تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري, وعلى القانون الصادر في 2 جمادى الثانية 1385هـ الموافق 28 سبتمبر 1965م بشأن المياه, وعلى القانون رقم 26 لسنة 1972م بإنشاء الهيئة العامة للمياه المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1972م, وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة هذا المجلس, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يحظر على المقاولين مزاولة أعمال حفر آبار المياه إلا بعد القيد في السجل الذي ينشأ لذلك بالهيئة العامة للمياه. ويصدر بتنظيم هذا السجل وتحديد البيانات الواجب ذكرها فيه وطريقة حفظه قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للمياه.
المادة (2) : يشترط لقيد المقاول في السجل توافر الشروط الآتية:- 1- أن يكون مقيما في الجمهورية بصفة عادية أن كان شخصا طبيعيا أما بالنسبة إلى الشركات فيشترط أن يكون مركز إدارتها داخل الجمهورية. 2- أن يكون كامل الأهلية متمتعا بحقوقه المدنية. 3- ألا يكون قد سبق إشهار إفلاسه إلا إذا رد إليه اعتباره. 4- أن يكون مقيدا في السجل التجاري وحاصلا على رخصة من البلدية ذات الشأن. 5- أن يتعهد بتعيين جيولوجي أو مهندس مؤهل يقيم في موقع أية عملية حفر يعهد إليه بتنفيذها متى زادت قيمتها على خمسين ألف دينار. 6- أن يملك الآلات والمعدات والأجهزة الصالحة للعمل في مجال حفر آبار المياه وفقا لأحكام هذا القانون، وأن يقدم قائمة بجميع هذه الآلات والمعدات والأجهزة وبيان المخازن التي توجد بها. ويجوز للشركات الأجنبية أن تتقدم بطلب للقيد في السجل إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في البنود 3، 5، 6 من الفقرة السابقة وأن تتخذ لها مكتبا في الجمهورية أو أن تتعهد باتخاذ هذا المكتب بمجرد إسناد أية عملية لها.
المادة (3) : يصنف مقاولو حفر آبار المياه تبعا لإمكانياتهم المادية وكفايتهم الفنية إلى الفئات الثلاثة المبينة في المواد التالية. وتبين القرارات التي تصدر تنفيذا لأحكام هذا القانون المقاولات والأعمال التي يسمح لكل فئة من الفئات الثلاثة المشار إليها الاشتراك فيها وشروط ذلك.
المادة (4) : يشترط فيمن يقيد مقاولا من الفئة الأولى ما يأتي:- 1- أن لا يقل الحد الأدنى لرأس ماله عن مائة ألف دينار. 2- أن تكون لدى المقاول خبرة سابقة في تنفيذ أعمال حفر آبار المياه مدة لا تقل عن خمس سنوات. 3- أن يكون ضمن الجهاز الفني الدائم للمقاول جيولوجيان ومهندس من ذوي المؤهلات العالية. 4- أن تكون لدى الفنيين الذين يعملون في الحفر لدى المقاول خبرة سابقة في أعمال الحفر مدة لا تقل عن خمس سنوات. 5- أن يملك المقاول ثلاث آلات للحفر - على الأقل - وقطع غيارها لا تقل قيمتها عن 25% من قيمة الآلات. 6- أن يملك المقاول ثلاث مضخات - على الأقل - مزودة كل منها بمولد لإجراء التجارب.
المادة (5) : يشترط فيمن يقيد مقاولا من الفئة الثانية ما يأتي:- 1- أن لا يقل رأس ماله عن خمسين ألف دينار. 2- أن تكون لدى المقاول خبرة سابقة في تنفيذ أعمال حفر آبار المياه مدة لا تقل عن أربع سنوات. 3- أن يكون ضمن الجهاز الفني الدائم للمقاول جيولوجي ومهندس من ذوي المؤهلات العالية. 4- أن يتوافر لدى الفنيين الذين يعملون في الحفر خبرة سابقة في تلك الأعمال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 5- أن يملك المقاول آلتين للحفر وقطع غيار لهما لا تقل قيمتها عن 25% من قيمة الآلتين. 6- أن يملك المقاول مضختين مزودتين بمولدين لإجراء التجارب.
المادة (6) : يشترط فيمن يقيد مقاولا من الفئة الثالثة ما يأتي:- 1- ألا يقل رأس ماله عن خمسة وعشرين ألف دينار. 2- أن تكون لدى المقاول خبرة سابقة في تنفيذ أعمال حفر آبار المياه مدة لا تقل عن سنتين. 3- أن يستعين المقاول فيما يسند إليه من أعمال بجيولوجي من ذوي المؤهلات العالية. 4- أن يكون الفنيون الذين يعملون في الحفر لدى المقاول قد اكتسبوا خبرة سابقة في أعمال حفر الآبار مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 5- أن يملك المقاول آلة واحدة للحفر، وقطع غيار لها لا تقل قيمتها عن 25% من قيمة الآلة. 6- أن يملك المقاول مضخة مزودة بمولد لإجراء التجارب.
المادة (7) : المقاولون الذين لا يتوافر فيهم شرط أو أكثر من شروط القيد في إحدى الفئات المتقدمة يقيدون مقاولين تحت التجربة. ويجوز بعد سنة من هذا القيد نقل المقاول إلى الفئة التي يستكمل شروطها إلا إذا كانت التقارير عنه غير مرضية. ويبين القرار الصادر بقيد المقاول في سجل المقاولين تحت التجربة فئة الأعمال والمقاولات التي يسمح له خلال فترة التجربة بالاشتراك فيها.
المادة (8) : يدخل في حساب رأس المال لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون قيمة الآلات والمعدات وقطع الغيار المملوكة للمقاول والتي تستعمل في نشاطه الفني.
المادة (9) : يجوز نقل المقاول المقيد بالسجل من فئة إلى أخرى متى كان مستكملا شروط القيد فيها إلا إذا كانت التقارير عنه غير مرضية.
المادة (10) : تقدم طلبات قيد المقاولين بالسجل إلى الهيئة العامة للمياه على النموذج المعد لهذا الغرض ويصدر بتحديد هذا النموذج قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للمياه. ويجب أن يتضمن الطلب بيانا باسم المقاول أو الاسم التجاري للشركة مع بيان مديرها المسئول وممثلها القانوني. ويرفق بطلب القيد مستخرج من السجل التجاري ورخصة البلدية والمستندات الدالة على رأس المال، وسابقة الخبرة منذ بدء الاشتغال بأعمال حفر الآبار وبيان الجهاز الفني الدائم للمقاول، والآلات والمعدات والأجهزة المملوكة له. والمخصصة لأغراض نشاطه الخاص بحفر آبار المياه. وتكون جميع الوثائق مستوفاة ومصدقا عليها من جهات الاختصاص.
المادة (11) : تقيد الطلبات حسب تاريخ ورودها بأرقام مسلسلة في سجل خاص ويحرر إيصال لصاحب الشأن يبين فيه تاريخ استلام الطلب ورقم قيده وتحال الطلبات بعد ذلك إلى لجنة قيد مقاولي حفر الآبار.
المادة (12) : تشكل لجنة قيد مقاولي حفر آبار المياه على الوجه التالي:- 1- مدير عام الإدارة العامة لتنمية واستغلال الموارد المائية رئيسا 2- مدير إدارة استغلال وتنمية موارد المياه عضوا 3- مدير إدارة ضبط ومراقبة المياه عضوا 4- مدير إدارة المعامل والمختبرات عضوا ويتولى أمانة اللجنة أحد موظفي الإدارة العامة لتنمية واستغلال الموارد المائية يختاره رئيس اللجنة.
المادة (13) : يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور رئيسها وأغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (14) : تصدر اللجنة قرارا في كل طلب يحال إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويبلغ أصحاب الشأن بالقرارات الصادرة في طلباتهم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. وتكون قرارات اللجنة نهائية إذا لم يتظلم منها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها.
المادة (15) : تقدم التظلمات من لجنة قيد مقاولي حفر آبار المياه إلى أمين لجنة الفصل في التظلمات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو تسلم إليه بموجب إيصال يبين فيه تاريخ استلامها وساعته. وتقيد التظلمات فور ورودها بأرقام مسلسلة في سجل خاص وتحال بعد قيدها إلى لجنة الفصل في التظلمات.
المادة (16) : تشكل لجنة الفصل في التظلمات من القرارات الصادرة من لجنة القيد على الوجه الآتي:- 1- رئيس الهيئة العامة للمياه رئيسا 2- مدير عام الهيئة عضوا 3- مدير عام الإدارة العامة للدراسات والأبحاث بالهيئة عضوا 4- المستشار القانوني للهيئة عضوا ويتولى أمانة اللجنة أحد موظفي الهيئة يختاره رئيس اللجنة وتنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها في الموعد والمكان المحدد للانعقاد، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور رئيسها وأغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (17) : تنظر اللجنة في التظلمات المحالة إليها على وجه السرعة، وتصدر قرارها في التظلم خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائيا، ويبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول.
المادة (18) : يجب على المقاول عند قيامه بحفر أية بئر للمياه أن يزود الهيئة العامة للمياه خلال شهر من تاريخ انتهاء الأعمال بتقرير في أعمال الحفر وبيان مراحله على أن يتضمن على الأخص البيانات الآتية:- 1- الوصف الليثولوجي للبئر. 2- نتائج الضخ التجريبي. 3- نوعية الماء. 4- سمك الطبقة الحاوية للماء. 5- التركيب الإنشائي للبئر. 6- التحليل الكميائي للبئر. 7- إنتاجية البئر. 8- مستوي سطح الماء الساكن. 9- مستوي سطح الماء المتحرك.
المادة (19) : يلغى القيد بسجلات المقاولين إذا تبين إنه قد تم بناء على غش أو وقائع غير صحيحة ويلغى القيد كذلك إذا تبين أن المقاول قد فقد أحد الشروط المقررة لإجرائه، على أنه يجوز عند إلغاء القيد بإحدى الفئات لفقدان شرط من الشروط المقررة للقيد فيها نقل المقاول إلى فئة أخرى يكون مستكملا شروطها. ويتم إلغاء القيد بقرار يصدر من لجنة قيد المقاولين ويبلغ المقاول بهذا القرار خلال سبعة أيام من صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون لتقديم التظلمات والفصل فيها.
المادة (20) : تزود الجهات الحكومية المختصة رئيس لجنة قيد المقاولين بتقارير دورية كل ستة أشهر على الأقل وعند الانتهاء من تنفيذ أي مشروع عن حالة العمل في المشروع ومستواه ومدى التزام المقاول بأحكام العقد أو إخلاله بالتزاماته والجزاءات التي وقعت عليه. ويكون للجنة قيد المقاولين تقرير حرمان المقاول من الاشتراك في مناقصات الأشغال العامة المتعلقة بحفر آبار المياه سواء كانت هذه الأشغال للحكومة أو المؤسسات العامة للمدة التي تقدرها على ألا تزيد عن سنتين وذلك في الأحوال التي يخل فيها بالتزاماته والأصول الفنية لأعمال الحفر أو المواصفات المقررة للتنفيذ. كما يجوز لها أن تقرر شطب اسمه من السجل. ويجب على اللجنة قبل تقرير الشطب أو الحرمان إخطار المقاول بالمخالفات المنسوبة إليه وتمكينه من إبداء دفاعه.
المادة (21) : لا تعتبر قرارات اللجنة الصادرة بالحرمان أو الشطب نهائية إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
المادة (22) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقاول باشر أعمال حفر آبار المياه دون أن يكون مقيدا بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للمياه.
المادة (23) : على المقاولين الذين يشتغلون بأعمال حفر آبار المياه أن يتخذوا إجراءات قيدهم في السجل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به. ولا يجوز لأي منهم بعد انتهاء المدة المذكورة مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد قيد اسمه في السجل، على أنه بالنسبة للأعمال الجاري تنفيذها عند العمل بهذا القانون فيكون للمقاولين الذين يباشرونها الاستمرار في تنفيذها إلى حين الانتهاء منها وذلك بشرط إخطار الهيئة العامة للمياه عن تلك الأعمال في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (24) : يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للمياه.
المادة (25) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن