تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على القانون رقم 30 لسنة 1973م بشأن ا ...
المادة (1) : يتم تأسيس وشهر الجمعيات التعاونية للإسكا ...
المادة (2) : يحرر عقد تأسيس الجمعية ويوقع عليه من جميع المؤسسين ويجب أن يتضمن تاريخ ومكان تحريره وأسماء المؤسسين ...
المادة (3) : على اللجنة التأسيسية بمجرد اختيارها أن تشرع في إعداد مشروع نظام للجمعية يتضمن الأحكام والبيانات الت ...
المادة (4) : على اللجنة التأسيسية أن تدعو المواطنين الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بالجمعية طبقاً لن ...
المادة (5) : على اللجنة التأسيسية للجمعية أن تقدم إلى مديرية الإسكان بالمحافظة الكائن في دائرتها الجمعية طلباً ل ...
المادة (6) : تتولى مديرية الإسكان المختصة فحص المستندات المقدمة لشهر الجمعية وعليها إحالتها بعد التحقق من أنها م ...
المادة (7) : يتم شهر الجمعية بقيدها برقم مسلسل في السجل المعد لذلك بوزارة الإسكان ونشر ملخص لعقد التأسيس والنظام ...
المادة (8) : لا يجوز لوزارة الإسكان رفض طلب شهر جمعية أو شهر تعديل نظامها إلا لسبب أو أكثر مما يأتي:- 1- إذا تع ...
المادة (9) : كل تعديل في نظام الجمعية يجب شهره بقيده في سجل خاص بذلك يدون فيه ملخص لقرارات الجمعية العمومية غير ...
المادة (10) : يخصص بمديرية الإسكان المختصة سجل فرعي يدون فيه أسماء الجمعيات التع ...
المادة (11) : يجب على اللجنة التأسيسية أن تدعو الجمعية العمومية إلى الاجتماع وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لتا ...
المادة (12) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية أص ...
المادة (13) : إذا لم يتوفر النصاب اللازم لصحة اجتماع الجمعية العمومية دعيت للانعقاد مرة ثانية خلال الخمسة عشر يوم ...
المادة (14) : تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة على الأقل خلال السنة وذلك في مدى الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السن ...
المادة (15) : إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية للاجتماع خلال الثلاثة اشهر المشار إليها في المادة ال ...
المادة (16) : يجوز أن تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي كلما كان ذلك ضرورياً لمصلحة الجمعية, ويكون ذلك بناء ...
المادة (17) : يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً بحضور ثلثي عدد الأعضاء على الأقل, فإذا لم يتوافر هذ ...
المادة (18) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه وعند غيابهما يرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة ...
المادة (19) : يجب إبلاغ مديرية الإسكان المختصة بالدعوة إلى عقد الجمعية العمومية قبل ميعاد انعقادها بعشرة أيام على ...
المادة (20) : يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء على الأقل وتسعة على الأكثر تنتخبهم الجمعية ا ...
المادة (21) : مدة العضوية بمجلس الإدارة ثلاث سنوا ...
المادة (22) : يشترط فيمن يكون عضواً بمجلس الإدارة ما يأتي: أ) أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية الليبية و ...
المادة (23) : ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للصندوق. ويكون لر ...
المادة (24) : يكون لمجلس إدارة الجمعية جميع السلطات اللازمة لمباشرة الأعمال التي تتصل بنشاطها عدا ما يدخل منها في ...
المادة (25) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً دورياً عادياً مرة على الأقل كل شهر, في الموعد الذي يحدده المجلس في أول ...
المادة (26) : تتم اجتماعات المجلس في مقر الجمعية ويجوز لأسباب طارئة انعقاده في غير المقر, وتكون اجتماعات المجلس ص ...
المادة (27) : يجب أن تدون محاضر جلسات المجلس في سجل خاص يعد لذلك ويوقع على المحضر من جميع الأعضاء الحاضرين. أما ...
المادة (28) : يعرض مجلس الإدارة في نهاية السنة المالية حسابات الجمعية شاملة الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر ...
المادة (29) : يقوم مجلس الإدارة بإعداد التقرير السنوي المتضمن بيان نشاط الجمعية وحالتها المالية وما حققته من فائض ...
المادة (30) : في حالة صدور قرار من وزير الإسكان بحل مجلس إدارة الجمعية أو بإسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضائه ...
المادة (31) : على عضو مجلس الإدارة الذي تزول عنه صفة العضوية أن يبادر بتسليم ما قد يكون في عهدته من أوراق ودفاتر ...
المادة (32) : 1- يتكون رأسمال الجمعية من عدد غير محدود من الأسهم, ويشترط ألا تقل قيمة السهم عن دينار واحد وألا يق ...
المادة (33) : للعضو الذي تزول عنه صفة العضوية الحق في استرداد قيمة ما ساهم به في الجمعية في الحدود الواردة في الم ...
المادة (34) : تسترد قيمة الأسهم في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة بنسبة قيمتها الحقيقية في مال الجمعية ا ...
المادة (35) : للجمعية قبول الهبات والوصايا التي لا تتعارض مع أغراضها ويكون ذلك بقرار من مجلس إدارتها ...
المادة (36) : تمسك الجمعية دفتراً خاصاً بمعاملاتها مع الأعضاء ودفتراً آخر خاصاً بمعاملاتها مع الغير إذا كان نظامه ...
المادة (37) : 1- يجوز للجمعية إنشاء صندوق إدخار يجري استثمار حصيلته لصالح الأعضاء, وتتكون موارد الصندوق من العناص ...
المادة (38) : للجمعيات الحق في تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق ...
المادة (39) : تتولى الجمعية التعاونية شراء الأراضي وإقامة المساكن عليها بغرض تمليكها أو تأجيرها للأع ...
المادة (40) : على كل عضو من أعضاء الجمعية يرغب في الحصول على مسكن سواء عن طريق التمليك أو التأجير, أن يقدم طلباً ...
المادة (41) : يضع مجلس الإدارة خطة الحصول على الأموال والقروض اللازمة لشراء الأراضي وإقامة المباني عليها, وطريق ...
المادة (42) : يضع المجلس نظاماً لأعمال الصيانة والإصلاحات اللازمة للمساكن والإشراف عليها سواء أكانت ...
المادة (43) : أ) يخطر مجلس الإدارة الأعضاء الذين أبدوا رغبتهم في الحصول على مسكن بطريق التمليك بخطابات موصي عليها ...
المادة (44) : يحرر بين الجمعية والعضو الذي يباع إليه مسكن عقد بيع يتضمن الأحكام اللازمة في هذا الشأن, وبصفة خاصة ...
المادة (45) : تؤجر الجمعية ما لديها من مساكن للأعضاء الراغبين في التأجير والمقيدين بالسجل المنصوص عليه في المادة ...
المادة (46) : تنقضي الجمعية بانتهاء المدة المعينة لها دون مد أجلها, أو بإندماجها في جمعية أخرى, كما تنقضي الجمعية ...
المادة (47) : لا يكون القرار الصادر من الجمعية العمومية بحل الجمعية أو الموافقة على إدماجها في جمعية أخرى نافذاً ...
المادة (48) : يحظر على أعضاء الجمعية التي صدر قرار بحلها, كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاط ...
المادة (49) : تقوم الجهة التي أصدرت قرار الحل بتعيين مصف أو أكثر وتحديد أجره ومدة التصفية, ويجب على القائمين بإدا ...
المادة (50) : لا يجوز أن يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوه فعلاً من قيمة أسهمهم كما لا يج ...
المادة (51) : تتولى وزارة الإسكان بعد التصفية ...
المادة (52) : يجوز أن تدمج جمعية أو أكثر في جمعية أخرى قائمة بموافقة الجمعيات العمومية غير العادية للجمعيات ذات ا ...
المادة (53) : في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة تؤول إلى الجمعية التي تم إدماجها أو نشأت عن الاندماج جمي ...
المادة (54) : على مجلس إدارة الجمعية المندمج فيها دعوة جمعيتها العمومية غير العادية لتقرير تعديل ...
المادة (55) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن