تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 93/ 94 من وفاة الرسول الموافق 1984 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 5 إلى 9 جماد الآخر 1394 و.ر الموافق من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985 م، صيغ القانون الآتي
المادة (1) : لكل شخص طبيعي من المتمتعين بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية مزاولة الأعمال الإنتاجية الصناعية والزراعية، وكذلك المهن والحرف والأعمال ذات الطابع الإنتاجي لحساب نفسه مباشرة أو بالإشتراك مع آخرين وذلك عن طريق تشاركيات تؤسس لهذا الغرض وفقاً للضوابط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. ويصدر بتحديد النشاطات المشار إليها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة النوعية كل حسب إختصاصها.
المادة (2) : يقصد بالأعمال الإنتاجية المنصوص عليها في المادة السابقة، تلك التي تستهدف إنتاج سلعة جديدة أو إطالة عمر سلعة عن طريق صيانتها أو إصلاحها.
المادة (3) : يجب على كل من يتولى مباشرة أي نشاط في المجالات الواردة بهذا القانون، أن يعمل بنفسه مباشرة أو بالاشتراك مع أحد أو بعض أفراد أسرته أو مع الغير، عن طريق المشاركة فيما بينهم. ويشترط في جميع الأحوال ألا ينفرد أحد أو بعض العاملين طبقا للنظام المنصوص عليه في هذا القانون بصفة أو سلطة رب العمل، وألا يكون من بينهم إجراء، وألا تقوم أية حالة من حالات استغلال الإنسان لأخيه الإنسان.
المادة (4) : تتكون التشاركية من شركاء متفرغين للعمل قصد تحقيق أغراض التشاركية. ويجوز أن يكون في التشاركية شركاء غير متفرغين شريطة عدم تعارض ذلك مع مقتضيات العمل الأصلي، كما يشترط موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين بالوحدات الإدارية والشركات والمنشآت العامة.
المادة (5) : يكون الشركاء مسئولين بوجه التضامن عن التزامات التشاركية، وكل اتفاق يخالف ذلك لا ينفذ فى حق الغير.
المادة (6) : ينظم عقد تأسيس التشاركية شكلها القانوني والطريقة التي تدار بها وتوزيع العمل بين الشركاء.
المادة (7) : تتكون أموال التشاركية من: - 1- أنصبة الشركاء العينية، أو النقدية. 2- عائد نشاطها. 3- القروض التي تحصل عليها من المصارف أو غيرها من مؤسسات التمويل.
المادة (8) : لا يجوز مزاولة النشاطات والأعمال وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط المتعلقة بإصدار التراخيص ومراقبة مزاولة هذه النشاطات والأعمال.
المادة (9) : يجوز تقديم تسهيلات أو مساعدات أو قروض مالية أو عينية للتشاركيات بما في ذلك المساعدات والإعفاءات المنصوص عليها في قانون التنظيم الصناعي وغيره من القوانين النافذة، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (10) : تقوم اللجان الشعبية للبلديات بتخصيص الأراضي أو المباني اللازمة لنشاط التشاركيات التي تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (11) : مع مراعاة أحكام قانون التنظيم الصناعي واللوائح الصادرة بمقتضاه تتولى اللجنة الشعبية للبلدية المختصة مباشرة الاختصاصات التالية: - أ) الإشراف والرقابة على نشاط التشاركية ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها وأدائها لواجباتها في مجال اختصاصاتها وتنفيذها لأحكام القوانين واللوائح. ب) التحقق من أن جميع الشركاء يقومون بجهد حقيقي في العملية الإنتاجية وأنهم يستهدفون في أداء أعمالهم تحقيق الإنتاج وزيادته وتحسينه. جـ) تقديم التسهيلات والمساعدات الممكنة للتشاركيات ودراسة المشاكل والصعوبات التي تعترضها ومساعدتها على إيجاد الحلول المناسبة لها.
المادة (12) : تصدر اللجنة الشعبية العامة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض من اللجان الشعبية العامة النوعية المختصة. ويجب أن تتضمن هذه اللائحة على وجه الخصوص ما يلي: - أ) الشروط الخاصة الواجب توافرها في التشاركية عند تأسيسها. ب) الحد الأدنى والحد الأقصى لعدد الشركاء في التشاركية. جـ) القواعد والإجراءات المتعلقة بطلبات تأسيس التشاركية والبت في هذه الطلبات. د) نموذج عقد تأسيس التشاركية، وغيره من النماذج الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (13) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الثامنة من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (200) (مائتي دينار) ولا تجاوز (1000) (ألف دينار) أوبإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال يتعين الحكم بإزالة أسباب المخالفة.
المادة (14) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن