بشأن تقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري,
وعلى القانون التجاري,
وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والأشراف عليها,
وعلى القانون رقم (33) لسنة 1971م في شأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية,
وعلى القانون رقم (64) لسنة 1971م في شأن الاستيراد,
وعلى القانون رقم (87) لسنة 1975م في شأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية,
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : استثناء من أحكام المواد 3/1 و7/2 و8 من القانون رقم (65) لسنة 1970م المشار إليه يكون للهيئات والمؤسسات العامة, في سبيل تحقيق أغراضها, أن تؤسس بمفردها شركات مساهمة, كما يجوز لها ولشركات القطاع العام أن تؤسس بالاشتراك مع الغير شركات مساهمة أو أن تساهم فيما هو قائم منها متى كانت تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها.
ويشترط في جميع الأحوال موافقة مجلس الوزراء على تأسيس هذه الشركات أو المساهمة فيها.
المادة (2) : يكون للهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام مزاولة أعمال الوكالات التجارية بالنسبة إلى السلع والخدمات والأعمال المنصوص عليها في المواد 2 و3 و4 من القانون رقم (87) لسنة 1975م المشار إليه وذلك دون التقيد بالشرط المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (4) من القانون رقم 33 لسنة 1971م المشار إليه.
كما تعفى هذه الجهات من واجب القيد في سجل المستوردين المفروض بمقتضى القانون رقم (64) لسنة 1971م المشار إليه.
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء