تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وعلى القانون التجاري، وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والأشراف عليها، وعلى القانون رقم 146 لسنة 1972م بشأن إنشاء مجلس التنمية الزراعية وهيئاته التنفيذية، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1973م في شأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح، وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون التنمية الزراعية، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى "الشركة العامة للمشروعات الزراعية" وتكون تابعة لوزير الدولة لشئون التنمية الزراعية. وتمارس الشركة عملها طبقا لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليه، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة.
المادة (2) : غرض الشركة القيام بمشروعات استصلاح الأراضي وتعميرها وأعمال الاستزراع وبناء الطرق والمساكن الزراعية وحفر آبار المياه، وغير ذلك من الأعمال المرتبطة بها. وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الجهات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو خارجها.
المادة (3) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في غريان ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في الداخل أو في الخارج.
المادة (4) : مدة الشركة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (5) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ ثلاثة ملايين دينار ليبي مقسم إلى مائة وخمسين ألف سهم مملوكة كلها للدولة، وقيمة كل منها عشرون دينارا، وتكتتب فيها الحكومة وتدفعها بالكامل. ولا يجوز نقل ملكية الأسهم لغير الحكومة ما لم يصدر قانون خاص في هذا الشأن. ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة وتودع أموال الشركة أحد المصارف المملوكة للدولة وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.
المادة (6) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:- أ) خمسة أعضاء متفرغين بما فيهم الرئيس بحيث تتوافر فيهم المؤهلات والخبرات المتعلقة بأغراض الشركة، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدولة لشئون التنمية الزراعية. ب) عضوان يتم انتخابهما من قبل العاملين بالشركة، وبمجلس إدارة الشركة.
المادة (7) : تشكل الجمعية العمومية للشركة برئاسة وزير الدولة لشئون التنمية الزراعية وعضوية كل من:- أ) رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة. ب) ممثل عن كل من وزارات الإسكان، والمواصلات، والخزانة، وديوان المحاسبة. ويكون للجمعية العمومية بتشكيلها السابق سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة للشركات المساهمة، وتعتبر القرارات الصادرة منها بهذا التشكيل نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.
المادة (8) : يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية، ويؤول صافي أرباح الشركة بعد توزيع حصة العمال منها واقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة (9) : يكون للشركة لجنة مراقبة تتكون من ثلاثة أعضاء عاملين فقط يتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم بقرار من الجمعية العمومية. ويجب أن يكون أعضاء اللجنة من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية الليبية وأن تتوافر في أحدهم على الأقل خبرة بالشئون المالية والمحاسبية.
المادة (10) : لا تسري بالنسبة إلى أموال الشركة وموظفيها ونظم العمل بها القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة. ولمجلس إدارة الشركة أن يضع القواعد والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
المادة (11) : تعفى الشركة خلال السنوات الثلاث الأولى من إنشائها من جميع الضرائب والرسوم المعمول بها، ولا تكون ملزمة بتقديم أية تأمينات أو ضمانات من أي نوع عن الأعمال التي يعهد بها إليها من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة.
المادة (12) : يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة، ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة أن يدخل ما يراه من تعديلات على هذا النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (13) : يكون للشركة مفوض عام، يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس الوزراء، ويتولى جميع اختصاصات مجلس إدارة الشركة إلى أن يشكل أول مجلس إدارة لها. ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري، وشهرها واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
المادة (14) : على وزير الدولة لشئون التنمية الزراعية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن