بشأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري,
وعلى القانون التجاري,
وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية,
وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور,
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يتم بقرارات من مجلس الوزراء قصر مزاولة بعض الأعمال التجارية المحددة في القانون التجاري على شركات مساهمة أو شركات تعاونية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية.
المادة (2) : تحدد بقرارات من مجلس الوزراء القواعد والشروط المنظمة لملكية الأسهم والحصص والمساهمين في الشركات والأشخاص الاعتبارية والمنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (3) : يصدر مجلس الوزراء القرارات المنظمة لقصر تعامل الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة في مجال الأشغال العامة والتوريد والنقل والخدمات على شركات مساهمة أو شركات تعاونية أو جمعيات تعاونية.
المادة (4) : يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة