بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 78 لسنة 1973م بشأن ممارسة اللجان الشعبية للمسئولياتها الإدارية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري,
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1972م بتنظيم الجامعة,
وعلى القانون رقم 78 لسنة 1973م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها الإدارية المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 1973م,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم 78 لسنة 1973م المشار إليه النص الآتي:-
"تمارس اللجنة الشعبية للجامعة الاختصاصات المخولة لمجلس الجامعة في القوانين واللوائح، ويتولى رئيس اللجنة الاختصاصات المقررة لرئيس الجامعة، كما يتولى أمين اللجنة الاختصاصات المقررة لوكيل الجامعة، كما تمارس اللجان الشعبية في الكليات الجامعية الاختصاصات المقررة لمجالس الكليات ويكون لرؤساء اللجان اختصاصات عمداء الكليات كما يكون لأمناء اللجان اختصاصات وكلاء الكليات.
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (9) من القانون رقم 78 لسنة 1973م والمضافة بالقانون رقم 117 لسنة 1973م المشار إليهما النص الآتي :-
وتستثنى من ذلك اللجان الشعبية للجامعة وكلياتها وتكون مدة العضوية فيها سنتين.
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة - الرائد/ عبد السلام أحمد جلود - رئيس مجلس الوزراء