تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وبعد الاطلاع على الإعلان الدستوري, وعلى قانون الإدارة المحلية رقم (130) لسنة 1972م, وعلى القوانين المنظمة للهيئات والمؤسسات العامة, وتحقيقاً لإرادة الجماهير في تحمل مسئولية العمل الإداري الثوري, وتأكيداً لسيطرة السلطة الشعبية على الجهاز الإداري للدولة وتطويعه لتنفيذ مطالب الجماهير والانطلاق نحو تحقيق أهداف الثورة الشعبية لبناء مجتمع الكفاية والعدل, على هدى مبادئ الشريعة الإسلامية, وتنفيذاً للمبادئ المعلنة في خطاب زوارة التاريخي, أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تقوم اللجان الشعبية بممارسة الإدارة الثورية في الجهات والمرافق المشكلة فيها، على الوجه المبين في هذا القانون، وذلك دون إخلال بالمهام والمسئوليات الأخرى المنوطة بها كأداة لتنفيذ مطالب الجماهير الشعبية في مختلف المجالات وتطهير الجهاز الإداري بصورة مستمرة، ويكون لكل لجنة رئيس تختاره من بين أعضائها أو من غيرهم يتولى ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون. وعند غياب الرئيس أو قيام مانع به يتولى عمله بصفة مؤقتة من تندبه اللجنة لذلك من بين أعضائها أو من غيرهم.
المادة (2) : تقوم اللجان الشعبية في المحافظات والبلديات بممارسة السلطات والصلاحيات المقررة في القوانين واللوائح لمجالس المحافظات والمجالس البلدية، ويكون لرؤساء اللجان الشعبية اختصاصات المحافظين أو عمداء البلديات كما تتولى اللجان الشعبية في فروع البلديات والمديريات والمحلات الاختصاصات المخولة لرؤساء الفروع والمديرين ومختاري المحلات حسب الأحوال.
المادة (3) : تتولى اللجان الشعبية المشكلة في الهيئات والمؤسسات والشركات العامة الاختصاصات المقررة لمجالس إدارة تلك الهيئات والمؤسسات والشركات، ويكون لرؤساء اللجان المذكورة اختصاصات رؤساء مجالس الإدارة وذلك كله على النحو المبين في القوانين والقرارات المنظمة للهيئات والمؤسسات والشركات المذكورة. فإذا كان رئيس مجلس الإدارة هو المدير العام في ذات الوقت، تولى رئيس اللجنة اختصاصاته.
المادة (4) : تمارس اللجنة الشعبية للجامعة الاختصاصات المخولة لمجلس الجامعة في القوانين واللوائح، ويتولى رئيس اللجنة الاختصاصات المقررة لرئيس الجامعة، كما تمارس اللجان الشعبية في الكليات الجامعية الاختصاصات المقررة لمجالس الكليات ويكون لرؤساء اللجان اختصاصات عمداء الكليات. وتختص اللجان الشعبية بالمعاهد والمدارس على اختلاف مراحلها بممارسة الصلاحيات المقررة لمديري ورؤساء المعاهد والمدارس المذكورة أو الأجهزة القائمة على إدارتها.
المادة (5) : يكون للجان الشعبية الأخرى المشكلة في المديريات والمستشفيات ودور العلاج والمطابع الحكومية والوحدات الإدارية والإنتاجية الأخرى الاختصاصات المقررة لمديري أو رؤساء تلك الجهات واللجان التنفيذية أو الأجهزة القائمة على إدارتها.
المادة (6) : تتولى اللجان الشعبية في وحدات الإدارة المحلية، وفي الهيئات والمؤسسات والشركات العامة، وفي الوحدات الإدارية الأخرى، سلطة وضع اللوائح والقرارات المنظمة للإدارة الشعبية الجديدة، وذلك بذات الشروط، ووفقا للقواعد المحددة في القوانين واللوائح التي تبقيها اللجان الشعبية، وللجان الشعبية وفقا لذلك اقتراح القوانين واللوائح واقتراح تعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامها أو إضافة أحكام أخرى وصولا إلى خلق الإدارة الثورية والتشريعات التي يضعها الشعب بنفسه ورفع هذه الاقتراحات إلى الجهات المختصة ومجلس الوزراء لدراستها والعمل على اتخاذ إجراءات استصدارها.
المادة (7) : للجان الشعبية أن تعهد من وقت لأخر ببعض الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون إلى رؤسائها، ويجوز أن يحدد القرار الذي يصدر بالتفويض مدته.
المادة (8) : تحدد المعاملة المالية لرؤساء اللجان الشعبية وأمنائها ومساعديها بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (9) : مدة عضوية اللجان الشعبية ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اعتماد مجلس قيادة الثورة تشكيل اللجنة، وتقوم الجماهير الشعبية بتشكيل لجان جديدة ورفعها إلى مجلس قيادة الثورة لاعتمادها قبل انتهاء مدة العضوية، وللشعب الحرية في الإبقاء على نفس اللجان أو بعض أعضائها.
المادة (10) : إذا اتضح أن أحد الأعضاء فقد الثقة أو الاعتبار اللذين تتطلبهما العضوية جاز إنهاء عضويته بقرار من اللجنة بأغلبية ثلثي عدد أعضائها. ويجوز للجنة لأسباب قوية أن تقرر وقف أحد أعضائها بناء على قرار يصدر بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين إلى أن تتخذ اللجنة قرارا في شأنه.
المادة (11) : يقدم العضو استقالته من عضوية اللجنة إلى رئيسها الذي يعرضها على اللجنة في أول جلسة تالية، وتعتبر الاستقالة مقبولة إذا وافقت عليها اللجنة أو لم يبت في أمرها خلال شهرين من تاريخ تقديمها وعندئذ تقرر اللجنة خلو المحل.
المادة (12) : لمجلس قيادة الثورة إذا رأى ضرورة لذلك أن يحل إحدى اللجان أو يسقط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضائها وأن يدعو الجماهير الشعبية لتشكيل لجنة جديدة أو شغل محل من سقطت عضويته بحسب الأحوال.
المادة (13) : في حالة حل اللجنة، أو خلو محل أحد الأعضاء لأي سبب كان يتم تشكيل اللجنة الجديدة أو شغل المحل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حل اللجنة أو خلو محل العضو بالكيفية التي تم بها تشكيل اللجنة السابقة، وتكمل اللجنة الجديدة أو العضو الجديد مدة سلفه. ويجوز بقرار من مجلس قيادة الثورة دعوة الجماهير لتشكيل لجنة أو لجان جديدة في الأماكن التي يرى ضرورة تشكيل لجان بها، تكون لها نفس الاختصاصات والصلاحيات الواردة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (14) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والمدنية يكون أعضاء اللجان الشعبية ورؤساؤها مسئولين تأديبيا عما يقع منهم من إهمال أو إخلال بواجباتهم، وذلك وفقا للقواعد وبالشروط المقررة في القوانين واللوائح المنظمة للعمل في الجهات التي يتولون مسئولية إدارتها.
المادة (15) : يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة (16) : على الوزراء وجميع الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن