تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 67م والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 30 لسنة 1973م بشأن الجمعيات التعاونية للإسكان, وبناء على ما عرضه وزير الإسكان, وموافقة مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تتولى الحكومة على النحو المبين في أحكام هذا القانون وفي حدود الاعتمادات المالية التي تدرج بميزانية التنمية، دعم وتشجيع الجمعيات التعاونية للإسكان التي تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1973م المشار إليه، وشركات المساهمة العقارية التي تملك الدولة أغلبية رأسمالها، وذلك عن طريق منحها الإعانات المالية والمساعدات الفنية المنصوص عليها في المواد التالية، بقصد مساعدتها في تنفيذ ما تتولاه من مشروعات لبناء المساكن. ويشترط لتمتع الشركات المشار إليها بالإعانات المنصوص عليها في هذا القانون أن تلتزم باستخدام تلك الإعانات في تنفيذ مشروعات لبناء مساكن لا تحقق منها ربحا صافيا يجاوز 10% بعد خصم جميع الضرائب والرسوم.
المادة (2) : تمنح الجمعية التعاونية للإسكان الإعانات المالية الآتية:- أ) إعانة الاستئجار مقر لها في حدود الأجرة الحقيقية لهذا المقر على ألا تجاوز الإعانة مائة دينار شهريا. ب) إعانة مقطوعة مقدارها ثلاثمائة دينار للإسهام في تأثيث مقر الجمعية وتزويده بالأدوات المكتبية. جـ) إعانة تساوي الأجور الشهرية لمن تستخدمهم من عاملين بها ولمصروفاتها الإدارية، وذلك بحد أقصى مقداره ثلاثمائة دينار شهريا. وتؤدى الإعانات المنصوص عليها في البندين (أ، جـ) لمدة لا تجاوز خمس سنوات.
المادة (3) : تقدم الدولة للجمعية التعاونية الخدمات الفنية اللازمة لتخطيط وتصميم مشروعات بناء المساكن لأعضائها. فإذا تعذر توفير تلك الخدمات للجمعية، وتولت التعاقد مع مكتب هندسي لتزويدها بها تمنح الجمعية إعانة مالية في الحدود الآتية وذلك بعد موافقة وزير الإسكان على هذا التعاقد:- أ) خمسة في الألف من تكاليف تنفيذ المشروع مقابل أعمال التخطيط. ب) 2% من تكاليف تنفيذ المشروع مقابل أعمال تصميم المساكن والمرافق اللازمة لها. ويتم تحديد نسبة الإعانة بقرار من وزير الإسكان في ضوء المستوى الفني للأعمال ومدة انجازها.
المادة (4) : 1- تمنح الجمعية التعاونية إعانة مالية تساوي كامل الفائدة التي تتحمل بها عن أي قرض تحصل عليه بغرض شراء أرض لتنفيذ مشروعاتها السكنية عليها. كما تمنح الشركات المشار إليها في المادة 1 ثلثي هذه الإعانة. 2- ويشترط للتمتع بالإعانة المشار إليها في الفقرة السابقة ما يأتي:- أ) ألا يجاوز مبلغ القرض 80% من قيمة الأرض. ب) استغلال الأرض في إقامة مشروعات محددة لبناء المساكن. ولا تؤدى الإعانة إلا بعد إبرام عقد شراء الأرض وتوثيقه.
المادة (5) : تتولى الدولة على نفقتها تنفيذ أعمال المرافق العامة من مياه ومجاري وإنارة وطرق لمشروعات المجمعات السكنية التي تقوم بتنفيذها الجمعيات التعاونية والشركات المشار إليها في هذا القانون وذلك باستثناء توصيلات تلك المرافق بالمساكن. وفي حالة عدم قيام الدولة بتنفيذ الأعمال المشار إليها، تمنح الجمعية أو الشركة إعانة مالية تساوي قيمة التكلفة الفعلية لهذه الأعمال بحد أقصى مقداره ألف دينار عن كل مسكن وتحدد بقرار من وزير الإسكان المعايير والمواصفات التي يلزم توافرها، في أعمال المرافق التي تؤدى عنها تلك الإعانة.
المادة (6) : تتمتع الجمعيات والشركات بإعانات مالية عما تعقده من قروض لتمويل عمليات تنفيذ مشروعات تشييد المساكن وذلك في الحدود الآتية :- أ) كامل فائدة القرض بالنسبة إلى مشروعات المساكن التي تخصص للأسر التي لا يزيد دخلها السنوي على 1500 دينار، ويشترط ألا تجاوز المساحة الصافية للمسكن (140) مترا مربعا. ب) ما يزيد على 1% من سعر فائدة القرض بالنسبة إلى مشروعات المساكن التي تخصص للأسر التي يجاوز دخلها السنوي 1500 دينار ولا يزيد على 2500 دينار، ويشترط ألا تجاوز المساحة الصافية للمسكن 160 مترا مربعا. جـ) ما يزيد على 2% من سعر فائدة القرض بالنسبة إلى مشروعات المساكن التي تخصص للأسر التي يجاوز دخلها السنوي 2500 دينار، ويشترط ألا تجاوز المساحة الصافية للمسكن 180 مترا مربعا. ويجوز لوزير الإسكان تحديد قيمة تقديرية لتكلفة المساكن التي تؤدى الإعانة عن مشروعات تنفيذها. كما يجوز له تعديل حدود المساحة الصافية للمسكن المشروطة في هذه المادة للتمتع بالإعانة.
المادة (7) : يشترط للتمتع بالإعانات المنصوص عليها في المادة السابقة ألا يزيد مبلغ القرض على 95% من إجمالي قيمة المشروع بالنسبة إلى الجمعيات و85% بالنسبة إلى الشركات وألا تجاوز مدة سداد القرض خمسا وعشرين سنة بالنسبة إلى الجمعيات وعشرين سنة بالنسبة إلى الشركات.
المادة (8) : تتمتع الجمعيات التعاونية للإسكان بإعانة مالية إذا قامت بتشييد مساكن لأعضائها من المزارعين في مزارعهم، أو في القرى التي يقيمون فيها، وذلك في الحدود الآتية: أ) كامل تكاليف مواد البناء بالنسبة إلى الأسر التي لا يجاوز دخلها السنوي 750 دينار. ب) 50% من تكاليف مواد البناء بالنسبة إلى الأسر التي يزيد دخلها السنوي على 750 دينار ولا يجاوز 1500 دينار. جـ) 25% من تكاليف مواد البناء بالنسبة إلى الأسر التي يزيد دخلها السنوي على 1500 دينار. ولا يجاوز 2400 دينار. ويصدر وزير الإسكان قرارا بتحديد مواصفات المسكن الذي تؤدى عنه الإعانة ومستويات مواد البناء التي تستخدم لتشييده، والقيمة التقديرية لمجموع تكاليفه.
المادة (9) : تتمتع الجمعيات والشركات التي تتولى تشييد مساكن في المناطق النائية بإعانة مالية يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان، وذلك في حدود التكلفة الفعلية لنقل مواد بناء المساكن إلى تلك المناطق، وتمنح هذه الإعانة بالإضافة إلى الإعانات والمساعدات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (10) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح كل أو بعض الإعانات المقررة في هذا القانون لشركات المساهمة العقارية التي تمتلك الدولة أغلبية رأسمالها، لشركات المساهمة العقارية الأخرى، ويبين هذا القرار أوضاع وشروط منح هذه الإعانات.
المادة (11) : يحدد وزير الإسكان بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان أنواع ومعايير ومستويات المساكن التي تؤدى الإعانة عن مشروعات تنفيذها، والحد الأقصى لتكليفها وذلك بما لا يتعارض مع اللوائح والنظم البلدية. كما يضع القواعد اللازمة للإشراف على الجمعيات والشركات لتنفيذ المشروعات التي تؤدى عنها الإعانات والمساعدات وذلك للتحقق من الاستفادة بها في الحالات والأغراض التي قررت من أجلها. وتلتزم الجمعيات والشركات بما يصدره وزير الإسكان من قرارات طبقا لأحكام هذه المادة.
المادة (12) : تقدم طلبات الحصول على الإعانات المالية والمساعدات الفنية المنصوص عليها في هذا القانون إلى وزير الإسكان على النماذج المعدة لهذا الغرض على أن تكون مشفوعة بالمستندات والوثائق المبينة في تلك النماذج. ويتولى وزير الإسكان البت في هذه الطلبات والموافقة على صرف الإعانة أو تقديم المساعدة بعد التحقق من توفر شروط التمتع بها وفقا لأحكام هذا القانون. وتتولى وزارة الإسكان ومديريات الإسكان إجراءات صرف الإعانات المالية وتقديم المساعدات الفنية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (13) : تؤدى الإعانات المالية المنصوص عليها في هذا القانون من الاعتمادات المالية التي تدرج لهذا الغرض بقطاع الإسكان في ميزانية التنمية.
المادة (14) : تلتزم الجمعيات والشركات بتمليك أو تأجير المساكن التي تحصل على إعانات أو مساعدات لتنفيذ مشروعاتها، في الحدود الآتية:- أ) ألا يجاوز قسط الثمن عند التمليك 25% من دخل الأسرة التي لا يزيد دخلها السنوي على 1500 دينار، و30% من دخل الأسرة التي يزيد دخلها السنوي على ذلك. ب) ألا تجاوز أجرة المسكن 20% من دخل الأسرة التي لا يزيد دخلها السنوي على 1500 دينار و25% من دخل الأسرة التي يزيد دخلها السنوي على ذلك.
المادة (15) : في تطبيق أحكام هذا القانون:- 1- يقصد بالأسرة الزوجين وأولادهما القصر والوالدين والأخوة ممن تجمعهم إقامة مشتركة. 2- يقصد بدخل الأسرة مجموع ما يحققه أفرادها من موارد مالية منتظمة في تاريخ الموافقة على تخصيص مسكن لها ولو قبل بنائه.
المادة (16) : على وزير الإسكان إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (17) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن