تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الجدول الأول المرافق لميزانية التنمية عن الفترة من (أول أبريل 1973 م إلى 31 ديسمبر 1973 م) يخصص من موارد التنمية مبلغ 545.000.000 د.ل (خمسمائة وخمسة وأربعون مليونا من الدنانير) للإنفاق منه على ميزانية التنمية خلال الفترة من أول أبريل 1973 م إلى 31 ديسمبر 1973 م وذلك وفقا لأحكام المادة (7) من القانون رقم (85) لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وأحكام القانون رقم (127) لسنة 1970 م، بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
المادة () : الجدول الثاني المرافق لقانون ميزانية التنمية (1973م) الباب القطاع مخصصات ميزانية البيان 1973م 1 الزراعة والإصلاح الزراعي 39.923.000 2 التنمية الزراعية المتكاملة 65.450.000 3 الصناعة والثروة المعدنية 79.747.000 4 النفط 36.370.000 5 الكهرباء 58.105.000 6 النقل والمواصلات 53.204.000 7 التعليم والتربية 48.207.000 8 الصحة العامة 16.712.000 9 العمل 6.596.000 10 الشباب والشئون الاجتماعية 4.011.000 11 الإسكان والمرافق 76.900.0000 12 الاقتصاد والسياحة 2.720.000 13 الإعلام والثقافة 7.868.000 14 الإدارة المحلية 41.380.000 15 التخطيط 1.400.000 16 التنمية الإدارية 555.000 17 احتياطي المشاريع 5.852.000 ــــــــــــــــــــــــــــــــ الإجمالي 545.000.000
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (85) لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (127) لسنة 1970م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام, وعلى القانون رقم (23) لسنة 1973م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية (73/75م), وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء, وموافقة رأي هذا المجلس, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يجوز إنفاق مبلغ 545.000.000 د.ل (خمسمائة وخمسة وأربعون مليونا من الدنانير) لأغراض التنمية للحكومة خلال الفترة من أول أبريل 1973م إلى 31 ديسمبر 1973م وذلك على الوجه المبين في الجدول الثاني المرافق، والجداول التفصيلية الملحقة به، ووفقا لما تتضمنه هذه الجداول من تأشيرات.
المادة (2) : تغطى مصروفات ميزانية التنمية المشار إليها في المادة السابقة من المبالغ التي تخصص لها من موارد التنمية. وذلك على الوجه المبين في الجدول الأول المرافق.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1973م وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن