تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري, وعلى القانون التجاري, وعلى القانون رقم 26 لسنة 1970م بشأن المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع, وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والأشراف عليها والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 12سنة 1973م في شأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح, وعلى القانون رقم 78 لسنة 1973م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها الإدارية, وعلى القانون رقم 118 لسنة 1973م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمراجعي الحسابات, وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والثروة المعدنية وموافقة مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى (شركة سوق الخميس العامة للأسمنت ومواد البناء) وتكون تابعة للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع. وتمارس الشركة نشاطها طبقا لنظامها الأساسي والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري, والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ونظامها الأساسي.
المادة (2) : يكون مركز الشركة الرئيسي بسوق الخميس/ الختنة ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها وذلك لتنفيذ أغراض الشركة كلها أو بعضها أو تمثيلها في هذا النشاط.
المادة (3) : غرض الشركة هو تصنيع الجير والأسمنت وغيرها من مواد البناء وتسويق هذه المنتجات بالداخل والخارج والقيام بكافة الأعمال التي تساعد على تحقيق هذا الغرض وعلى سبيل المثال: 1- تملك وتشغيل المصانع الخاصة بإنتاج الجير والأسمنت وغير ذلك من مواد البناء المختلفة سواء كان ذلك عن طريق الإنشاء أو الشراء أو المشاركة. 2- إنشاء مراكز التوزيع الخاصة بالجير والأسمنت وسائر مواد البناء من إنتاج الشركة أو غيرها وذلك في الداخل والخارج وتملك وسائل النقل اللازمة لهذا التوزيع. 3- القيام بالمتاجرة في الجير والأسمنت وسائر مواد البناء سواء كان ذلك من إنتاج الشركة أو عن طريق الاستيراد.
المادة (4) : يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات والمؤسسات والشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو خارجها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن تكون لها مصلحة فيها.
المادة (5) : مدة الشركة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون, ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والثروة المعدنية.
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ (50.000.000 د. ل) خمسين مليون دينار ليبي مقسما إلى (500.000) خمسمائة ألف سهم قيمة كل سهم (100 د. ل) مائة دينار ليبي تكتتب فيها المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع وتدفعها بالكامل. ويجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة. ولا يجوز نقل ملكية الأسهم لغير المؤسسة ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء في هذا الشأن.
المادة (7) : يدخل في تكوين رأس المال المشار إليه في المادة السابقة قيمة المصنعين الآتيين: 1- مصنع الجير بسوق الخميس. 2- مصنع الأسمنت بسوق الخميس. وذلك بعد إتمام إنشاء كل منهما وإجراء التجارب الخاصة به واستلامه رسميا. وتحدد قيمة كل مصنع بالقيمة الدفترية التي تظهرها السجلات الخاصة به في المؤسسة في تاريخ أيلولته للشركة. ويحدد تاريخ الأيلولة بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية. وتؤول إلى الشركة في التاريخ المشار إليه كافة الحقوق وتتحمل بكافة الالتزامات المتعلقة بنشاط أي من المصنعين. وتؤدي المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع المبلغ المتبقي من رأس المال نقدا.
المادة (8) : تودع أموال الشركة في مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 78 لسنة 1973م المشار إليه يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:- أ) خمسة أعضاء بما فيهم الرئيس ممن تتوفر فيهم المؤهلات والخبرات المتصلة بأغراض الشركة, ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والثروة المعدنية. ب) ممثلو العاملين بالشركة طبقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1973م المشار إليه ولمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارتها وتصريف أمورها ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وذلك فيما عدا ما احتفظ به صراحة في هذا القانون والقانون رقم 26 لسنة 1970م المشار إليه أو نظام الشركة الأساسي للجمعية العمومية وغيرها من الجهات.
المادة (10) : يكون لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع منعقدا برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية سلطات الجمعية العمومية المقررة بالنسبة للشركات المساهمة, وتكون قرارات الجمعية العمومية نافذة بعد اعتمادها من السلطات التي يبينها النظام الأساسي للشركة مع مراعاة أحكام هذا القانون والقانون رقم 26 لسنة 1970م المشار إليه.
المادة (11) : يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد عن نمط ميزانيات المشروعات التجارية ويؤول صافي أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة إلى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع أو غيرها من مالكي الأسهم.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية بناء على اقتراح رئيس ديوان المحاسبة وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 118 لسنة 1973م المشار إليه, ويحل مراجع الحسابات محل هيئة المراقبة في جميع اختصاصاتها.
المادة (13) : ينقل إلى الشركة بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية الموظفون العاملون في المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع الذين يعملون في مشروعي الأسمنت والجير بسوق الخميس وغيرهم من الذين تقتضي طبيعة عملهم النقل إلى الشركة. كما يجوز بقرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية نقل بعض العاملين في قطاع الصناعة والثروة المعدنية إلى هذه الشركة. وتعد الشركة ملاكا خاصا لموظفيها وتسوى أوضاع هؤلاء الموظفين طبقا للائحة العاملين التي تضعها الشركة.
المادة (14) : يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس الوزراء ويتولى جميع اختصاصات مجلس إدارة الشركة إلى أن يشكل أول مجلس إدارة لها. ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري وشهرها واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
المادة (15) : يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة, ولمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (16) : على وزير الصناعة والثروة المعدنية تنفيذ أحكام هذا القانون, ويعمل به من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن