تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري, وعلى القانون رقم 77 لسنة 1970م في شأن المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي, وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 123 لسنة 1970م بشأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 46 لسنة 1971م بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية, وعلى القانون رقم 130 لسنة 1972م بشأن نظام الإدارة المحلية, وعلى القانون رقم 146 لسنة 1972م بإنشاء مجلس التنمية الزراعية وهيئاته التنفيذية, وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 10 ربيع الأول 1390هـ الموافق 16 مايو 1970م بشأن نظام إدارة مشروع الهضبة الخضراء الزراعي, وعلى القانون رقم 23 لسنة 1973م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية 73/1975م, وعلى القانون رقم 24 لسنة 1973م بميزانية التنمية للفترة من أول أبريل 1973م إلى 31 ديسمبر سنة 1973م, وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : توزع مشروعات واختصاصات المؤسسة العامة للإصلاح الزراعى وتعمير الأراضي وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : تنقل إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مراكز التدريب المنزلية والزراعية وجميع المعدات والمنشآت والآلات الخاصة بها، كما تنقل إليها إدارة الإصلاح وتنمية المجتمع بموظفيها وعمالها.
المادة (3) : تنقل المشروعات الآتية بموظفيها وعمالها وبجميع معداتها وآلاتها ومنشآتها إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي:- 1- وادي كعام. 2- القوارشة. 3- وادي القطارة. 4- الدافنية/ طمينة/ الكراريم. 5- الهضبة الخضراء الزراعي. 6- تاورغاء. وتستمر إدارة المشروعات أرقام 4، 5، 6 المشار إليها في الفقرة السابقة بالوضع الحالي طبقا للقرارات الصادرة في هذا الشأن إلى أن تلغى أو تعدل بذات الأداة التي صدرت بها.
المادة (4) : تحل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي محل المؤسسة المذكورة في مباشرة الاختصاصات الآتية:- 1- وضع برامج تنمية المجتمع الريفي وتنفيذها، ووضع الدورات الزراعية المناسبة لزراعة الأراضي واستثمارها بطريقة اقتصادية. 2- الإشراف على الجمعيات التعاونية الزراعية المنشأة بحكم القانون رقم 123 لسنة 1970م. 3- حصر الأراضي البور القابلة للاستصلاح ورسم السياسة العامة لاستصلاحها وزراعتها وتعميرها بالتعاون مع الجهات المختصة. 4- توزيع الأراضي المملوكة للدولة على المواطنين، عدا الأراضي التي تقع في المناطق التي يختص مجلس التنمية الزراعية بتنميتها وفقا لقانون إنشائه فيكون توزيعها على المواطنين وتمليكها لهم وفقا للشروط والأوضاع المقررة في القانون رقم 123 لسنة 1970م المشار إليه من اختصاص المجلس المذكور. 5- أية اختصاصات للمؤسسة، لم يعهد بها إلى جهة أخرى بموجب هذا القانون.
المادة (5) : تحل المحافظات كل في نطاق اختصاصها محل المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في مباشرة ما يأتي:- أ) الاختصاصات التي كانت تتولاها في شأن الأراضي والآبار القبلية. ب) إدارة وتنمية الأراضي الحراثية المملوكة للدولة في جميع أنحاء الجمهورية.
المادة (6) : تنقل إلى الجهات التي آلت إليها المشروعات والمرافق التي كانت تديرها المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي المخصصات المالية المقررة لها في الميزانية الإدارية وميزانية التنمية للسنة المالية 1973م، مع الالتزام بالأغراض المخصصة لها هذه الاعتمادات والمخصصات، وبتقسيمها وتوزيعها على البنود المختلفة طبقا لما هو وارد بالميزانيتين المشار إليهما، على أن يتم تحديد المخصصات التي تؤول إلى كل جهة وتوزيع ما يحتاج منها إلى توزيع بينها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الخدمة المدنية بعد التشاور مع الوزراء المختصين وتحل الجهات المذكورة محل المؤسسة في الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمشروعات والمرافق التي آلت إليها.
المادة (7) : ينقل الموظفون والعمال الذين يعملون بالمؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والمشروعات التي كانت تابعة لها إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ومجلس التنمية الزراعية، ووحدات الإدارة المحلية، والشركة العامة للمشروعات الزراعية وغيرها من الجهات التي تعاني نقصا في العاملين بها وذلك بذات درجاتهم ومرتباتهم وأجورهم وأوضاعهم الحالية، ويكون نقل الموظفين إلى الشركة المذكورة بأوضاعهم على سبيل الإعارة، إلى أن تتم تسوية مراكزهم نهائيا وفقا للوائح ونظم الشركة. ومع مراعاة أحكام المادتين 2، 4، يتم خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون توزيع هؤلاء العاملين على الجهات المذكورة بقرارات من وزير الخدمة المدنية بعد التشاور مع تلك الجهات، وتكون الأولوية في التوزيع للشركة العامة للمشروعات الزراعية.
المادة (8) : تضع وزارة الخدمة المدنية الترتيبات اللازمة لصرف المرتبات والأجور وما في حكمها للموظفين والعمال الذين كانوا يعملون بالمؤسسة في مواعيدها المقررة خصما من الاعتمادات المخصصة لصرف تلك المرتبات والأجور، وذلك حتى تتم إجراءات توزيعهم وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (9) : يلغى القانون رقم 77 لسنة 1970م في شأن إنشاء المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، كما يلغى كل حكم آخر مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة (10) : على وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي، والخدمة المدنية، والدولة لشئون التنمية الزراعية، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن