار إليه بحيث تصبح على النحو الآتي:
مادة (90) فقرة أولى من البند (1):
أولا:
يعاقب بالعقوبة الواردة في الفقرة الثالثة من المادة (177) من قانون العقوبات كل من يخالف أحكام المادتين (77، 78) من هذا القانون إذا ارتكبت الجريمة في حالة تعرض الجماهيرية العظمى للحصار أو الحرب أو التهديد به.
ثانيا:
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (177) من قانون العقوبات كل من يخالف أحكام المادتين (77، 78) من هذا القانون في حالة ارتكاب الفعل بالاشتراك مع طرف أجنبي وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بسوق الصرف أو التأثير على أسواق الأوراق والسندات المالية.
ثالثا:
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (177) من قانون العقوبات كل من يخالف أحكام المادتين (77، 78) من هذا القانون في حالة ارتكاب الفعل في غير الحالتين المنصوص عليهما في البندين أولا وثانيا من هذه المادة.
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام