تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري, وعلى القانون رقم 26 لسنة 72م بإنشاء الهيئة العامة للمياه والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 112 لسنة 73م في شأن تنظيم مزاولة أعمال حفر آبار المياه المعدل بالقانون رقم (98) لسنة 1975م, وعلى القانون رقم (55) لسنة 76م بإصدار قانون الخدمة المدنية, وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 30 شوال 1396هـ الموافق 23 أكتوبر 76م, بتعيين وزراء, وبناء على ما عرضه وزير السدود والموارد المائية وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ وزارة للسدود والموارد المائية وتتولى تنفيذ السياسة العامة والتخطيط والتنفيذ والمتابعة والإشراف على إقامة السدود واستغلال الموارد المائية والمحافظة عليها لتحقيق التحولات الزراعية والصناعية والاقتصادية في الجمهورية العربية الليبية ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بجميع المهام اللازمة لذلك وعلى الأخص ما يأتي: 1- إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالسدود والخزانات وما في حكمها والإشراف الفني على تشغيلها وصيانتها بمعرفة الجهات المنتفعة بمياهها. 2- التنسيق بين الجهات المستهلكة للمياه في مجالات الزراعة والصناعة وغيرها. 3- اقتراح التشريعات المنظمة لطرق استغلال المياه ومتابعة تنفيذها وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. 4- القيام بالدراسات والبحوث المائية العلمية والتطبيقية على مستوى الجمهورية لضمان حسن استغلال مصادر المياه الحالية والتنقيب عن مصادر جديدة. 5- تنفيذ مشروعات السدود وكذلك الخزانات التي تدخل في اختصاص الوزارة والإشراف على تنفيذ المشروعات المتعلقة باستخراج المياه وطريقة استغلالها للتحقق من تنفيذ ما أصدرته من قرارات في شأنها.
المادة (2) : يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة السدود والموارد المائية من الإدارات العامة التالية: 1- الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والإحصاء. 2- الإدارة العامة للسدود ومياه الوديان. 3- الإدارة العامة للمياه الجوفية. 4- الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية. ويصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة قرار من وزير السدود والموارد المائية بالاتفاق مع وزير العمل والخدمة المدنية.
المادة (3) : الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والإحصاء: وتختص هذه الإدارة بوضع الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ السياسة العامة لإقامة السدود واستغلال مصادر المياه وتقوم بتجميع وتحليل الإحصاءات والبيانات والمعلومات وبوضع الخطط ومتابعة تنفيذها بما يضمن تحديد الأهداف والبرامج والأولويات والعمل على تحقيق التعاون الفني مع مختلف الدول في هذا الشأن، كما تتولى إعداد التوصيات في شأن التنسيق بين القطاعات المستهلكة للمياه وتوعية المواطنين في شأن هذه الاستهلاكات ووضع خطط تأهيل وتدريب العاملين في مجال السدود والموارد المائية.
المادة (4) : الإدارة العامة للسدود ومياه الوديان: وتختص هذه الإدارة بإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لمشروعات السدود والوديان وتحضير التصميمات والرسومات والعقود للمشروعات التي تقوم بها الوزارة، وتنفيذها ودراسة العطاءات الخاصة بها وتحليلها، والإشراف على صيانة السدود وتشغيلها.
المادة (5) : الإدارة العامة للمياه الجوفية: وتختص هذه الإدارة بالقيام بالدراسات والبحوث المائية العلمية والتطبيقية بما يكفل حسن استغلال المصادر القائمة والتنقيب عن مصادر جديدة ومتابعة الدراسات والأبحاث الخاصة بالمياه وتطوراتها العلمية وتجميع البيانات والدراسات المتعلقة بها وتصنيفها وإجراء الاختبارات العلمية لعينات والطبقات المائية، كما تتولى كل ما يتعلق بطلبات تراخيص حفر آبار المياه.
المادة (6) : الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية: وتتولى هذه الإدارة في حدود القوانين واللوائح القيام بكل ما يتعلق بالشئون المالية والإدارية والخدمات وشئون الموظفين بالوزارة.
المادة (7) : يجوز إنشاء فروع للوزارة في مناطق إقامة السدود واستغلال الموارد المائية، ويصدر بإنشاء الفروع وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها قرار من وزير السدود والموارد المائية بالاتفاق مع وزير العمل والخدمة المدنية.
المادة (8) : تنقل الاختصاصات التي كانت تباشرها الهيئة العامة للمياه إلى وزارة السدود والموارد المائية. وينقل إلى وزارة السدود والموارد المائية حقوق الهيئة والتزاماتها والاعتمادات الخاصة بها، كما ينقل إليها موظفوها وعمالها بأوضاعهم الوظيفية الحالية.
المادة (9) : يستبدل بالمواد 12 و16 و24 من القانون رقم 112 لسنة 1973م المشار إليه النصوص الآتية: مادة 12:- تشكل بقرار من وزير السدود والموارد المائية لجنة لقيد مقاولي حفر آبار المياه. ويتولى أمانة اللجنة أحد موظفي الوزارة يختاره رئيس اللجنة. مادة 16:- تشكل بقرار من وزير السدود والموارد المائية لجنة للفصل في التظلمات من القرارات الصادرة من لجنة القيد. ويتولى أمانة اللجنة أحد موظفي الوزارة يختاره رئيس اللجنة. وتنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها في الموعد والمكان المحدد للانعقاد ويكون اجتماعها صحيحا بحضور رئيسها وأغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. مادة 24:- يصدر وزير السدود والموارد المائية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (10) : يستبدل بعبارة (الهيئة العامة للمياه) أينما وردت في القانون رقم 112 لسنة 1973م المشار إليه أو في التشريعات الأخرى عبارة (وزارة السدود والموارد المائية) وبعبارتي مجلس إدارة الهيئة العامة للمياه (ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمياه) عبارة (وزير السدود والموارد المائية).
المادة (11) : يلغى القانون رقم 26 لسنة 1972م المشار إليه، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (12) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن