بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 112 لسنة 1973م في شأن تنظيم مزاولة أعمال حفر آبار المياه.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري,
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1972م بإنشاء الهيئة العامة للمياه معدلاً بالقانون رقم 93 لسنة 1974م,
وعلى القانون رقم 112 لسنة 1973م في شأن تنظيم مزاولة أعمال حفر آبار المياه,
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 12 و16 و22 من القانون رقم 112 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة 12:
تشكل لجنة قيد مقاولي حفر آبار المياه برئاسة مدير عام الهيئة وعضوية مديري الإدارات التابعة للإدارة العامة للشئون الفنية وعضو فني يختاره رئيس اللجنة.
ويتولى أمانة اللجنة أحد موظفي الإدارة العامة للشئون الفنية يختاره رئيس اللجنة.
مادة 16:
تشكل لجنة الفصل في التظلمات من القرارات الصادرة من لجنة القيد على الوجه الآتي:
1- رئيس الهيئة العامة للمياه رئيسا
2- مساعد مدير عام الهيئة للشئون الفنية عضوا
3- المستشار القانوني للهيئة عضوا
4- موظف فني يختاره رئيس الهيئة عضوا
ويتولى أمانة اللجنة أحد موظفي الهيئة يختاره رئيس اللجنة.
وتنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها في الموعد والمكان المحدد للانعقاد ويكون اجتماعها صحيحا بحضور رئيسها وأغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 22:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف وخمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقاول باشر أعمال حفر آبار المياه دون أن يكون مقيدا بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للمياه.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بمصادرة الآلات والأدوات المضبوطة كما يجوز لها أن تقضي بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المحكوم عليه.
ويكون لموظفي الهيئة العامة للمياه الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة سلطة الضبط القضائي فيما يتعلق بهذه الجريمة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء