بشأن إنشاء الشركة العامة لصناعة مواد البناء.
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ...
المادة (2) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة (السواني) ويجوز للجنة الشعبية للشرك ...
المادة (3) : غرض الشركة هو صناعة مواد البناء بكافة أنواعها ومنتجاتها المختلفة وتسويقها بالداخل والخارج والقيام ب ...
المادة (4) : مدة الشركة (25) خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إنشاء الشركة وقيدها في السجل التجاري.
ويج ...
المادة (5) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ (100000) (مائة ألف دينار ليبي) مقسم إلى (1000) (ألف سهم) قيمة كل سهم منها ...
المادة (6) : تدمج في الشركة الشركتان التاليتان:-
أ) الشركة العام ...
المادة (7) : تحل الشركة محل الشركتين المذكورتين بالمادة السابقة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، على ألا ...
المادة (8) : تتولى تقييم أصول الشركتين المذكورتين بغرض تطبيق حكم الفقرة (ج) من المادة (11) لجنة أو أكثر يصدر بتش ...
المادة (9) : يجب على لجنة التقييم عند مباشرتها لاختصاصاتها مراعاة ما يلي:-
أ) عدم الاعتداد بالقيمة المالية للا ...
المادة (10) : يجب على لجنة التقييم أن تتم مهمتها خلال مدة ل ...
المادة (11) : أ) تعتمد قرارات لجنة التقييم من اللجنة الشعبية العامة للصناعة ولها في حالة اعتراضها على التقييم أن ...
المادة (12) : يجب أن تنجز إجراءات الدمج المشار إليها في هذا القرار وكذلك التسليم والاستلام اعتبارا من ...
المادة (13) : تتولى إدارة الشركة لجنة شعبية تتحدد اختصاصاتها طبقا لأحكام ...
المادة (14) : يتكون المؤتمر المهني للشركة ويمارس اختصاصاته وفقا لأحكام القان ...
المادة (15) : يكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية، ويؤول صافي أرب ...
المادة (16) : يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا لما ...
المادة (17) : يلحق بالشركة المنتجون العاملون بالشركتين والمصانع التابعة لها المذكورة بالمادة (6) من هذا القرار وا ...
المادة (18) : للجنة الشعبية العامة للصناعة إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم ...
المادة (19) : تكون للشركة لجنة إدارة مؤقتة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة وتتولى جميع اختصاصات اللجن ...
المادة (20) : يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية ...
المادة (21) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (22) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة