تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام - بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب, - وعلى القانون رقم (9) لسنة 1984م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية, - وعلى القانون رقم (133) لسنة 1989م بشأن تنظيم المصرف الزراعي, - وتنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1397و.ر الموافق 1988م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقادها العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب 1398و.ر إلى 2 شعبان 1398و.ر الموافق 2 المريخ 1989م إلى 9 المريخ 1989م, صيغ القانون الآتي
المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد (1، 3، 5، 7، 9، 24، 25، 27، 28) من القانون رقم (133) لسنة 1970م بشأن تنظيم المصرف الزراعي المواد التالية:- المادة (1) تكون للمصرف الزراعي الشخصية الاعتبارية وتحدد تبعيته بقرار من اللجنة الشعبية العامة. المادة (3) أغراض المصرف هي المساهمة في النهوض بالإنتاج الزراعي والحيواني وذلك في إطار السياسة العامة للجماهيرية العظمى وله في سبيل تحقيق هذه الأغراض:- أ- تقديم مختلف أنواع السلف النقدية والعينية إلى المشتغلين بالنشاط الزراعي والحيواني والأنشطة المكملة لها وعلى الأخص:- أ) المؤتمرات الفلاحية. ب) المشتغلين بالنشاط الزراعي والحيواني، على أن تعطي الأسبقية للمتفرغين منهم. ج) المنشآت والشركات العامة والتشاركيات المشتغلة بالنشاط الزراعي والحيواني. د) المشروعات العامة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني. 2- تنفيذ خطط دعم الإنتاج الزراعي والحيواني. 3- إنشاء الشركات والمنشآت المتصلة بالأغراض التي يقوم عليها المصرف والمشاركة فيها. 4- القيام بأعمال الاستيراد اللازمة لتحقيق الأغراض المستهدفة في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني. 5- القيام بالتصرفات اللازمة لتحقيق أغراض المصرف من بيع وشراء وتملك المباني والمنشآت وحيازة الأراضي الزراعية وذلك كله وفقا للقانون. 6- القيام بالخدمات الأخرى المتصلة بالشئون الزراعية والإنتاج الحيواني وذلك وفقا للاتفاق الذي يتم في هذا الشأن مع الجهات المختصة. المادة (5) - لا يجوز للمصرف أن يقبل نقودا كودائع في حسابات جارية أو لأجل إلا ممن ذكروا في بنود الفقرة (1) من المادة (3) من هذا القانون. - واستثناء من ذلك يجوز للمصرف أن يقبل ودائع من المصارف الأخرى في حسابات لأجل. المادة (7) تتولى إدارة المصرف لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها طبقا لأحكام قانون اللجان الشعبية وتعديلاته. المادة (9) تجتمع اللجنة الشعبية للمصرف بدعوة من أمينها مرة على الأقل كل شهر ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الأمين. ولأمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة دعوة اللجنة للانعقاد كلما رأى ضرورة لذلك وله حق حضور جلساتها وفي هذه الحالة يتولى أمانة اللجنة. المادة (24) يتقاضى المصرف رسم خدمة عما يقدمه من تسهيلات ائتمانية كما يتقاضى فوائد عن ودائعه لدى مصرف ليبيا المركزي وغيره من المصارف وذلك كله طبقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة بعد الاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي. المادة (25) يجوز للمصرف أن يدفع فوائد عن المبالغ المودعة لدية في حسابات لأجال وذلك بالأسس والفئات التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة بعد الاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي. المادة (27) يتولى الجهاز الشعبي للمتابعة فحص ومراجعة حسابات المصرف وذلك وفقا لأحكام القانون رقم (79) لسنة 75م بشأن ديوان المحاسبة. المادة (28) تضاف في نهاية كل سنة مالية العوائد الصافية بعد خصم جميع المصروفات والاستهلاكات ومقابل احتياطي الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها إلى رصيد الاحتياطي العام للمصرف حتى يبلغ هذا الاحتياطي نصف رأس المال ويؤول ما زاد على ذلك إلى الخزانة العامة.
المادة (2) : تستبدل بالكلمات أو العبارات التالية أينما وردت في القانون رقم (133) لسنة 1970م الكلمات أو العبارات المقابلة لها:- 1- الجمهورية الجماهيرية العظمى 2- الحكومة الدولة 3- مجلس الوزراء اللجنة الشعبية العامة 4- وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي اللجنة الشعبية العامة للخزانة 5- مجلس الإدارة لجنة شعبية 6- رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أمين اللجنة الشعبية
المادة (3) : تلغى المواد (13، 15، 32) من القانون رقم (133) لسنة 70م المشار إليه كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي جميع وسائل الإعلام المختلفة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن