تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م. بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م. بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1964 م.، وعلى القانون التجاري، وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م. بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية، وعلى القانون رقم 77 لسنة 1970 م. بشأن المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، وعلى القانون رقم 107 لسنة 1971 م. بإضافة مشروع تشجير وتعمير وادي الأثل والميت إلى مشاريع الاستصلاح الصادر في 18 شوال 1391 هـ وعلى القانون رقم (10) لسنة 1972 م. بتأسيس شركة الكفرة الزراعية الصادر في 7 ذي الحجة 1391 هـ.، وعلى القانون رقم (15) لسنة 1972 م. بإضافة مشروع تشجير وتعمير سهل غوط السلطان إلى مشاريع الاستصلاح الصادر في 8 ذي الحجة 1391 هـ، وعلى القانون رقم 36 لسنة 1972 م. بشأن مشروع الجبل الأخضر الزراعي الصادر في 19 محرم 1392 هـ.، وعلى القانون رقم 87 لسنة 1972 م. بإضافة مشروع التنمية الزراعية بمنطقة العوينات إلى مشاريع الاستصلاح، والقانون رقم (79) لسنة 1972 م. بشأن مشروع التنمية الزراعية بمناطق ساحل طبرق/ درنة الصادر في 9 جمادي الأولى 1392 هـ.، وعلى القانون رقم 104 لسنة 1971 م. بإضافة مشروع الجفرة الزراء إلى مشاريع الاستصلاح المقررة في ميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 1972 م، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي هذا المجلس، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : ينشأ مجلس يسمى "مجلس التنمية الزراعية" تكون له الشخصية الاعتبارية, يرأسه وزير الدولة لشئون التنمية الزراعية, ويكون مقره مدينة طرابلس, ويتبع المجلس هيئات تنفيذية.
المادة (2) : يشارك المجلس في تنمية الاقتصاد الوطني في قطاع الزراعة عن طريق زيادة الإنتاج الزراعي بما يكفل الاكتفاء الذاتي من الحبوب واللحوم وغيرها، وحماية المصادر الطبيعية من مياه وتربة وغابات, واستغلالها الاستغلال الأمثل, والعمل على خلق تجمعات إسكانية في المناطق الزراعية بتوفير الوسائل والإمكانيات التي يضمن بها المواطن حدا مناسبا من مستوى المعيشة, وذلك في المناطق الآتية: أولا: منطقة سهل الجفارة ويندرج تحتها المشاريع الآتية: 1- مشروع القرة بوللي - ترهونة - القصبات. 2- مشروع وادي الرمل. 3- مشروع الديقة - الهيرة - المجينين. 4- مشروع بئر الغنم. 5- مشروع وادي الميت ووادي الأثل. 6- مشروع المنطقة الجبلية وتكوت والصيعان. ثانيا: منطقة الجبل الأخضر ويندرج تحتها المشاريع الآتية: 1- مشروع سهل بنغازي. 2- مشروع الجبل الأخضر. 3- مشروع ساحل درنة - طبرق. ثالثا: منطقة فزان ويندرج تحتها المشاريع الآتية: 1- مشروع وادي الشاطئ. 2- مشروع سبها. 3- مشروع وادي الآجال. 4- مشروع موزق. 5- مشروع غات - العوينات 6- مشروع الجفرة. رابعا: منطقة الكفرة والسرير, ويندرج تحتها المشاريع الآتية: 1- مشروع الكفرة الإنتاجي. 2- مشروع السرير الإنتاجي. 3- مشروع الجوف - الهواري - تريو 4- مشروع جالو - أوجله.
المادة (3) : ينشأ لكل منطقة من المناطق الأربعة المشار إليها هيئة تنفيذية, ويعين لكل مشروع مدير. وتشكل كل هيئة تنفيذية من رئيس متفرغ, ومديري المشاريع بالمنطقة, ويصدر بتعيين رئيس الهيئة التنفيذية ومديري المشاريع قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدولة لشئون التنمية الزراعية.
المادة (4) : يشكل مجلس التنمية الزراعية من: 1- وزير الدولة لشئون التنمية الزراعية رئيسا 2- رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي عضوا ونائبا للرئيس 3- رؤساء الهيئات التنفيذية 4- ممثل عن كل من وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي, والشباب والشئون الاجتماعية, والإسكان, والتخطيط. أعضاء 5- ممثل عن الهيئة العامة للمياه.
المادة (5) : يختص مجلس التنمية الزراعية بالآتي: 1- رسم السياسة العامة للتنمية الزراعية في المناطق المشار إليها بالمادة الثانية 2- الإشراف على تنفيذ خطة التنمية الزراعية المتكاملة, وإجراء الدراسات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بمشاريع التنمية الزراعية في المناطق المذكورة. 3- التنسيق بين مشروعات المناطق الأربعة. 4- التنسيق بين المشروعات الداخلة في نطاق هذا القانون ومشروعات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي, ومشروعات مؤسسة الإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بالتعاون معها. 5- إصدار اللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية وشئون العاملين وكذلك اللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات والممارسات والشراء بطريق الأمر المباشر دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية. 6- إنشاء ما يلزم لإدارة المشروعات من إدارات وأقسام ووحدات ومكاتب التقيد بالأوضاع الحكومية. 7- دراسة التقارير التي تقدمها الهيئات التنفيذية المنوه عنها بهذا القانون واقتراح ما يراه من تعديل في البرامج والخطط. 8- النقل من الميزانية المخصصة للمناطق من منطقة إلى أخرى باعتبار أن كل منطقة تمثل بندا فرعيا, في الحدود التي رسمها القانون واللوائح الخاصة بذلك. 9- الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي. 10- التعاقد مع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات وغيرها, ويكون لرئيس المجلس حق التوقيع نيابة عنها في العقود وغيرها. وللمجلس أن يفوض الهيئات التنفيذية في بعض اختصاصاته. 11- النظر في كل ما يرى وزير الدولة لشئون التنمية الزراعية عرضه عليه من مسائل.
المادة (6) : يكون لمجلس التنمية الزراعية حق إصدار قرارات بإدارة أي مشروع يرى أن له طابع إنتاجي تجاري على أسس تجارية, كما يكون له الحق في إنشاء شركات بالنسبة للمشروعات التي يرى أنها تتسم بالطابع الإنتاجي التجاري, وتمارس الشركة أو المشروع العمل طبقا للقواعد والأوضاع المعمول بها في الشركات التجارية وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م. وفي حدود الإشراف الكامل من جانب الهيئات التنفيذية ومجلس التنمية المنصوص عليهما بهذا القانون.
المادة (7) : تكون كل هيئة تنفيذية ممثلة ومسئولة عن المشروعات التي تدخل في نطاق منطقتها, وتختص بالمهام الآتية: 1- الإشراف الكامل على تنفيذ الخطة في منطقة عملها. 2- التنسيق بين المشروعات التابعة لها. 3- النقل من الميزانية المخصصة من المشروعات الداخلة في نطاقها من مشروع إلى مشروع في حدود النسب المقررة باللائحة ودون الحاجة إلى الرجوع للجنة المنصوص عليها بالمادة (12) من لائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية. 4- مخاطبة الجهات المعنية في كل ما يتعلق بالمشروعات الداخلة في اختصاص كل منها, وطلب ما تحتاجه من مستندات أو معلومات متعلقة بذلك. 5- إصدار القرارات اللازمة لمباشرة مهامها, وتكون هذه القرارات نافذة بمجرد صدورها وذلك في حدود اللوائح التي يضعها مجلس التنمية الزراعية. وتعتبر كل هيئة تنفيذية جهازا للمتابعة والإشراف على أعمال مديري المشروعات.
المادة (8) : يتولى مدير كل مشروع إدارة الأعمال التنفيذية الخاصة به, ويختص بالآتي: 1- تنفيذ القرارات واللوائح التي يصدرها مجلس التنمية الزراعية والهيئة التنفيذية المختصة. 2- الإشراف على سير العمل بالمشروع. 3- إبلاغ الهيئة التنفيذية التي يتبعها المشروع بما قد يكون هناك من عقبات أو معوقات تعترض سير المشروع أثناء التنفيذ وإبداء اقتراحاته في شأن الحلول المناسبة. 4- الإشراف على أعمال المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات ومراقبة مستوى إدارتهم وقيامهم بعملهم 5- الإشراف على أعمال الموظفين والعمال وكتابة تقارير سنوية عن درجة كفاءتهم. 6- التوقيع على أذونات الصرف من مخصصات المشروع في الحدود التي تنظمها القرارات واللوائح التي يصدرها مجلس التنمية الزراعية 7- مباشرة كافة الاختصاصات والمهام التي توكل إليه من المجلس أو الهيئة التنفيذية, وفي حالة غياب مدير المشروع يقوم رئيس الهيئة بندب من يحل محله.
المادة (9) : يكون لكل محافظ حق الإشراف والمتابعة على المشروع الداخل في نطاق محافظته, وإبلاغ الهيئة التنفيذية ومجلس التنمية الزراعية عن أية ملاحظات على سير العمل بالمشروع.
المادة (10) : تتكون أموال المجلس والهيئات التنفيذية من: 1- الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. 2- الإيرادات الناتجة من الخدمات والأعمال التي تؤديها.
المادة (11) : يجتمع مجلس التنمية الزراعية بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر, ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء بما فيهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأراء الأعضاء الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبرتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة عليه, دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (12) : يتولى رئيس المجلس رئاسة اجتماعات المجلس وعرض الموضوعات عليه وإدارة مناقشاته والإشراف والرقابة على جميع أعمال المجلس والهيئات التنفيذية ومديري المشروعات, ويكون له ولمن يفوضهم التوقيع عن المجلس وتمثيله في صلاته مع الغير, وأمام القضاء.
المادة (13) : يقوم المجلس بإعداد تقارير دورية كل ثلاثة أشهر, وتقريرا ختاميا مشفوعا بالملاحظات والتوصيات والاقتراحات, ترفع إلى مجلس الوزراء ومجلس التخطيط الأعلى.
المادة (14) : لا يجوز لرؤساء الهيئات التنفيذية وأعضائها أن يبرموا بالذات أو الواسطة أي عقد يدخل في نطاق عملهم, كما لا يجوز لأحدهم حضور جلسات المجلس أو الهيئات التنفيذية إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو الهيئة التنفيذية.
المادة (15) : تنشأ إدارة عامة تختص بجميع الأمور الخاصة بالموظفين والمستخدمين والميزانية في حدود القواعد والأحكام التي يصدر بها قرار من مجلس التنمية الزراعية.
المادة (16) : تبدأ السنة المالية للمجلس مع السنة المالية للدولة, وتنتهي بنهايتها, وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بانتهاء السنة المالية للدولة.
المادة (17) : يكون للمجلس وهيئاته ومشروعاته ميزانية مستقلة, تعد من قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل, وتعد الميزانية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, ويعد الحساب الخاص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
المادة (18) : تقدم الميزانية والحساب الختامي بعد موافقة المجلس عليهما إلى مجلس الوزراء لاعتمادهما, ويجب أن يكون الحساب الختامي مشفوعا بتقرير عن نشاط المجلس وهيئاته, والمركز المالي لكل هيئة تنفيذية عن السنة المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة وتقرير مراجع الحسابات.
المادة (19) : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بقانون ديوان المحاسبة, يجوز للمجلس أن يعين مراجع حسابات أو أكثر, يصدر باختياره وتحديد مكافأته قرار من المجلس. وعلى المراجع أن يقدم تقريرا سنويا بنتيجة المراجعة إلى مجلس التنمية الزراعية وديوان المحاسبة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
المادة (20) : يستمر تنفيذ مشروع الكفرة الزراعي طبقا للقواعد والنظم الصادرة به بالقانون رقم 10 لسنة 1972م. كما يستمر تنفيذ مشروع الجبل الأخضر مع ضم منطقة غوط السلطان إليه طبقا للقواعد والنظم الصادرة به بالقانون رقم 36 لسنة 1972م. وذلك تحت إشراف مجلس التنمية الزراعية, ولحين صدور قرار من مجلس الوزراء بإخضاعها للنظم والأحكام المقررة بهذا القانون.
المادة (21) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن