بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1972م.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
وعلى القانون الصادر في 2 جمادى الثانية 1385هـ الموافق 28 سبتمبر 1965م بشأن المياه،
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1972م بإنشاء الهيئة العامة للمياه،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يستبدل بنصوص المادتين 7 و8 من القانون رقم 26 لسنة 1972م المشار إليه النصوص الآتية:-
مادة 7 - يكون بالهيئة الإدارات العامة الآتية:-
1- الإدارة العامة للشئون الفنية.
2- الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.
3- الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.
وتحدد اللوائح الداخلية للهيئة اختصاصات هذه الإدارات والأقسام التي تتبع كلا منها واختصاصاتها وعلاقاتها ببعضها.
" مادة 8- يشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من مجلس الوزراء على النحو الآتي:
1- رئيس مجلس الإدارة. رئيسا
2- مدير عام الهيئة.
3- مساعد مدير عام الهيئة للشئون الفنية.
4- مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة. أعضاء
5 مدير عام المؤسسة الوطنية للتصنيع.
6- رئيس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة طرابلس.
7- مدير عام التخطيط بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
المادة (2) : تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 12 من القانون رقم 26 لسنة 1972م المشار إليه يكون نصها الآتي:-
"وتكون له السلطات المقررة للوزير في القوانين واللوائح لتنظيم وإدارة أعمال الهيئة".
المادة (3) : تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 13 من القانون رقم 26 لسنة 1972م المشار إليه يكون نصها الآتي:
"ويعاونه في ذلك مساعد مدير عام للشئون الفنية يتولى الإشراف على البحوث والدراسات المالية ومتابعة تنفيذ القرارات الفنية التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة".
المادة (4) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة - الرائد/ عبد السلام أحمد جلود - رئيس مجلس الوزراء