تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى القانون الصادر في 2جمادى الثانية 1385هـ الموافق 28 سبتمبر 1965م بشأن المياه, وعلى القانون رقم 12 لسنة 1970م, بإنشاء وتنظيم وزارة الإسكان والمرافق, وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء, وموافقة رأي المجلس المذكور, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للمياه، تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتبع رئاسة مجلس الوزراء.
المادة (2) : يكون مقر الهيئة بمدينة طرابلس ويجوز بقرار من مجلس الوزراء نقل هذا المقر إلى مدينة أخرى، ولمجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها أو مكاتب في أي جهة داخل الجمهورية حسب ما تقتضيه حاجة العمل.
المادة (3) : تختص الهيئة العامة للمياه بما يأتي:- 1- اقتراح السياسة العامة للمياه وتحديد الأولويات للمشروعات التي تنتفع بالمياه سواء للشرب أو الزراعة أو الصناعة أو غيرها. 2- القيام بالدراسات والبحوث المائية العلمية والتطبيقية على مستوى الجمهورية لضمان حسن استغلال مصادر المياه القائمة والتنقيب عن مصادر جديدة للمياه. 3- بحث ودراسة ما يقدم للهيئة من الوزارات المؤسسات والهيئات العامة تتعلق باستغلال المياه من حيث الموقع وحجم الاحتياجات وهدف المشروعات وشروط استغلال المصدر المائي وذلك على ضوء ما تقدمه الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة المذكورة، وتقوم الهيئة بعد بحث تلك المشروعات ودراستها بإصدار قراراتها في شأنها وتبليغها إلى الجهات المختصة لتقوم بتنفيذها، ويجوز للهيئة تعديل هذه القرارات إذا رأت ما يستدعي ذلك من ظروف تنفيذ المشروع أو أية ظروف أخرى وتكون قراراتها في هذا الشأن ملزمة أيضا. 4- اقتراح التشريعات الخاصة بالمياه ومتابعة تنفيذها، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة. 5- الإشراف على تنفيذ المشروعات المتعلقة باستخراج المياه وطريقة استغلالها وذلك لتتحقق من تنفيذ ما أصدرته من قرارات في شأنها.
المادة (4) : تتولى الهيئة اختصاصاتها المبينة في المادة السابقة بالنسبة للمشروعات والأعمال التي تتولاها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ولم يتم تنفيذها.
المادة (5) : للهيئة أن تتعاقد وأن تجري جميع الأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، وذلك في حدود الأعمال والاختصاصات المنوطة بها.
المادة (6) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة ومدير عام وعدد من الإدارات العامة على التفصيل الوارد في المواد التالية.
المادة (7) : يكون بالهيئة الإدارات العامة الآتية:- 1- الإدارة العامة للدراسات والأبحاث. 2- الإدارة العامة لتنمية واستغلال الموارد المائية. 3- الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة. 4- الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية. وتحدد اللوائح الداخلية للهيئة اختصاصات هذه الإدارات والأقسام التي تتبع كلا منها واختصاصاتها وعلاقاتها ببعضها.
المادة (8) : يشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من مجلس الوزراء على النحو الآتي: 1- رئيس مجلس الإدارة 2- مدير عام الهيئة عضوا ونائبا للرئيس أعضاء 3- مدير عام الإدارة العامة للدراسات والأبحاث 4- مدير عام الإدارة العامة لتنمية واستغلال موارد المياه 5- مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة 6- ممثل عن كل من وزارات، الزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية والإسكان، يرشحه الوزير المختص.
المادة (9) : مجلس إدارة الهيئة هو الجهة المسئولة عن شئونها وتصريف أمورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، وله بوجه خاص أن يباشر الاختصاصات الآتية:- 1- رسم السياسة العامة للمياه في ضوء الدراسات والأبحاث التي تقوم بها الهيئة وتحديد أولويات المشروعات اللازمة لاستغلال مصادر المياه سواء في الشرب أو الزراعة أو الصناعة أو غيرها. 2- إعداد القرارات واللوائح الداخلية المنظمة للشئون الفنية والإدارية والمالية وشئون الموظفين والعمال بالهيئة وتصدر هذه اللوائح بقرارات من مجلس الوزراء. 3- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي. 4- إنشاء الإدارات الفرعية والأقسام بالهيئة وتحديد اختصاصات كل منها وتنظيمها الداخلي. 5- دراسة التقارير الدورية التي تقدم من المدير العام عن سير العمل بالهيئة. 6- اعتماد المناقصات والممارسات التي تجريها الهيئة في الحدود التي تبينها اللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن. 7- وضع سياسة تدريب العاملين والمرشحين للعمل في مختلف الوظائف بالهيئة.
المادة (10) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستفادة برأيهم أو خبرتهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
المادة (11) : لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجنة أو لجانا يعهد إليها بدراسة مسائل معينة مما يدخل في اختصاصاته كما يجوز له أن يفوض رئيس المجلس أو أحد أعضائه في بعض اختصاصاته، وله أن يكلف أيا منهم بمهمة معينة على أن تعرض النتيجة على المجلس.
المادة (12) : يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة وتحدد معاملته المالية بقرار من مجلس الوزراء ويشترط فيه أن يكون من ذوي الكفاءة في المسائل المتعلقة بالمياه ويتولى رئيس مجلس الإدارة رئاسة جلسات المجلس، وعرض الموضوعات عليه، وإدارة المناقشة، كما يتولى الإشراف على شئون الهيئة، وتقديم تقارير دورية إلى المجلس عن سير العمل بها وتقريرا ختاميا في نهاية كل سنة مالية، ومراقبة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. ويمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
المادة (13) : يعين المدير العام للهيئة ويحدد مرتبه بقرار من مجلس الوزراء ويتولى تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة تصريف شئون الإدارة العامة بالهيئة ومباشرة اختصاصاته المخولة له في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وعلى الأخص: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي. 3- إعداد المسائل والموضوعات التي تعرض على مجلس الإدارة وتقديم البيانات والدراسات اللازمة للبت فيها. 4- التوقيع على أوامر الصرف في الحدود التي تبينها اللوائح. 5- الإشراف على سير الأعمال التنفيذية والعمل على تطويرها بما يكفل رفع مستوى الأداء. 6- الإشراف على الموظفين والعمال بالهيئة طبقا لما تحدده اللوائح.
المادة (14) : تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها وتبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.
المادة (15) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة، تقوم بإعدادها قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويعد الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وتقدم الميزانية والحساب الختامي بعد موافقة مجلس الإدارة عليهما إلى مجلس الوزراء لاعتمادها. وإذا تأخر اعتماد مجلس الوزراء للميزانية يعمل بالميزانية السابقة بنسبة 1/12 لكل شهر حتى يتم الاعتماد.
المادة (16) : تعتمد الحكومة في ميزانية الدولة المبالغ اللازمة للهيئة سنويا، وتقوم بسد ما يطرأ في ميزانيتها من عجز أثناء السنة المالية.
المادة (17) : تودع أموال الهيئة في أحد المصارف المملوكة للدولة وتعتبر أموالها أموالا عامة.
المادة (18) : مع عدم الإخلال بمراجعة ديوان المحاسبة، يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى أحد مراجعي الحسابات المرخص لهم بذلك بمراجعة حسابات الهيئة.
المادة (19) : تسري على موظفي الهيئة أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه، وذلك إلى أن يتم إصدار اللوائح المنظمة لشئونهم.
المادة (20) : ينقل إلى الهيئة الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس الوزراء من بين موظفي الوزارات والجهات التي تقوم حاليا على شئون المياه أو تباشر اختصاصات متعلقة بها. ويكون نقلهم إلى الهيئة بنفس مرتباتهم وأوضاعهم وتبين اللوائح المتعلقة بشئون موظفي الهيئة قواعد تسوية أوضاعهم وفقا لأحكامها.
المادة (20) : استثناء من أحكام المواد السابقة يجوز خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتم ندب أو إعارة بعض الموظفين من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة الأخرى إلى الهيئة دون التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية وذلك بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (21) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (22) : على وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي، والإسكان والإدارة المحلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن