تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب, مجلس قيادة الثورة, بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى قانون الجمعيات التعاونية رقم 42 لسنة 1956م والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1962م, وعلى القانون رقم 12 لسنة 1970م بتنظيم وزارة الإسكان, وبناء على ما عرضه وزير الإسكان, وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : الجمعية التعاونية للإسكان جماعة من الأشخاص تعمل على توفير المساكن المناسبة لأعضائها وإدارة وصيانة هذه المساكن بما يكفل المحافظة عليها.
المادة (2) : يكون لكل جمعية اسم يدل على صفتها التعاونية للإسكان ومنطقة عملها على ألا يتضمن اسم أحد من أعضائها أو غيرهم.
المادة (3) : تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر عقد تأسيسها ونظامها وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تأسيس الجمعية وإجراءات شهرها والجهة التي يتم لديها الشهر.
المادة (4) : يجب أن يوضع لكل جمعية نظام مكتوب، موقع من الأعضاء المؤسسين وأن ينص فيه على فتح باب عضويتها لكل من تتوافر فيه شروط العضوية وألا يتعارض مع أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (5) : يجب أن يشتمل نظام الجمعية على البيانات الآتية:- 1- أسم الجمعية، والغرض منها، ومناطق عملها، ومقرها. 2- اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ومهنته ومحل إقامته. 3- الموارد المالية للجمعية وقيمة الأسهم وكيفية دفعها واستردادها والنزول عنها وأقصى ما يجوز أن يملكه العضو من أسهم. 4- شروط قبول الأعضاء وواجباتهم وحقوقهم، ومدى مسئوليتهم وشروط فصلهم وانسحابهم وأحوال سقوط عضويتهم وعزلهم. 5- كيفية تشكيل مجلس إدارة الجمعية، ومدته واختصاصاته، ونظام عمله، ومكافأة أعضائه ومن يمثل الجمعية أمام الغير، وذلك في حدود ما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 6- اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها، ومواعيد انعقاد جلساتها والنصاب القانوني لصحة انعقادها. 7- أحكام إدارة واعتماد حسابات الجمعية. 8- قواعد تعديل نظام الجمعية، وكيفية انقضائها أو حلها واندماجها وتصفية أموالها وتحديد مدتها. 9- شروط وأوضاع توزيع المساكن التي تقيمها الجمعية على أعضائها وبصفة خاصة ما يتعلق بتقرير أولويات في هذا الشأن والأحكام التي تنظم كيفية حصول الأعضاء على قروض وشروط ذلك وحالات التجاوز عن استردادها إذا طرأت على العضو ظروف يتعذر عليه معها رد القرض وطريقة تحمل الجمعية للقروض المتجاوز عن تحصيلها، وذلك في حدود ما تقرره اللائحة التنفيذية. 10- بيان ما إذا كانت الجمعية ستتعامل مع غير الأعضاء وذلك بمراعاة حكم المادة (9) من هذا القانون. ويجوز بقرار من وزير الإسكان وضع نظام نموذجي للجمعيات للاسترشاد به
المادة (6) : يجب إلا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن أحد عشر شخصا ولا يجوز شهر الجمعية إلا إذا بلغ عدد أعضائها خمسين عضوا على الأقل.
المادة (7) : تضع كل جمعية برنامجا سنويا لنشاطها تلتزم بتنفيذه، ويبين نظامها الجزاءات المترتبة على الإخلال به.
المادة (8) : تباشر الجمعية نشاطها في المجالات الآتية:- 1- إنشاء المساكن المناسبة وتوزيعها على الأعضاء سواء عن طريق التمليك أو التأجير. 2- تنظيم حصول الأعضاء على القروض والمساعدات العينية والنقدية اللازمة للإسكان. 3- تجميع مدخرات الأعضاء وتوظيفها لصالحهم في مجال الإسكان بالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية. 4- توفير مواد البناء وتنظيم انتفاع الأعضاء بها. 5- المساهمة في أداء الخدمات العامة والاجتماعية للأعضاء. 6- الاختصاصات الأخرى المخولة لها طبقا للقوانين واللوائح.
المادة (9) : للجمعية أن تقصر ما تؤديه من خدمات وأعمال على أعضائها أو أن تسمح بأدائها للغير على أن يكون ذلك بصفة تبعية لأغراضها.
المادة (10) : يجوز للجمعيات أن تكون اتحادات فيما بينها بقصد تدعيم أعمالها وتنمية الوعي التعاوني ونشره، ويصدر بتنظيم هذه الاتحادات وبيان اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان.
المادة (11) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا في كل جمعية، ويخضع جميع الأعضاء لقراراتها ما دامت متفقة مع القانون.
المادة (12) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء، وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وصحة اجتماعاتها، واختصاصاتها، وإجراءاتها والجزاءات التي توقع على الأعضاء بسبب تخلفهم عن حضور الاجتماعات، والأغلبية اللازمة لإصدار قراراتها وشروط نفادها ولا يجوز أن يكون للعضو أكثر من صوت واحد مهما تعددت أسهمه.
المادة (13) : مجلس الإدارة هو الهيئة التنفيذية للجمعية ويؤلف من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية من أعضائها بالاقتراع السري ويبين نظام الجمعية طريقة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وأحوال سقوط عضويتهم وعزلهم.
المادة (14) : تحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة وشروط العضوية ومدتها على ألا تجاوز ثلاث سنوات كما تبين اختصاصات المجلس وطريقة عمله ومواعيد انعقاده والأغلبية اللازمة لصحة الانعقاد والقرارات.
المادة (15) : ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للصندوق.
المادة (16) : يجوز لوزير الإسكان أن يصدر قرارا بتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية لمدة لا تزيد على سنة عند بداية إنشائها.
المادة (17) : يكون لكل جمعية مديرا أو مشرف مسئول يعينه مجلس الإدارة ويكون مسئولا أمامه عن تنفيذ قراراته.
المادة (18) : يجوز بقرار من وزير الإسكان وبعد إجراء تحقيق كتابي حل مجلس الإدارة أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر وذلك إذا أسفر هذا التحقيق عن وقوع مخالفات جسيمة لنظام الجمعية. وينشر هذا القرار بالطريقة التي تبينها اللائحة التنفيذية، ويجوز لكل ذي شأن أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.
المادة (19) : يعين وزير الإسكان مجلس إدارة مؤقت تكون له اختصاصات مجلس الإدارة الأصلي وذلك في حالة حل المجلس القائم أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر إذا كان من شأن هذا الإسقاط نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد اللازم لصحة قراراته. وتجتمع الجمعية العمومية خلال شهر على الأكثر من تاريخ الحل لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك بدعوة من مجلس الإدارة المؤقت.
المادة (20) : يتكون رأس مال الجمعية من عدد غير محدود من الأسهم تدفع قيمتها بالكامل ويحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم بحيث لا تقل عن دينار واحد. ولا يجوز توزيع أية فائدة عن الأسهم.
المادة (21) : تحدد اللائحة التنفيذية نظام الاكتتاب في رأس المال وكيفية الوفاء بقيمة الأسهم واستردادها والنزول عنها.
المادة (22) : تتكون موارد الجمعية من:- 1- عائد المشروعات التي تقوم بها والمساكن التي تستغلها. 2- ما تخصصه لها الدولة ووحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة من المبالغ لدعم عملها. 3- ما تحصل عليه من قروض من الدولة والمصارف. 4- الهبات والوصايا التي لا تتعارض مع أغراض الجمعية.
المادة (23) : يجوز للجمعية إنشاء صندوق ادخار يجري استثمار حصيلته لصالح الأعضاء وتبين اللائحة التنفيذية نظام العمل في هذا الصندوق.
المادة (24) : تبدأ السنة المالية للجمعية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها وذلك باستثناء السنة المالية الأولي التي تبدأ من تاريخ إنشاء الجمعية إلى نهاية السنة المالية التالية للدولة.
المادة (25) : على الجمعية إيداع أموالها النقدية باسمها الذي اشتهرت به في أحد المصارف المحلية.
المادة (26) : يكون للمبالغ المستحقة للجمعية امتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول يجئ في الترتيب بعد المبالغ المستحقة للخزانة العامة. وللجمعيات الحق في تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإداري ويصدر الأمر بالحجز من جهة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (27) : في تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الجمعيات في أحكام الأموال المملوكة للدولة ويعتبر العاملون بها وأعضاء مجالس إدارتها في حكم الموظفين العموميين وتعتبر أختام وأوراق الجمعية وسجلاتها في حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية ولا يجوز نقلها من مقر الجمعية.
المادة (28) : تعفى الجمعيات من الضرائب والرسوم الآتية: 1- جميع الضرائب والرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها أو شهرها. 2- رسوم التسجيل التي يقع عبء أدائها عليها في عقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية العقارية الأخرى وكذلك من الرسوم التصديق على التوقيعات. 3- رسوم الدمغة. 4- الرسوم التي تفرضها وحدات الإدارة المحلية أو التي تفرض لصالحها.
المادة (29) : تتمتع الجمعيات التعاونية للإسكان بالمزايا الآتية: 1- تمنح تخفيضا قدره 5% على الأقل من أثمان مواد البناء ومستلزمات البناء التي تحصل عليها من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة. 2- تكون لها الأفضلية على الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة في معاملاتها مع الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية في الحصول على القروض والمنح والمساعدات المالية والأراضي اللازمة لنشاطها أو لتحقيق أغراضها. 3- أية مزايا أخرى أو إعفاءات يقررها مجلس الوزراء.
المادة (30) : يكون لوزارة الإسكان حق فحص أعمال الجمعيات والتفتيش عليها والتحقق من سلامة تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية.
المادة (31) : يتولى ديوان المحاسبة مراقبة وفحص حسابات الجمعيات للتحقق من سلامة إجراءاتها وأوضاعها المالية. ومع عدم الإخلال بهذه الرقابة يعهد بفحص ومراجعة حسابات الجمعية إلى واحد أو أكثر من مراجعي الحسابات تعينه الجمعية العمومية.
المادة (32) : لوزير الإسكان حق إلغاء أي قرار تتخذه الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به إذا كان القرار مخالفا للقانون أو لوائحه أو النظام الداخلي للجمعية. ولمجلس الإدارة أن يطعن بغير مصروفات في قرار الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ مجلس الإدارة بالقرار وتفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة ويكون حكمها نهائيا.
المادة (33) : تنقضي الجمعية بصدور قرار بحلها من الجمعية العمومية غير العادية أو بانتهاء المدة المعينة لها دون مد أجلها أو باندماجها مع جمعية أخرى. ولا يكون قرار الحل نافذا إلا بعد اعتماده من وزير الإسكان وشهره.
المادة (34) : يجوز بقرار مسبب من وزير الإسكان حل الجمعية أو اندماجها في غيرها متى قامت بها إحدى الحالات الآتية: أ) إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو عجزت عن الوفاء بالتزاماتها. ب) إذا تصرفت في أموالها في غير الأغراض المخصصة لها.
المادة (35) : تبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات حل وإدماج وتصفية الجمعية وكيفية توزيع ناتج التصفية، وشهر القرار الصادر بذلك.
المادة (36) : يبلغ قرار الحل إلى الجمعية فور صدوره، ويكون لكل ذي شأن أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما من تاريخ شهره وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.
المادة (37) : يحظر على أعضاء الجمعية التي صدر قرار بحلها، كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط أي جمعية بعد شهر قرار حلها.
المادة (38) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ) أعضاء مجلس إدارة الجمعية الذين انتهت أو سقطت عضويتهم أو أوقفوا عن أعمالهم أو زالت صفاتهم بحل الجمعية أو إدماجها في غيرها وذلك إذا امتنع أي منهم عن تسليم ما بعهدته من أموال الجمعية وموجوداتها أو دفاترها أو مستنداتها أو أوراقها أو أختامها إلى من يفوض في ذلك. ب) كل عضو بالجمعية حصل بصفته هذه أو بصفته نائبا عن عضو آخر بغير حق على سلف نقدية أو عينية بناء على تعمده الإدلاء ببيانات غير صحيحة. جـ) المؤسسون وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون والمفتشون ومراجعو الحسابات والمصفون الذين يتعمدون في أعمالهم أو في حساباتهم أو في تقاريرهم المبلغة إلى الجهات المختصة أو إلى الجمعيات العمومية إخفاء كل أو بعض الوقائع أو المستندات المتعلقة بنشاط الجمعية. د) المصفون الذين وزعوا على الأعضاء موجودات الجمعية على خلاف ما يقضي به القانون وكذلك أعضاء مجالس الإدارة والمديرون والمصفون الذين لم يقوموا بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليهم هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو نظام الجمعية.
المادة (39) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ) كل مؤسس لجمعية أو عضو بمجلس إدارتها أو مدير أو عامل بها أو مصف لها أو مراجع لحساباتها أمتنع بغير سبب مشروع وبقصد الإضرار بأهداف الجمعية عن القيام بعمل أو تنفيذ إلتزام أو إتخاذ إجراء يوجبه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو النظام الداخلي للجمعية. ب) كل من يتعمد من المذكورين في البند أ وغيرهم من أعضاء الجمعية تعطيل أعمال المفتشين أو مراجعي الحسابات أو المصفين أو ممثلي الجهة الإدارية المختصة أو غيرهم من الموظفين العموميين المنوط بهم تنفيذ هذا القانون. ج) كل مؤسس لجمعية أو عضو بمجلس إدارتها أمتنع عن قبول اكتتاب أي شخص تتوافر فيه الشروط المقررة قانوناً لعضويتها. د) كل شخص أطلق بغير حق في مكاتباته التجارية أو لوحات محاله أو في أي أعلان غيره مما ينشر على الجمهور على الأفعال التي يديرها أو المشروعات التي يستغلها تسميه تشعر الجمهور أن هذا العمل أو المشروع تعاوني إسكاني أو استعمل في تسمية عمله أو مشروعه تسمية أخرى يفهم منها أن ذلك العمل أو المشروع هو جمعية تعاونية إسكانية، ويحكم أيضاً في هذه الحالة بإزالة الإسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف. هـ) كل من تعمد نشر تقارير غير صحيحة عن الحالة المالية أو الإدارية أو عن أي نشاط للجمعية
المادة (40) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (41) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن