تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى قانون تنظيم الجامعة الليبية الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 1968م, وبناء على ما عرضه وزير التربية والإرشاد القومي وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : الجامعة هيئة علمية عامة تختص بكل ما يتعلق بالتعليم العالي الذي تقوم به الكليات والمعاهد التابعة لها. وتعمل على تزويد البلاد بالأخصائيين والفنيين والخبراء في فروع العلوم المختلفة مع تهيئتهم ليكونوا مواطنين صالحين يسهمون في صنع مستقبل الوطن. وتعنى الجامعة بإجراء البحوث العلمية وتشجيعها وتوجيهها لخدمة المجتمع والعمل على رقي الآداب وتقدم العلوم والفنون والأخلاق وتهتم ببعث الحضارة العربية الإسلامية وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجهات والهيئات العلمية الأخرى.
المادة (2) : تشمل الجامعة الكليات الآتية: 1- كلية الآداب ومقرها مدينة بنغازي. 2- كلية العلوم ومقرها مدينة طرابلس. 3- كلية الاقتصاد والتجارة ومقرها مدينة بنغازي. 4- كلية الهندسة ومقرها مدينة طرابلس. 5- كلية الحقوق ومقرها مدينة بنغازي. 6- كلية التربية ومقرها مدينة طرابلس. 7- كلية الزراعة ومقرها مدينة طرابلس. 8- كلية طب ومقرها مدينة بنغازي. 9- كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية ومقرها مدينة البيضاء. 10- كلية النفط والمعادن ومقرها مدينة طرابلس. كما تشمل الجامعة غير ذلك من الكليات التي تنشأ، ويعين مقر كل منها بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الجامعة. ويجوز إنشاء معاهد تابعة للكليات وذلك بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الجامعة.
المادة (3) : تكون للجامعة شخصية اعتبارية عامة وتكون لها الأهلية الكاملة للتقاضي ولها أن تقبل التبرعات التي ترد إليها عن طريق الوقف أو الوصايا أو الهبات أو غيرها بشرط ألا تتعارض مع الغرض الأصلي الذي أنشئت الجامعة من أجله، وكل ذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : للجامعة ميزانية مستقلة يعدها مجلس الجامعة، وتعتمد بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (5) : تدير الجامعة أموالها بنفسها مع مراعاة الأحكام القانونية في مسائل الوقف وتدرج في باب الإيرادات العادية من ميزانيتها الاعتمادات المخصصة لها بميزانية الدولة وغلة أموالها المنقولة والثابتة ورسومها والإعانات ووفورات الإيرادات، للسنين الماضية وكذلك سائر الإيرادات الأخرى، من أي مورد كان، وتخصص كل تلك الإيرادات لمصروفاتها.
المادة (6) : تتبع الجامعة في إدارة أموالها اللوائح والقواعد المالية التي تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الجامعة وتخضع حساباتها لمراجعة ديوان المحاسبة.
المادة (7) : وزير التربية والإرشاد القومي هو الرئيس الأعلى للجامعة.
المادة (8) : يتولى إدارة الجامعة: 1- رئيس الجامعة. 2- مجلس الجامعة.
المادة (9) : يكون تعيين رئيس الجامعة بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على اقتراح وزير التربية والإرشاد القومي وموافقة مجلس الوزراء. ويشترط أن يكون من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، وتكون له خبرة بالتعليم الجامعي وأن يكون من الشخصيات المعروفة بنشاطها العلمي. ويتولى رئيس الجامعة إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية طبقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه، كما يمثلها أمام الغير.
المادة (10) : لرئيس الجامعة أن يعهد من وقت لآخر ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح إلى وكيلي الجامعة أو عمداء الكليات أو وكلائها. وله أن يعهد عند الضرورة ببعض الاختصاصات المخولة لوكيلي الجامعة بموجب هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه إلى عمداء الكليات أو وكلائها.
المادة (11) : يرأس رئيس الجامعة مجلس الجامعة ويدعوه إلى الاجتماع وينفذ قراراته ويشرف على تنفيذ قوانين الجامعة ولوائحها، ويعد مشروع الميزانية والحساب الختامي ويعرضهما على مجلس الجامعة ويصدر الأوامر الخاصة بالمصروفات ويقدم لوزير التربية والإرشاد القومي في نهاية كل عام جامعي تقريرا عن شئون الجامعة ونشاطها العلمي بعد عرضه على مجلس الجامعة.
المادة (12) : يكون للجامعة وكيلان أحدهما يعاون الرئيس في إدارة شئون الجامعة في مدينتي بنغازي والبيضاء والآخر يعاونه في إدارة شئون الجامعة في مدينة طرابلس ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه أو خلو منصبه. ويكون تعيين وكيلي الجامعة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والإرشاد القومي بعد التشاور مع رئيس الجامعة، ويشترط في الوكيل أن يكون من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها وله خبرة بالتعليم الجامعي وأن يكون من الشخصيات المعروفة بنشاطها العلمي.
المادة (13) : يؤلف مجلس الجامعة على الوجه الآتي: رئيس الجامعة رئيسا وكيلا الجامعة عمداء الكليات وكيل وزارة التربية والإرشاد القومي ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والإرشاد القومي بعد التشاور مع رئيس الجامعة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد أعضاء عضوان من هيئة التدريس ينتخب أحدهما أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة، ببنغازي والبيضاء وينتخب الأخر أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة بطرابلس وتكون مدة عضويتهما سنتين. عضوان من الطلبة يتم اختيارهما بطريق الانتخاب وفق الإجراءات والأوضاع والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية. ويتقاضى أعضاء المجلس عدا الطلبة مكافأة يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (14) : مجلس الجامعة هو الجهة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الجامعة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها وذلك في حدود الأهداف العامة للدولة ويتولى مجلس الجامعة إدارتها وتصريف أمورها وله على الأخص ما يأتي:- 1- إدارة أموال الجامعة واستثمارها والتصرف فيها. 2- الترخيص لرئيس الجامعة أو من يقوم مقامه في إجراء التصرفات القانونية. 3- الإشراف على النظام العام في الجامعة وكلياتها ومعاهدها. 4- الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي للجامعة. 5- إنشاء الأقسام الدراسية بناء على اقتراح مجالس الكليات. 6- إقرار ترشيح أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم ونقلهم من الجامعة وقبول استقالتهم. 7- اعتماد خطط الدراسة وتعيين مدة الدراسة ومدة العطلة. 8- إعداد مشروعات اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد وذلك في حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 9- الإشراف على صيانة أبنية الجامعة وإنشاء المباني الجديدة. 10- منح الدرجات العلمية والشهادات الأخرى. 11- منح الدرجات الفخرية. 12- تحديد شروط قبول الطلاب ونظام تأديبهم وسائر ما يتصل بحياتهم الجامعية. 13- وقف الدراسة بالكليات والمعاهد على أن يبلغ القرار فور صدوره إلى وزير التربية والإرشاد القومي لعرضه خلال أربع وعشرين ساعة على مجلس الوزراء ليقرر ما يراه بشأنه. 14- إقرار ندب أعضاء هيئة التدريس وإعارتهم من الجامعة وإليها. 15- منح الأجازات الدراسية وأجازات التفرغ العلمي. 16- وضع النظام الخاص بالرسوم الجامعية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها والمكافآت والإعانات المالية على اختلاف أنواعها. 17- وضع قواعد تنظيم الوحدات الصحية والمزارع والورش وغيرها من الوحدات ذات الطابع الخاص، التابعة للجامعة وكلياتها. 18- وضع أو اقتراح اللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية والفنية للجامعة بما في ذلك لوائح الندب للتدريس وأعمال الامتحانات وقواعد الترقية وتحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم ولائحة المناقصات والمزايدات واللوائح الخاصة بالنظام المالي للجامعة وكيفية تحضير الميزانية وتنفيذها ومراجعتها. وتصدر اللوائح المشار إليها في البندين (8، 18) من هذه المادة بقرارات من مجلس الوزراء.
المادة (15) : يجتمع مجلس الجامعة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر في خلال السنة الجامعية ولرئيس الجامعة أن يدعوه للاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك كما يدعوه إلى الاجتماع إذا طلب ذلك أغلبية أعضاء المجلس بكتاب مسبب. ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه فإذا لم يكتمل العدد القانوني في الدعوة الأولى دعي المجلس مرة ثانية في ظرف أسبوع من التاريخ المحدد للجلسة الأولى، ويكون الانعقاد صحيحا في هذه الحالة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الآراء، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس وتبلغ قرارات المجلس وتوصياته. إلى وزير التربية والإرشاد القومي.
المادة (16) : يكون للجامعة أمين عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والإرشاد القومي بعد التشاور مع رئيس الجامعة ويشترط فيه أن يكون حاصلا على درجة جامعية وأن تكون له خبرة بالشئون الإدارية والمالية. ويتولى الأمين العام تنسيق العمل بين فروع الجامعة والقيام بالأعمال التي يكلفه بها رئيس الجامعة والوكيلان. وغير ذلك من الاختصاصات التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما يكون للجامعة مسجل عام ومراقب مالي وتحدد اختصاصاتهما في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (17) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والإرشاد القومي وموافقة مجلس الجامعة، وتتضمن تنظيم ما يأتي: 1- اختصاصات رئيس الجامعة ووكيليها وعمداء الكليات ووكلائها في حدود هذا القانون. 2- بيان الدرجات العلمية التي تمنحها كليات الجامعة والشروط العامة للقبول ومدد الدراسة في كل كلية والقواعد العامة لنظام الدراسة والامتحان والتأديب.
المادة (18) : يكون لكل كلية لائحة داخلية تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والإرشاد القومي وموافقة مجلس الجامعة وتنظم بصفة خاصة المسائل الآتية:- 1- الأقسام بالكلية. 2- شعب التخصيص والشروط التفصيلية للحصول على الدرجات العلمية. 3- نظام الدراسة بالكلية. 4- بيان المقررات الدراسية وتوزيعها على مدة الدراسة وتحديد الساعات المخصصة لكل منها. 5- وضع القواعد الخاصة بالامتحانات في الكلية.
المادة (19) : يتولى إدارة الكلية: 1- عميد الكلية. 2- مجلس الكلية.
المادة (20) : يكون لكل كلية عميد يعين بقرار من مجلس الوزراء من بين أعضاء هيئة التدريس بناء على ما يعرضه وزير التربية والإرشاد القومي بعد التشاور مع رئيس الجامعة وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، فإذا لم يجدد تعيينه أو لم يكمل مدته يعود إلى مهامه بهيئة التدريس. ويكون العميد مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح، ويقدم إلى رئيس الجامعة في نهاية كل سنة جامعية تقريرا عن شئون الكلية العلمية والتعليمية وسائر نواحي النشاط بالكلية.
المادة (21) : يكون لكل كلية وكيل يعاون العميد في أعماله ويقوم مقامه عند غيابه ويكون تعيينه من بين أعضاء هيئة التدريس بقرار من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير التربية والإرشاد القومي بعد التشاور مع رئيس الجامعة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فإذا لم يجدد تعيينه أو لم يكمل مدته يعود إلى عمله بهيئة التدريس.
المادة (22) : يؤلف مجلس الكلية من: 1- عميد الكلية. 2- وكيل الكلية. 3- رؤساء الأقسام. 4- عضو من هيئة التدريس عن كل قسم يختاره مجلسه ويجوز عند الاقتضاء ضم أعضاء آخرين من هيئة التدريس إلى المجلس بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية، وتكون رئاسة المجلس للعميد أو من يقوم مقامه.
المادة (23) : يدير مجلس الكلية شئون التعليم والامتحانات والنظام في الكلية وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وله على الأخص: 1- رسم السياسة التعليمية للكلية. 2- ترشيح أعضاء هيئة التدريس والمعيدين واقتراح ندبهم وإعارتهم. 3- اقتراح مشروع اللائحة الداخلية للكلية. 4- اقتراح خطط الدراسة وشروط منح الدرجات العلمية. 5- وضع مناهج الدراسة وتوزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء هيئة التدريس. 6- وضع نظم الامتحانات ومواعيدها وتوزيع أعمالها على هيئة الممتحنين. 7- اقتراح القواعد المتعلقة بقبول الطلاب في الكلية وسائر ما يتصل بتسيير التعليم وتحقيق النظام في الكلية. 8- وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات. 9- الأمور الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون. ويؤلف المجلس من بين أعضائه أو غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصاته.
المادة (24) : تحدد اللائحة الداخلية لكل كلية الأقسام الدراسية فيها ويدير شئون القسم: 1- رئيس القسم. 2- مجلس القسم.
المادة (25) : يكون لكل قسم رئيس من بين أعضاء هيئة التدريس يعينه رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية.
المادة (26) : يتألف مجلس القسم من أعضاء هيئة التدريس فيه ويحضر جلساته المعيدون دون أن يكون لهم حق التصويت ولمجلس القسم أن يدعو لاجتماعه كل من يقوم بتدريس المواد الداخلة في اختصاصه.
المادة (27) : يختص مجلس القسم بجميع الأعمال العلمية والدراسية والاجتماعية بالقسم ويحدد المراجع والمقررات الدراسية ويوزع الدروس والمحاضرات والتمرينات والأعمال التدريبية على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وسائر المشتغلين بالتدريس في القسم، وينظم البحوث العلمية وأعمال هيئة التدريس وينسقها وذلك كله بموافقة مجلس الكلية.
المادة (28) : أعضاء هيئة التدريس هم: 1- الأساتذة. 2- الأساتذة المشاركون. 3- الأساتذة المساعدون. 4- المحاضرون. 5- المحاضرون المساعدون. ويعين أعضاء هيئة التدريس بقرار من مجلس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة.
المادة (29) : يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس: 1- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة. 2- أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من الجامعة الليبية أو ما يعادلها, وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى المبينة في المواد التالية.
المادة (30) : يشترط فيمن يعين محاضرا مساعدا ما يلي: 1- أن يكون قد مضى على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى ثلاث سنوات على الأقل. 2- أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها من الجامعة الليبية أو أية جامعة أخرى أو معهد علمي معترف بهما.
المادة (31) : يشترط فيمن يعين محاضرا ما يلي: 1- أن يكون قد مضى على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى أربع سنوات على الأقل. 2- أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو الماجستير أو ما يعادلهما من الجامعة الليبية أو أية جامعة أو معهد علمي معترف بهما. ويشترط لتعيين الحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها أن يكون المرشح من ذوي الخبرة في التدريس الجامعي أو قام بأبحاث علمية قيمة.
المادة (32) : يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا ما يلي: 1- أن يكون قد مضى على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى ست سنوات على الأقل. 2- أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من الجامعة الليبية أو من جامعة أو معهد علمي معترف بهما. 3- أن يكون قد أمضى في التدريس بإحدى الكليات الجامعية أو بأي معهد في مستواها مدة لا تقل عن سنتين أثبت فيها كفاءته. ويجوز دون التقيد بشرط الحصول على درجة الدكتوراه تعيين أساتذة مساعدين من بين الحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها بشرط أن يكون المرشح من ذوي الخبرة في التدريس الجامعي مدة لا تقل عن أربع سنوات أو قام بإجراء أبحاث علمية قيمة أو بإعداد مشروعات إنشائية مبتكرة في ميدان تخصصه.
المادة (33) : يشترط فيمن يعين أستاذا مشاركا ما يلي: 1- أن يكون قد مضى على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى عشر سنوات على الأقل. 2- أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة ثلاث سنوات على الأقل. 3- أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من الجامعة الليبية أو أي جامعة أو معهد علمي في مستواها. 4- أن يكون قد قام بإجراء ونشر بحوث مبتكرة أو قام بأعمال إنشائية ممتازة في مجال تخصصه. ويجوز تعيين أساتذة مشاركين من خارج الجامعة إذا توافرت فيهم الشروط الآتية: 1- أن يكون قد مضى على حصولهم على الدرجة الجامعية الأولى اثنتا عشرة سنة. 2- أن يكون قد مضى على حصولهم على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها ثلاث سنوات على الأقل. 3- أن يكونوا قد أجروا ونشروا بحوثا مبتكرة أو قاموا في مادتهم بأعمال إنشائية ممتازة.
المادة (34) : يشترط فيمن يعين أستاذا ما يلي: 1- أن يكون قد مضى على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى خمس عشرة سنة على الأقل. 2- أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مشارك بالجامعة الليبية أو بأي جامعة أو معهد علمي في مستواها لمدة خمس سنوات على الأقل. 3- أن يكون قد نشر بحوثا علمية مبتكرة أو قام في مادته بأعمال إنشائية ممتازة ويؤخذ في الاعتبار ما يكون قد أشرف عليه أو شارك فيه من بحوث علمية. ويجوز تعيين أساتذة من غير الأساتذة المشاركين إذا توافرت فيهم الشروط الآتية: 1- أن يكون قد مضى على حصولهم على الدرجة الجامعية الأولى خمس عشرة سنة. 2- أن يكونوا حاصلين على درجة الدكتوراه وأن يكون قد مضى على حصولهم عليها مدة لا تقل عن ثماني سنوات. 3- أن يكونوا قد نشروا بحوثا علمية مبتكرة في مادة تخصصهم. ولا يجوز تعيين أساتذة من الخارج إذا وجد من تتوافر فيهم الشروط من الأساتذة المشاركين بالجامعة.
المادة (35) : يشكل مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية المختص لجنة لتقدير الإنتاج العلمي للمرشحين للترقية من أعضاء هيئة التدريس. ويشترط في أعضاء هذه اللجنة أن يكونوا من الأساتذة المتخصصين ويجوز أن يضم إليهم عند الاقتضاء عدد من المتخصصين من خارج الجامعة.
المادة (36) : يتولى أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحوث والمعامل. ويقدمون لعميد الكلية أو من يقوم مقامه تقريرا عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذ حياله من إجراءات.
المادة (37) : يجوز بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية المختص تكليف أعضاء هيئة التدريس بالقيام بأعمال تتصل بتخصصاتهم, كما يجوز بقرار من رئيس الجامعة نقلهم أو ندبهم للقيام بأعمال وظائف عامة, بعد موافقة مجلس الجامعة وعضو هيئة التدريس ويكون الندب لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة (38) : يجوز بعد موافقة مجلس الكلية ندب عضو هيئة التدريس لإلقاء دروس في غير كليته أو في غير كليات ومعاهد الجامعة على أن يكون الندب في الحالة الأخيرة إلى كلية أو معهد في مستوى الجامعة بعد أخذ موافقة عضو هيئة التدريس المنتدب.
المادة (39) : لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة ولا أن يشتركوا في إدارة عمل تجاري أو صناعي أو مالي ولمجلس الجامعة منع أي عضو من هيئة التدريس أو المشتغلين به من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة أو كرامتها أو حسن أدائها. ولا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية, كما لا يجوز لهم القيام بعمل من أعمال الخبرة أو الاستشارة في موضوع معين إلا بترخيص من عميد الكلية.
المادة (40) : لرئيس الجامعة أن يطلب إجراء تحقيق مع أي عضو من أعضاء هيئة التدريس إذا صدر من ذلك العضو ما يخل بأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه على أن تتولى هذا التحقيق لجنة مشكلة برئاسة أحد عمداء كليات الجامعة وعضوية أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق يعينهما رئيس الجامعة وأحد رجال القضاء يندبه لذلك وزير العدل. وتقدم لجنة التحقيق تقريرا إلى رئيس الجامعة, ولرئيس الجامعة أن يحيل العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا وافق مجلس الجامعة على ذلك.
المادة (41) : لرئيس الجامعة أن يوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن العمل احتياطيا إذا اقتضت ذلك مصلحة التحقيق, ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب, ولا يجوز وقف المرتب كله أو بعضه عن مدة الإيقاف إلا بقرار من مجلس التأديب, وإذا أسفرت الإجراءات عن براءة العضو أو عدم إقامة الدعوى ضده أو عوقب بعقوبة الإنذار يدفع له مرتبه الذي كان قد تقرر وقف صرفه.
المادة (42) : يعلن رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير لجنة التحقيق, وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الأقل.
المادة (43) : لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على أية بيانات خاصة به وبالتهم الموجهة إليه في الأيام التي يعينها له رئيس الجامعة.
المادة (44) : يشكل مجلس التأديب لأعضاء هيئة التأديب برئاسة أحد وكيلي الجامعة وعضوية مستشار من محكمة الاستئناف المدنية يندبه وزير العدل وأستاذ بالجامعة يختاره مجلس الجامعة سنويا. وعند غياب وكيلي الجامعة أو قيام مانع بهما يقوم مقامهما عميد إحدى الكليات يختاره رئيس الجامعة, وتكون جلسات مجلس التأديب سرية وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات ويحضر عضو هيئة التدريس بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة, كما له أن يختار أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للدفاع عنه وللمجلس طلب حضور العضو بنفسه فإذا امتنع عن الحضور جاز الحكم في غيابه بعد التحقق من إعلانه.
المادة (45) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي: 1- الإنذار. 2- اللوم. 3- اللوم مع تأجيل العلاوة السنوية لمدة سنة واحدة. 4- العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو العزل مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة وذلك مع مراعاة أحكام قانون التقاعد, ويجب أن تكون قرارات مجلس التأديب مسببة وأن تودع الأسباب قبل النطق بالقرار وللمحكوم عليه أن يستأنف الحكم خلال عشرين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول.
المادة (46) : يكون الاستئناف بتقرير يودعه المحكوم عليه لدى مجلس التأديب ويعين رئيس مجلس التأديب الاستئنافي موعد انعقاد المجلس ويعلن المحكوم عليه بالموعد المحدد للجلسة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويحدد موعد الجلسة بعد شهر من تاريخ كتاب الإعلان, ويكون حكم المجلس الاستئنافي نهائيا.
المادة (47) : يشكل مجلس التأديب الاستئنافي برئاسة رئيس الجامعة وعضوية مستشار من المحكمة العليا ورئيس إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل.
المادة (48) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن نفس الواقعة.
المادة (49) : لعميد الكلية أن يوجه تنبيها إلى أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم ويكون التنبيه شفهيا أو كتابيا وذلك بعد سماع أقوال عضو هيئة التدريس.
المادة (50) : يجوز عند الاقتضاء أن يعين في هيئة التدريس أعضاء غير ليبيين ممن يرى أن كفاءتهم تؤهلهم لذلك, ويكون التعيين بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة وتحدد شروط استخدامهم وأحكام معاملاتهم المالية وغير ذلك من شئونهم الوظيفية بلائحة يصدرها رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة.
المادة (51) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة يحتفظ أعضاء هيئة التدريس المعارون من جامعات أخرى أو معاهد عليا في مستوى الجامعة الليبية بألقابهم العلمية التي تكون لهم في الجامعات أو المعاهد التي أعيروا منها.
المادة (52) : يجوز أن يعين بالكليات أساتذة غير متفرغين من العلماء الممتازين في بحوثهم وخبرتهم بالمواد التي يعهد إليهم بتدريسها. ويعين رئيس الجامعة هؤلاء الأساتذة بناء على طلب العميد المختص وموافقة مجلس الجامعة, ويجوز لهم الجمع بين التدريس في الجامعة وبين الوظيفة الحكومية أو أي عمل آخر. وتحدد مكافأة الأستاذ غير المتفرغ في قرار تعيينه.
المادة (53) : يشترط فيمن يعين معيدا ما يلي: 1- أن يكون من مواطني الجمهورية العربية الليبية. 2- أن لا يقل تقديره في السنة النهائية عن جيد جدا وأن لا يقل متوسط تقديره خلال سني الدراسة الأخرى عن جيد, فإذا تعادلت تقديرات المرشحين يفضل حديث التخرج, مع مراعاة درجاتهم في مواد تخصصهم, وما قاموا به من نشاط ثقافي واجتماعي. 3- أن تتوفر فيه اللياقة الصحية والقدرة على مواصلة الدراسة. 4- أن يكون متحليا بالأخلاق الفاضلة ومؤمنا بالقيم الخالدة للإسلام والعروبة. ويكون تعيين المعيد بعد الإعلان عن المحال الشاغرة ويقوم القسم المختص بترشيح المعيدين من بين من تتوافر فيهم شروط التعيين, ويعرض الترشيح على مجلس الكلية فإذا أقره صدر قرار التعيين من رئيس الجامعة ولرئيس الجامعة أن يعترض على ترشيحات مجلس الكلية, وفي هذه الحالة يعرض الأمر على مجلس الجامعة. ويكون تعيين المعيد لمدة سنة قابلة للتجديد.
المادة (54) : إذا لم يحصل المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال أربع سنوات من تاريخ إيفاده أو على الدكتوراه أن تقدم لها مباشرة خلال ثماني سنوات من تاريخ إيفاده, أنهي عقده. ويجوز قبل انقضاء هذه المدة إنهاء خدمة المعيد الذي يفشل في دراسته العليا, وذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة وأخذ رأي مجلس الكلية المختص.
المادة (55) : فيما عدا ما نص عليه هذا القانون من أحكام, تسري على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والموظفين بالجامعة أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه, كما تطبق بشأنهم أحكام قانون التقاعد ولوائحه.
المادة (56) : مع مراعاة أحكام هذا القانون تكون لرئيس الجامعة سلطة الوزير في وزارته وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه. ويتولى مجلس الجامعة اختصاصات لجنة الخدمة المدنية والأمين العام للجامعة الليبية اختصاصات إدارة الخدمة المدنية.
المادة (57) : تحدد مرتبات رئيس الجامعة ووكيلها وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين طبقا للجدول المرافق لهذا القانون.
المادة (58) : للجامعة عطلة جامعية تبدأ بانتهاء أعمال الامتحانات النهائية للسنة الجامعية, وتنتهي ببداية العام الجامعي الجديد وفقا لما يقرره مجلس الجامعة وتعتبر مدة العطلة أجازة اعتيادية لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين.
المادة (59) : اللغة العربية هي لغة التعليم بالجامعة, ولمجلس الجامعة أن يقرر في أحوال خاصة استعمال لغة أجنبية بناء على اقتراح مجلس الكلية المختص.
المادة (60) : استثناء من الأحكام الخاصة بشروط الخبرة في التدريس الجامعي الواردة في المواد (30 و31 و32 و33 و34) تحدد بلائحة يضعها مجلس الجامعة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد توفر الخبرة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.
المادة (61) : يلغى قانون تنظيم الجامعة الليبية الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 1986 م كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون. وإلى أن تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون, يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليا في الجامعة، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (62) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من 23 رجب 1392 هـ الموافق الفاتح من سبتمبر 1972 م.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن