تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى القانون رقم 77 لسنة 1970م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي, وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية, وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971م بميزانية التنمية للسنة المالية 1971/1972م, وعلى القانون رقم 46 لسنة 1971م بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية, وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : ينشأ مشروع قائم بذاته يسمى مشروع الجبل الأخضر الزراعي, ويكون تابعا للمؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للمشروع بمدينة المرج ويجوز إنشاء وحدات فرعية في مواقع العمل الهامة بقرار يصدر من مجلس إدارة المؤسسة بناء على اقتراح إدارة المشروع.
المادة (3) : يتولى المشروع إدارة وتنمية الأراضي الزراعية المملوكة للدولة في منطقة الجبل الأخضر وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:- 1- تجميع الدراسات والأبحاث السابق إجراؤها عن المنطقة واستخلاص النتائج التي أسفرت عنها. 2- إجراء الدراسات والأبحاث الواجب إجراؤها سواء بأجهزتها الفنية أو عن طريق المكاتب الاستشارية المتخصصة. 3- وضع وتنفيذ الخطط المناسبة لاستثمار أراضي المشروع على أن يشمل ذلك كافة مجالات الزراعة والري وتربية الحيوان وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية. 4- تصميم أعمال الري والاستصلاح والتعمير والتشجير بأراضي المشروع وما يلزمها من مرافق ومنشآت وغيرها وذلك في نطاق الخطة المقررة وتنفيذ هذه الأعمال وفقا للنظام والأوضاع والإجراءات المقررة في اللوائح التي تصدر في هذا الشأن. 5- وضع برامج توزيع أراضي المشروع وإعداد المزارع للتوزيع على المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة وفقا لأحكام القانون رقم 123 لسنة 1970 م واللوائح الصادرة بمقتضاه. 6- إعداد برامج تنمية المجتمع الريفي وتنفيذها بما يكفل توفير الخدمات الاجتماعية والثقافية والإرشادية للمزارعين. 7- الإشراف الفني على الجمعيات التعاونية الزراعية التي يتقرر إنشاؤها من بين المزارعين المنتفعين بأراضي المشروع ومراقبة سير أعمالها وفقا لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1971 م المشار إليه.
المادة (4) : يتولى إدارة المشروع لجنة برئاسة المدير العام وعضوية كل من مدير الزراعة بمحافظة الجبل الأخضر وممثل للإدارة المحلية يختاره المحافظ المختص واثنين من رؤساء الأقسام بالمشروع. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على عرض المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
المادة (5) : اللجنة هي الجهة المسئولة عن إدارة المشروع وتصريف أموره ومتابعة أوجه نشاطه ولها في سبيل ذلك:- أ) تحديد البرامج التنفيذية للمشروع في نطاق الخدمة العامة للإصلاح الزراعي. ب) إعداد اللوائح المنظمة للعقود والشئون المالية والفنية والإدارية وشئون العاملين بالمشروع وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية. وتصدر هذه اللوائح بقرارات من مجلس الوزراء. جـ) إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي. د) إجراء النقل من بند إلى آخر في ميزانية المشروع. هـ) إنشاء ما يلزم لتسيير دفة المشروع من أقسام وتحديد اختصاصات كل منها وتنظيم علاقاتها ببعضها وصلاتها بغيرها من الجهات.
المادة (6) : للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو منهم ومن غيرهم من موظفي المشروع والخبراء والفنيين لجانا استشارية لتولي مهام معينة أو لبحث مسائل محددة, مما يدخل في اختصاصها, كما لها أن تفوض رئيسها أو أحد أعضائها في القيام بمهمة أو مهام محددة مما يدخل في اختصاصها.
المادة (7) : تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء بما فيهم الرئيس, وتصدر القرارات بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة.
المادة (8) : فيما عدا القرارات التي تصدر أو تعتمد من مجلس الوزراء لا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي, وتبلغ القرارات إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة خلال أسبوع من تاريخ صدورها لعرضها على مجلس الإدارة مشفوعة برأيه وللمجلس حق الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضها عليه, فإذا لم يعترض عليها خلال هذا الميعاد اعتبرت نافذة, وإذا اعترض عليها تعرض على اللجنة فإذا بقيت على قرارها عرض الأمر على وزير الزراعة والإصلاح الزراعي للبت فيه.
المادة (9) : يكون للمشروع مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد راتبه قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي, وعند غياب المدير العام أو قيام مانع به يندب أحد أعضاء اللجنة للقيام بعمله بصفة مؤقتة وذلك بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
المادة (10) : يتولى مدير عام المشروع الإشراف على شئونه وأعماله وفقا لأحكام هذا القانون, كما يتولى الاختصاصات الآتية:- 1- تمثيل المشروع في صلاته بالغير وأمام القضاء. 2- متابعة تنفيذ اللوائح المنظمة لشئون المشروع والقرارات التي تصدرها اللجنة المختصة بإدارته. 3- الإشراف على سير الأعمال التنفيذية والعمل على تطويرها. 4- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضهما على اللجنة. 5- تعيين العمال ونقلهم وتأديبهم طبقا لقانون العمل واللوائح التي تصدر في هذا الشأن. 6- الإشراف على جميع العاملين بالمشروع ومراقبة سير أعمالهم ومستوى أدائهم. 7- التوقيع على أذونات الصرف من ميزانية المشروع في حدود التزاماته ووفقا للقواعد والنظم التي تتضمنها لوائح المشروع. 8- الإشراف على الشركات العاملة بالمشروع ومتابعة أعمالها وتوجيهها بما يكفل انتظام العمل وتنفيذه وفق الخطة المقررة. 9- تقديم تقارير دورية عن سير العمل إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
المادة (11) : يعاون المدير العام في إدارة المشروع عدد كاف من الموظفين والخبراء والفنيين يختارون بطريق الندب من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة. ويتم الندب بقرار من مدير عام المشروع بالاتفاق مع الوزراء ورؤساء الجهات المعنية وذلك دون حاجة إلى أي إجراء آخر. وينقل إلى المشروع موظفو وعمال المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي القائمون حاليا بالعمل في النشاط الخاص بتنمية منطقة الجبل الأخضر وذلك بأوضاعهم ومرتباتهم الحالية.
المادة (12) : يحظر على رئيس اللجنة وأعضائها أن يبرموا بالذات أو بالواسطة أي عقد مع المشروع أو يشاركوا في أي حق متنازع عليه معه أو يساهموا في أي نزاع ضده على أية صورة. ولا يجوز لهم حضور جلسات اللجنة متى كانت لهم أو لأحد أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة أية مصلحة في الموضوع, ويقع باطلا كل عمل يتم على خلاف ذلك.
المادة (13) : تتكون أموال المشروع من الأصول الثابتة والآلات والسيارات والمعدات وغيرها من الأموال المنقولة المخصصة من قبل المؤسسة لإدارة وتنمية منطقة الجبل الأخضر. وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة للمشروع ضمن ميزانية المؤسسة.
المادة (14) : يفتح للمشروع حساب خاص بأحد المصارف الليبية حسبما تقرره اللجنة المختصة بإدارته وتودع في هذا الحساب المبالغ المخصصة للمشروع.
المادة (15) : تعفى كافة عمليات المشروع من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بالمراجعة التي يتولاها ديوان المحاسبة, يعهد بمراجعة حسابات المشروع سنويا إلى مراجع أو أكثر من مراجعي الحسابات, يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من مجلس إدارة المؤسسة بناء على اقتراح لجنة إدارة المشروع.
المادة (17) : إلى أن يتم صدور اللوائح المنظمة لعقود المشروع وشئونه المالية والفنية والإدارية وشئون العاملين به, تتولى لجنة الإدارة إصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن, على أن تصدر اللوائح المذكورة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (18) : تحصل جميع مستحقات المشروع بطريق الحجز الإداري وفقا لأحكام القانون.
المادة (19) : على وزير الزراعة والإصلاح الزراعي تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن