تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وعلى القانون التجاري، وعلى القانون رقم 26 لسنة 70 م بإنشاء المؤسسة الوطنية العامة لتصنيع، وعلى القانون رقم 65 لسنة 70 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، وعلى القانون رقم 12 لسنة 73 م بشأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والارباح، وعلى القانون رقم 78 لسنة 73 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها الإدارية، وعلى القانون رقم 79 لسنة 75 م في شأن ديوان المحاسبة. وعلى القانون رقم 87 لسنة 75 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية، وعلى القانون رقم 110 لسنة 75 م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام، وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والثروة المعدنية وموافقة مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة العامة للأثاث تتبع المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع وتمارس الشركة نشاطها طبقا لنظامها الأساسي والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم (65) لسنة 70م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (2) : يكون مركز الشركة الرئيسي مدينة طرابلس ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية وخارجها وذلك لتنفيذ أغراض الشركة كلها أو بعضها أو تمثيلها في هذا النشاط.
المادة (3) : غرض الشركة هو القيام بتجارة وصناعة الأثاث باختلاف أنواعه سواء كان مصنوعا من الخشب أو المعادن أو اللدائن أو غيرها وتسويق الأثاث في الداخل والخارج والقيام بكافة الأعمال التي تساعد على تحقيق هذا الغرض ولها على سبيل المثال:- 1- تملك وإدارة وتشغيل المصانع الخاصة بصناعة الأثاث سواء كان ذلك عن طريق الإنشاء أو الشراء أو المشاركة. 2- إنشاء مراكز التجميع والتوزيع الخاصة بتسويق الأثاث والاتجار فيه سواء كان من إنتاج الشركة أو غيرها, وذلك في الداخل والخارج وتملك وسائل النقل اللازمة لهذا الغرض. 3- شراء براءات الاختراع وتراخيص الاستغلال الصناعي والرسوم والنماذج الصناعية الخاصة بصناعة الأثاث. 4- القيام بالمتاجرة في الأثاث على اختلاف أنواعه سواء كان من إنتاج الشركة أو غيرها. 5- استيراد الأثاث وتسويقه داخل البلاد ومزاولة أعمال الوكالات التجارية للشركات الأجنبية المنتجة للأثاث وفقا للقانون رقم (87) لسنة 75م المشار إليه. وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من المؤسسات والهيئات والشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل البلاد وخارجها كما يكون لها أن تشتري الشركات أو تلحقها بها أو تكون لها مصلحة فيها.
المادة (4) : مدة الشركة خمسة وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والثروة المعدنية.
المادة (5) : حدد رأسمال الشركة بمبلغ (2.000.000 د.ل) مليوني دينار ليبي مقسما إلى (20.000) عشرين ألف سهم قيمة كل سهم (100) مائة دينار ليبي مملوكة كلها للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع تكتتب فيها المؤسسة وتدفعها بالكامل. ويجوز زيادة رأسمال الشركة أو نقل ملكية أسهمها لغير المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة.
المادة (6) : تؤول إلى الشركة بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية المشروعات والمصانع الخاصة بصناعة الأثاث المملوكة للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع الآتي بيانها: - مصنع شهداء يناير للأثاث. - مشروع مصنع أثاث طرابلس. - مشروع مصنع أثاث البيضاء. ويزاد رأسمال الشركة بما يؤول إليها على النحو الوارد بالمادة السابقة, وتحدد قيمة هذه المصانع بالقيمة الدفترية التي تظهرها السجلات الخاصة بها في المؤسسة في تاريخ الأيلولة. ويحدد هذا التاريخ بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية.
المادة (7) : تضم إلى الشركة بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية المصانع التي تدخل ضمن نشاط الشركة التي يتم تنفيذها مستقبلا في إطار خطط التحول ويزاد رأسمال الشركة وفقا لأحكام المادتين السابقتين ما لم يقرر مجلس الوزراء صيغة أخرى لضم هذه المصانع.
المادة (8) : تودع أموال الشركة في مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.
المادة (9) : يكون لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع منعقدا برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية سلطات الجمعية العمومية المقررة بالنسبة للشركات المساهمة وتكون قرارات الجمعية العمومية نافذة بعد اعتمادها من السلطات التي يبينها النظام الأساسي للشركة.
المادة (10) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي: 1- خمسة أعضاء بما فيهم الرئيس ممن تتوافر فيهم المؤهلات والخبرات المتصلة بأغراض الشركة, ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والثروة المعدنية. 2- ممثلو العاملين بالشركة طبقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 73م المشار إليه ولمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارتها وتصريف أمورها ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وذلك فيما عدا ما احتفظ به صراحة في هذا القانون ونظام الشركة الأساسي للجمعية العمومية وغيرها من الجهات.
المادة (11) : يكون للشركة ميزانية خاصة تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية ويؤول صافي أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة إلى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية بناء على اقتراح رئيس ديوان المحاسبة ويحل مراجع الحسابات محل هيئة المراقبة في جميع اختصاصاتها.
المادة (13) : ينقل إلى الشركة بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية الموظفون العاملون في المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع الذين يعملون في مصانع ومشروعات صناعة الأثاث وغيرهم من الذين تقتضي طبيعة عملهم النقل إلى الشركة ممن يعملون بقطاع الصناعة والثروة المعدنية.
المادة (14) : يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس الوزراء ويتولى جميع اختصاصات مجلس إدارة الشركة إلى أن يشكل أول مجلس إدارة لها. ويقوم مفوض عام الشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري وشهرها واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
المادة (15) : يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة، ولمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (16) : على وزير الصناعة والثروة المعدنية تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن