تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري, وعلى القانون رقم 58 لسنة 1972م بإنشاء هيئة خاصة ذات نفع عام باسم (جمعية الدعوة الإسلامية), وعلى القانون رقم 134 لسنة 1970م بشأن التربية, وعلى القانون رقم 85 لسنة 1972م بتنظيم الجامعة, وعلى قرارات المؤتمر الأول للدعوة الإسلامية المنعقد في طرابلس في المدة من 13 شوال 1390هـ الموافق 11 ديسمبر 1970م إلى 18 شوال 1390هـ الموافق 16 ديسمبر 1970م, وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ كلية على المستوى الجامعي تسمى "كلية الدعوة الإسلامية" تتبع جمعية الدعوة الإسلامية وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتعتبر هيئة خاصة ذات نفع عام.
المادة (2) : يكون مقر الكلية في مدينة طرابلس. ويجوز بقرار من مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية نقل مقر الكلية إلى مدينة أخرى داخل الجمهورية أو إنشاء فروع لها في الخارج.
المادة (3) : كلية الدعوة الإسلامية هيئة علمية تختص بكل ما يتعلق بأمور الدعوة إلى الإسلام، وعلى وجه الخصوص: 1- إجراء الدراسات عن ماضي الأمة الإسلامية وحاضرها. 2- إظهار حقيقة الإسلام وأثره البناء في تقدم الفكر الإنساني وإسعاد البشرية جمعاء وصلاحية الإسلام عقيدة وأسلوبا لنظام الحياة والمجتمع. 3- إعداد دعاة من مختلف البلاد الإسلامية أو التي بها جاليات إسلامية لنشر الدعوة إلى الإسلام يناط بهم: أ) القيام بالدعوة إلى الإسلام في المجال العالمي وتحمل تبعة هذه الرسالة السامية وتأديتها سلوكا وعملا. ب) توعية المسلمين وتبصيرهم بأمور دينهم. جـ) الكشف عن الحركات الهدامة والمنحرفة والمذاهب الوضعية وبيان زيفها وضلالها. 4- توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الهيئات الإسلامية والجامعات والكليات المماثلة في جميع أنحاء العالم.
المادة (4) : يشترط للقبول بالكلية ما يلي: 1- أن يكون الطالب مسلما. 2- ألا يزيد عمره عن ثلاثين سنة ميلادية. 3- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الثانوية من معهد ديني معترف به أو ما يعادلها. 4- أن يكون صالحا للدعوة من حيث الهيئة والاستعداد. 5- أن يكون مستوفيا شروط اللياقة الصحية. وعند تساوي الشروط بين المتقدمين إلى الكلية يفضل من يكون حافظا للقرآن الكريم، ثم من يتقن إحدى اللغات المطلوبة لنشر الدعوة. ويجوز بقرار من مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية بناء على اقتراح مجلس الكلية وضع قواعد إضافية لقبول الطلاب.
المادة (5) : مدة الدراسة بالكلية أربع سنوات كحد أقصى ويمنح الخريج "الإجازة العالية في الدعوة الإسلامية" وتعادل علميا ووظيفيا درجة الليسانس. كما يجوز بقرار من مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية بناء على اقتراح مجلس الكلية إنشاء دراسات عليا لمنح الدرجتين العلميتين التاليتين: أ) درجة (التخصص في الدعوة الإسلامية) وتعادل علميا ووظيفيا الماجستير. ب) درجة (العالمية في الدعوة الإسلامية) وتعادل علميا ووظيفيا الدكتوراه. وتحدد اللائحة الداخلية للكلية مواد الدراسة ومدتها وغيرها من الشروط الأخرى اللازمة للحصول على الدرجتين المشار إليهما.
المادة (6) : تشمل الدراسة في الكلية المواد المقررة نظريا وعمليا على نحو يؤهل الخريج أن يكون داعية ينهض برسالته في مجال الدعوة الإسلامية.
المادة (7) : مواد الدراسة المقررة على طلبة الكلية هي: التفسير وعلوم القرآن الحديث وعلوم السنة الفقه الإسلامي تاريخ التشريع الإسلامي الخطابة والجدل الدعوة والدعاة الأديان ومقارنتها الفرق الإسلامية التيارات الفكرية المعاصرة التصوف وتاريخه الاستشراق والتبشير علم الأخلاق التاريخ الإسلامي الحضارة الإسلامية حاضر العالم الإسلامي الفلسفة علم النفس العام علم النفس الاجتماعي علم الاجتماع اللغات الأوروبية اللغات الشرقية اللغات الأفريقية والأسيوية المشهورة. ولمجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية بناء على اقتراح مجلس الكلية أن يضيف مواد أخرى أو يعدل من المواد المذكورة كلما اقتضى الأمر ذلك.
المادة (8) : يعد مجلس الكلية خطط ومناهج الدراسة، وله أن يستعين في ذلك بلجنة فنية يشكلها من المختصين في الكلية والجامعات ووزارة التعليم والتربية، ويصدر بالخطط والمناهج الدراسية قرار من الأمين العام لجمعية الدعوة الإسلامية.
المادة (9) : تحدد اللائحة الداخلية للكلية نظم الامتحانات التحريرية والشفوية والنهايات الصغرى والعظمى لدرجات كل مادة، وتقديرات النجاح في كل مادة وفي مجموع المواد.
المادة (10) : يصدر مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية بناء على اقتراح مجلس الكلية لائحة داخلية تنظم سير العمل في الكلية وعلى وجه الخصوص الأمور التالية: أ) نظام الدراسة بالكلية. ب) تحديد الأقسام العلمية بالكلية وتنظيم العمل بهذه الأقسام. جـ) تحديد شعب التخصص وشروط الحصول على الدرجات. د) المكافآت والمنح التي تصرف لطلبة الكلية. هـ) قواعد تأديب الطلبة المخالفين لنظم الكلية والدراسة.
المادة (11) : يتولى إدارة الكلية: 1- عميد الكلية. 2- مجلس الكلية.
المادة (12) : يعين عميد الكلية ووكيلها بقرار من الأمين العام لجمعية الدعوة الإسلامية بعد موافقة مجلس إدارة الجمعية، ويشترط في كل منهما أن يكون مؤهلا تأهيلا جامعيا وأن يكون واعيا برسالة الدعوة الإسلامية بصيرا بوسائل تحقيقها، ويفضل أن يكون من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية. ويكون العميد مسئولا عن إدارة شئون الكلية الفنية والإدارية، كما ينوب عنها في صلاتها مع الغير ويمثلها أمام القضاء. ويقدم عميد الكلية تقريرا في نهاية كل سنة دراسية إلى مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية عن سير العمل بالكلية وأوجه النشاط بها. ويعاون وكيل الكلية عميدها في أعماله ويقوم مقامه حال غيابه.
المادة (13) : يشكل مجلس الكلية على النحو التالي: 1- عميد الكلية. رئيسا 2- وكيل الكلية عضوا ونائبا للرئيس 3- رؤساء الأقسام بالكلية أعضاء 4- عضوان من ذوي الخبرة في شئون الدعوة الإسلامية يصدر باختيارهما وتحديد مكافآتهما قرار من أمين عام جمعية الدعوة الإسلامية بعد التشاور مع عميد الكلية.
المادة (14) : يتولى مجلس الكلية الاختصاصات التالية: 1- رسم السياسة التعليمية للكلية وما يتصل بتسيير الدراسة بها ونظام الدروس والمحاضرات. 2- ترشيح أعضاء هيئة التدريس والمعيدين واقتراح ندبهم وإعارتهم. 3- توزيع العمل بين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين. 4- وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب وأسلوب الجوائز للمتفوقين منهم. 5- وضع مستويات اللياقة الصحية الواجب توافرها في الطالب عند قبوله. 6- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (15) : أعضاء هيئة التدريس هم: 1- الأساتذة. 2- الأساتذة المشاركون. 3- الأساتذة المساعدون. 4- المحاضرون. 5- المحاضرون المساعدون. ويصدر بتعيينهم وترقيتهم قرار من أمين عام جمعية الدعوة الإسلامية، بناء على ترشيح مجلس الكلية وموافقة مجلس إدارة الجمعية.
المادة (16) : مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون تسري في شأن أعضاء هيئة التدريس بالكلية شروط التعيين وقواعد المرتبات والعلاوات والترقيات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعة المشار إليه، على أن تختص بتقدير الإنتاج العلمي للمرشحين للترقية لجنة تشكل من أساتذة مختصين بالكلية أو من خارجها بقرار من الأمين العام لجمعية الدعوة الإسلامية بناء على اقتراح مجلس الكلية.
المادة (17) : تسري على أعضاء هيئة التدريس غير الليبيين أحكام قانون تنظيم الجامعة المشار إليه واللوائح المعمول بها في الجامعة بشأن شروط استخدامهم وأحكام معاملتهم المالية وغير ذلك من شئونهم الوظيفية، على أن يصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام لجمعية الدعوة الإسلامية بعد موافقة مجلس إدارة الجمعية.
المادة (18) : استثناء من أحكام المادتين 16 و17 يجوز بقرار من الأمين العام لجمعية الدعوة الإسلامية بناء على موافقة كل من مجلس الكلية ومجلس إدارة الجمعية تعيين أساتذة أو التعاقد معهم دون اشتراط الحصول على درجة الدكتوراه متى كانت لهم خبرة سابقة في التدريس في الكليات المناظرة أو كان لهم نشاط إسلامي ملحوظ في مجال الدعوة الإسلامية، أو أنهم يتقنون إحدى اللغات المطلوب تدريسها في الكلية.
المادة (19) : لعميد الكلية أن يطلب إجراء تحقيق مع أي عضو من أعضاء هيئة التدريس إذا صدر من ذلك العضو ما يخل بأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه، على أن يتولى إجراء التحقيق أقدم أعضاء هيئة التدريس، ويقدم المحقق نتيجة التحقيق إلى العميد للتصرف فيه إما بالحفظ في حالة عدم ثبوت المخالفة، أو بإحالته إلى مجلس تأديب يشكل برئاسة وكيل الكلية، وعضوية أحد رؤساء الأقسام بالكلية والمستشار القانوني لوزارة التعليم والتربية.
المادة (20) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي: 1- الإنذار. 2- اللوم. 3- اللوم مع تأجيل العلاوة السنوية لمدة سنة واحدة. 4- إنهاء الخدمة. ويجب أن تكون قرارات مجلس التأديب مسببة وأن تودع الأسباب قبل النطق بالقرار، وتكون القرارات الصادرة من مجلس التأديب نهائية.
المادة (21) : تسري في شأن وقف أعضاء هيئة التدريس لمصلحة التحقيق وكافة ضمانات التحقيق الأحكام الواردة بقانون تنظيم الجامعة المشار إليه وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون، على أن يتولى عميد الكلية اختصاصات رئيس الجامعة في هذا الشأن.
المادة (22) : يعين المعيدون وفقا للأنظمة التي يضعها مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية بناء على اقتراح مجلس الكلية، ويكون تعيينهم بمقتضى عقود استخدام. وتحدد مكافأة المعيد وفقا لما هو معمول به في قانون تنظيم الجامعة المشار إليه.
المادة (23) : يعد مجلس الكلية اللوائح المتعلقة بتعيين العاملين بالكلية من غير أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وترقيتهم وتحديد درجاتهم ومرتباتهم ومكافآتهم وواجباتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم، وتعتمد هذه اللوائح بقرار من مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية.
المادة (24) : يكون للكلية ميزانية سنوية، وتبدأ السنة المالية للكلية مع بداية السنة المالية لجمعية الدعوة الإسلامية وتنتهي بنهايتها، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للجمعية.
المادة (25) : تتكون موارد الكلية من: 1- ما يخصص للكلية بميزانية جمعية الدعوة الإسلامية سنويا من صندوق الجهاد. 2- الإعانة التي قد تقررها الدولة سنويا في ميزانيتها للكلية. 3- التبرعات والإعانات من الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة والعامة التي يقرر مجلس الكلية قبولها. 4- أية حصيلة أخرى نتيجة لنشاط الكلية أو استثمارها لأموالها. وتودع أموال الكلية في المصرف الذي يحدده مجلس الكلية.
المادة (26) : تقدم الميزانية والحساب الختامي بعد موافقة مجلس الكلية عليهما إلى مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية لاعتمادهما، ويجب أن يكون الحساب الختامي مشفوعا بتقرير عن نشاط الكلية ومركزها المالي في السنة المنتهية.
المادة (27) : تتبع الكلية في إدارة أموالها اللوائح والقواعد المالية التي تصدر بقرار من مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية بناء على اقتراح مجلس الكلية.
المادة (28) : تخضع حسابات الكلية للفحص والمراجعة التي تخضع لها حسابات جمعية الدعوة الإسلامية.
المادة (29) : اللغة العربية هي لغة الدراسة.
المادة (30) : يصدر الأمين العام لجمعية الدعوة الإسلامية بناء على اقتراح مجلس الكلية قرارات بشأن تحديد بداية ونهاية العام الدراسي والعطلات الدراسية وإجازات أعضاء هيئة التدريس والموظفين وأوضاع إقامة الطلاب بالأقسام الداخلية بالكلية.
المادة (31) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من العام الدراسي 94/1395هـ - الموافق 74/1975م، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن