تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1425 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي خلال الفترة من 25 إلى 30 شوال الموافق من 4 إلى 9/ الربيع 1426 ميلادية، وبعد الاطلاع على القانون التجاري. وعلى القانون رقم 25 لسنة 1968 إفرنجي بشأن احتكار الملح. وعلى القانون رقم 26 لسنة 1968 إفرنجي بشأن احتكار التبغ. وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها. وعلى القانون رقم 33 لسنة 1971 إفرنجي في شأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية. وعلى القانون رقم 64 لسنة 1971 إفرنجي بشأن الاستيراد. وعلى القانون رقم 60 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. وعلى القانون رقم 17 لسنة 1977 إفرنجي في شأن، تنظيم مزاولة الأعمال التجارية. وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية. وعلى القانون رقم (9) لسنة 1985 إفرنجي بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات. وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية. وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. صاغ القانون الآتي
المادة (1) : ينظم استيراد وتوزيع السلع على النحو الوارد بهذا القانون.
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون تدل المسميات التالية على المعاني المبينة قرين كل منها:- - الجمعيات التعاونية الاستهلاكية:- ويقصد بها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المكانية والقطاعية المؤسسة وفقا لأحكام القانون رقم (60) لسنة 1976 أفرنجي بشأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية, وتقدم خدماتها لأعضائها دون غيرهم. - الموزعون الأفراد:- ويقصد بالموزع الفرد كل شخص طبيعي يحمل ترخيصا لتوزيع السلع لحساب أصحابها برسم البيع والإعادة, مقابل هامش توزيع يحدد وفقا لأحكام هذا القانون. - التجار:- ويقصد بالتاجر في تطبيق أحكام هذا القانون كل شخص طبيعي أو اعتباري - بما في ذلك الشركات المساهمة - يحمل ترخيصا لاستيراد أو توزيع السلع لحسابه.
المادة (3) : 1- تتولى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بيع المواد الغذائية والسلع الأخرى التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة, مباشرة لمنتسبيها. 2- يتولى الموزع الفرد توزيع السلع الجاهزة للاستهلاك لحساب منتجي أو مستوردي هذه السلع مقابل هامش توزيع. 3- يتولى التاجر استيراد وتوزيع السلع مباشرة إلى المستهلك أو قنوات التوزيع المرخص لها أو عن طريق الموزعين الأفراد.
المادة (4) : تتولى الشركات العامة والشركات المساهمة والتجار استيراد السلع والبضائع, بموجب تحويلات مصرفية عن طريق المؤسسات المالية العاملة بالجماهيرية العظمى, ووفقا لأسعار الصرف السائدة عند التحويل. وتخضع السلع والبضائع المستوردة للشروط والمواصفات والأسعار التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة.
المادة (5) : يلغى العمل بالقانونين (25) لسنة 1968 ف و(26) لسنة 1968 ف بشأن احتكار الملح والتبغ ويسمح بتداول السلعتين المذكورتين طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (6) : تصدر اللجنة الشعبية العامة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة على أن تتضمن ما يلي:- - الأسس والضوابط المنظمة للاستيراد والتوزيع ونظام التراخيص الخاصة بذلك. - تحديد الإجراءات التي يجب أن تتخذ لضمان حصول المستهلك على حاجته من السلع بالأسعار المناسبة, ومنع تداول السلع بشكل غير مشروع. - أسس تحديد هامش التوزيع عن طريق الموزعين الأفراد.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن